هذا النص

الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

قرار وزاري مشترك · 21 غشت سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.