ج.ر عدد 56 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060,300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي 1412 رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن مرسوم رئاسي رقم 91-426 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة المصادقة على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب .1989 العربي الموقع بمدينة رأس لاتوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 مرسوم رئاسي من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1412 2177 مراسيم تنظيمية رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن .1991 2173 إجراءات عفو. 2177

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 2179 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 2184 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول صفر عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1991، يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء بصفة انتقالية. 2186 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاقتصاد . 2187 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الاقتصاد . 2187 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص، بديوان وزير الصناعة والمناجم 2187 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. 2188 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز والسكن. 2188 ( تابع ) | قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التجهيز والسكن. 2188 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والسكن . 2189 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز والسكن. 2190 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز والسكن. 2190 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز والسكن. 2191 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن . 2191 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز والسكن. 2192 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز والسكن. 2193 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن . 2193

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2173 فهرس ( قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العمرانية بوزارة التجهيز | والسكن. 2194 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1912 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196 سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن. 2194 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن. 2195 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. 2195 أكتوبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الحق ) 2197 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( تجمع شباب الأمة الجزائرية ) 2197 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-426 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن | 1 المصادقة على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية | الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 | شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن | الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989
  • وبعد الاطلاع على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد إتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج عمله، وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد واستنادا الى احكام اتفاقية البريد العالمية اتفقت على ما يلي : المادة الأولى مضمون الاتفاق يتضمن هذا الاتفاق القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية والاحكام الخاصة بتبادل بعائث بريد الرسائل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات ومكتوبات للمكفوفين والرزم البريدية في نطاق الاتحاد على ان لا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد. المادة الثانية الطوابع البريدية 1 (1) تظهر على الطوابع البريدية جميع البيانات باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانجليزية. 2 (2) تشرف الادارات البريدية بنفسها على اصداراتها من الطوابع البريدية ولا تتركها عرضة للمضاربات التجارية. (3) تتجنب الادارات البريدية اصدار طوابع ليس لها صلة بها. (4) تتعاون الادارات البريدية فيما بينها من خلال لجنة البريد والخدمات المالية البريدية على اصدار طوابع تذكارية في المناسبات المغاربية والعربية والدولية. المادة الثالثة اجور التخليص - الاجور الخاصة تطبق التعرفة البريدية الداخلية فيما يتعلق بأجور التخليص والاجور الخاصة على جميع بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد. المادة الرابعة الاعفاءات اولا : تعفى من أجور التخليص والاجور الخاصة : 1 (1) بعائث بريد الرسائل الرسمية المتبادلة بين ادارات بريد دول اتحاد المغرب العربي. 2 (2) مكتوبات المكفوفين لغاية 10 كيلوغرام. ثانيا : تعفى من الاجور الجوية الاضافية .. 1 (1) - المراسلات الرسمية المتبادلة بين ادارات بريد دول الاتحاد المغرب العربي. 2 (2) بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد لغاية 20 غرام. 3 (3) مكتوبات المكفوفين.

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2175 المادة فئات الاوزان البعائث فئات الاوزان الرسائل لغاية 20 غرام أكثر من 20 غرام لغاية 100 غرام أكثر من 100 غرام لغاية 250 غرام أكثر من 250 غرام لغاية 500 غرام أكثر من 500 غرام لغاية 1.000 غرام أكثر من 1.000 غرام لغاية 2.000 غرام C البطاقات البريدية المطبوعات لغاية 50 غ أكثر من 50 غ. لغاية 100 . أكثر من 100 غ. لغاية 250 غ. أكثر من 250 غ. لغاية 500 غ . أكثر من 500 غ لغاية 1.000 غ . من 1.000 غ. لغاية 2.000 غ .أكثر الرزم لغاية 250 غ نهم البريدية أكثر من 250 غ. لغاية 500 غ . أكثر من 500 غ. لغاية 1.000 غ. من 1.000 غ. لغاية 2.000 غ .أكثر من 2.000 ع. لغاية 3.000 غ .أكثر مكتوبات المكفوفين الخامسة وحدود الابعاد الاوزان حدود الابعاد 2 كغ الحدود القصوى : مجموع الطول والعرض والسمك 900 مم على الا يزيد اطول بعد عن 600 مم مع تسامح قدره 2 مم وفي اللفات : مجموع الطول وضعف القطر 1.040 مم، على الا يزيد اطول بعد عن 900 مم مع تسامح قدره 2 مم الحدود الدنيا : يجب الا تقل ابعاد وجه الرسالة عن 90 × 140 مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموع الطول وضعف القطر 170 مم على الا يقل اطول بعد عن 100 مم. الحدود القصوى : 105 × 148 مم، مع تسامح قدره 2 مم الحد الادني : 90 × 140مم ، مع تسامح قدره 2 مم، يعادل الطول على الاقل، مضروبا في الجذر التربيعي ( قيمة مقربة 4, 1 ) 2 كلغ الحدود القصوى : مجموع الطول والعرض 10 كلغ | والسمك 900 مم على الا يزيد اطول بعد عن 600 بالنسبة مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموع للكتب الطول وضعف القطر : 1040 مم على الا يزيد او اطول بعد عن 900 مم، مع تسامح قدره 2 مم الكتيبات | الحدود الدنيا : يجب الا تقل ابعاد وجه البعيثة عن 90 × 140 مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموعات الطول وضعف القطر 170 مم على الا يقل اطول بعد عن 100مم. 3 كغ 10 كلغ

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412ه المادة السادسة الاجرة الجوية الاضافية يتم تحديد الاجرة الجوية الاضافية على أساس 0,0325 من حقوق السحب الخاصة عن كل 20 غرام أو جزء منها للرسائل والبطاقات البريدية وعن كل 50 غرام أو جزء منها بالنسبة لاشياء أخرى. المادة السابعة نفقات العبور - النفاقات الختامية نفقات النقل الجوي داخل بلد المورد أجور نقل المراسلات الموجهة خطأ 1 (1) تعفى من نفقات العبور، جميع الارساليات المتبادلة بين دول الاتحاد. 2 ) تعفى من النفقات الختامية الارساليات المتبادلة بين دول الاتحاد سطحية كانت أو جوية. 3 ) تعفى من نفقات النقل الجوى داخل بلد المورد جميع الارساليات الجوية المتبادلة بين دول الاتحاد. 4 ) تعفى ادارات البريد المغاربية من دفع نفقات العبور المكشوف للمراسلات الجوية المتبادلة بين دول الاتحاد والمنقولة عبرها . 5 ) تعفى المراسلات الموجهة خطأ بين دول الاتحاد من اجور النقل الا اذا كانت جوية ويتجاوز وزتها 1.000 غ لكل ارسالية فينظم بها جدول اوزان (AV2) اما فيما يتعلق ببقية المراسلات للدول الاجنبية فيطبق عليها النظام الدولي وفي كل الحالات يتم تبادل أوراق التحقيق بشأنها . المادة الثامنة الرسائل الجوية المظروفة يجوز لدول الاتحاد اصدار رسائل جوية مظروفة لاستعمالها في نطاق الاتحاد المغرب العربي وفقا لما يلي : (1) تباع للجمهور بثمن يعادل اجرة رسالة عادية داخلية من الوزنة الاولى مضافا اليها 20% من قيمة التلخيص . 2 ) يمكن ان يوضع في الزاوية اليسرى العليا منها شعار اتحاد المغرب العربي. المادة التاسعة التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها يخضع مقدار التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها لاحكام التشريع الداخلي لادارة بلد المصدر. المادة العاشرة تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية في كل مالم ينص عليه اتفاق البريد بين دول الاتحاد. المادة الحادية عشرة صلاحية الاتفاقات الثنائية t تبقى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق ، يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير. المادة الثانية عشرة تعديل أحكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة الثالثة عشرة نفاذ أحكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2177 وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و. ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبي الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن اجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية **

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( 6-7 ) ( منه وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء، الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو 1989 سنة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا ، اعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة ، مالم توجد أحكام أنسب في هذا المرسوم، جميع المجاهدين والارامل وأبناء الشهداء، المحكوم عليهم بجناية أوجنحة، باستثناء الذين حكم عليهم لارتكابهم جرائم القتل العمدى، أو القتل العمدي المقترن بظرف مشدد أو هتك العرض أو الاغتصاب.

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 3 : يستفيد المحكوم عليهم بجناية أو جنحة مالم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض جزئي للعقوبة مدته عشرة أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها. ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر. المادة 4 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أوجنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته خمسة عشر شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث سنوات أو يساوي خمس سنوات أو يقل عنها. ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا مدته عشرة أشهر. المادة 5 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدتها عشرون شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس سنوات أو يساوي عشر سنوات. ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته أربعة عشرة شهرا. المادة 6 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدتها ثلاثون شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر سنوات أو يساوي أو يقل عن خمسة عشر سنة. ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته ثمانية عشرة شهرا. المادة 7 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أوجنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته ثلاث سنوات، عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمسة عشر سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين سنة . ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته سنتان. المادة 8 : تستبدل عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين سنة سجنا. المادة 9 : لا يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام أو السجن المؤبد المستبدل الا تخفيضا من عقوبتهم في حدود النصف حسب الحالات المقررة في المواد من 3 الى 7 من هذا المرسوم. المادة 10 : يعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم، والتي تساوي ستة أشهر حبسا أو تقل عنها . المادة 11 : تعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة في حقهم تساوي أوتقل عن سنة وتفوق ستة أشهر، عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية، وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم يقضوا عقوبتهم والبلغون من العمر ستين سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بعقوبة عشرين سنة سجنا لاجل القتل العمدي المقترن بظرف مشدد، والذين استفادوا من اجراءات العفو مرتين متتاليتين. كما لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم الذين هم في حالة تنفيذ العقوبة أو سوف تنفذ عليهم لارتكابهم جرائم اختلاس أموال عمومية والرشوة والتجمع والاغتصاب والفرار. المادة 14 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 . الشاذلي بن جديد

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2179 مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-18 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية لسنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار (420.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار (420.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من 9 نوفمبر سنة 1991 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، رقم الابواب العناوين الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية العمل 7.715.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.719.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 1.162.000 مجموع القسم الاول 10.596.000

2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.176.000 مجموع القسم الثالث 1.176.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين في فنون الغابات. 02-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي . 03-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 04-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 05-36 اعانة لمدارس التكوين التقني لصيادي الاسماك. 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات 31-36 اعانة للمركز التربوي الفلاحي 32-36 اعانة للمعهد التقنولوجي الفلاحي . 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية . 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 35-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية في ورقلة 36-36 اعانة المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 36-51 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 اعانة かん للمعهد الوطني للصحة الحيوانية 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية 977.000 3.427.000 7.960.000 7.000.000 610.000 529.000 565.000 770.000 7.807.000 3.332.000 4.678.000 2.173.000 4.183.000 16.840.000 3.682.000 1.775.000 6.400.000 520.000 مجموع القسم السادس 73.228.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الاول 85.000.000

3 جمادى الأولى عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2181 الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 228.244.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 42.849.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 12.564.000 مجموع القسم الاول 283.657.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 1.506.000 مجموع القسم الثاني. 1.506.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 24.953.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 15.743.000 مجموع القسم الثالث 40.696.000 القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - مكافحة حرائق الغابات - حراسة الغابات والاعلام 5.246.000 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي 3.895.000 مجموع القسم السابع 9.141.000 مجموع العنوان الثالث 335.000.000 مجموع الفرع الثاني 335.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة. 420.000.000

2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 ملحق جدول توزيع الاعتمادات التكميلية المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح الولايات 11-31 12-31 ادرار 800.000 الشلف 4.960.000 954.000 الاغواط 4.345.000 1.149.000 أم البواقي 2.420.000 باتنة 5.400.000 3.388.000 بجاية 3.250.000 بسكرة 7.344.000 1.000.000 بشار 5.000.000 البليدة 12.600.000 625.000 البويرة 3.758.000 880.000 تا منغست , 1.900.000 100.000 تبسة. 2.366.000 تلمسان 6.000.000 907.000 تيارت 4.383.000 387.000 تيزي وزو 5.243.000 624.000 الجزائر 3.100.000 210.000 الجلفة 2.000.000 جيجيل 4.840.000 100.000 سطيف 6.083.000 1.849.000 سعيدة 4.390.000 1.700.000 سكيكدة 5.914.000 2.950.000 سيدي بلعباس 4.375.000 1.548.000 عنابة 4.974.000 128.000 قالمة 7.000.000 1.400.000 قسنطينة 8.325.000 1.120.000 المدية 3.959.000 1.138.000 مستغانم 4.503.000 884.000 المسيلة 3.673.000 2.000.000 معسكر 10.328.000 1.205.000 ورقلة 2.580.000 1.884.000 وهران 4.864.000 800.000 البيض 2.500.000 120.000 ايليزي 4.000.000 1.500.000 برج بوعريريج 1.195.000 723.000 بومرداس 6.556.000 611.000 الطارف 4.500.000 450.000 تندوف 400.000 170.000 تيسمسيلت 8.100.000 942.000 الوادي 1.273.000 خنشلة 12.147.000 1.651.000 سوق أهراس 5.873.000 1.003.000 تيبازة 5.679.000 500.000 ميلة 6.516.000 1.092.000 عين الدفلى 4.425.000 1.104.000 النعامة 1.800.000 1.030.000 عين تموشنت 5.850.000 700.000 غرداية 3.240.000 2.100.000 غليزان 000 : 3.513 223.000 المجموع 228.244.000 42.849.000 3 جمادى الاولى عام 1412 غير المركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الابواب 13-31 11-32 500.000 450.000 170.000 20.000 52.000 20.000 150.000 98.000 8.000 29.000 8.000 300.000 642.000 179.000 7.000 222.000 78.000 2.600.000 140.000 855.000 3.000 200.000 20.000 25.000 20.000 75.000 58.000 54.000 450.000 870.000 161.000 852.000 350.000 21.000 21.000 300.000 11.000 300.000 155.000 50.000 195.000 500.000 73.000 500.000 30.000 200.000 1.292.000 45.000 149.000 30.000 120.000 12.000 120.000 30.000 250.000 12.564.000 1.506.000

3 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 56 جدول توزيع الاعتمادات التكميلية المخصصة لسنة 1991 الولايات 11-33 ادرار 25.000 الشلف 1.000.000 الاغواط 349.000 أم البواقي 1.100.000 باتنة 1.404.000 بجاية 10.000 بسكرة 900.000 بشار البليدة 33.000 البويرة 1.250.000 تا منغست 40.000 تبسة تلمسان 50.000 تيارت 200.000 تيزي وزو 580.000 الجزائر 210.000 الجلفة 600.000 جيجيل سطيف سعيدة 170.000 سكيكدة 2.150.000 سيدي بلعباس 88.000 عنابة 179.000 قالمة قسنطينة 787.000 المدية 573.000 مستغانم 200.000 المسيلة 794.000 معسكر 981.000 ورقلة 400.000 وهران 400.000 البيض 50.000 ايليزي 600.000 برج بوعريريج 682.000 بومرداس 1.100.000 الطارف 900.000 تندوف 30.000 تيسمسيلت 592.000 الوادي خنشلة 1.134.000 سوق أهراس 735.000 تيبازة 50.000 ميلة 1.614.000 عين الدفلى 673.000 النعامة 400.000 عين تموشنت 620.000 غرداية 300.000 غليزان 1.000.000 المجموع 24.953.000 2183 ملحق بعنوان المصالح غير المركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الابواب 13-33 37 11 1237 2.600.000 514.000 1.000.000 370.000 100.000 600.000 60.000 100.000 234.000 1.775.000 900.000 327.000 388.000 208.000 2.316.000 1.327.000 368.000 1.300.000 849.000 340.000 100.000 100.000 600.000 150.000 9.000 750.000 297.000 10.000 1.353.000 576.000 1.367.000 1.480.000 292.000 202.000 416.000 488.000 200.000 3.330.000 20.000 300.000 87.000 15.743.000 5.246.000 3.895.000

2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 58 و 34 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد | اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 17 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ولاسيما المادة 39 منه يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار بالمراكز التالية : أ - مركز الجزائر، ويضم الولايات التالية : 1 الجزائر. 2 المدية. 3 البليدة. -4 تيزي وزو. ب - مركز قسنطينة، ويضم الولايات التالية : 1 2 أم البواقي. 2 قسنطينة. 3 - بجاية . 4 جيجل. 5 سطيف. 6 عنابة. 7 برج بوعريريج. 8 – سكيكدة. 9 الوادي.

3 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2185 ج مركز وهران، ويضم الولايات التالية : 1 وهران. 2 سعيدة. 3 تيسمسيلت .. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم حفظا جيدا ولهم اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن عند تاريخ إجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر نظارات الشؤون الدينية بالولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة 2 شهادة اثبات حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا شهادة اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم

الاساسي ، أو يعادلها، 4 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر، 5 - شهادة الجنسية الجزائرية للمعني، 6 شهادة ميلاد أو عائلية للحالة المدنية 7 تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، 8 - شهادتان طبيتان . ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ، 9 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك، 10 - شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، 11 أربع (4) صور شمسية. المادة 5 : ملفات الترشح ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ( المديرية الفرعية للتعليم القرآني ( بوزارة الشؤون الدينية . وينتهي التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في

الشعبية . المادة 6 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية، وينشرها بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 ، المذكورة أدناه. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية : اختبار كتابي. يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان، المعامل 2، اختبار شفوي، للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 9 : كل علامة تقل عن 10/20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى الرسوب . المادة 10 : المناصب المعروضة مائة ( 100 ) . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من : مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى، أو ناظر الشؤون الدينية، أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية. غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعي عند الضرورة أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية . المادة 12 : تجدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح. لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

2186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412ه المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متدربين في التعليم القرآني، طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة محمد بن رضوان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول صفر عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء بصفة انتقالية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق في 14 يناير سنة 1984، المحدد لاختصاص وتكوين وتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارت العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بصفة انتقالية على مستوى المديرية العامة للمنافسة والاسعار لكل سلك أو مجموعة أسلاك المذكورة أدناه لجنة متساوية الأعضاء، يحدد تكوينها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . العدد ممثلو العمال ممثلو الادارة الاسلاك الاجمالي الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء - الاضافيون المفتشون المراقبون التقنيون التقنيون 2000 05 المساعدون الاعوان التقنيون أعوان المخبر 05 05 05

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2187 العدد ممثلو العمال ممثلو الادارة الاسلاك الاجمالي الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون 140 03 المترجمون المهندسون محللو الاقتصاد المساعدون الاداريون كاتبات مديريات المساعدون الاداريون 550 05 الاعوان الاداريون الكتاب المحاسبون

  • أعوان المكتب العمال المهنيون 165 04 سائقو السيارات الحجاب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد محمد الصالح ركوش، رئيسا لديوان وزير الاقتصاد . 03 03 03 03 05 05 05 04 04 04 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير الاقتصاد تعين الآنسة عائشة قوادري بوجلطية ملحقة بديوان وزير الاقتصاد . وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد محمد سماتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم، لا حالته على التقاعد.

2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد عمار مرابط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم، لاحالته على التقاعد . وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين فغول، مديرا لديوان وزير التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين فغول مدير ديوان وزير التجهيز والسكن الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق اول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في | 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

3 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2189 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد محمد الاخضر قادم، مفتشا عاما بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الاخضر قادم، المفتش العام بوزارة التجهيز والسكن الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 . مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بوعلام قلياعي، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام قلياعي، مدير الموارد البشرية والبحث الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي

2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ . في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن شوق، مديرا للطرق بوزارة التجهيز والسكن . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بن شوق. مدير الطرق 6 الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن. على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي | قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة . التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في | 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد احسن سعدالي، مديراً للهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز والسكن.

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2191 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد احسن سعد الي، مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل ،زغلاش، مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل زغلاش مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز

2192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرتوت، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين كرتوت مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد مندس، مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مندس، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2193 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حاجي ، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر حاجي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الأمضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن

2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه تعيين السيد احمد نور الدين مديرا للتنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد احمد نور الدين مدير التنظيم التقني والبناء، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد رابح، مديرا للسكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رابح، مدير السكن والترقية العقارية، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن . ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز

3 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2195 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 | والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 99 وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن سالم، مديرا للسقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن سالم، مدير السقي والري الصغير والمتوسط، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق اول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. ان وزير التجهيز والسكن

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق | أول أكتوبر سنة 1991. مصطفى حراثي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد محمد الصالح ركوش، بصفته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ | رئيسا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد أعمر سباعي، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أعمر سباعي، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. أخرى. قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد مصطفى العيادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة ، تنهى مهام السيد مولود بوجليط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة لا حالته على التقاعد.

3 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 2197 إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الحق ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 4 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ ’ حزب الحق “ المركز الرئيسي : عمارة الساحل رقم 7 بوزريعة، الجزائر أودعه السيد : محمد أمزيان عينوش ، المولود في 06/03/1949 بسيدي عيش – بجاية ، العنوان : عمارة الساحل رقم 7 بوزريعة - الجزائر، المهنة : أستاذ بالجامعة الوظيفة : رئيس . وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد محمد أمزيان عينوش، المولود في 1949/03/06 بسيدي عيش – بجاية العنوان : عمارة الساحل رقم بزريعة - ، الجزائر المهنة : أستاذ بالجامعة، الوظيفة : رئيس . 2 السيد حميد محيوت المولود في 1953/03/18 بتيزي وزو العنوان : حي سيدي الكبير ع . و. مدخل 2 رايس حميدو، وبلاغات المهنة : مدير إداري الوظيفة : أمين عام. | 3 السيد بوعلام ناجي ، المولود في 1943/07/20 بالقبة - الجزائر العنوان : حي خوجة رقم 3 القبة – الجزائر، المهنة : إطار إداري الوظيفة : مسؤول قسم. وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير

- وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( تجمع شباب الأمة الجزائرية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 9 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : تجمع شباب الأمة الجزائرية ९९ المركز الرئيسي : حي النصر - المنظر الجميل - خنشلة، أودعه السيد : الطاهر بلعيور، المولود في 1949/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج البريد تازقاغت خنشلة المهنة : أمين عام الوظيفة : رئيس .

2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد الطاهر بلعيور، المولود في 1949/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج البريد تازقاغت - خنشلة المهنة : أمين عام، الوظيفة : رئيس . 2 - السيد الازهر لخذاري، المولود في 1964/05/22 بخنشلة العنوان : حي عمار السوفي، تازقاغت - خنشلة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : رئيس العمال الوظيفة : أمين عام. 3 السيد الطيب ساعي المولود في 1964/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج مدرسة الامير عبد القادر تازقاغت - خنشلة المهنة : موظف الوظيفة : عضو مؤسس. وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير عبد القادر بن مبارك - الجزائر