ج.ر عدد 18 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 17-114 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-175 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-176 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة “بالصنابير الصحية”……………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1438 الموافق 27 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية………….. 25 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “وادي البقرات” ولاية عنابة…………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي” سيدي سالم” ولاية عنابة…………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 29 صفرعام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة” ولاية عنابة………………………………………………………………………… 26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………….. 28

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 3 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-113 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-27 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2017 اعتم اد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دينار 5.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة ألف دي ن ار 5.100.000( دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يك لف وزي ر الم الي ة ووزير ال دولة، وزي ر الشؤون الخارجي ة والتع اون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر تنظيميّة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-114 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 17-46 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره اثنان وثلاثون مليون دي نار 32.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-10 “ إعانة للمتاحف العمومية الوطنية”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-175 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغ ى من ميزانية سنة 2017 رخص ة برنامج قدره ا مائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 168.342.000( دج) 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م مقي دة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2017 رخصة برن امج قدره ا م ائة وث م اني ة وست ون م لي ون ا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 168.342.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة اح تي اط يلنف قات غير متوقعة 168.342 المجموع : ………………. 168.342 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 168.342 المجموع : ………………. 168.342

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-176 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملياران ومائة وواحد وعشرون مليون دينار 2.121.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وواحد وعشرون مليون دينار 2.121.000.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتي اطي لن فقات غير متوقعة 1.400.000 2.121.000 المجموع : ……………. 1.400.000 2.121.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج دع م الخدم ات المنتجة 1.400.000 2.121.000 المجموع : ……………. 1.400.000 2.121.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد ف ي ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-46 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية - باب رقمه 44-32 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا”. المادّة 2 : يلغى من مي زانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة وسبعون مليون دينار(000.000.57 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-12 “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز مارس سنة م الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ .” المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-32 “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الرئيس وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، تنهى مهام السيد أمين معزوزي، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمناجم، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 30 - سائق سيارة من المستوى الأول 55 - عامل مهني من المستوى الأول 125 83 عون خدمة من المستوى الأول 38 16 حارس 113 - المجموع العام 361 99 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 30 5 288
    • 55 2 219
    • 208
    • 54 1 200
    • 113
    • 460 “ المادّة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين، بعنوان مديريات الصناعة والمناجم، حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر وزير المالية وزير الصناعة والمناجم حاجي بابا عمي عبد السلام بوشوارب سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مناصب الشغل مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (1) مديرية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (2) مارس سنة م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصناعة والمناجم لولاية أدرار 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 2 219 4 4 - - 8 1 200 4 - - - 4 12 4 - - 16 الصناعة والمناجم لولاية الشلف 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الأغواط سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (3) 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 6 2 - - 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية أم البواقي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (4) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 مارس سنة 2017 م مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (5) سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (6) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (7) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (8) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية باتنة 1 - - - 1 2 219 2 1 - - 3 1 200 2 - - - 2 5 1 - - 6 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بجاية 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بسكرة 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 3 3 - - 6 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 11 3 - - 14 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بشار 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 4 3 - - 7 1 200 3 - - - 3 10 3 - - 13

10 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية البليدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (9) 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 6 2 - - 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (10) 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (11) مديرية عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (12) 3 - - - 3 2 219 4 3 - - 7 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 12 3 - - 15 الصناعة والمناجم لولاية تبسة 3 2 - - 5 1 200 4 - - - 4 7 2 - - 9

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 مارس سنة 2017 م مناصب الشغل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (13) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (14) 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 6 2 - - 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيارت 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (15) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (16) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 1 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجزائر 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 4 2 - - 6 1 200 3 - - - 3 9 2 - - 11

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (17) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (18) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (19) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (20) مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجلفة 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية جيجل 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سطيف 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سعيدة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 مارس سنة 2017 م مناصب الشغل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (21) 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (22) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (23) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (24) 1 - - - 1 2 219 1 1 - - 2 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 6 1 - - 7 مديرية الصناعة والمناجم لولاية عنابة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 1 - - 3 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 1 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية قالمة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

14 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية قسنطينة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (25) مديرية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (26) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10 الصناعة والمناجم لولاية المدية 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 2 - - 7 مديرية الصناعة والمناجم لولاية مستغانم عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (27) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200 1 - - - 1 4 2 - - 6 مديرية الصناعة والمناجم لولاية المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (28) 1 - - - 1 2 219 4 2 - - 6 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 مارس سنة 2017 م مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (29) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (30) سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (31) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (32) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية معسكر 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 1 - - 3 1 200 2 - - - 2 6 1 - - 7 مديرية الصناعة والمناجم لولاية ورقلة 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 4 3 - - 7 1 200 3 - - - 3 10 3 - - 13 مديرية الصناعة والمناجم لولاية وهران 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمناجم لولاية البيض 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2

  • 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 6 1 - - 7

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مناصب الشغل مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (33) مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصناعة والمناجم لولاية إيليزي 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 2 3 - - 5 1 200 3 - - - 3 8 3 - - 11 مديرية الصناعة والمناجم لولاية برج بوعريريج عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (34) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بومرداس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (35) مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (36) 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصناعة والمناجم لولاية الطارف 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 200 2 - - - 2 6 2 - - 8

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 مارس سنة 2017 م مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (37) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية تندوف 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 200 3 - - - 3 6 2 - - 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيسمسيلت عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (38) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (39) عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (40) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4 1 200 2 - - - 2 7 1 - - 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الوادي 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 7 3 - - 10 1 200 2 - - - 2 12 3 - - 15 مديرية الصناعة والمناجم لولاية خنشلة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

18 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية سوق أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (41) 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (42) مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (43) 4 1 - - 5

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 6 3 - - 9 الصناعة والمناجم لولاية ميلة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (44) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 19 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مناصب الشغل الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمناجم لولاية النعامة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (45) مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (46) مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (47) مديرية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (48) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219

  • 2 - - 2 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصناعة والمناجم لولاية عين تموشنت 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصناعة والمناجم لولاية لولاية غرداية 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 4 3 - - 7 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 11 3 - - 14 الصناعة والمناجم لولاية لولاية غليزان 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200 4 - - - 4 7 2 - - 9 المجموع العام 460

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 نوفم بر سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الف نية المتعلقة “بالصنابير الصحية”. إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة،

  • بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 ال مؤرخ في 3 رجب عام 1410 ال موافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل المتمم، 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالصنابير الصحية. المادة 2 : تحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار، المتطلبات الواجب تلبيتها في مختلف المكونات المصنوعة من الخليط نحاس- زنك (الليتون) الذي يدخل في اتصال مع المياه الصالحة للشرب لمنتجات الصنابير الصحية. المادة 3 : تدخل اللائحة الفنية المتعلقة بالصنابير الصحية حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر ه ذا ال قرار ف ي الج ريدة ال رسمي ة لل جمه ورية ال جزائ رية الدي مق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد السلام بوشوارب عبد المالك بوضياف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة عبد المجيد تبون بختي بلعايب

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 21 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق لائحة فنية جزائرية متعلقة بالصنابير الصحية الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة الصناعة والمناجم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها

  • حماية صحة الأشخاص،
  • حماية البيئة. الأخطارالمترتبة في حالة عدم تحقيق الأهداف الشرعية :
  • يمكن للصنابير الصحيّة المصنوعة من مواد مضرّة بالصحة (الرصاص والكادميوم والأرسنيك As و …Sb ) أن تمس بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك من طرف البشر، وتسبب : حساسية، تسمم، سرطانات،
  • الصنابير المستعملة، يترتب عنها نفايات لها أيضا تأثير سلبي على المحيط. )1 موضوع ومجال التطبيق : تشمل اللائحة الفنية منتجات الصنابير الصحية الآتي ذكرها : < الصنابير الخلاطة الجدارية، < حنفيات خلاطة معدلة جدارية، < حنفيات عادية. تحدد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الواجب تلبيتها لمختلف المكونات المصنعة من الخليط النحاس - الزنك (ليتون) الذي يحتك بالمياه الصالحة للشرب للمواد السالفة الذكر، وهي تعني :
  • التركيب الكيميائي للمادة،
  • وضع الوسم على المنتجات. )2 المصادر الوثائقية و التقييسية :
  • م.ج 3591 : الحنفيات الصحية : المخلاطات الميكانيكية 10( )PN الخصائص التقنية العامة،
  • م.ج 3741 : الح نفيات الص حية : الخصائص التقنية العامة للحنفيات العادية وا لمخلاطات، (الحجم الإسمي 2 / )1 10 PN الضغط الميكانيكي الأدنى هو 0,05 MPa 0,5( بار)،
  • م.ج 3742 : حنفيات البناء - الحنفيات ذوات الغلق بالصمامات ذات مزيج من النحاس لتوزيع الماء الشروب في البناء - اختبارات ونصوص،
  • م.ج 3744 : الحنفيات الصحية : الخصائص العامة للتغطية الكهرومائية ل : NiCr،
  • م.ج 3746 : الحنفيات الصحية : الخصائص العامة لضوابط القذف،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م

  • م.ج 8956 : النحاس ومزيج النحاس- القالب والقطع المقولبة،
  • م.ج 8977 : النحاس ومزيج النحاس - قضبان الفصل،
  • م.ج 8978 : النحاس ومزيج النحاس، قضبان مشوهة وخامة من أجل الصك.
  • م.ج 8991 : النحاس ومزيج النحاس، - تعريف العناصر الأساسية والشوائب بالتحليل بالمنظار الطيفي بالأشعة السينية الفلورية ذات التشتت مع الطول الموجي )XRF( - طريقة روتين. ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، الأخذ المفعول. )3 تعاريف : بعين الاعتبار النسخة الأخيرة من المواصفات السارية الحنفيات الصحية : الحنفيات ( الخلاط، الحنفيات الخلاطة، الحنفيات العادية) المخصصة لتجهيز الأجهزة الصحية المركبة بمحلات النظافة الجسدية، الحمامات والمطابخ، الخلاط : حنفيات ثنائية الرأس حيث أن الرأسين مستقلان (قطعة فاصلة بينهما) وذات منفذين للتغذية بالمياه الساخنة والباردة لخلطهما بالجسم، الحنفية الخلاطة : حنفية لها وحدة تحكم واحدة فقط والتي تعمل في آن واحد على تدفق وخلط ( درجات حرارة) المياه. الحنفية العادية : حنفية صغيرة أحادية الرأس ( قطعة للتحكم )، مسك وحيد للتغذية ومخرج وحيد ( حنفية : حوض الحنفية، رأس الدش الصغير، الاغتسال، الغسالة…). )4 المتطلبات الواجب إنجازها : لا يجب أن تشكل المواد المحتكة بالمياه المخصصة للاستهلاك البشرى، أيّ خطر على الصحة، كما لا يجب أن تغيّر من خصائص المياه الصالحة للشرب، سواء من ناحية الجودة أو تغيير في المظهر والذوق والرائحة.
  • المواد المستعملة في إنجاز مكونات الحنفيات الصحية من التعيين المرجع 39Pb3 CuZn Cw614N 40Pb2 CuZn Cw617N -B 39Pb1A1 CuZn CB754S A1B-B 39Pb1 CuZn CB755S
  • طريقة التحليل : الليتون (نحاس-زنك) : المواصفة الملحق م.ج 8977 الجدول 1 م.ج 8978 الجدول 2 م.ج 8956 الجدول 3 أ م.ج 8956 الجدول 3 ب طريقة تحليل المادة تتم بالمنظار الطيفي ( الطريقة الطيفية حسب المواصفة م ج 8991، باستخدام الأشعة السينية أو الأشعة فوق البنفسجية .)
  • متطلبات الوسم : يجب أن يوسم على جسم كل خلاط أو حنفية خلاطة أو حنفية برمز أو اسم المصنع، بطريقة يتعذر محوها وبصفة دائمة.

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 18 23 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م

  • ليتون الانفصال يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية : الجدول - العناصر الحد الأدنى القصدير —- الرصاص 2,50 الزنك الباقي الحديد —- النيكل —- الألمنيوم —- النحاس 57,00 المنغنيز —- الزرنيخ —- أشياء أخرى (سليكون، إثمد، —- كادميوم، بزموت)
  • ليتون الصك يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية : الجدول - العناصر الحد الأدنى الرصاص 1,60 الزنك الباقي الحديد —- النحاس 57,00 القصدير —- النيكل —- الألمنيوم —- المنغنيز —- الزرنيخ —- أشياء أخرى (سيليكون، إثمد، —- كادميوم، بزموت) 1 - 614N CW المحتوى من الكتلة ب : % الحد الأقصى 0,30 3,50

0,30 0,30 0,05 59,00

0,20 2 - 617N CW المحتوى من الكتلة ب %: الحد الأقصى 2,50

0,30 59,00 0,30 0,30 0,05

0,20

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017

  • ليتون السكب يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة الآتية : الجدول - العناصر الحد الأدنى القصدير —- الرصاص 0,5 الزنك الباقي الحديد —- النيكل —- الألمنيوم —- النحاس (أ) 58,0 المنغنيز —- السيليكون —- ملاحظة : (أ) - بما فيها النيكل، مارس سنة م 3 أ - 754S CB المحتوى من الكتلة ب : % القطع المقولبة الحد الأقصى 1,0 2,5 الباقي 0,7 1,0 0,8 63,0 0,5 0,05 (ب) (ب) - بخصوص القطع المقولبة تحت الضغط، (يجب أن يبلغ المحتوى الأقصى للسيلين %0,3 كحد أقصى) الجدول - 3 العناصر الحد الأدنى القصدير —- الرصاص 1,2 الزنك الحديد 0,05 النيكل —- الألمنيوم 0,4 النحاس 59,5 المنغنير —- السيليكون —- ب - CB755S المحتوى من الكتلة ب %: القطع المقولبة الحد الأقصى 0,3 1,7 الباقي 0,20 0,2 0,7

0,05 0,05 ملاحظة : في حالة استعمال المياه للشرب، ينبغي ألاّ يتجاوز أي عنصر من العناصر الخاصة 0,02 %، وينبغي ألاّ يتجاوز مجموع هذه العناصر 0,25 .% العناصر الخاصة هي : الزرنيخ، بزموت، كادميوم، إثمد.

  • تقييم المطابقة : يجب أن تسلّم شهادات التحليل من قبل مخابر معتمدة.

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م قرار م ؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1438 الم وافق 27 أكتوبر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1438 الموافق 27 أكتوبر سنة 2016، تعدل تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : “ ………………………………………………………….

  • السيد هامل محفوظ، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ……………………(بدون تغيير حتى)
  • السيدة بن شهيدة آمال، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • …………………….(بدون تغيير حتى)
  • السيد فخري عمراني، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 29 صفرعام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “وادي البقرات” ولاية عنابة. إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفرعام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورأعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي”وادي البقرات” بلديتي عنابة وسرايدي، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لم نطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي سالم” ولاية عنابة. إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورأعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي”سيدي سالم” بلدية البوني، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة” ولاية عنابة. إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 مارس سنة م
  • بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وب م قت ضى الم رس وم رقم 88-232 ال م ؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحي ة لمناطق التوسع وال مواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمق تضى الق رار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 ال موافق 13 أكت وبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إع داد مخططات الته يئة السياحي ة ل م ناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفرعام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورأعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي: “كورنيش عنابة”، بلدية عنابة، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري

23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27
  • وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للتصنيع الجزئي لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للتصنيع الجزئي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • جامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا،
  • المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر،
  • المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران،
  • المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لقسنطينة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للتصنيع الجزئي من ثلاثة (3) فروع :
  • فرع آليات التصنيع، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز عمليات التحتيت الكيميائي والفيزيائي،
  • إنجاز عمليات الترسيب الكيميائي والفيزيائي،
  • إنجاز وتوصيف مختلف مراحل التصنيع.
  • فرع التصميم الرقمي والتناظري وتصميم الأنظمة الميكرو إلكتروميكانيكية، ويكلف بما يأتي :
  • تصميم الدوائر والأنظمة المتكاملة المنطقية والتناظرية،
  • تقديم خدمات لفائدة الجامعيين والصناعيين.
  • ف رع الصي انة والأمن الصن اعي، ويكلف بما يأتي :
  • تخطيط وإعداد إجراءات الصيانة الوقائية،
  • ضمان سلامة الموقع والمستخدمين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي

18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي : “-……………………(بدون تغيير)…………………..

  • عن ممثلي القطاع المعني : …………………………………………………………..- …………………………………………………………..- …………………………………………………………..-
  • السيدة بن موسى أمال، عضوا مستخلفا. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ - بعنوان ممثلي الإدارة المركزية :
  • السيد ياسين حمادي،
  • السيد عبد الحميد زكور،
  • السيدة صليحة يسري،
  • الآنسة كهينة لوناس،
  • السيد فاتح بومعراف. ب - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
  • السيد عمار جيلاني،
  • السيدة ليلى براهيمي،
  • السيد إسماعيل دبش،
  • السيد مسعود شيهوب،
  • السيد سعيد مقدم،
  • السيد عمر صدوق،
  • السيدة نجاة عكوش،
  • السيدة صبيحة بخوش. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة