قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل الجزائر 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 درج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الادارة والتحرير 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للمسطر . الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة مع مصالح وزارة الداخلية . 856 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 857 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة والمالية . 857 قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20
- ابريل سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى
- نواب مديرين .. 858
852 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح السنة السادسة للطلب بجامعة قسنطينة 859 وزارة الاخبار والثقافة
- قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني و 7 شوال عام 1391 الموافق 15 يونيو و 25 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة • 859 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين محافظ مكلف بالابحاث متمرن 860
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 860 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء عن سنة 1972 من قبل المزارع المسيرة ذاتيا - 860
- مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة العدل 861 تعليمات رقم 12 مؤرخة في 3 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 تتعلق بالبنوك الوسيطة المقبولة وبالجمرك 861 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 861 قرارات الولاة-
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق لتحديد بدقة العقارات التي يجب اكتسابها قصد بناء فروع لانبوب الغاز الذي يصل حاسي الرمل بسكيكدة (فرع بجاية) 864 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1301 الموافق 25 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض واقعة بعزازقة مساحتها 8 آرات و 16 سنتيارا لازمة لبناء حي سكني مكون من 100 مسكن . 864 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى مع حديقة يرتفع بطابق عن الطابق الارضى (فيلة الورود سابقا) يسمى نزل الشباب سابقا واقع بجيجل طريق بجاية) ويكون جزءا من المجموعة رقم 91 من مخطط التجزئة التابع للمدينة، يغطى مساحة 1879,92 مترا مربعا تقريبا منها 250 مترا مربعا مبنية والباقى يكون الحديقة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله مركزا لتنشيط الشباب نادي الشباب) . 864 -قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن املاك الدولة لقطعة ارض تحمل رقم 755 « بي ، أ مساحتها 506,40 امتار مربعة بنى عليها السجن المدني العزابة . - 864
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى لفائدة بلدية زيتونة، يحمل رقم 4 من المخطط قصد اتخاذه مركزا لمحو الامية ومكتبة بلدية ومكتبا للمساعدة الطبية المجانية بزيتونة . - 865
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 5 من المخطط، والمستعمل كناد بلدى بزيتونة . - 865
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 19 من المخطط مستعمل كمطعم مدرسي بزيتونة . 865
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لعقار من املاك الدولة، واقع بالقل، نهج الاخضر بخوش لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مرآبا لمصلحة الامن بالقل . 865 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى ليلى عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 274 من مخطط طريش والقطاع المسير ذاتيا بوقندولة . 865 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والي تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة كائنة بمغنية ومنحها مجانا لفائدة ولاية تلمسان قصد جعلها حديقة لدائرة مغنية . 865 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن السجن القديم لفائدة ولاية تيزي وزو قصد استعماله دار ثقافة للشباب . 866 اعلانات وبلاغات- انذاران لمقاولين . 866
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافقي 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يكلف مدير المالية ، في نطاق المجلس التنفيذي للولاية ، بتنسيق نشاط مصالح المالية المنشأة في الولاية وانعاشها . المادة 2 : ان مديرية المصالح المالية ، تضم في كل ولاية ما يلى : المديرية الفرعية للضرائب ،
- المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ،
- المراقبة المالية . المادة 3 : ان مديرية المصالح المالية في الجزائر ووهران وعنابة والواحات ، تشتمل علاوة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على مديرية فرعية للجمارك، وتضم هذه الاخيرة أولا أربعة مكاتب وهي :
- مكتب التعريفة والقيمة ،
- مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية . مكتب القضايا ، ب مكتب المستخدمين والشؤون العامة . وثانيا ، مفتشيات رئيسية . أ اختصاصات المكاتب- I مكتب التعريفة والقيمة ، ويكلف بما يلى :
- تطبيق الحقوق والرسوم ، تطبيق جداول التعريفة وتفسير المذكرات الايضاحية لجداول بروكسيل الجمركية والتصنيفات التعريفية تعيين قيمة البضائع ومصدرها ونوعها ، 2 مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية ، ويكلف بما يلى : الانظمة المستقلة والخاصة ،
- الانظمة الاقتصادية ،
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة- والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ000) 3 - مكتب القضايا ، ويكلف بكافة المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات التي تضعها المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية .
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه
-
- الملاحقات القضائية ، كما ينبغى ،
- التصرف في البضائع 4 مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ويكلف بجميع المسائل المتعلقة بالمستخدمين من أعوان الجمارك ووضعهم الاداري ووسائلهم ب - اختصاصات المفتشيات الرئيسية تكلف المفتشيات الرئيسية بالاشراف على جميع العمليات 2 يكلف مكتب المستخدمين والشؤون العامة بجميع المسائل .. المتعلقة بالمستخدمين من الاعوان الجمركيين ووضعهم الاداري ووسائلهم المادة 5 : ان مديرية المصالح المالية في ولايات الاصنام و تيزي وزو وسعيدة ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مفتشية رئيسية ، تمارس نفس الاختصاصات المتعلقة بالمديريات الفرعية للجمارك المعهود بها الى القباضات والفرق التي يحدد وزير المالية | المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه . انشاءها . I تكلف القباضات بما يلى :
- تحصيل الحقوق والرسوم ،
- قبول الكفالات
- حفظ الرهون البحرية عند الاقتضاء ، التصرف في البضائع المصادرة أو المتروكة في الجمارك . 2 - تتولى الفرق الاشراف العام على الحدود البحرية والبرية وتساعد المكاتب في التكفل بالبضائع والمعاينات. المادة 4 : ان مديرية المصالح المالية في ولاية قسنطينة و تلمسان ومستغانم والساورة وسطيف ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مديرية فرعية للجمارك ، تضم أولا مكتبين وهما :
- مكتب الشؤون التقنية ، مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ثم مفتشيات رئيسية تمارس نفس الاختصاصات المقررة في المادة 3 أعلاه والتي يحدد وزير المالية انشاءها
- يكلف مكتب الشؤون التقنية بما يلى : 1 تطبيق الحقوق والرسوم ،
- تطبيق جدول التعريفة وتفسير التعليمات الايضاحية لجدول تعريفة بروكسيل وتصنيفات التعريفة ، تحديد قيمة البضائع ومنشأها وانواعها ب الانظمة المستقلة والخاصة .. الانظمة الاقتصادية ، مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية ،
- مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ…) ج - جميع المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات الموضوعة من طرف المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية 6
- الملاحقات القضائية كما ينبغى ، التصرف في البضائع . المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب اولا على مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي المكاتب التالية : مكتب الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال 6 مكتب الطابع .
- مكتب التحصيل وتشتمل ثانيا على مفتشيات الدائرات ، التي يحدد وزير المالية انشاءها واختصاصها وتنظيمها . 1 يكلف مكتب الضرائب المباشرة بما يلى : اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحقيقها ، التحقيق في النزاعات ووضع التقارير بشأن القضايا المرفوعة للجان المراجعة الخاصة بالبلديات والولاية ولجان المراجعة المركزية ، تحضير وتبليغ العناصر المعدة لوضع الميزانيات الخاصة بالجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة ووضع تقارير التحقيقات الخاصة بالمحاسبة ،
- وضع جدول التنظيم الاحصائي ، 2 يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال بما يلى : اصدار جداول الايرادات والتحقيق فيها الخاصة بالضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، مراقبة زراعة التبغ والحبوب فى نطاق زراعة الكروم وضمان المعادن الثمينة .. تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضرائب ووضع التقارير الخاصة بالتحقيق في المحاسبة ، وضع جدول التنظيم الاحصائي .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 3 يكلف مكتب الطابع بما يلى : تسيير المحاسبة الخاصة بالدمغات الحجمية والطوابع العادية ودمغات البطاقات الخاصة بالرسم الفريد المترتب على السيارات ، وضع جدول التنظيم الاحصائي ، 4 يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
- مراقبة تحصيل جداول الضرائب والديون العمومية الاخرى من قبل قابضى الضرائب المختلفة وتصفيتها ومراقبة اعمال القمع المتعلقة بها .
- التحقيق في النزاعات ،
- تسيير المحاسبة الخاصة بالايصالات ذات الارومات ، وضع المعلومات الاحصائية ، مراقبة تنفيذ الميزانيات البلدية من طرف القابضين المحليين ،
-
- مراقبة حسابات التسيير وتصفيتها ، اعداد التقرير السنوى لمجموعة أعمال التسيير المالي- المنصوص عليها في المادة 279 من قانون البلديات . المادة 7 : تشتمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة | والتنظيم العقارى ، أولا على مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي : مكتب أملاك الدولة والتسجيل ، مكتب المحافظة العقارية ،- مكتب مسح الاراضي- وتشتمل ثانيا على أقسام أقليمية أو اختصاصية ، ويحدد وزير المالية انشاءها واختصاصها وتنظيمها I يكلف مكتب أملاك الدولة والتسجيل بما يلى : تطبيق نظام أملاك الدولة ،-
- تسيير المحلات التجارية واستثمارها والتصرف فيها وفي منقولاتها ، بما في ذلك العقارات التابعة لاملاك الدولة الخاصة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66-10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ) وكذلك الاملاك التي تقوم الدولة بالحراسة عليها تسيير الاملاك التابعة لاملاك الدولة العمومية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية
- ضبط السجل العام الملكيات الدولة 6 تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال بسبب الوفاة 6 ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تهم الملكية العقارية الاشراف الواجب ممارسته ، فيما يخص تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الأمر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . 2 يكلف مكتب المحافظة العقارية بما يلى : تطبيق النظام الخاص بالملكية والاشهار العقارى . التحقيق في خزانة البطاقات العقارية ومسكها وضبطها اليومي . 3 - يكلف مكتب مسح الاراضي بما يلى : اعداد وحفظ مسح الاراضي وضبطه اليومي ، تنسيق الخرائط ذات المقاييس الكبيرة التي تهم المصالح العمومية والتحقيق فيها وجمعها ، حفظ الانصاب والعلامات المساحية والمساهمة في حفظ الاشارات والانصاب والعلامات
- المشاركة في تأسيس الضريبة العقارية الخاصة بالملكيات المادة 8 : تشتمل خزينة الولاية ، الموضوعة تحت سلطة أمين الخزينة ومساعدة مفوض واحد أو اثنين ، على المكاتب التالية : مكتب النفقات العمومية ،
- مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ،
- مكتب المراقبة والتحقيقات … I يكلف مكتب النفقات العمومية بما يلى :
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ، تنفيذ ميزانية الجماعات والمؤسسات العمومية . صرف المعاشات ، تنفيذ التعليمات الادارية والقضائية وصرف العلاوات الخاصة بريوع حوادث العمل 2 يكلف مكتب التحصيل بما يلى : مسك المحاسبات العامة
- تحصيل الديون الخاصة بالدولة التي لا تتعلق بالضريبة واملاك الدولة وضع حساب التسيير . 3 يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية بما يلى :
- متابعة العمليات المقيدة على الحسابات الخاصة والاشراف عليها ،
- تحليل ومراقبة استعمال التمويل الذي تتحمله الخزينة العمومية ،
- الاشراف على تطبيق التعليمات المتعلقة بالقرض و تمويل الاستثمارات على مستوى الولاية ،
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه تحليل ومراقبة التسيير المالى لمؤسسات الولاية في
- نطاق التشريع والتنظيم الجارى به العمل ، دراسة التطبيق الخاص بالسياسة المتعلقة بالتأمينات في الولاية والسهر على هذا التطبيق . 4 - يكان مكتب المراقبة والتحقيقات بما يلى : المادة 11 : يمارس أمناء الخزينة اختصاصاتهم ، عملا بأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 67-37 المؤرخ في 27 شوال عام 1336 الموافق 8 فبراير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية المادة 12 : ان المسائل المرتبطة بأساس الضريبة وتحصيلها، مراقبة مصالح التصرف المالى المستقل والمتعلقة | يحقق فيها وتسوى ضمن الشروط المحددة في القانون والانظمة
- بالتسبيقات والايرادات والتحقيق فيها ، مراقبة التسيير المالي لوكلاء المؤسسات العمومية
- ومقتصديها والتحقيق فيه ، تنسيق عمل الاعوان المحاسبين ومحاسبي الدولة
- أو المعتمدين منهم لدى المؤسسات المنشأة في الولاية ومراقبة عملهم . المادة 9 : تشتمل المراقبة المالية على ما يلى : ت - مكتب مراقبة النفقات العمومية ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بما يلى :
- المراقبة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها الوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، بعنوان الميزانية العامة للتسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة، المراقبة المسبقة للنفقات التي تلتزم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمنشأة في الولاية ،
- مراقبة المحاسبة الادارية التابعة للوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، القيام بجميع الدراسات المشروع فيها تحت سلطة الوالي والمتعلقة بتطور النفقات العمومية في الولاية . 2 مكتب التفتيش ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة بما يلى : المراقبة المالية للمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع- الصناعي أو التجارى ، والمنشأة في الولاية ،
- تفتيش التسيير للمصالح العمومية التابعة للولاية والبلديات . يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى أمين خزينة الولاية بالاختصاصات المحددة في الفقرة الأولى والتفتيش المالي وكذلك بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك ريثما يتم تنظيم وانشاء المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في جميع الولايات . المادة 10 : يتعين على المراقبين الماليين ممارسة اختصاصاتهم في اطار القوانين والتقيد بالنصوص الواردة فيها فقط وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية والاحكام الخاصة المتعلقة بمهمة المراقبة والتفتيش الآيلة لهم .. الجاري بها العمل ، لاغير ، وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية . المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الحاجة بموجب تعليمات مشتركة تصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية. المادة 14 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 . وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة مع مصالح وزارة الداخلية- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات. العمومية، ولا سيما المواد 152 الى 160 منه وبعد الاطلاع على الرسالة رقم ش ق / 755 المؤرخة في 7- يونيو سنة 1972 الصادرة عن وزير العدل حامل الاختام والمتضمنة تعيين السيد دحمان زيتوني، القاضي المكلف بالقسم التجارى لمحكمة شمال مدينة الجزائر ، رئيسا للجنة الاستشارية المنشأة بموجب هذا القرار ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 152 الى 154 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة استشارية مكلفة بالبحث عن العناصر العادلة التي يمكن المصادقة عليها بغية الحصول على الحل الودى فى النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة مع مصالح هذه الوزارة.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 المادة 2 : تتألف اللجنة كما يلى : I 2 - - الرئيس :
- السيد دحمان زيتوني القاضي المكلف بالقسم التجارى | بمحكمة شمال مدينة الجزائر 2 الاعفاء : أ) - الممثلون لوزارة الداخلية : المرسمون :
- السيد اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية
- السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة
- السيد أحمد مصباحي ، نائب مدير الميزانية والادوات بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية. النواب : السيد قاسي بوعزة، رئيس مكتب الصفقات والادوات- بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية
- السيد عبد الحليم شرشالى نائب مدير المالية والتجهيز بالمديرية العامة للامن الوطني السيد على منصوري الكاتب العام للولاية.- ب الممثلون للهيئات المهنية : المرسمون :
-
- السيد محمد ايزغوين ممثل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر
- السيد عمرو مقمون، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء. النواب :
-
- السيد على ابحرى ممثل الغرفة التجارية والصناعية المدينة الجزائر
- السيد محمد بن الخزناجي، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء. المادة 3 : يقوم بكتابة اللجنة موظف تابع للادارة المركزية يعينه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات | المحلية. المادة 4 : تضع اللجنة نظامها الداخلي. المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 تتكون لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور من الاعضاء التالين : السادة : ابراهيم دواوري، رئيسا فتاح معيادي، ممثل لوزير المالية عبد القادر عبيب ممثل لوزير الصناعة والطاقة مبارك سراى ممثل لوزير التجارة ابن عيسى، نائب مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي محمد كربوعة، نائب مدير الكروم بمعهد الكروم والحمور احمد بن الضيف، ممثل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، ابن عودة بن عمارة ممثل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، محمد ربيع، ممثل مصلحة قمع الغش، عمرو بن عبد ربه ممثل المعهد الوطني الفلاحي صالح بوزيدي، ممثل المكتب الوطني للملكية الصناعية جيلالي واعلى، ممثل المنتجين القطاع الاشتراكي)، الطاهر يحياوى ممثل المنتجين (القطاع الخاص)، مجيد الوكيل ممثل تجار الخمور. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392
- الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حسين عبادة، كمدير للادارة والمالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين عبادة، مدير الادارة والمالية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 . عبد الكريم بن محمود قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972. عبد الكريم بن محمود ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد ابريل سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب | حسين سيد احمد كنائب مدير الخدمات الاجتماعية المدرسية، مديرين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد ارزقي صالحي كنائب مدير للتعاون الثقافي والعلاقات الخارجية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد ارزقى صالحي، نائب مدير التعاون الثقافي والعلاقات الخارجية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين سيد احمد، نائب مدير الخدمات الاجتماعية المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972. عبد الكريم بن محمود ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ،
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد عثمانين كنائب مدير الدراسات والوثائق العامة
يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عثمانين، نائب مدير الدراسات والوثائق العامة، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972. عبد الكريم بن محمود ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى
- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الله عثامنية ، كنائب مدير للتنشيط المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله عثامنية، نائب مدير التنشيط المدرسى الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972. عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح السنة السادسة للطلب بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التمرين الداخلي للطب ، وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تفتح السنة الدراسية السادسة للطب بجامعة قسنطينة ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 … المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني و7 شوال عام 1391 الموافق 15 يونيو و 25 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد محمد الطيب سدايرية ، في سلك رؤساء الواحدات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار في الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها ثلاث سنوات و II شهرا و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد أحمد شلغوم في سلك رؤساء الوحدات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ، في الدرجة
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 6 أشهر و 3 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 ، والمتضمن ترتيب السيد مسعود عامري ، في سلك رؤساء الوحدات . ويرتب المعنى طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار، في الدرجة الثامنة من سلك رؤساء الوحدات ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 3 سنوات وشهران و 23 يوما . قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين محافظ مكلف بالابحاث متمرن بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يعين السيد رشدى الشافعى محافظا مكلفا
بالابحاث متمرنا قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير : - ان وزير الاخبار والثقافة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي
- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشوشي ، كنائب مدير الفنون السمعية البصرية ، “ يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بوشوشي ، نائب مدير الفنون السمعية البصرية ، الامضاء باسم وزير الاخبار والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 5 يونيو سنة 1972 احمد طالب وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء عن سنة 1972 من قبل المزارع المسيرة ذاتيا- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المواد 24 ج و 24 د و24 ه و 24 ز منه،
- و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد 61 و 63 و 64 منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يطلب من المزارع المسيرة ذاتيا تقديم تصريح يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1970 | 1971 ، وذلك قبل انتهاء الشهر الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجب أن يكون هذا التصريح مطابقا للنموذج الملحق باصل هذ القرار ومؤرخا وموقعا عليه من قبل مدير المزرعة كما يجب ان يتضمن بالخصوص المعلومات التالية : اسم المزرعة المسيرة ذاتيا وعنوان مركزها الاساسي رقم التعريف المسجلة به لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- تعيين وكالة البنك الوطني الجزائري المكلفة بتسديد الضريبة ، المساحة المزروعة مع بيان نوعية الزراعة او عدد النخيل المحصية وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الاراضي المستريحة ، عدد الحيوانات من كل نوع : الاحصنة والابل والبغال والبقر والحمير والضأن والماعز والخنازير لمادة 2 : يودع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى بعد التأشير عليه من قبل المندوب الفلاحي للدائرة لدى المفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تعد فرض الضريبة في البلدية التي توجد بها المزرعة ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو 1972 اسماعيل محروق | مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة العدل كما يلى : الصنف المصالح سس س نخ الادارة المركزية 25 2 المصالح القضائية 140 1.O مصالح السجون 9 20 المجموع 165 32 تسجل السيارات التي تشكل عدد السيارات التابعة لوزارة العدل بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى ) وذلك تطبيقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل . تعليمات رقم 2 مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 تتعلق بالبنوك الوسيطة المقبولة وبالجمرك الموضوع : النظام المطبق على صادرات الوقود السائل المرجع : التعليمات رقم 2.2 المؤرخة في 18 يناير سنة 1965 والتعليمات رقم 11H.C المؤرخة في 19 يناير سنة 1972 • تهدف هذه التعليمات الى ايضاح الشروط التي يجب ان يتم ضمنها تعيين محل دفع الاوراق المصرفية المتعلقة بصادرات الوقود السائل يمكن ، من الآن فصاعدا ، ان يكون كل ارسال للوقود السائل موضوعا لتعيين محل استدلالى يتم في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ الشحن . ولهذه الغاية يجب تقديم الفاتورة النهائية المتعلقة بكل ارسال ، في الاجل المشار اليه اعلاه ، الى فرع بنك صاحب محل التعيين .. على انه يتعين على هذا البنك ان يفتح ، بحكم القانون ، الملف المتعلق بتعيين المحل ، بمجرد استلام التصريح الملاحظات سنت سس : سيارة سياحية س نخ : سيارة نقل خفيفة حمولتها طن أو أقل من طن واحد 9 سنث : سيارة نقل ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد
الجمركي رقم / ج 7 وفي حالة تخلف المصدر يتعرض عندئذ العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق | بالصرف . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الأمر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب | التمرين ..
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما في ذلك النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة الاماكن المعروضة بالنسبة لكل قسم ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه … المادة 4 : توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات ، ويجب ان تحتوى على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الاختبارات موقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت بان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تلائم الوظيفة المطلوبة نسخة مطابقة لشهادة الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من خلاصة السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : تعد قائمة المترشحين المقبولين فى معهد التقنولوجيا المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا | للتخطيط والاحصائيات اللجنة المكلفة بالانتقاء ، ويعين أعضاء والمدارس المتخصصة ، يقرران ما يلى : الفصل الاول كيفيات القبول في المعهد المادة الأولى : يتم القبول في معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات عن طريق الانتقاء ، بالاستناد لما يلى : I الاختبارات المعدة للتحقق من مستوى معلومات- المترشحين ، 2 الاختبارات النفسانية التقنية المعدة للتحقق من كفاءات المترشحين ، 3 محادثة معدة لتقدير الحافز الشخصى للمترشح بالنسبة للتكوين المرتقب المادة 2 : يجوز للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة القبول والمثبتين لمزاولتهم الدراسة لغاية القسم النهائي من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها ، أن يجتازوا اختبارات الدخول للسنة الأولى في المعهد المادة 3 : يحدد في كل سنة وبموجب قرار ، برنامج سير الاختبارات الخاصة بالانتقاء ونوعه وتاريخه ، وكذلك عدد هذه اللجنة بقرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط لمدة سنة واحدة و تضم هذه اللجنة : ممثلا لكاتب الدولة للتخطيط ، كرئيس لها ، ممثلا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثلا للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- مدير معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات ، مدرسا مختارا من بين مدرسي المعهد ، مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني • وتصدر قائمة قبول الطلاب المتمرنين بقرار من كاتب الدولة للتخطيط المادة 6 : يمكن أن يقبل مباشرة في السنة الثالثة لمعهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات :
- الطلاب المقبولون فى السنة الثالثة لليسانس العلوم الاقتصادية ،
- الحائزون لدبلوم نهاية الدروس في التعليم العالى عدا ليسانس العلوم الاقتصادية ، والذين يجرى تقدير مستواهم في الرياضيات عن طريق اختبار للمراقبة ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 الفصل الثاني البرامج المادة 7 : يتضمن تدريس معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات القسمين التاليين : قسم مهندسي التطبيق للاحصائيات ، .
- قسم المحللين الاقتصاديين . المادة 8 : ينظم التكوين في دورة واحدة ، مدتها اربع سنوات. وتشتمل هذه الدورة على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج ، والاشغال الموجهة والتمارين . المادة 9 : تكون المواد المدرسة مطابقة للبرامج الملحقة بأصل هذا القرار • ويمكن لكاتب الدولة للتخطيط ، نظرا لمقتضيات بيداغوجية أو لتغيير قد يطرأ على التقنيات الاقتصادية ، ان يعيد النظر في مادة واحدة أو اكثر من البرنامج غير انه اذا كان يتأتى من اعادة النظر ما يغير في هيكل المواد، فيجرى اعداد برنامج جديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 10 : يكون التدريس مشتركا في القسمين المذكورين خلال السنتين الأوليين، ويخصص لاكتساب معرفة العمليات المتعلقة بالاقتصاد، وطريقة العمل المؤسس على البحث والملاحظة والتفكير اللازم ، والذى لابد منه لنيل التخصصات اما التدريس في السنتين الثالثة والرابعة فمن شأنه ان يمد التلاميذ بالمعارف النظرية والتطبيقية في القسم المختار. الفصل الثالث تنظيم الدروس والتخرج فيها المادة 11 : تكون دروس الاربع سنوات موضوع نظام المراقبة المستمرة لمعارف التلاميذ وكفاءاتهم . وتكمن هذه المراقبة في الاختبارات الكتابية أو الشفهية المألوفة خلال العام الدراسي . اما التقديرات والنقط المحصل عليها في هذه الاختبارات وكذلك نقط المواظبة والتمارين، فانها تعتمد كأساس لانتقال التلاميذ من سنة الى اخرى. ولا يمكن أن تقل، بوجه الترتيب الاسئلة الكتابية والشفهية عى سؤالين واربع في كل نصف سنة وفي كل مادة. المادة 12 : يتعين على التلاميذ في نهاية السنة الرابعة ان يقدموا بحنا، فيجرى ترتيبهم على أساس التقدير المستمر للمعارف والنقط المحصل عليها في الاختبارات النهائية للتكوين وكذلك التنقيط المحصل عليه بالنسبة للبحث. ويجرى تقدير هذا البحث من قبل لجنة الامتحان التي يعينها كاتب الدولة للتخطيط بموجب قرار . المادة 13 : يحدد مدير المعهد كل سنة، بعد أخذ رأى مجلس الادارة اوقات التمرين التي تكون مدتها شهرين بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى وتسعة أشهر بالنسبة للسنة الرابعة. المادة 14 : تشمل كل سنة من التكوين مدة عمل مقداره 11 شهرا، ومدة عطلة مقدارها شهر واحد طبقا لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه. المادة 15 : يمنح التلاميذ شهادات الدبلوم التابعة لتخصصهم، على اثر انتهاء دورة التكوين، وذلك بناء على النتائج المحصل عليها خلال الدراسة والتمارين وبالاستناد كذلك إلى تقديرات | لجنة الامتحان فيما يخص اشغال السنة الرابعة. تحدد قائمة التلاميذ الحائزين على شهادة الدبلوم من معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات من قبل كاتب الدولة للتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يجوز الاذن للتلاميذ باعادة سنة واحدة من دراستهم بموجب قرار صادر من كاتب الدولة للتخطيط وذلك بعد فحص النتائج المحصل عليها من قبل لجنة التوجيه، وبناء على اقتراح مدير المعهد. المادة 17 : يتناول تلاميذ المعهد في السنة الرابعة راتب التمرين من السلك المتخصصين له، وذلك طبقا لاحكام المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 18 : يشارك التلاميذ في تسيير المعهد وفقا لاحكام النظام الداخلي. المادة 19 : كل خطأ تأديبى يمكن ان يؤدى بمرتكبه لاحدى العقوبات المنصوص عليها فى النظام الداخلى والتي قد تمتد من الانذار حتى الفصل النهائي للتلميذ. المادة 20 : يصدر الفصل النهائى بمقرر صادر عن كاتب الدولة للتخطيط، بعد أخذ رأى مجلس التأديب وبناء على اقتراح مدير المعهد. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط احمد مدغري كمال عبد الله خوجة
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 قرارات قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة | 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق لتحديد بدقة العقارات التي يجب اكتسابها قصد بناء فروع لانبوب الغاز الذي يصل حاسي الرمل بسكيكدة (فرع بجاية) بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يجرى تحقيق على الاراضي لتحديد العقارات التي يجب اكتسابها حتى يتسنى بناء فروع لانابيب الغاز التي تصل حاسي الرمل بسكيكدة (فرع) فرع) بجاية) على تراب بلدية مشد الله . يعين السيد حسين بلفاضل المساعد التقني للجسور والطرقات بالبويرة محافظا محققا يتخذ السيد محافظ التحقيق مقره بالمجلس الشعبي البلدى لمشد الله حيث ترسل اليه جميع الملاحظات الكتابية . يجوز للملاكين المعنيين بالامر ، الاطلاع على المخطط الرسمي. الموجود بالمجلس الشعبي البلدى وتسجيل ملاحظاتهم في سجل مودع لهذا الغرض ، ولا سيما اذا كانوا يرون أن هذه الاجراءات تعرقل استخدام أراضيهم استخداما عاديا ويعد كل مالك لم يقدم أية ملاحظة عند انتهاء الاجل المحدد، قابلا بتنصيب حقوق الارتفاق للمرور بالتراضي • ويغفل سجل التحقيق ويوقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ، ويسلم في خلال 24 ساعة مع ملف التحقيق لمحافظ التحقيق الذي يسلم بدوره الكل للوالي في أجل 3 أيام مرفوقا برأيه حول الاشغال المستهدفة ومحضر العمليات . ينشر هذا القرار في بلدية مشد الله وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويثبت اتمام هذه الاجراءات بشهادة من رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية المذكورة . وعلاوة على هذا يدرج في جريدة للاعلانات القانونية . يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى لمشد الله بالتبليغ الفردي الخاص بتقديم الملف الى البلدية في ظرف مضمون الوصول مع طلب اشعار بالاستلام للمالكين المعنيين بالامر يعلن وينشر هذا القرار تطبيقا للمادة 10 من الأمر المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 . قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر سنة سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | لبلدية عزازقة عن قطعة ارض واقعة بعزازقة مساحتها 8 آرات و 16 سنتيارا لازمة لبناء حي سكنى مكون من 100 مسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 139 الموافق 25 | ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تعدل أحكام الولاة القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 كما يلى : ه تم التنازل لبلدية عزازقة بعد المداولة رقم 69/13 بتاريخ 7 مارس سنة 1969 ، عن قطعة أرض مساحتها 8 آرات و 16 سنتيارا واقعة بعزازقة قصد استعمالها لبناء حي سكني مكون من 100 مسكن تبعا لبرنامج البناء النظامي المصادق عليه . . . «والباقي بدون تغيير» قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى مع حديقة يرتفع بطابق عن الطابق الارضى (فيلة الورود سابقا) يسمى نزل الشباب سابقا واقع بجيجل طريق بجاية) ويكون جزءا من المجموعة رقم 91 من مخطط التجزئة التابع للمدينة يغطى مساحة 1879,92 مترا مربعا تقريبا منها 250 مترا مربعا مبنية والباقي يكون الحديقة، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله مركزا لتنشيط الشباب نادي الشباب)
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار مبنى فيلة الورود سابقا) واقع بجيجل طريق بجاية يسمى نزل الشباب ويكون جزءا من المجموعة رقم 91 من مخطط التجزئة للمدينة . يغطى مساحة 1879,92 مترا مربعا منها 250 مترا مربعا مبنية والباقي يكون الحديقة وهذا قصد استعماله مركزا لتنشيط الشباب ( نادى الشباب » . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن املاك الدولة لقطعة ارض تحمل رقم 755 بي » ا مساحتها 506,40 امتار مربعة بنى عليها السجن المدني العزابة.
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تم الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة بعد المداولة رقم 94 بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1969 6 لقطعة أرض تحمل رقم 755 «بي» أ مساحتها 506,40 أمتار مربعة كما هي مبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وزيادة على هذا فهى محددة بكل وضوح في محضر الاعتراف ، وقد بنى عليها السجن المدني لعزابة .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى لفائدة بلدية زيتونة، يحمل رقم 4 من المخطط قصد اتخاذه مركزا لمحو الامية ومكتبة بلدية ومكتبا للمساعدة الطبية المجانبة بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية زيتونة بعد المداولات الجارية في 26 أكتوبر سنة 1971 تحت رقم 90 عقارا مبنيا كائنا بزيتونة يحمل رقم 4 من المخطط قصد اتخاذه مركزا لمحو الامية ومكتبة بلدية ومكتبا للمساعدة الطبية المجانية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 5 من المخطط، والمستعمل كناد بلدى بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية زيتونة بعد المداولة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1971 عن عقار مبنى واقع بزيتونة يحمل رقم 5 من المخطط ، وهذا قصد استعماله ناديا بلديا ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا “ لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 19 من المخطط مستعمل كمطعم مدرسي بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية زيتونة - بعد المداولة بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1971 ، عن عقار مبنى يحمل رقم 19 من المخطط وهذا قصد استعماله مطعما مدرسيا • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لعقار من املاك الدولة، واقع بالقل، نهج الاخضر بخوش لصالح وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مرا با لمصلحة الامن بالقل بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة - ) محل تابع لعقار من أملاك الدولة واقع بالقل نهج الاخضر بخوش ، قصد استعماله مرابا لمصلحة الامن لدائرة القل ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى ليلى عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 274 من مخطط طريش والقطاع المسير ذاتيا بوقندولة بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية وادى ليلى عن قطعة أرض فلاحية من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تقريبا وتابعة للقطعة رقم 274 من مخطط طريش ، والقطاع المسير ذاتيا بوقندولة كما هو مبين بكل وضوح فى جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. وتحدد مساحة العقار الحقيقية بعد وضع المخطط من طرف مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة كائنة بمغنية ومنحها مجانا لفائدة ولاية تلمسان قصد جعلها حديقة لدائرة مغنية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تعاد قطعة ارض تبلغ مساحتها 2298.36 مترا مربعا ضمن أملاك الدولة تكون القطعة رقم ج 92/3 والممنوحة لبلدية مغنية 6 بموجب القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1899 وتمنح القطعة المشار اليها لولاية تلمسان قصد جعلها حديقة لدائرة مغنية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | عن السجن القديم لفائدة ولاية تيزي وزو قصد استعماله دار ثقافة للشباب بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يلغى القرار المؤرخ في 18 مارس سنة 1971 ويعوض بالقرار الآتى : تمنح ولاية تيزي وزو السجن القديم وملحقاته ، الذي تبلغ مساحته هكتارين و آرين و 10 سنتيارات ، ويحمل رقم 122 مكرر من المخطط قصد استعماله دارا للثقافة للشباب . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انداران المقاولين تنذر الشركة الجزائرية لعتاد الحريق والامن (SAMIS) الموجودة بنهج مراد ديدوش رقم 57 بالجزائر العاصمة ومتعهدة الملحق رقم 1 من الصفقة رقم 2 - E/089 المصادق عليها في 2 مارس سنة 1972 والمتعلقة بتوريد العتاد الخاص بالحريق المخصص لمراكز الارسال التلفزيوني لان تسلم ما تبقى من الصفقة في اجل ثلاثة (3) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. ينذر السيد على حساني، المقاول في الاشغال العمومية - طريق عين طاية الى رويبة ، متعهد الصفقة رقم 71/23 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 6 غشت سنة 1971 والمتعلقة ببناء مدرسة للمعلمين بالاصنام، لان يمتثل في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لشروط مذكرة المصلحة رقم 5 المؤرخة في 23 مايو سنة 1972 وتقديم جميع التصميمات الخاصة بالاسمنت المسلح المؤشر عليها من قبل مكتب المراقبة. واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر