قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 2
فتح المادةيضم الديوان الوطني للقياسة القانونية، تحت سلطة المدير وبمساعدة الكاتب العامّ، ما يأتي :
- قسم ميكانيك السوائل،
- قسم القياسات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية والكهربائية والإلكترونية،
- قسم التنظيم والتنسيق وأنظمة الإعلام،
- قسم الإدارة والوسائل،
- الملحقات الولائية.
المادة 3
فتح المادةقسم ميكانيك السوائل، ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء تجارب في إطار الموافقة على النماذج وأنظمة العد،
- التكفّل بإجراء أعمال الكيل لمجموعة أدوات القياس التي تستخدم في النقل وتخزين المحروقات، ويضم مصلحتين :
- مصلحة عد الغاز والسوائل،
- مصلحة أعمال الكيل.
المادة 4
فتح المادةق سم ال قي اسات الميكانيكية والإلكترو ميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء التجارب في إطار الموافقة على النماذج،
- مراقبة ومعايرة أدوات القياس،
- المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية والدولية، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة القياسات الميكانيكية،
- مصلحة القياسات الكهربائية والإلكترو ميكانيكية.
- مصلحة القياسات الإلكترونية.
المادة 5
فتح المادةقسم التنظيم والتنسيق وأنظمة الإعلام، ويكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالقياسة القانونية والإجراءات التقنية،
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالملحقات الولائية،
- تطبيق أنظمة الإعلام، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة التنظيم،
- مصلحة التنسيق،
- مصلحة أنظمة الإعلام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةقسم الإدارة والوسائل، ويكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان،
- تحديد احتياجات الديوان من حيث التسيير والتجهيز،
- ضمان إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للديوان ومراقبة استعمالهما،
- ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للديوان حسب طبيعتها القانونية والحرص على جردها، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الملحقة الولائية على مصلحتين :
- مصلحة الفحص،
- مصلحة الوسائل.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة كريم جودي وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 86-250
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 11-16
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.