قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع ، 934 الثلاثاء 919
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع » .
وتجري الاختبارات يوم 4 اكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرون (120) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لإعوان المكاتب والمكلفين بالسياقة وعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع توزيع البرقيات وحملها ونقلها المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل 5 سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة وينبغي الا يتجاوز سن المترشحين 43 سنة في اول يناير | 1970 ..
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز عمر المترشح 47 سنة ، كما يؤخر السن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز المجموع المسموح به 10 سنوات ..
المادة 4
فتح المادةيحتوي ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ،
- طلب المشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشحين وتحمل التاشيرات القانونية ..
ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الي المديرية التابع لها المترشح ..
المادة . : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام س 2 اختبار له طابع مهني 30 را س 3 الجغرفية الادارية 30 را س 3
1 - الجزائر - الولايات - البلديات - المدن الهامة
ب - بقية العالم : الدول العواصم والمدن الرئيسية مادة العربية اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ...
يمكن ان يصرح بنجاح المترشين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار ، باستثناء اختبار العربية ، وعلى 80 نقطة بالنسبة لمجوع الاختبارات وذلك بعد تطبيق العوامل ..
المادة 6
فتح المادةإن اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية ..
ولا تدخل في الحساب الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف بعد تطبيق العوامل الى النقاط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى ..
المادة 7
فتح المادةان الاختبار الذى له طابع مهني يتمثل في ضرب وقسمة وطرح عدد صحيح مكون من عدة أرقام حسب الارشادات المبينة فى قائمة أو في وثيقة أخرى مماثلة إلى وثائق المحاسبات المستعملة في قباضات التوزيع •
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة ، امتحان مكونة من الموظفين الآتي ذكرهم :
مدير الشؤون العامة أو ممثله رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، نائب مدير التعليم أو ممثله .
ويجوز للجنة ان تستعين براي اي موظف او عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين يعينون كاعوان اداريين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني .
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون - يونيو سنة 1970 ...
من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 :
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 بوليو سنة 1970 ...
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.