قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 83 103 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني كالتالي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة وتواريخ وأماكن ايداع ملفات الترشح واجراء المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأداري.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين البالغين مع العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة صلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
2 - شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية. 3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
4 - شهادة الجنسية
5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية 6 نسخة مصادق عليها مع الشهادات -
7 - شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية).
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية،
و - وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 10 صورتان II - II ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المسابقة الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم - 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
الثانوي أو شهادة معادلة.
المادة 4
فتح المادةيزخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهنى، مديرية الادارة العامة.
وستنمن سنيات الترشح على الأوراق التالية : 1 (1) دراسة نص فى طابع اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل ..
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب امتحان في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي الاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل .. 2140 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) امتحان في مفاهيم المالية العمومية، المدة 3 ساعات - المعامل ... 7 وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د امتحان في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان - المعامل .I وكل علامة تقل من 20/4 يقصى صاحبها.
و امتحان اختيارى في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة ساعة، المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 بالنسبة للاختبار الاختيارى في اللغة الاجنبية.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح : 1 (1) حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 30 دقيقة في موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها - المعامل I ..
ب سؤال مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 20 دقيقة يتعلق بالمفاهيم العامة للقانون الاداري المعامل .. -
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة كالتالي :
مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيساء مدين مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله.
ب ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- مفتش تقني وبيداغوجي
- مستشار في التقييم والتوجيه المهني
- نائب مقتصد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف في سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الأولى للدخول في السلك.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق.
يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين في قائمة الانتظار وذلك تفاديا للغيابات المحتملة.
يضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار وينشر هما.
المادة 12
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة نواب مقتصدين متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا.
المادة 124
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات التوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني .
1 - مفاهيم عامة في المالية العامة :
- المالية العامة : المظاهر السياسية والاقتصادية في اطار الجماعات العمومية المختلفة
2 - ميزانية الدولة.
- المظاهر السياسية والاقتصادية في ميزانية الدولة
- مبادىء قانون الميزانية وتكييفها، محتوى الميزانية : المصاريف العمومية، الايرادات العمومية تحضير الميزانية
- قانون المالية للسنة الجارية وقوانين المالية المعدلة.
- - تنفيذ الميزانية.
- المياديء العامة للمحاسبة العمومية
- الاعوان المنفذون للميزانية، الأمرون بالصرف والمحاسبون، فترة تنفيذ الميزانية، كيفية تنفيذ المصاريف الالتزامات، اثبات الخدمة التصفية، الأمر بالصرف الدفع، مراقية المصاريف، مسؤولية الأمرين بالصرف ومسؤولية المحاسبين.
- الخزينة العامة : التنظيم الحالي، الاختصاصات
- مراقبة تنفيذ الميزانية : المواصفات العامة للمراقبة المراقبات الادارية المراقبات القضائية المراقبات البرلمانية.
ب - مفاهيم في المحاسبة :
1 - المباديء العامة :
موضوع المحاسبة،
- المحاسبة المزدوجة الطرق تشكيل الموازنة وتشكيل الحسائي والارباح.
تصنيف حسابات عن الحالة، وحسابات التسيير الكتابات القضائية والجبائية في ميدان مسك الدفاتر.
2 - تسجيل العمليات الجارية :
ة - تنفيذ العمل الحسابي :
- شيط الحسابات نقل الحسابات، وضع الموازنة.
تحليل حسابات الدفتر الكبير، -
- دورية الموازنات الحالات الدورية، دفاتي الميزان والحالة.
- نظام المحاسبة :
نظام الصحيفة الوحيدة - نظام صحيفة - الدفتر الكبير - نظام الكتب الملحقة - النظام المجمع - الدفتر المجمع.
5 - الجرود الحسابية :
رفع الحسابات بضبط الارصدة - الاستهلاكات التخفيضات، الدفع على الحساب وأخطاره موازنة الجرود، وضع حسابات النتائج، موازنة قتل الحساب الموازنة، قفل واعادة فتح الحسابات. :
6 - تحليل ونقد حسابات النتائج والموازنة
ج - مفاهيم عامة في القانون العام :
المؤسسات السياسية والادارية، عموميات البلدية الدائرة الولاية.
2 - المبادئ العامة للنشاط الاداري :
السلم الاداري للسلطات الادارية.
- العقود الادارية : أنواعها المختلفة، النظام القانوني علاقات الادارة مع الخواص - تساوى المواطنين أمام المصلحة العمومية - والتكاليف الاجتماعية
- مسؤولية الادارة من الخسائر المتولدة منها وتنفيذ هذه المسؤولية. 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
3 - المبادىء العامة لتسيير الموظفين :
أ - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد الحالة القانونية للموظفين.
ب الدخول في المصلحة العمومية : أنواع التوظيف المختلفة، القواعد العامة للمسابقات.
ج - حقوق الموظف وواجباته امتيازات المهنة، المرتب، الترقية، النظام التأديبي 6 انهاء المهام والمعاشات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.