ج.ر عدد 81 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-409 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 07-410 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 07-411 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-403 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-404 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-405 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-406 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-407 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك……………………………………………………………….. 15 مرس وم رئاسي رقم 07-305 مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبت م بر سنة 2007، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الم وافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة (استدراك)……. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008 …………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري……………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري…………………………………………………………………….. 23

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 3 30 ديسمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-409 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-235 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار 377.293.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2007 اع تماد قدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار 377.293.000( دج) يق يّد في ميزانيات تسيي ر الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدباوماسي - المصاريف ا لمختلفة.. 365.000.000 مجموع القسم السابع 365.000.000 مجموع العنوان الثالث 365.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 365.000.000 مجموع الفرع الأول 365.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………………… 365.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 4.293.000 مجموع القسم السابع 4.293.000 مجموع العنوان الثالث 4.293.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.293.000 مجموع الفرع الأول 4.293.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………….. 4.293.000

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………. 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 حافظ الأختام……………….. 8.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 377.293.000 مرسوم رئاسي رقم 07-410 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيي ر مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ةسنة 2007 اعتم اد ق دره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة في تسيير إقامة الدولة للساحل”. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 07-411 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار 132.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سنة 2007 اع ت ماد قدره مائة واثنان وثلاث ون مليونا ومائتا ألف دينار 132.200.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………….. 5.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………. 1.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 6.200.000

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي……………………………………………………………. 1.000.000 36-10 الإدارة المركزية - إعانات للمتاحف الوطنية……………………………….. 20.000.000 36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة………………………………………. 45.000.000 36-18 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي……………… 40.000.000 مجموع القسم السادس 106.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 122.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 122.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 132.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 132.200.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-403 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وأربعون مليارا وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 41.997.340.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 2.237.340.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وأربعون مليارا وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 41.997.340.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 2.237.340.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 دي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • مواضيع مختلفة 39.760.000 —
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.237.340 2.237.340 المجموع 41.997.340 2.237.340 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 1.860.000 —
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 37.837.340 2.237.340
  • التربية والتكوين 2.300.000 — المجموع 41.997.340 2.237.340

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-404 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره أربعمائة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف دينار 490.805.000( دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وأحد عشر مليون دينار 31.811.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طب قا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد دفع قدره أربعمائة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف دينار 490.805.000( دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وأحد عشر مليون دينار 31.811.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 290.805 25.811.000
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 200.000 6.000.000 المجموع 490.805 31.811.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 200.000 200.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 16.000.000
  • التربية والتكوين - 600.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 5.200.000
  • دعم الحصول على السكن - 9.811.000
  • دعم النشاط الاقتصادي 290.805 - المجموع 490.805 31.811.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه مرسوم تنفيذي رقم 07-405 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، الجدول رقم الأبواب العناوين 30 ديسمبر سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زانية سنة 2007 اعتم اد ق دره ثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار 30.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2007 اع تم اد قدره ثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار 30.200.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 …………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000

21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير ……………………….. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………. 200.000 30. رقم الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة…………………………………………… 15.000.000 37-02 رئيس الحكومة - تنظيم مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول” ب “(تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 200.000 30. مرسوم تنفيذي رقم 07-406 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد ف ي ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-35 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مق يّ دفي ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 لعيد الاستقلال”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره ثمانون مليون دين ار 80.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 “نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 30 ديسمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-407 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-241 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي، باب رقمه 43-02 وعنوانه “المساهمة في المكتب الجهوي العربي لبرنامج الأمم المتحدة لتقييم نوعية تعليم الرياضيات والعلوم”. المادّ ة 2 : يل غى م ن مي زاني ة س نة 2007 اعتم اد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربع ون مليون دينار 40.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزي ر التربية الوطنية، كل في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات …………… 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه رقم الأبواب 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 17.500.000 37-05 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين ……………………………… 12.000.000 مجموع القسم السابع 29.500.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-13 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - اللوازم ………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 الملغاة …………………………………………………. 40.000.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 7.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 30 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-31 إعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني ………………………………. 12.000.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 المساهمة في المكتب الجهوي العربي لبرنامج الأمم المتحدة لتقييم نوعية تعليم الرياضيات والعلوم ………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………………. 10.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 40.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل و 125 (الفقرة 2) منه، ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 ال موافق 21 نوفمب ر سنة - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، إن رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الصيدية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تع دل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفم بر سنة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العق د الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعي امن جنسي ة ج زائرية أو معن ويا يخضع للقانون الجزائري مساحات بري ة و/أو مائية فوق الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة التابعة للدولة. تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز. لا يمكن إع داد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : تؤسس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
  • مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • مدير الأملاك الوطنية،
  • مدير الموارد المائية،
  • مدير المصالح الفلاحية،
  • مدير السياحة،
  • مدير النقل،
  • محافظ الغابات،
  • مدير البيئة،
  • مدير الأشغال العمومية. تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة”. / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكورأعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز. يجب است غلال مؤسس ة تربية المائيات في أجل لا يتعدى 30 شهرا ابتداء من تاريخ منح الامتياز”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرس وم رئاسي رقم 07-305 مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبت م بر سنة 2007، يع دل المرس وم الت ن في ذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يول يو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح الم رتبات التي تطب ق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1428 الموافق 30 سبتمبر سنة .2007 الصفحة 14 - الجدول (العناوين) : 1 - العمود الأول : بدلا من : القسم، يقرأ : الصنف، 2 - العمود 2 : بدلا من : الصنف، يقرأ : القسم. (الباقي بدون تغيير).

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007 - .2008 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة التابعون لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2007 - .2008 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية الأمين العام محمد غراس الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 حميد بوزيت ماجستير في الرياضيات 2 كريمة تيغيوارت ماجستير في الهندسة زوجة قويقح الميكانيكية 3 نعيمة واكد ماجستير في علوم الإعلام والاتصال 4 جميلة أولاد يحي ماجستير في الأدب الأمريكي 5 دليلة توزن، زوجة ماجستير في الفيزياء باجي الرتبة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بم ق ت ضى الم رس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 وأحكام المرسوم ال تن ف يذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكورة أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها. المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين المتعلق بتقني سام في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • على أساس مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية أو مستوى معادل معترف به،
  • على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية أو تقنية. المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعب علمية أو تقنية أو نسخة من شهادة البكالوريا شعبة علمية أو تقنية بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه،
  • نسخة من شهادة تقني في الصيد البحري وشهادة عمل بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 )،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادة 4 : تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري على أربعة (4) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي.

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م يقبل التقنيون في الصيد البحري الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لمدة أدناها ثلاث( 3 ) سنوات، مباشرة في السداسي الثالث عن طريق المسابقة في حدود المناصب البيداغوجية المحددة حسب كيفيات أحكام المادة 5 أدناه. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة عند نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن قبولهم من طرف مجلس المداولات شهادة تقني سام في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الإنتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني سام في الصيد البحري ( السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني ) حجم الساعات المواد السنوي الرياضيات 45 سا علم الإحصاء 45 سا علم المحيطات العام 45 سا فيزياء المحيطات 45 سا آلات الصيد البحري 45 سا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 حجم الساعات المواد السنوي المناهج الصوتية 45 سا بيولوجيا الأنواع التجارية 135 سا الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة 45 سا التلوث و المحافظة على المحيط البيئي البحري 45 سا الحيوانات و النباتات البحرية 68 سا علم البيئة البحري 68 سا الإعلام الآلي 45 سا اللغة الإنجليزية الخاصة بالمجال البحري 45 سا المجموع 721 سا برنامج تكوين تقني سام في الصيد البحري (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السنوي دينامكية الأنواع المستغلة 135 سا تنظيم و سير ميناء الصيد البحري 90 سا تكييف المنتجات المائية وتحويلها 135 سا تصنيف الأنواع المستغلة 90 سا المحاسبة 45 سا التنظيم القانوني البحري - التنظيم القانوني الخاص بالصيد البحري 45 سا تهيئة موانئ الصيد 90 سا تنظيم و تسيير مؤسسة 45 سا دراسة إحصائية حول الكميات المصطادة 45 سا الإعلام الآلي التطبيقي في 90 سا الإحصائيات اللغة الإنجليزية الخاصة بالمجال البحري 45 سا المجموع 855 سا

  • تربص تطبيقي مدته 450 ساعة خلال السداسي الخامس.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدّل والمتمّم،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى ال مرس وم التنف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م أعلاه. يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها. المادة 2 : يفتح الالتحاق بتكوين تقني في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • أن يكونوا قد اتموا السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 )،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادة 4 : تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في الصيد البحري إلى ثلاثة ( 3 ) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني في الصيد البحري ( السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني ) حجم الساعات المواد السنوي بيولوجيا الأنواع التجارية 135 سا علم المحيطات العام 45 سا فيزياء المحيطات 45 سا آلات الصيد البحري 68 سا المناهج الصوتية 23 سا الأرصاد الجوية - الملاحة 45 سا التلوث و المحافظة على المحيط البحري 45 سا الحيوانات و النباتات البحرية 68 سا علم البيئة البحري 68 سا اللغة الإنجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا علم الإحصاء 45 سا الرياضيات 45 سا المجموع 722 سا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 برنامج تكوين تقني في الصيد البحري (السنة الثانية : السداسي الثالث) حجم الساعات المواد السنوي إحصائيات الصيد البحري 68 سا سير ميناء الصيد البحري 68 سا تكييف المنتجات المائية وتحويلها 45 سا تصنيف الأنواع المستغلة 68 سا التنظيم القانوني البحري في الصيد 45 سا الإعلام الآلي التطبيقي في الإحصائيات 45 سا المحاسبة 45 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 834 سا قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقت ضى المرسم التن ف يذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبم قت ضى الم رس وم التنف ي ذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها. المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين في فرع بحار مؤهل في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط على الأقل أو مستوى معادل،
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • أن يكونوا قادرين على العمل في البحر،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية : / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 )،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادة 4 : تمتد فترة التكوين الخاص بفرع بحار مؤهل في الصيد البحري على مدى سنة دراسية واحدة. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون

21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م الملحق برنامج التكوين في فرع بحار مؤهل في الصيد البحري حجم الساعات المواد الإجمالي قواعد الصحة و الإغاثة 30 سا مناورات السفينة 90 سا تقنيات الصيد البحري 60 سا الماكنة 15 سا إصلاح شباك الصيد 90 سا البحارة 30 سا البيئة 15 سا تكنولوجيا السفينة 15 سا الأمن البحري 30 سا التنظيم القانوني البحري 15 سا الملاحة البحرية 30 سا قاعدة مقبض السفينة / الإشارات 30 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 900 سا قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 وأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها. المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص بالأهلية في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا حاملين لشهادة بحار مؤهل في الصيد البحري،
  • أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط أو ما يعادله،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية لمدة 18 شهرا منها 12 شهرا على الأقل في الصيد البحري،
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية، المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة بحار مؤهل،
  • شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها،
  • كشف الملاحة تسلمه الإدارة البحرية،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 )،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادة 4 : تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري إلى سداسيين اثنين 2( ) من التكوين. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييمه، بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة الأهلية في الصيد البحري، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج التكوين لشهادة الأهلية في الصيد البحري حجم الساعات المواد الإجمالي الملاحة البحرية 60 سا الخرائط البحرية 60 سا قاعدة مقبض السفينة/ الأضواء والإشارات/ المعالم 60 سا الأرصاد الجوية 30 سا تسيير السفينة 30 سا الأمن البحري 30 سا الاتصال بالراديو 30 سا الماكنة و الملحقات 30 سا مناورات السفينة 30 سا قواعد الصحة و الإغاثة 30 سا التنظيم القانوني البحري 30 سا تقنيات الصيد البحري 60 سا تقرير حول حالة البحر 30 سا صناعة سفن الصيد البحري واستقرارها 30 سا مقلد الصيد البحري و الملاحة 60 سا خاط و مقلد 60 سا إصلاح شباك الصيد 60 سا التلوث و المحافظة على الوسط 30 سا البحري مداولة منتوجات الصيد البحري 30 سا المجموع 780 سا رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة