قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة توظيف المساعدين التربويين وامتحان شهادة الكفاءة لتوظيف المساعد التربوي. 633
المادة الأولى
فتح المادةيوظف المساعدون التربويون من طريق المسابقة على أساس اختبارات تحدد كيفيات اجرائها فى الباب الاول من هذا القرار.
وعملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، يجتازون، قصد ترسيمهم، اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي الواردة فى الباب الثاني من هذا القرار.
الباب الاول — كيفيات اجراء مسابقة التوظيف
المادة 2
فتح المادةيشترك وزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في اتخاذ قرار يضبط الجدول السنوى للمسابقة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المطلوب شغلها.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية كل سنة بقرار تاريخ المسابقة وابتداء التسجيل وانتهائه وعدد الدورات ومراكز الامتحان
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين لهم مستوى نهاية السن الثانية الثانوية أو أي شهادة معادلة لها.
المادة 5
فتح المادةيؤخر الحد الاء لى للسم بسنة واحدة من كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات على الأكثر ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 20 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، شهادة الجنسية الجزائرية.
- نسخة مع السوابق القضائية.
نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة المدنية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الممترشحين المتزوجين.
شهادة مدرسية تثبت انهاء السنة الثانية الثانوية أو نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة لها.
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تتعارض والوظيفة المترشح لها، نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء - مع السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن بلغ الملفات المديرية التربية في الولاية التي يقيم بها المترشح خلال الاجل الذي يحدده قرار اجراء المسابقة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) دراسة نص يتعلق بمشكلات التربية وتتناول أسئلته ما يأتي :
فهم النص تحليل بنية تركيبه
- تلخيص الافكار الاساسية التي تضمنها، التوسع كتابيا في شرح احدى هذه الافكار.
المدة : ساعتان، المعامل : ..
وكل نقطة تقل من 20/5 يقصى صاحبها.
للجمهورية الجزائرية 635 2 (2) اختبار لتقدير مدى معرفة المترشح لتنظيم المنظومة التربوية الجزائرية وسيرها. المدة :
ساعتان المعامل : 2.
وكل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، 3 (3) انشاء في التربية الاسلامية يتناول مسألة من مسائل برنامج السنة الثانية الثانوية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
ويتمثل هذا الاختبار فى دراسة نص متبوع بأسئلة في النحو والصرف والمفردات وفهم النص.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 2.
وكل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، 3 (3) اختبار اختياري في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 10/10 .
ب - الاختبار الشفوى :
حوار مع لجنة الامتحان يتناول البرنامج المرفق في الملحق الاول.
المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة و : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار.
المادة ro : تتولى اختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية.
المادة II : يضبط مدير التربية في الولاية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة.
ثم تعلق هذه القائمة في مقر مديرية التربية في الولاية وفي مراكز الامتحان.
المادة 12
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة | في النقط في حدود 20/1 من النقط التي يمكن 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الحصول عليها فى جميع الاختبارات الكتابية وفى الاختبار الشفوى، وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها فى المادة 14 أدناه من :
مدير التربية في الولاية أو ممثله، رئيسا، مفتش الوظيفة العمومية في الولاية ب مدير مؤسسة تعليمية أو مدير معهد تقنولوجي للتربية.
مراقب عام مرسم
- الاساتذة المصححون مساعد تربوي مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين يحصلون في جميع مواد الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحددة اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيضبط مدير التربية في الولاية قائمة المترشحين الناجحين وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين تربويين، ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين، ولا يقدم اي عذر مقبول، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
الباب الثاني — كيفيات اجراء امتحان شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي
المادة 18
فتح المادةيخصص امتحان شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى، للمساعدين التربويين الذين قضوا في تاريخ الامتحان سنة واحدة على الاقل خدمة متمرنين.
المادة 19
فتح المادةيضبط مدير التربية قائمة المترشحين لشهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي .
ويوزعها على المصالح والمؤسسات المعنية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
ب طلب المشاركة يوقعه المترشح نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين -
- بيان الخدمات المؤداة تعده المصلحة المسيرة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الامتحان على ما يأتي :
1 - اختبارات عملية وشفوية :
1) تفتيش المترشح في منصب عمله، يتناول نشاطين من الانشطة الآتية : النظام الداخلي والنظام الخارجي، وأعمال التنقيط، المعامل : 2.
تدرس اللجنة خلال هذا التفتيش وثائق عمل المترشح وتعطى تقديرها.
ب اختبارات شفوية تتناول ما يأتي :
سؤال في علم النفس التربوى
- سؤال في التشريع المدرسي.
مدة التحضير : 30 دقيقة، السؤال : 20 دقيقة، المعامل : I.
2 - تقرير التمرين يعده مدير المؤسسة ويقدر فيه كفاءات المترشح ومردوده وسلوكه طوال فترة التمرين وينقط هذا التقرير من صفر الى 20، المعامل : 2.
المادة 22
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج علم النفس التربوى والتشريع المدرسي.
المادة 23
فتح المادةينجح في شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات العملية والشفوية وتقرير التمرين على على معدل يساوى أو يفوق 20/0 الثلاثاء 10 رجب عام 1434 ه الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةيعين اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، مدير التربية في الولاية وتتكون . رب - مدين مؤسسة تعليمية أو مدير معهد تقنولوجي للتربية، مراقب عام مرسم
- مساعد تربوي مرسم.
المادة 15
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
من وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية اين سالم دمرجي محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج مسابقة توظيف المساعدين التربويين تنظيم المنظومة التربوية وسيرها الالمام بالنصوص الاساسية المتعلقة بتنظيم المنظومة التربوية (الأمر المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والنصوص التطبيقية ولاسيما الجوانب المتعلقة بما يأتي :
تنظيم مختلف مراحل التعليم وسير،، اجبارية التعليم، مجانية التربية والتكوين.
التنظيم الاداري للتربية والتكوين :
في مستوى الولاية.
في المستوى المركزي.
للجمهورية الجزائرية 637
(3) التنظيم الاداري والتربوي في مؤسسات التعليم والتكوين :
تشكيلة الهيئة الادارية دور كل عضو من أعضائها وصلاحياته، علاقات المساعد التربوى بأعضاء الهيئة الادارية. 4 (4) تنظيم الجمعيات الثقافية والرياضية في المؤسسات التعليمية ودورها وسيرها. 5 (5) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وسيرها.
6) (6) المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب في المؤسسات المدرسية لاسيما ما تعلق منها بالشباب).
الملحق الثاني جع برنامج شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى
ا - علم النفس التربوى :
الاهداف العامة التي تنشدها التربية في المنظومة التعليمية الجزائرية.
- التكوين العلمي،
- التكوين الاجتماعي والسياسي
- التكوين الخلقي والديني. 2 (2) المكونات الاساسية للشخصية والعوامل التي تحدد تطورها.
- - مراحل النمو الفزيولوجي والنفسي للطفل وخصائصها،
- المراهقة، مظاهرها الفزيولوجية والنفسية ودلالة كل منها.
(3) دور الأسرة ومسؤوليتها في نمو الطفل والمراهق وتربيته. 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه دور المدرسة ومسؤوليتها في نمو الطفل والمراهق وتربيته.
(5) معنى الحياة ضمن الجماعة بالنسبة الى الاطفال والمراهقين وأهمية ذلك، مظاهرها في المدرسة وخارجها. 6 (6) طرق تنشيط مختلف الاعمال في الوسط المدرسي وتقنياته.
7) (7) أنماط سلوك الطفل والمراهق ومواقفهما في النظام الداخلي، وتكفل المربين بذلك.
ب - التشريع : 1 (1) تنظيم مختلف مجالس المؤسسة المدرسية وصلاحياتها وسيرها. 2 (2) الجمعيات الثقافية والرياضية، وجمعيات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم أولياء التلاميذ : معرفة قوانينها الاساسية | 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، النموذجية، واجراءات إنشائها ودورها وسيرها. 3 (3) الحوادث المدرسية دور المساعد التربوي ومسؤوليته والتدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث ما.
الانضباط، نظام المدرسة الداخلي العقوبات 5 (5) الالمام بالقوانين الاساسية للمساعدين التربويين والمراقبين العامين، لاسيما مهمتهم وحقوقهم وواجباتهم. 6 (6) اللجان المتساوية الاعضاء، ولجنة التأديب.
7) (7) غيابات الموظف وعطله.
العقوبات التي يتعرض لها الموظف خلال القيام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-307
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.