مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-54 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم……….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-55 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-56 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-57 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 17 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة بشار…… 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة النقل…… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة ببشار……… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تغيير تسمية المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء بالناحية العسكرية الأولى………………………………….. 20
24 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يؤهل مديري الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة……………………………….. 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1444 الموافق 11 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………. 30 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية………………………………………… 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي……… 31 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 23-01 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………… 34
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 17 جانفي سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-54 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المعدل والمتمم، المادّة الأولى : تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد والمتمم، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي : ال ر ق م الم الا ج س م الصنف ت و د لا ا ال ا ع لي ا لأ ل ث ل ر و ان ث ا ة لى ا ل ب ا لأ ي ث ع د ة ة ة ن ى 1 325 16 33 49 65 2 344 17 34 52 69 3 365 18 37 55 73 د 4 388 19 39 58 78 5 413 21 41 62 83 6 440 22 44 66 88 7 473 24 47 71 95 ج 8 504 25 50 76 101 9 543 27 54 81 109 ب 10 578 29 58 87 116 11 623 31 62 93 125 12 662 33 66 99 132 13 703 35 70 105 141 14 746 37 75 112 149 15 791 40 79 119 158 16 838 42 84 126 168 أ 17 887 44 89 133 177 قسم فرعي 1 1055 53 106 158 211 قسم فرعي 2 1115 56 112 167 223 خ ا ر قسم فرعي 3 1180 59 118 177 236 ج ا قسم فرعي 4 1250 63 125 188 250 لص ن قسم فرعي 5 1325 66 133 199 265 ف قسم فرعي 6 1405 70 141 211 281 قسم فرعي 7 1605 80 161 241 321 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل الرقم الاستدلالي للدرجات الح ال ث ا ال ا ا ن لخ س ا ل ا ل ا ل ا ل ي د ي س ث ت ع ة ة ا م ا د ا ا م اس اش ع س ب م ع ش س س ع ن ع ر ش ة ة ة ة ة ة ر ر ة ة 81 98 114 130 146 163 179 195 86 103 120 138 155 172 189 206 91 110 128 146 164 183 201 219 97 116 136 155 175 194 213 233 103 124 145 165 186 207 227 248 110 132 154 176 198 220 242 264 118 142 166 189 213 237 260 284 126 151 176 202 227 252 277 302 136 163 190 217 244 272 299 326 145 173 202 231 260 289 318 347 156 187 218 249 280 312 343 374 166 199 232 265 298 331 364 397 176 211 246 281 316 352 387 422 187 224 261 298 336 373 410 448 198 237 277 316 356 396 435 475 210 251 293 335 377 419 461 503 222 266 310 355 399 444 488 532 264 317 369 422 475 528 580 633 279 335 390 446 502 558 613 669 295 354 413 472 531 590 649 708 313 375 438 500 563 625 688 750 331 398 464 530 596 663 729 795 351 422 492 562 632 703 773 843 401 482 562 642 722 803 883 963
24 جمادى الثانية عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 المادّة 2 : تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص 17 جانفي سنة 2023 م عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي : ال ر ق ا م لم ا لا ج س م الصنف ت و د ال ا ع لا ا لأ ث لث ا ل ة لي و ث ر ا ن ال ا ب ا لى ي ث ع لأ ة ة ة د ن ى 1 400 20 40 60 80 2 419 21 42 63 84 د 3 440 22 44 66 88 4 463 23 46 69 93 5 488 24 49 73 98 6 515 26 52 77 103 7 548 27 55 82 110 ج 8 579 29 58 87 116 9 618 31 62 93 124 ب 10 653 33 65 98 131 11 698 35 70 105 140 12 737 37 74 111 147 13 778 39 78 117 156 14 821 41 82 123 164 أ 15 866 43 87 130 173 16 913 46 91 137 183 17 962 48 96 144 192 قسم فرعي 1 1130 57 113 170 226 قسم فرعي 2 1190 60 119 179 238 خ ا قسم فرعي 3 1255 63 126 188 251 ر ج ا لص قسم فرعي 4 1325 66 133 199 265 ن قسم فرعي 5 1400 70 140 210 280 ف قسم فرعي 6 1480 74 148 222 296 قسم فرعي 7 1680 84 168 252 336 الرقم الاستدلالي للدرجات الح ال ث ا ال ا ال ال ا ان لخ ال ا لث د ي س س ت ع ي ة ة ا ا ا ام ا س ا ش ع م د ب ع ش س س ع ن ع ر ش ة ة ة ة ة ر ر ة ة ة 100 120 140 160 180 200 220 240 105 126 147 168 189 210 230 251 110 132 154 176 198 220 242 264 116 139 162 185 208 232 255 278 122 146 171 195 220 244 268 293 129 155 180 206 232 258 283 309 137 164 192 219 247 274 301 329 145 174 203 232 261 290 318 347 155 185 216 247 278 309 340 371 163 196 229 261 294 327 359 392 175 209 244 279 314 349 384 419 184 221 258 295 332 369 405 442 195 233 272 311 350 389 428 467 205 246 287 328 369 411 452 493 217 260 303 346 390 433 476 520 228 274 320 365 411 457 502 548 241 289 337 385 433 481 529 577 283 339 396 452 509 565 622 678 298 357 417 476 536 595 655 714 314 377 439 502 565 628 690 753 331 398 464 530 596 663 729 795 350 420 490 560 630 700 770 840 370 444 518 592 666 740 814 888 420 504 588 672 756 840 924 1008
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 17 جانفي سنة 2023 م المادّة 3 : يحلّ الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، على التوالي. المادّة 4 : يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-55 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي : المستويات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 الزيادة 80 90 100 110 130 160 200 250 310 380 460 550 650 760 الاستدلالية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
17 جانفي سنة 2023 م المادّة 2 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي : المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1255 أ 2 1063 3 902 4 766 1 652 ب 2 557 3 477 1 409 ج 2 352 3 305 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 775 487 314 211 660 418 273 186 563 360 238 165 482 311 209 147 413 270 184 – 356 236 163 – 308 207 146 – 267 182 131 – 233 162 119 – 205 145 109 – المادّة 3 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي المستويات 1 2 3 4 5 الزيادة الاستدلالية 115 125 135 145 165 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 195 235 285 345 415 495 585 685 795 المادّة 4 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي : المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1290 2 1098 أ 3 937 4 801 1 687 ب 2 592 3 512 1 444 ج 2 387 3 340 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 810 522 349 246 695 453 308 221 598 395 273 200 517 346 244 182 448 305 219 – 391 271 198 – 343 242 181 – 302 217 166 – 268 197 154 – 240 180 144 –
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 جانفي سنة 2023 م الجزائريّة / العدد 03 9 المادّة 5 : تحلّ الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في الجداول المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات السلّمية لمختلف المناصب العليا ابتداء من تاريخ سريان هذه الجداول على التوالي. المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، المادّة 6 : يعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا طبقا لجداول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان هذه الجداول على التوالي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 H عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-56 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي : مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 325 2 344 3 365 4 388 5 413 6 440 7 473
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
17 جانفي سنة 2023 م المادّة 2 : تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي : مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني المادّة 3 : يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم الأصناف الأرقام الإستدلالية 1 400 2 419 3 440 4 463 5 488 6 515 7 548 محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، على التوالي. المادّة 4 : يعاد تصنيف العون المتعاقد في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف وعدد سنوات الخبرة المهنية التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 H عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-57 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي : العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 17 جانفي سنة 2023 م الرقم الاستدلالي ال ال ر ص ا ق م لأ ن القسم س الا س 4 6 8 ف ا س س ن س س س ي ت ت ا ن ن ن د لا ن و و و لي ( ات ات ات 2 ) 1 3289 3453 3617 3782 3946 أ 2 3459 3632 3805 3978 4150 1 3629 3810 3992 4173 4355 ب 2 3799 3989 4179 4369 4559 1 3969 4167 4366 4564 4763 ج 2 4139 4346 4553 4760 4967 1 4309 4525 4740 4956 5171 د 2 4479 4703 4927 5151 5375 1 4649 4882 5114 5347 5579 ه 2 4820 5060 5301 5542 5783 1 4990 5239 5489 5738 5988 و 2 5160 5418 5676 5934 6192 ز قسم وحيد 5330 5596 5863 6129 6396 الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة 0 1 س 2 1 4 1 6 1 8 1 0 2 2 2 4 2 ن س س س س س س س و ن ن ن ن ن ن ن ا ت ة ة ة ة ة ة ة 4111 4275 4440 4604 4768 4933 5097 5262 4323 4496 4669 4842 5015 5188 5361 5534 4536 4717 4899 5080 5262 5443 5625 5806 4749 4939 5129 5318 5508 5698 5888 6078 4961 5160 5358 5557 5755 5954 6152 6350 5174 5381 5588 5795 6002 6209 6416 6623 5387 5602 5817 6033 6248 6464 6679 6895 5599 5823 6047 6271 6495 6719 6943 7167 5812 6044 6277 6509 6742 6974 7207 7439 6024 6265 6506 6747 6988 7229 7470 7711 6237 6486 6736 6985 7235 7484 7734 7983 6450 6708 6966 7224 7482 7740 7998 8256 6662 6929 7195 7462 7728 7995 8261 8528
24 جمادى الثانية عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 جانفي سنة 2023 م المادة 2 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي : الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة ال ال ر ص ا ق م لأ ن القسم س الا س 4 6 8 ف ا س س ن س س س ي ت ت ا ن ن ن د لا ن و و و لي ( ات ات ات 2 ) 1 3552 3729 3907 4084 4262 أ 2 3735 3922 4109 4296 4482 1 3919 4115 4311 4507 4703 ب 2 4103 4308 4513 4718 4923 1 4287 4501 4715 4929 5144 ج 2 4470 4694 4917 5141 5364 1 4654 4887 5119 5352 5585 د 2 4838 5080 5321 5563 5805 1 5021 5272 5523 5775 6026 ه 2 5205 5465 5726 5986 6246 1 5389 5658 5928 6197 6467 و 2 5572 5851 6130 6408 6687 ز قسم وحيد 5756 6044 6332 6620 6907 0 1 س 2 1 4 1 6 1 8 1 0 2 2 2 4 2 ن س س س س س س س و ن ن ن ن ن ن ن ا ت ة ة ة ة ة ة ة 4440 4617 4795 4972 5150 5328 5505 5683 4669 4856 5043 5230 5416 5603 5790 5977 4899 5095 5291 5487 5683 5879 6075 6271 5129 5334 5539 5744 5949 6154 6359 6564 5358 5572 5787 6001 6215 6430 6644 6858 5588 5811 6035 6258 6482 6705 6929 7152 5817 6050 6283 6516 6748 6981 7214 7446 6047 6289 6531 6773 7015 7256 7498 7740 6277 6528 6779 7030 7281 7532 7783 8034 6506 6767 7027 7287 7547 7808 8068 8328 6736 7005 7275 7544 7814 8083 8353 8622 6966 7244 7523 7801 8080 8359 8637 8916 7195 7483 7771 8059 8346 8634 8922 9210 المادّة 3 : يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-10 ”النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35-01 ‘’الوزير الأول - صيانة المباني’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-31 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 ”الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-03 ”الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، 17 جانفي سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 13.142.559.000( دج) مق يّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 13.142.559.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 13.142.559 متوقّعة المجموع 13.142.559 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 3.629.085 المنشآت القاعدية 9.513.474 الاقتصادية والإدارية المجموع 13.142.559
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وستون مليون دينار 460.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وستون مليون دينار 460.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 100.000 460.000 متوقّعة المجموع 100.000 460.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الخدمات المنتجة 100.000 460.000 المجموع 100.000 460.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 2.575.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 2.575.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 2.575.000 متوقّعة المجموع 2.575.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية 2.575.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.575.000 17 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وخمسون مليون دينار 2.850.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وخمسون مليون دينار 2.850.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 2.850.000 متوقّعة المجموع 2.850.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطاهر لوصيف، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة خلوت، بصفتها نائبة مدير للنشر والتوزيع بمديرية البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية 2.850.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.850.000 فرديّة – الشريف مريبعي، رئيسا للمجمع، – أحمد جعفري، نائبا للرئيس، – فريال فلاح، نائبة للرئيس، – الطاهر لوصيف، كاتبا عاما، – فتيحة خلوت، كاتبة عامة مساعدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نصيرة إيدير، – حفيظة فرحات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية، لمدة أربع (4) سنوات : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى شتوان، بصفته مديرا للضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، لإحالته على التقاعد.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى ايديري، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : – عبد القادر رباح، في ولاية الأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – علقمة بوراس، في ولاية باتنة، – نور الدين خالدي، بالجزائر – وسط (ولاية الجزائر)، – كمال بوسطيل، في ولاية قالمة، – رابح قديم، في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد بن مسعود، بصفته مديرا للتربية في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – الطيب آيت قاسي، بالمعهد الوطني “الخنساء” بولاية سطيف، 17 جانفي سنة 2023 م – عبد الغني بن لكحل، بالمعهد الوطني “أحمد مدغري” بولاية سعيدة، – مليكة سعيدي، بالمعهد الوطني “مريم بوعتورة” بولاية قسنطينة، – فؤاد المستاري، بالمعهد الوطني “الشيخ البشير الإبراهيمي” بولاية عين تموشنت، – محمد عزيزي ولد علي، بالمعهد الوطني بولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمعهدين الوطنيين لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الآتيين : – نصيرة شعبان، بالمعهد الوطني “حي الورود والبنفسج” بولاية البليدة، – عبد القادر دحمان، بالمعهد الوطني “عبد الحميد بن أشنهو” بولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد طاهر صحراوي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين للدراسات بمصالح الوزير الأول : – نصيرة إيدير، – حفيظة فرحات.
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مصطفى ايديري، مديرا للضرائب في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر). H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – نور الدين زينة، في ولاية تيميمون، – امحمد مزار، في ولاية برج باجي مختار، – نصر الدين عطا الله، في ولاية المغير، – خضير أولاد قويدر، في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 7 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد بن مسعود، مديرا للتربية في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد طاهر صحراوي، مديرا للتعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة الزهراء دحو، نائبة مدير، مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بشار. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عز الدين بطاش، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فواز لجلط، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد إسماعيل الطاهر، نائب مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حسان عيسو، نائب مدير للتهيئة العقارية بوزارة السكن والعمران والمدينة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الكريم بلغالي، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي بن تويجين، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ياسين حموش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. 17 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة النقل : – بشير مقراني، نائب مدير للنقل الموجه، – عقبة حراد، نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل بالسكك الحديدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة ببشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين بن ذياب، مفتشا جهويا للبيئة ببشار. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارمؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تغيير تسمية المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء بالناحية العسكرية الأولى. إن وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 الذي يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي للناحية العسكرية الأولى، – وبمقتضى مجمل الأحكام التنظيمية المطبقة ضمن وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تغيير تسمية المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء بالناحية العسكرية الأولى. المادة 2 : تعوض تسمية “المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء” المعتمدة في كل النصوص التي تسيّره، ب “ المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التأهيل الوظيفي وتركيب الأعضاء الاصطناعية”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 261 - و- مكرر و 263 مكرر 2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدث فهرس الجماعات الإقليمية : الولايات والبلديات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 256 و 261 – و– مكرر و 263 مكرر 2 من الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء : – الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية، – رسم رفع القمامات المنزلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 المادة 2 : تقسم بلديات التراب الوطني إلى ثلاث مناطق : منطقة الشمال، منطقة الهضاب العليا والسهوب، ومنطقة الجنوب، طبقا للملحق الأول بهذا القرار. تقسم كل منطقة إلى ثلاث (3) مناطق فرعية كما يأتي : – المنطقة الفرعية 1 : البلدية مقر الولاية، – المنطقة الفرعية 2 : البلدية مقر الدائرة، – المنطقة الفرعية 3 : باقي البلديات. المادة 3 : المعاملات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وعاء الرسم العقاري هي تلك المحدّدة ضمن الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 4 : لأجل حساب الرسم العقاري، تطبق على الأراضي الواقعة في البلديات التي تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الخاص بها، القيم الإيجارية الجبائية الموافقة لأصناف هذه الأراضي. وبخلاف ذلك، يتم تطبيق التصنيف الآتي : – الأراضي المتواجدة في البلديات مقرات الولايات ومقرات الدوائر، تصنف كأراضٍ متواجدة في قطاعات عمرانية، – الأراضي المتواجدة في باقي البلديات، تصنف على أنها متواجدة في قطاعات قابلة للتعمير، أو قطاعات قابلة للتعمير على المدى المتوسط، وقطاعات عمرانية مستقبلية. لأجل حساب الرسم العقاري على الأراضي الفلاحية، يتم تطبيق القيم الإيجارية الجبائية حسب تصنيفها من قبل اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. بالنسبة للولايات التي لا تتوفر على تصنيف للأراضي الفلاحية، يتم تطبيق التعريف المطبق على الأراضي المسقية. المادة 5 : المعاملات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وعاء رسم رفع القمامات المنزلية هي تلك المحدّدة في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 6 : لتطبيق التعريفة المحددة في المطة الرابعة من المادة 263 مكرر 2 من الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعد المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري والحرفي أو ما يماثله هي تلك التي تساوي أو تفوق مساحتها 500 متر مربع. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
17 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول تصنيف البلديات حسب المنطقة الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 01 - أدرار - جميع البلديات 02 - الشلف - جميع البلديات 03 - الأغواط - جميع البلديات 04 - أم البواقي عين الزيتون، الزرق، الفجوج بوغرارة سعودي، فكيرينة، باقي البلديات وادي نيني، البلالة، بحير الشرقي، الراحية، مسكيانة، الضلعة، بريش، الجازية، عين البيضاء. 05 - باتنة - جميع البلديات 06 - بجاية - جميع البلديات 07 - بسكرة - جميع البلديات 08 - بشار - جميع البلديات 09 - البليدة - جميع البلديات 10 - البويرة باقي البلديات الدشمية، سور الغزلان، ريدان، معمورة، ديرة، الحجرة الزرقاء، تاقديت، مزدور، برج أخريص، الحاكمية. 11 - تامنغست - جميع البلديات 12 - تبسة - جميع البلديات 13 - تلمسان باقي البلديات عين تالوت، بني صميل، العزايل، سبدو، بني سنوس، عين الغرابة، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، سيدي الجيلالي، البويهي، القور. 14 - تيارت- جميع البلديات 15 - تيزي وزو - جميع البلديات 16 - الجزائر - جميع البلديات 17 - الجلفة- جميع البلديات 18 - جيجل- جميع البلديات
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 17 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول : تصنيف البلديات حسب المنطقة (تابع) الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 19 - سطيف عين أولمان، أولاد سي أحمد، عين أزال، بيضاء برج، باقي البلديات عين الحجر، صالح باي، الحامة، أولاد تبان، الرصفة، بوطالب، حمام السخنة، الطاية، التلة، الولجة. 20 - سعيدة - جميع البلديات 21 - سكيكدة - جميع البلديات 22 - سيدي بلعباس تنيرة، وادي سفيون، حاسي دحو، بن عشيبة شلية، باقي البلديات تلاغ، تغليمت، الضاية، مزاورو، مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين، سيدي علي بن يوب، شتوان بليلة، راس الماء، وادي السبع، رجم دموش، مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام، مرين، وادي تاوريرة، تاودموت، تافيسور، مسيد 23 - عنابة - جميع البلديات 24 - قالمة - جميع البلديات 25 - قسنطينة - جميع البلديات 26 - المدية الشهبونية، بوغزول، بوعيشون، السانق، دراق، عزيز، أم الجليل، قصر البخاري، مفتاحة، أولاد معرف، باقي البلديات العوينات، عين بوسيف، سيدي دامد، عين القصير، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، شنيقل، تفراوت، سيدي زهار، جواب. 27 - مستغانم - جميع البلديات 28 - المسيلة - جميع البلديات 29 - معسكر - جميع البلديات 30 - ورقلة- جميع البلديات 31 - وهران - جميع البلديات 32 - البيض - جميع البلديات 33 - إيليزي- جميع البلديات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
17 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول : تصنيف البلديات حسب المنطقة (تابع) الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 34 - برج بوعريريج باقي البلديات برج بوعريريج، الياشير، بليمور، العنصر، الحمادية، القصور، العش، الرابطة. 35 - بومرداس - جميع البلديات 36 - الطارف - جميع البلديات 37 - تندوف - جميع البلديات 38 - تيسمسيلت باقي البلديات خميستي، العيون، ثنية الحد، عماري، سيدي عابد، المعاصم، برج الأمير عبد القادر، تيسمسيلت، أولاد بسام. 39 - الوادي- جميع البلديات 40 - خنشلة - جميع البلديات 41 - سوق أهراس باقي البلديات بئر بوحوش، سافل الويدان، ترقالت، أم العظايم، مداوروش، وادي الكبريت، الدريعة، تاورة، سيدي فرج. 42 - تيبازة - جميع البلديات 43 - ميلة باقي البلديات تاجنانت، أولاد خلوف، المشيرة. 44 - عين الدفلى - جميع البلديات 45 - النعامة - جميع البلديات 46 - عين تموشنت - جميع البلديات 47 - غرداية - جميع البلديات 48 - غليزان - جميع البلديات 49 - تيميمون- جميع البلديات 50 - برج باجي مختار- جميع البلديات 51 - أولاد جلال- جميع البلديات 52 - بني عباس- جميع البلديات 53 - إن صالح - جميع البلديات 54 - إن قزام- جميع البلديات 55 - توقرت - جميع البلديات 56 - جانت - جميع البلديات 57 - المغير - جميع البلديات 58 - المنيعة- جميع البلديات
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 17 جانفي سنة 2023 م الملحق الثاني المعامل المطبق لتحديد وعاء حساب 1 - المحلات الموجهة للاستعمال السكني : المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 1,71 الهضاب العليا والسهوب 1,57 الجنوب 1,43 2 - المحلات الموجهة للاستعمال المهني : المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 1,72 الهضاب العليا والسهوب 1,57 الجنوب 1,43 3 - الأراضي : 1.3 - الأراضي المعدة للبناء المتواجدة في القطاعات العمرانية : المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 3,00 الهضاب العليا والسهوب 3,00 الجنوب 1,80 الرسم العقاري مقر الدائرة غيرها 1,71 1,71 1,28 1,14 1,14 1,00 مقر الدائرة غيرها 1,72 1,72 1,29 1,14 1,14 1,00 مقر الدائرة غيرها 3,00 3,00 1,80 1,80 1,00 1,00 2.3 - أراض أخرى متواجدة في القطاعات العمرانية تستخدم كمنتزهات ترفيهية وحدائق ألعاب، مستقلة عن الملكيات المبنية : المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 3,00 الهضاب العليا والسهوب 3,00 الجنوب 1,78 مقر الدائرة غيرها 3,00 3,00 2,44 1,78 1,00 1,00
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه 17 جانفي سنة 2023 م 3.3 - الأراضي المعدة للبناء المتواجدة في القطاعات المعدة للتعمير على المدى القصير والقطاعات العمرانية المستقبلية، مستقلة عن الملكيات المبنية : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,59 1,59 1,59 1,59 0,76 0,76 1,59 0,41 0,41 4.3 - أراض أخرى واقعة في القطاعات المعدة للتعمير على المدى القصير والقطاعات العمرانية المستقبلية، تستخدم كمنتزهات ترفيهية وحدائق ألعاب، مستقلة المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب عن الملكيات المبنية : مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 3,14 3,14 3,14 3,14 1,86 1,86 1,86 1,00 1,00 5.3 - المحاجر ومحافر الرمل والمناجم المفتوحة والمسطحات المحلية والسبخات المالحة : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 6.3 - الأراضي الفلاحية : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 3,24 3,24 3,24 3,24 1,94 1,94 1,94 1,00 1,00 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 2,52 2,52 2,52 1,89 1,89 1,89 1,00 1,00 1,00
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة 17 جانفي سنة 2023 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 الملحق الثالث المعامل المطبق لتحديد وعاء رسم رفع القمامات المنزلية 1 - المحلات السكنية : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 2 - المحلات المهنية : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 3 - الأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 4 - المحلات المهنية ذات النفايات المعتبرة : المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1 1 1 0,875 0,875 0,875 0,75 0,75 0,75 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,20 1,00 0,80 0,70 0,60 0,50 0,45 0,43 0,40 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,39 1,28 1,17 1,00 0,89 0,78 0,67 0,61 0,56 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,65 1,53 1,40 1,40 1,15 0,90 0,78 0,53 0,28
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يؤهل مديري الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–393 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–78 المؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة أمام جميع الجهات القضائية. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصناعة في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة .2022 أحمد زغدار وزارة النقل قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة.
إنّ وزير النقل، 17 جانفي سنة 2023 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–260 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات ذاتية الحركة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يتكون رقم التسجيل من مجموعة أرقام عربية بارزة وغير قابلة للعزل ومقاومة عند الاستعمال. وحسب الفئة التي تنتمي إليها المركبة، يمكن أن يأخذ رقم التسجيل أحد الأشكال الآتية : أولا : السلسلات العادية : المركبات التي يقيم أصحابها بالجزائر، وغير الخاضعة لنظام جمركي خاص، والمركبات التي تملكها الشركات التي يوجد مقرها بالجزائر.
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م )1 اللون : ………………………….. (بدون تغيير) …………………………… )2 تركيب الرقم : أسود يتركب رقم التسجيل (انطلاقا من اليمين إلى اليسار) : أ) رسم بياني يبيّن ولاية التسجيل كما هي مبينة في الجدول الآتي : …………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………. ب) مجموعة ثلاثة أرقام عربية، تفصلها عن المجموعة الأولى مطة ظاهرة تميز سنة وضع المركبة في السير (الرقمان الأولان) وصنفها (الرقم الثالث). تحدّد الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات على النحو الآتي : – مركبات سياحية (مركبات الخواص) …………………. 1، – شاحنات …………………………………………………………. 2، – شاحنات صغيرة ……………………………………………… 3، – حافلات كبيرة وحافلات صغيرة ……………………….. 4، – جرارات خاصة بالطريق ……………………………………. 5، – جرارات أخرى ………………………………………………….. 6، – مركبات خاصة ………………………………………………… 7، – مقطورات وشبه مقطورات ……………………………….. 8، – الدراجات (بعجلتين أو أكثر) ……………………………… .9 أمّا بالنسبة للمركبات التي لا تعرف سنة أوّل وضعها في السير، وتحمل الرسم البياني ” “22 أو ”33“، فإنّ أصحابها ملزمون بإخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا، بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير. يسلّم محضر مراقبة مطابقة المركبة للمعني بالأمر، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه. يجب إيداع هذا المحضر لدى مصالح الترقيم المختصة، لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أوّل وضع للمركبة في السير. يجب على مصالح المناجم المختصة إقليميا إرسال نسخة من هذا المحضر إلى مصالح الترقيم للولاية المعنية في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات الترقيم التي تحمل الرسمين البيانيين ”22“ أو ”33“ بأخرى تتضمن سنة أوّل وضعها في السير، بمجرد نشر هذا القرار وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2023 ج) ……………………….. (بدون تغيير) ………………………… ثانيا : السلسلات الخاصة : ………………………….. (بدون تغيير) …………………………… ثالثا : المركبات في حركة السير المؤقت من الفئة w( و )w.w سابقا. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) أ) اللون : ينسخ الرقم على اللوحة الأمامية والخلفية بأرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء. ب) تركيب الرقم : …………………………… (بدون تغيير) ……………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 كمال بلجود وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي : – مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….. المادة 3 : تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي : – مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف، 17 جانفي سنة 2023 م ………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. المادة 3 : تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ابراهيم جمال كسالي وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1444 الموافق 11 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1444 الموافق 11 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما يأتي : –“ السيّد محمد لمين غربي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيّد موسى بن تامر، ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–50 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية، كما يأتي : “المادة 2 : …………………………. (بدون تغيير حتى) غرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة في ثلاث (3) مصالح : ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، 17 جانفي سنة 2023 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظميها واختصاصها الإقليمي، كما يأتي : “ المادة 2 : يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل بأربعة وعشرين (24) مكتبا، موزعة عبر التراب الوطني طبقا للملحق المرفق بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق مقرّات مكاتب مفتشية العمل واختصاصها الإقليمي الولاية مقر مكتب مفتشية العمل الاختصاص الإقليمي الجزائر ……………………… (بدون تغيير) ……………………… وهران ……………………… (بدون تغيير) ……………………… ورقلة حاسي مسعود إيليزي إن أمناس ………………… (بدون تغيير) ………………… ………………… (بدون تغيير) ………………… الأغواط ……………………… (بدون تغيير) ……………………… سطيف ……………………… (بدون تغيير) ……………………… ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14–264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، المعدّل، في اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى : – السيّد قايد نور الدين، قائد الواجهة البحرية الوسطى، رئيسا، – السيّدة ملال زجيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّد بيبي موسى، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – السيّد بحري علي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيّدة بوبزاري نسيمة، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيّدة مخلوفي أمال، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – السيّد موساوي محمد، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – السيّد بلهامل أحمد سامي، ممثل الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السيّد قادري شريف، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيّد حبلال عبد الرحمان، ممثل المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ، – السيّد مصباحي عمور، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد شيخي مراد، قائد مجموعة الواجهة لحرس السواحل/ البليدة، – السيّد برجي محمد صالح، ممثل القيادة الجهوية للدرك الوطني، – السيّد لعطاوي رشيد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 – السيّد موالي محمد، مفتش بالمفتشية العامة للبيئة، – السيّدة دلمي نسرين، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل. H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14–264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، المعدّل، في اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية : – السيّد بن عياد عبد الحق، قائد الواجهة البحرية الغربية، رئيسا، – السيّد بن بخمة محمد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّد عامر محمد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – السيّدة بختي فاطمة، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل، – السيّد بلعيدي جيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيّدة دحو سميرة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – السيّد بودعة عبد الناصر، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – السيّدة صديقي مريم، ممثلة الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السيّد قويسم الهواري، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيّد معطا الله محمد لخضر، رئيس المركز الجهوي للمراقبة والإنقاذ / وهران، – السيّد بازة مراد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد مكناس حاج، قائد مجموعة الواجهة لحرس السواحل / وهران، – السيّد قرواح عماد، ممثل القيادة الجهوية للدرك الوطني،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
– السيّد سويكي محفوظ، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – السيّد بوبعة نور الدين، المفتش الجهوي للبيئة بوهران، – السيّد منهوارة محمد، ممثل المحافظة الوطنية للساحل. H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14–264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، المعدّل، في اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية : – السيّد شاوش علاوة، قائد الواجهة البحرية الشرقية، رئيسا، – السيّد لبعيلي شرف الدين، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّدة بن تركي رقية، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 23-01 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه، 17 جانفي سنة 2023 م – السيّد قرنينة شكيب، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيّد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيّد قليل شوقي، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – السيّد شيبان نصر الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – السيّدة خياط دليلة، ممثلة الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السيّد بوكزية عز الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيّد جحودي محمد فوزي، رئيس المركز الجهوي للمراقبة والإنقاذ/ جيجل، – السيّد بن منصور زهير، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد بن أحمد جيلالي عبد الله، قائد مجموعة الواجهة لحرس السواحل / عنابة، – السيّد مقران توفيق، ممثل القيادة الجهوية للدرك الوطني، – السيّد بن كويتن كمال، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – السيّد تباني مسعود، المفتش الجهوي للبيئة بعنابة، – السيّد بن إدير نجيم، ممثل المحافظة الوطنية للساحل. وبلاغات – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 5 جانفي سنة 2023، والملحقتين بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 صالح الدين طالب الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 5 جانفي سنة 2023 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – إتش . إس . بي . سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر، – البنك الوطني للإسكان.
الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 5 جانفي سنة 2023 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة ذات أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة ذات أسهم، – الجزائر إيجار– شركة ذات أسهم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة