هذا النص
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
قرار وزاري مشترك
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.