ج.ر عدد 38 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-184 مؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-185 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-186 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة سابقا…………………………………………………….. 5 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية سعيدة……… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بالجزائر.. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة……. 6 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 111 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري………………………………………………………………………………………………………… 9

24 شعبان عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 22 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت البروتيني في الحليب إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا…………………………………………………………………………………. 13 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال ع ام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1434 الموافق 10 يوليو سنة 2013، يتضمن تمديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي…….. 19 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 18 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية…………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل …………………………………………………………..)CGS( 25 ق رار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل(SGC)…………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………. 26 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية……….. 27 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-184 مؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-48 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 37-06 وعنوانه “مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس العالم 2014 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة) .” المادة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره ملياران وأربعمائة مليون دينار 2.400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 22 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره ملياران وأربعمائة مليون دينار 2.400.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-06 “مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس العالم 2014 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة) .” الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-185 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الرابعة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلّق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2015، مدرسة لأشبال الأمة بالأغواط/الناحية العسكرية الرابعة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-186 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلّق بمدارس أشبال الأمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2015، مدرسة لأشبال الأمة ببجاية/الناحية العسكرية الخامسة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطاهر حش اني، بصفته رئيسا لدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بصفته م كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، بن اء على طلبهم :
  • حكيمة ولد حسين، بدائرة واسيف في ولاية تيزي وزو،
  • رشيدي أنسيغاوي، بدائرة الحامة في ولاية خنشلة،
  • عبد القادر يحيى أمحمد، بدائ رة الخميس في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة سابقا. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد حميد درقاوي، بصفته رئيسا لدي وان كاتب ة الدول ة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • فريد نزار، بصفته مدي ر دراسات ل دى الأمين العام،
  • خالد ححاد، بصفته مفتشا. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّادة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لإحالتهم على التّقاعد :

  • أحمد أعراب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • محمد سعيد خليفة، بصفته مدير دراسات بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
  • بوعلام فيوطمان، بصفته نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • نور الدين رحايمية، في ولاية بومرداس،
  • عز الدين جرورو، في ولاية سوق أهراس،
  • عبد القادر حلفاوي، في ولاية غليزان. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • خميسي بلقيدوم، في ولاية سكيكدة،
  • محمد الص ادق بون باب، في ولاي ة عين الدفلى. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد رضوان بن طاهر، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيدة زكية بسكر، بصفتها ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التّقاعد. 22 يونيو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي هواري، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية سعيدة. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد الطاهر حشاني، كاتبا عاما لولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بالجزائر. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد رضوان بن طاهر، مفتشا جهويا للبيئة بالجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد فريد أويحيى، نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد حسين صديقي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 111 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 78/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014، تحت رقم 05، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب عبد السلام بوشوارب المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب قبوله وظيفة عضو في ال ح كومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، و أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه

  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد السلام بوشوارب الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو مهني عبد الكريم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بوش وارب عبد السلام بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح مهني عبد الكريم. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المن ع قدة بتاريخ 5 شعبان عام 1435 الم وافق 3 يونيو سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • عبد الجليل بلعلى،
  • إبراهيم بوتخيل،
  • حسين داود،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت. ★ قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 22 يونيو سنة 2014 م والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 79/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014 تحت رقم 06، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب خليل ماحي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية وهران، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م

  • اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، و أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية وهران، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب خليل ماحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عريف عبد الحليم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف الن ائب خليل ماحي بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح عريف عبد الحليم. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المن ع قدة بتاريخ 5 شعبان عام 1435 الم وافق 3 يونيو سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 أعضاء المجلس الدستوري :
  • عبد الجليل بلعلى،
  • إبراهيم بوتخيل،
  • حسين داود،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت. ★ مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين و الوسائل بالمجلس الدّستوري. إن رئيس المجلس الدستوري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ قي 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري وال ق انون الأس اسي ل بع ض موظ ف يه، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-314 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، رئيسا للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طبش، مديرا للموظفين و الوسائل بالمجلس الدّستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد طبش، مدير الموظفين و الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة .2014 مراد مدلسي

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت البروتيني في الحليب إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم;
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك و عرضه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلّى والمحلّى وشروط عرضها و كيفياته، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الآزوت البروتيني في الحليب إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الآزوت البروتيني في الحليب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. 22 يونيو سنة 2014 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة الأزوت البروتيني في الحليب يبين هذا المنهج تقنية التحديد المباشر لنسبة الأزوت البروتيني للحليب السائل، الكامل أو المنزوع الدسم. .1 التعريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : نسبة الأزوت البروتيني : هي النسبة الكتلية للمواد، تحدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب طريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ملاحظة - يعبر عن نسبة الأزوت البروتيني بالنسبة الكتلية. .2 المبدأ ترسب بروتينات العينة المأخوذة للتجربة بإضافة محلول حمض ثلاثي الأستيك بحيث يكون التركيز النهائي لهذا الحمض في المزيج بتقريب 12 .% يفصل الراسب البروتيني بالترشيح (تحتوي الرشاحة على الأزوت غير بروتيني). تحدد نسبة الأزوت في الرشاحة حسب طريقة العمل المبينة في منهج تحديد نسبة الأزوت في الحليب. .3 الكواشف تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها و ماء مقطر أو منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة على الأقل مكافئة إلا في وجود تعليمة مخالفة. تستعمل نفس الكواشف المبينة في منهج تحديد نسبة الأزوت في الحليب بالإضافة إلى ما يأتي : 1.3 محلول حمض ثلاثي كلور الأستيك )CCI3COOH( داخل حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل، تذوب في الماء 15,0 غ من حمض ثلاثي كلور الأستيك و يكمل بالماء

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م حتى خط المعلم. لا تستعمل تراكيز أخرى لحمض ثلاثي كلور الأستيك و أحجام محاليل تختلف عن تلك المحددة. في حالة إستعمال تراكيز أخرى لحمض ثلاثي كلور الأستيك أو أحجام أخرى للمحاليل تكون فعالية المنهج فيما يخص القيمة المتوسطة وخصائص الفعالية مابين المخابر مختلفة. 2.3 محلول حجمي معياري لحمض الكلورهيدريك )HCI( تركيزه 0,1( ± )0,0005 مول/ل .4 التجهيزات تستعمل الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، بالإضافة إلى تلك المستعملة في منهج تحديد نسبة الأزوت في الحليب لا سيما الأجهزة الآتية : 1.4 حمام مائي، يمكن ضبطه عند °38 م ± °2 م، 2.4 ماصة، سعتها 5 ملل، 3.4 قمع الترشيح، من زجاج، قطره 75 ملم، 4.4 ورق الترشيح، خال من الأزوت، قطره 15 سم، 5.4 ماصة أوتوماتيكية أو ماصة بمكبس، تسمح بالحصول على جرعات ذات 10 ملل. .5 اقتطاع العينة يتم اقتطاع العينة في شروط ملائمة. .6 تحضير عينة التجربة تسخن عينة التجربة في حمام مائي )1.4( مظبوط في درجة حرارة °38 م ± °2 م. تخلط العينة جيدا و برفق عن طريق دوران متكرر للوعاء، بدون التسبب في تشكل الرغوة أو ا لمخض. تترك العينة لتبرد في درجة حرارة الوسط مباشرة قبل وزن عينة التجربة )1.7( 7 . طريقة العمل 1.7 العينة المأخوذة للتجربة توضع 5,0 ملل ± 0,1 ملل من العينة المأخوذة للتجربة المحضرة (6) في كرة )Kjeldahl( أو في أنبوب تمعدن نظيف و جاف، تم وزنه مسبقا بتقريب 0,1 ملغ. يضاف مباشرة 5 ملل ± 0,1 ملل من الماء في الكرة أو الأنبوب و تشطف كل بقايا العينة المتبقية على العنق بحيث ينساب إلى قاع الأنبوب أو الكرة. ملاحظة - يرتبط استعمال كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن بالمنهج المختار من طرف ا لمخبر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 2.7 التحديد المباشر 1.2.7 الترسيب والترشيح يضاف إلى العينة )1.7( الموجودة في كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن 40 ملل ± 0,5 ملل من محلول حمض ثلاثي كلور الأستيك )1.3( مع الرج لمزج المحتوى. من أجل أن يركد الراسب تترك كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن ليرتاح حوالي خمس دقائق. يرشح محتوى الكرة أو الأنبوب عبر ورق ترشيح )4.4( موضوع فوق قمع الترشيح .)3.4( تجمع الرشاحة في حوجلة نظيفة مخروطية الشكل. تبقى كمية من الراسب في كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن و تتجمع الكمية المتبقية فوق ورق الترشيح. ليس من الضروري سحب كل الراسب من الكرة أو الأنبوب. من أجل ألا يجف جزء من الراسب على عنق الكرة أو الأنبوب يضاف مباشرة بعد سكب المزيج بواسطة ماصة أوتوماتيكية (4.5)، 10 ملل من محلول حمض ثلاثي كلور الأستيك .)1.3( يستعمل هذا المزيج لشطف كل بقايا الراسب المتبقية على العنق و يترك سائل الشطف لينساب في قاع الكرة أو الأنبوب. يمزج المحتوى بواسطة حركة دورانية. يسكب المزيج المتحصل عليه عبر نفس ورق الترشيح. تضاف الرشاحة إلى تلك التي تم جمعها من قبل داخل الحوجلة ا لمخروطية. يشطف مباشرة عنق الكرة أو الأنبوب مجددا بواسطة جرعة جديدة ذات 10 ملل من محلول ثلاثي كلور الأستيك مع الرج لمزج المحتوى. يسكب للمرة الثالثة محتوى الكرة أو الأنبوب عبر نفس ورق الترشيح مع إضافة الرشاحة إلى ما جمع من قبل داخل الحوجلة ا لمخروطية. يجب أن تكون الرشاحة المتحصل عليها شفافة وخالية من جزيئات المادة. في هذه المرحلة لا تكون الرشاحة ضرورية ويمكن التخلص منها بطريقة ملائمة. إذا تم إجراء تجارب متكررة على نفس العينة المأخوذة للتجربة، فيجب أن تجرى تجربتين مختلفتين للترسيب والترشيح على كل عينة تجربة. 2.2.7 تحضير الرشاحة بعد وضع القفازين يسحب ببطء ورق الترشيح من فوق القمع ويطوى الورق لحبس الراسب، إذ تبقى قليل من الراسب على الحافة الداخلية أو الخارجية لكرة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه )Kjeldahl( أو لأنبوب التمعدن يمسح بورق الترشيح المطوي بحيث يلتصق كل الراسب على الورق، بعدها يوضع ورق الترشيح داخل كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن. 3.2.7 عملية التمعدن والتقطير يضاف إلى كرة )Kjeldahl( أو أنبوب التمعدن كمية مناسبة من عناصر مسهلة للغليان، محلول سولفات البوتاسيوم، محلول سولفات النحاس وحمض الكبريت و تتبع عملية التمعدن والتقطير حسب طريقة العمل المحددة في منهج تحديد نسبة الأزوت في الحليب. 4.2.7 التجربة على بياض تجرى التجربة على بياض كما هو مبين من )1.2.7( إلى )3.2.7( بحيث تستبدل عينة التجربة بورق الترشيح ( )4.4 مغسول بمحلول حمض ثلاثي كلور الأستيك )1.3( وتتم معايرة العينات المأخوذة للتجربة على بياض بنفس الكواشف والتجهيزات المستعملة مع العينات المأخوذة للتجربة. تسجل القيم على بياض. إذا تغيرت القيم يجب معرفة سبب التغير. 3.7 التحديد غير المباشر يمكن حساب نسبة الأزوت البروتيني لعينة التجربة بدلا من التحديد المباشر )2.7( بالاستناد إلى تحديد كلاسيكي غير مباشر. يتم هذا بخصم نسبة الأزوت غير البروتيني من نسبة الأزوت الإجمالي لنفس عينة التجربة المحددة عن طريق منهج تحديد نسبة الأزوت في الحليب. للتعبير عن النسبة الحقيقية للبروتينات يتم ضرب الناتج المتحصل عليه لنسبة الأزوت البروتيني في .6,38 .8 الحساب والتعبير عن النتائج 1.8 حساب نسبة الأزوت البروتيني 1.1.8 تحسب نسبة الأزوت البروتيني pn W لعينة التجربة عن طريق المعادلة الآتية : r M ( b V - s V ) 1,4007 = pn W m 22 يونيو سنة 2014 م حيث : pn W : هي نسبة الأزوت البروتيني لعينة التجربة، بالنسبة الكتلية، s V : هي القيمة الرقمية لحجم حمض الكلور )2.3( المستعمل في التحديد، بالميليمتر، يعبر عنها بتقريب 0,05 ملل، b V : هي القيمة الرقمية لحجم حمض الكلور )2.3( المستعمل في التجربة على بياض، بالميليمتر، يعبر عنها بتقريب 0,05 ملل، r M : هي القيمة الرقمية للمولارية الحقيقية لحمض الكلور )2.3( يعبر ع نها بأربعة أرقام بالتقريب، m : هي القيمة الرقمية لكتلة عينة التجربة (7.1)، بالغرام، يعبر عنها بتقريب 0,1 ملغ. 2.1.8 إذا استلزم الأمر يعبر عن النتائج بأربعة أرقام بالتقريب لإجراء حسابات لاحقة. إذ تعلق الأمر بالنتائج النهائية يعبر عن نسبة الأزوت بثلاثة أرقام وبرقمين للتعبير عن نسبة البروتينات. من الأحسن ألا تقرب النتائج قبل الاستعمال النهائي لقيمة التجربة. ملاحظة - يتحقق هذا بالخصوص عندما تستعمل النتائج لحسابات لاحقة. مثلا في الحالة التي يستعمل فيها النتائج الفردية للتجربة المتحصل عليها من تحليل عدة عينات لحساب إحصائيات فعالية المنهج فيما يخص التغيرات في نفس المخبر وما بين ا لمخابر. كذلك في حالة استعمال هذه النتائج كمرجع لضبط جهاز ما (على سبيل المثال جهاز معايرة الحليب بالأشعة تحت الحمراء)، حيث تستعمل قيم عدة عينات لحساب التناقص البسيط والمتعدد. في هاته الحالات، من الملائم ألا تقرب القيم المتحصل عليها قبل استعمالها في حسابات لاحقة. 2.8 حساب نسبة الأزوت الحقيقي 1.2.8 تحسب النسبة الحقيقية للبروتينات p W لعينة التجربة عن طريق المعادلة الآتية : 6,38 x pn W = p W حيث : p W : هي النسبة الحقيقية للبروتينات لعينة التجربة، يعبر عنها بالنسبة الكتلية،

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م pn :W هي نسبة الأزوت البروتيني لعينة التجربة، بالنسبة الكتلية، يعبر عنها بأربعة أرقام بعد الفاصلة (8.1)، 6,38 : هو العامل المضاعف يستعمل للتعبير عن نسبة الأزوت كنسبة حقيقية للبروتينات. 2.2.8 بالنسبة لحسابات لاحقة، يعبر عن النتائج المتحصل عليها للنسبة الحقيقية للبروتينات بثلاثة أرقام بعد الفاصلة بالتقريب إذا كان ضروريا. إذا تعلق الأمر بالنتائج الحقيقية (8.1)، يكفي عددين بعد الفاصلة. .9 الدقة في النتائج 1.9 التجربة ما بين المخابر يتحصل على قيم التكرارية وإعادة التجربة في عدة مخابر من نتائج التجربة ما بين ا لمخابر. يمكن ألا تطبق القيم المشتقة من هاته التجربة على مجالات التركيز و المصفوفات غير التي تم ذكرها. 2.9 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربة فرديتين منفصلتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج، على نفس المادة الخاضعة للتجربة، في نفس المخبر و من طرف نفس المحلل الذي يستعمل نفس التجهيزات في مجال زمني قصير، في 5 % من الحالات على الأكثر، القيم الآتية :

  • 0,0038 % لنسبة الأزوت البروتيني،
  • 0,024 % للنسبة الحقيقية للبروتينات. 3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربة فرديتين منفصلتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج، على نفس المادة الخاضعة للتجربة، في مخابر مختلفة، من طرف محللين مختلفين يستعملون تجهيزات مختلفة، في 5 % من الحالات على الأكثر، القيم الآتية :
  • 0,0092 % لنسبة الأزوت البروتيني،
  • 0,059 % للنسبة الحقيقية للبروتينات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة .2014 عمارة بن يونس

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه الملحق منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي يحدد هذا المنهج القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية المنجزة في وسط هوائي قصد الفحوصات الميكروبيولوجية للمواد الموجهة للاستهلاك البشري أو التغذية الحيوانية. .1 مصطلحات وتعاريف : من أجل متطلبات هذا المنهج تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1 . 1 المحلول الأم (التخفيف الأول) معلق أو محلول أو مستحلب متحصل عليه بعد وزن أو قياس المادة المراد تحليلها (أو من عينة التجربة المحضرة من هذه المادة) ممزوجة مع كمية تساوي 9 مرات كمية المخفف مع ترك الجزيئات الكبيرة تترسب إذا وجدت. 3( والملاحظات 1 و 2 في 1).6 1 . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : معلقات أو محاليل متحصل عليها بخلط حجم موزون من المحلول الأم )1.1( مع كمية تساوي 9 مرات كمية المخفف مع إعادة هذه العملية على التخفيفات العشرية التي تلي حتى الحصول على مجموعة من التخفيفات العشرية المناسبة لتطعيم أوساط الزرع. 2 . المبدأ تحضير المحلول الأم )1.1( بحيث نحصل قدر الإمكان، على توزيع موحد للأحياء الدقيقة الموجودة في عينة التجربة. تحضير تخفيفات عشرية (1.2)، إذا اقتضى الأمر، لتقليص عدد الأحياء الدقيقة بوحدة الحجم من أجل السماح بملاحظة نموها المحتمل بعد التحضين (حالة الأنابيب) أو لإجراء إحصاء مستعمرات (حالة العلب)، كما هو محدد في كل منهج خاص. ملاحظة : للتقليص من مجال الإحصاء إلى حد معين أو إذا كان عدد الأحياء الدقيقة المرتقبة كبيرا جدا، يمكن زرع التخفيفات العشرية الضرورية فقط (تخفيفين متتاليين على الأقل). 3 . المخففات 3 . 1 التركيبات الأساسية : لتحسين تكرارية النتائج، ينصح لتحضير المخفف باستعمال مركبات أساسية مجففة أو تحضير كامل مجفف. يجب اتباع تعليمات المصنّع بدقة. 22 يونيو سنة 2014 م يجب أن تكون المواد الكيميائية ذات نوعية تحليلية معروفة ومناسبة للتحليل الميكروبيولوجي. يجب أن يكون الماء المستعمل، ماءا مقطرا أو ذا نوعية مكافئة. 3 . 2 مخففات لاستعمالات عامة 3 . 2 . 1 محلول بيبتون - ملح 3 . 2 . 1 . 1 التركيب مستحضر هضم إنزيمي للكازيين………………..1 غ كلورور الصوديوم 8,5………………………)NaCl( غ الماء……………………………………………..0001 ملل 3 . 2 . 1 . 2 التحضير : تذوب المركبات في الماء مع التسخين إذا كان ضروريا. يعدل ال pH إذا كان ضروريا، بحيث يصبح بعد التعقيم 7 ± 0,2 في °25 م. 3 . 2 . 2 ماء بيبتوني ذو pH مثبت 3 . 2 . 2 . 1 التركيب : مستحضر هضم إنزيمي لأنسجة حيوانية…….01 غ كلورور الصوديوم 5………………………..)NaCl( غ هيدروجينو - فوسفات ثنائي الصوديوم إثنا عشرة هيدراتي O( 12H2 , HPO4 9……………………)Na2 غ ثنائي هيدروجينو - فوسفات البوتاسيوم PO4( 1,5………………………………………………..)KH2 غ الماء……………………………………………..0001 ملل 3 . 2 . 2 . 2 التحضير : تذوب المركبات في الماء مع التسخين إذا كان ضروريا. يعدل ال pH إذا كان ضروريا، بحيث يصبح بعد التعقيم 7 ± 0,2 في °25 م. 3 . 3 توزيع وتعقيم المخفف يوزع المخفف )2.3( بالأحجام اللازمة لتحضير المعلقات الأم في حوجلات )4.4( ذات سعة مناسبة. يوزع المخفف )2.3( بالأحجام اللازمة لتحضير تخفيفات عشرية في أنابيب اختبار )5.4( أو حوجلات )4.4( بحيث يحتوي كل أنبوب أو حوجلة على 9 ملل بعد

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م التعقيم. يجب ألا يتجاوز ارتياب القياس لهذا الحجم النهائي، بعد التعقيم ± .%2 ملاحظة : إذا كان مقرر حساب عدة مجموعات من الأحياء الدقيقة بواسطة أوساط زرع مختلفة، يمكن أن يصبح ضروريا توزيع كل المخففات (أو البعض منها فقط) بكميات أكبر من 9 ملل فيجب إذا الأخذ بعين الاعتبار أبعاد الحوجلات )4.4( وأنابيب الاختبار .)5.4( تسد الأنابيب أو الحوجلات. تعقم بجهاز التعقيم في °121 م لمدة 15 دقيقة. 4 . التجهيزات و الأدوات الزجاجية الأدوات المستعملة في مخبر الميكروب ي ول وجيا ولا سيما ما يأتي : 4 . 1 أجهزة للتعقيم بحرارة جافة (فرن) وبحرارة رطبة (جهاز التعقيم). 4 . 2 أجهزة للمجانسة. 4 . 3 رجاج ميكانيكي 4 . 4 حوجلات، ذات سعات مناسبة. 4 . 5 أنابيب اختبار، ذات سعة مناسبة. 4 . 6 ماصات مدرجة ذات سيلان كامل، ذات سعة اسمية 1 ملل و 10 ملل مدرجة على التوالي في 0,1 ملل و 0,5 ملل. 4 . 7 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (Hp)، له تدقيق بقراءة ± 0,1 وحدة pH في °25 م ويسمح بإجراء قياسات دقيقة في ± 0,1 وحدة .pH 4 . 8 ميزان، له القدرة على الوزن بتقريب 0,01 غ. 5 . اقتطاع العينات تجرى عملية اقتطاع العينات في شروط مناسبة. 6 . طريقة العمل 6 . 1 عينة التجربة و المحلول الأم (التخفيف الأول) يوزن في قدح أو كيس بلاستيكي معقمين بارتياب قياسي ± 5%، كتلة ك (غ) أو يقاس بارتياب قياسي ± %5 حجم ح (ملل(10) غ أو 10 ملل على الأقل إلا في حالة وجود تحديدات مخالفة) يمثلان عينة التجربة. تضاف كمية من المخفف تساوي 9 x ك (غ) أو 9 x ح (ملل). من الأفضل قياس هذه الكمية بالكتلة وبارتياب قياسي يقدر ب ± %5 أو بالحجم وبارتياب قياسي يقدر ب ± .%5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 ملاحظة 1 : في بعض الحالات يمكن أن يكون ضروريا إضافة المخفف بكثرة، خاصة بالنسبة للمواد التي تعطي محلول الأم 1 + 9 لزج جدا أو سميك، يجب إذا أخذه بعين الاعتبار في العمليات الموالية و / أو في التعبير عن النتائج. ملاحظة 2 : يشترط هذا التخفيف الأول جزئيا قيمة الحد الأدنى للإحصاء الذي يتعلق كذلك بالتقنية المستعملة (على سبيل المثال، الزرع في الكتلة بالاينوكيلوم ذو 1 ملل في محلول 1/10 حيث يقدر هذا الحد ب 10 أحياء دقيقة بالغرام). إذا كان ضروريا التنزيل تحت هذا الحد بالنسبة لبعض الإحصاءات في بعض المواد، يمكن استعمال حجم أصغر من ا لمخفف. يجدر الذكر بأن زرع هذا المحلول الأم يؤدي احتمال حدوث صعوبات مرتبطة بعدم توازن نسبة الاينوكيلوم / وسط (منع النمو البكتيري بتركيز كبير لمركبات المنتوج). من أجل تجنب تضرر الأحياء الدقيقة بالتغيرات المفاجئة لدرجة الحرارة، يجب أن تكون درجة حرارة المخفف خلال العمليات المذكورة أعلاه قريبة من درجة حرارة الوسط ما عدا في المنتوجات الخاصة. يجانس الخليط. إذا لزم الأمر، تترك الجزيئات الكبيرة تترسب لمدة 15 دقيقة على الأكثر كما يمكن استعمال أجهزة التشريح المكافئة. في حالة حساب الأبواغ، يجب أن يسخن مباشرة المحلول الأم (مثلا °80 م على الأقل لمدة 10 دقائق) بعد تحضيره ويتبع بتبريد سريع. 6 . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : ينقل، بواسطة ماصة معقمة )6.4( وبارتياب قياسي ± 5%، 1 ملل من المحلول الأم في أنبوب يحتوي على 9 ملل من المخفف في درجة حرارة مناسبة. ملاحظة : إذا كان الأمر يستلزم حجما كبيرا، فيمكن أن يضاف حجم محدد من المحلول الأم (أكثر من 1 ملل)، بارتياب قياسي ± 5%، في حوجلة )4.4( تحتوي على 9 مرات من حجم المخفف المعقم. من أجل تدقيق أفضل، لا تدخل الماصة في المحلول الأم أكثر من 1 سم.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه يجب تجنب كل اتصال بين الماصة )6.4( المحتوية على الاينوكيلوم والمخفف المعقم. تخلط العينة المأخوذة للتجربة و المخفف بعناية باستعمال رجاج ميكانيكي )3.4( ومن الأفضل لمدة خمس إلى عشر ثوان للحصول على تخفيف 10 - .2 إذا لزم الأمر، تعاد هذه العمليات على التخفيف 10-2 والتخفيفات العشرية الموالية باستعمال ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف من أجل الحصول على التخفيفات 10-3، 10-4 ……..الخ وذلك إلى غاية الحصول على عدد مناسب من الأحياء الدقيقة. 6 . 3 مدة العمليات يجب ألاّ يتجاوز الوقت الجاري بين نهاية تحضير المحلول الأم ولحظة اتصال الاينوكيلوم بوسط الزرع، 45 دقيقة مع تحديد 30 دقيقة كزمن فاصل بين تحضير المحلول الأم )1.6( وبداية تحضير التخفيفات العشرية الموالية. ملاحظة : إذا كانت درجة حرارة وسط المخبر عالية جدا، يجب تقليص هاتين المدتين القصويين. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسّسات و الإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 22 يونيو سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري و البيئة والغابات، المعدل و المتمم، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية للموارد المائية في الصنف “ أ “ القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 يونيو سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم الصنف القسم السلّمي الاستدلالي المدير العام أ 1 م 1200 مساعد أ 1 مَ 720 المدير العام مدير قسم أ 1 م- 1 432 تقني الوكالة الوطنية للموارد المائية مدير قسم الإدارة أ 1 م- 1 432 مدير الفرع أ 1 م- 2 259 الجهوي رئيس مصلحة القسم أ 1 م- 2 259 التقني الجزائريّة / العدد 38 17 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين

  • مرسوم
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية أو متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
  • متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 القسم الإداري رئيس مصلحة على مستوى أ 1 م- 3 الوكالة الفرع الوطنية الجهوي للموارد المائية (تابع) رئيس فصيلة على مستوى القسم أ 1 م- 3 التقني رئيس فصيلة على مستوى أ 1 م- 3 القسم الإداري المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين الاستدلالي

  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر 259 بصفة موظف. من المدير
  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر بصفة موظف. من 156 المدير
  • مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
  • متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فصيلة على مستوى الفرع الجهوي و كذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة المناصب العليا المستوى الرقم شروط التعيين طريقة العمومية السلّمي الاستدلالي في المناصب التعيين رئيس فصيلة تقنية على مستوى 5 75 الوكالة الفرع الجهوي الوطنية للموارد رئيس فصيلة المائية إدارية على مستوى الفرع الجهوي 5 75
  • تقني سام في الموارد المائية أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدير العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق إدارة رئيسي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير العام
  • ملحق إدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فصيلة على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية، المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 طبقا للمادة 3 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فصيلة على مستوى الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي مدير قسم ومدير الفرع الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الفرع الجهوي قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من الزيادة الاستدلالية على التوالي مَ الرقم الاستدلالي 720، م- 1 الرقم الاستدلالي 432 و م- 2 الرقم الاستدلالي 259، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المعدل والمتمم والمتعلقة بالوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1434 الموافق أول سبتمبر سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1434 الموافق 10 يوليو سنة 2013، يتضمن تمديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1434 الموافق 10 يوليو سنة 2013، تمدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك والرتب التابعة لوزارة الموارد المائية، ابتداء من 13 يونيو سنة 2013، لمدة ستة (6) أشهر. ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي. إن وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-376 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي،
  • وبعد رأي لجنة ما بين القطاعات المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1435 الموافق 8 يناير سنة 2014، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة الوديان وأجزاء المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي، كما حددتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار. الموافق 20 أبريل سنة .2014 حسين نسيب الملحق الجدول 1 القائمة الإضافية للوديان و أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي الولايات البلديات اسم الوادي الفضة وادي الفضة الشلف الشلف الشلف الشلف أم دروع الشلف أولاد فارس وهران حرنفة غزلية فم الطوب فم الطوب رأس العيون رأس العيون باتنة قيقبة بسكرة الرحبات الرحبات أولاد سالم شعبت أعمر بويخلجن تلاخمت حجازت جزار سيخان أولاد عمار أولاد عمار الإحداثيات من إلى س ع س ع 400.800 310.100 394.178 317.109 390.249 326.545 397.600 326.300 370.000 316.650 379.076 321.740 381.046 322.516 385.353 325.529 364.950 320.000 365.115 319.360 365.498 317.447 365.900 317.100 353.420 331.420 351.859 328.020 849,083 239,943 848.863 240.733 766.000 271,650 766.650 263.650 754.200 274.750 766.000 271.650 769.500 277.900 766.000 271.650 782.500 280.600 783.150 282.000 773.500 274.500 773.150 270.950 782.150 275.850 782.250 273.750 731.400 248.500 736.200 251.100 720.800 242.200 723.500 242.800

24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الولايات البلديات بودربالة تاغزوت بويرة وادى البردي رشايقة تيارت المحمدية الحراش- براقي سيدي موسى-حسين داي - بوروبة - جسر الجزائر قسنطينة - السحاولة - بئرتوتة

- أولاد الشبل الميلية - العنصر العنصر- وادي عجول جيجل الأمير عبد القادر العين الكبيرة سطيف بني عزيز الركنية وادي الزناتي بلخير قالمة بومهرة أحمد جبالة الخميسي الفجوج قالمة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 الجدول 1 (تابع) الإحداثيات اسم الوادي من إلى س ع س ع بوعمود 567.000 358.200 572,600 359.800 بلحم 611.800 341,000 612.500 345.000 زيان 614.000 331.100 613.800 330.100 الحمام 612.800 318.500 615,000 321.600 تويلية 435.000 233.000 447.000 235.000 الوحش سمير 453.000 226.000 467.000 228.000 الوحش 435.000 213.000 445.000 219.000 الحراش 511.823,1690 4.066.361,2050 505.615,9075 4.053.116,8950 الكبير 818.900 385.500 814.650 392.700 الكبير 806.600 397.550 802.000 402.000 جن - جن 782.625 388.250 782.000 395.000 الكبير 763.500 339.700 765.800 342.000 منعة 761.000 352.000 762.000 352.500 بورديم 763.500 351.900 762.000 355.050 ملاح 902.840 374.031 904.500 374.000 مسلقة 902.186 372.324 903.544 372.602 الزناتي 895.000 350.500 901.036 342.157 سيبوس 927.651 362.582 929.806 363.586 زنبة 926.955 357.126 929.806 363.586 سيبوس 929.806 363.586 933.984 362.609 سيبوس 933.984 362.609 936.706 361.797 رشحة 933.984 362.609 933.984 362.609 سيبوس 916.984 362.854 917.385 362.757 سيبوس 919.000 362.700 925.861 364.195

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الجدول 1 (تابع) الولايات البلديات اسم الوادي عشعاشة كراميس نكمارية بختي خضراء رمان بوزقرت أولاد بوغالم مستغانم زاكر بنحاسن سيدي علي ملاح تمامت أولاد مع الله يشير سلطنة برج بوعريريج المهير شبة الملز الأرجم تميلاحت الأرجم و سيدي بوزقزة العنتري المعاصم ريو ثنية الأحد مغيلة تيسمسيلت العيون عيسى الأزهرية بوعربي سي دريس الأربعاء تحممات بوحمامة بوحمامة خنشلة ملاقو لغرور أنسيغة جمري الإحداثيات من إلى س ع س ع 319.300 337.100 320.700 324.700 455.200 570.000 460.100 480.200 307.000 550.100 330.200 581.200 321.000 338.100 320.500 338.100 324.600 338.600 325.100 338.500 294.000 319.500 299.800 315.100 291.500 311.200 256.000 304.300 303.600 311.400 305.100 300.000 312.500 311.700 309.300 309.400 645.500 302.800 651.000 314.000 650.000 318.000 650.400 332.500 647.000 310.600 651.000 314.000 403.000 278.000 401.800 276.000 384.500 269.400 389.700 271.200 392.200 271.100 395.300 271.200 400.000 256.150 397.800 257.500 447.700 278.400 448.500 270.000 446.400 267.000 447.400 260.000 392.200 290.200 398.000 287.000 392.200 290.200 390.700 293.000 391.700 287.000 292.200 290.200 865.000 205.000 874.000 207.000 869.500 210.000 873.500 205.000 899.000 250.500 905.000 253.500 895.000 249.000 893.000 250.000

24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الولايات البلديات شلغوم العيد وادي العثمانية ميلة عين ملوك وادي النجاء أحمد راشدي الرواشد تيبرقنت بينان قرارم قوقة أولاد خلوف ابن يحي عبد الرحمن فرجيوة يحي بني قشة دراجي بوصلاح الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 الجدول 1 (تابع) الإحداثيات اسم الوادي من إلى س ع س ع شعبة قرقور 818.624 325.080 820.054 324.789 مشتات العربي 811.697 316.106 812.210 315.554 دكري 811.476 327.837 807.752 331.495 مشتات مغلسة 819.525 322.254 818.933 322.926 819.846 322.485 818.933 322.926 مشتات مغلسة 819.917 322.553 818.933 322.926 بويكور 818.753 333.331 821.251 333.372 809.156 335.838 809.283 335.036 بني فيلان 809.404 332.113 809.129 332.699 رجاس 807.634 350.119 808.540 351.092 تمدة 810.500 345.400 810.455 345.034 النجاء 798.500 359.700 801.000 359.578 الملح 802.500 352.600 803.000 353.400 الملح 798.000 351.800 802.000 353.000 النجاء 805.300 360.500 805.300 360.000 رومل 834.900 359.500 819.000 365.800 الكبير 819.000 365.000 820.000 369.000 كركور 804.126 299.849 806.048 299.059 توريت 802.116 332.943 797.892 334.451 790.900 346.000 786.500 352.000 بوصلاح 790.900 346.000 789.700 343.000 790.000 346.000 795.700 344.000 الملح 798.800 343.000 798.300 351.000 بوصلاح 786.244 335.304 790.000 342.000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قائمة الوديان و أجزاء الوديان الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الجدول 2 المعنية برفع منع استخراج مواد الطمي الإحداثيات الولايات البلديات اسم الوادي من إلى إشمول الحجاج باتنة تكوت شناورة غسيرة لبيوض بني جليل- تازمالت- أيت رزين- أقبو- الساحل أمالو- بوحمزة بجاية صدوق-أوزلاقن-لفلاي- السوق أوفلا- سيدي الصومام عيش- سيدي عياد تيارت زمالة الأمير عبد الطويل القادر- سرغين هلية خزارة هلية هلية وادي الزناتي- برج سبا الزناتي عين رقادة ربيحة الداهوارة الرنم قالمة وادي فراغا السيبوس بلخير- بومهرة أحمد- السيبوس بني مزلين الفجوج السيبوس بوحمدان بوحمدان السيبوس قالمة السيبوس برج منصورة الشيبة بوعريريج س ع س ع 837.636 224.719 840.000 229.500 829.700 212.000 826.300 208.000 820.600 209.000 820.400 204.200 649.361 340.990 666.093 351.215 670.265 358.168 686.108 372.453 464.100 167.950 488.500 220.000 930.000 347.700 930.950 347.450 931.450 349.450 932.100 350.350 932.400 351.500 932.750 351.100 890.000 335.900 895.000 350.500 945.470 347.870 946.730 349.700 946.780 349.760 949.050 350.500 950.000 372.300 952.000 374.850 927.200 363.000 940.000 356.000 917.500 363.000 917.500 363.000 895.200 360.750 908.000 361.300 919.000 362.700 926.400 365.000 927.200 362.700 928.000 363.800 660.000 310.300 655.900 310.900

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 18 فبراير سنة 2014، يعدّل الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر ع ام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. المادة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يشمل قوام المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية أربعمائة (400) إلى أقل من ألفي (2000) وحدة سكنية وتجهيزاتها المرافقة”. المادة 3 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 18 فبراير سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 ق رار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل .)CGS( بموجب قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس العلمي للم ركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، لمدة أربع (4) سنوات، تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي : أ) باحثو المركز :
  • السيد محم د بلع زوقي، أست اذ بحث، مدي ر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
  • السيد محمد نبوسي فارسي، مدير بحث،
  • السيد ناصر لوامي، مدير بحث،
  • السيد يوسف بوحداد، مدير بحث،
  • السيد حكيم بشتولة، أستاذ بحث،
  • السيد منير نايلي، أستاذ بحث،
  • السيد مهدي بوكري، مكلّف بالبحث،
  • السيد حسان عكنوش، مكلّف بالبحث،
  • السيد مصطفى رمكي، ملحق بالبحث، ب) علميون وطنيون عاملون خارجيون ومقيمون داخل التراب الوطني :
  • السيد نور الدين بورحلة، أستاذ، كلية الهندسة المدنية، جامعة البليدة،
  • السيد مرزوق أوياد، أستاذ، كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم، جامعة العلوم والتكنولوجيا، هواري بومدين،
  • السيد يوسف كحيلة، أستاذ، المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير،
  • السيد طاه ر بوشاق ور، دكت ور، هندسة مقاومة الزلازل، (مكتب الدراس ات والبحث والهندسة العامة (GEREB)،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه ج) علميون وطنيون عاملون مقيمون خارج التراب الوطني :

  • السيد سع يد ب ركة، دكتور، هندسة مدن ية Paris - Consulting BARAKA (فرنسا)،
  • السيد جمال لعقاب، دكتور، هندسة مقاومة الزلازل، Paris - ABDSOFT - BET (فرنسا)،
  • السيد مراد بزغود، دكتور في علم الزلازل، مركز الجيوفيزياء EVORA (البرتغال)،
  • السيد مصطفى تعزونت، أستاذ ندوات، هندسة مدنية، جامعة، Ferrand - Clermont (فرنسا). ★ ق رار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل(SGC). بموجب قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرس وم رقم 85-71 المؤرّخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
  • السيد كمال ناصري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا،
  • السيد مرزوق ب ركات، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عبد القادر شرقي، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد جمال عبد الناصر رغ يس، ممثل وزير المالية،
  • السيد فريد كاوة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد مسعود تيرة، ممثل وزير الموارد المائية،
  • السيد ب وعلام شطي بي، ممثل وزي ر الأشغال العمومية، 22 يونيو سنة 2014 م
  • السيد زديغة بداوي، ممثل وزير النّقل،
  • السيد رابح أسيد، ممثل وزي ر تهيئة الإقليم والبيئة،
  • السيدة سميرة قريز، ممثلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي،
  • السيد محمد بلعزوقي، مدير المركز،
  • السيد ي وسف ب وحداد، رئيس المج لس العلمي للمركز،
  • السيد جمال مشان، ممثل منتخب للمستخدمين الباحثين للمركز،
  • السيد مصطفى رمكي، ممثل منتخب للمستخدمين الباحثين للمركز،
  • السيد فريد مجاهد، ممثل منتخب لمستخدمي دعم البحث للمركز. ★ قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران، كما يأتي : «أ) بعنوان الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة :
  • السيد كمال ناصري، مدير تكنولوجيات البناء، رئيسا، خلفا للسيدة صليحة بلوشراني،
  • السيد رضا بوعريوة، نائب مدير للبحث والتنظيم التقني للبناء، عضوا، خلفا للسيد كمال ناصري. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : 2 - شخصيات مختارة من الوزير على أساس كفاءتها العلمية :
  • السيد علي بوعافية، أستاذ في الهندسة المدنية بجامعة سعد دحلب، البليدة، عضوا، خلفا للسيد محمد الطاهر عبادلية».

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-94 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-343 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 25 أبري ل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
  • مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • مستشار رئيسي للت وجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • مقتصد،
  • مقتصد رئيسي،
  • مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • مفتش التعليم المتوسط،
  • مدير ثانوية،
  • مفتش التربية الوطنية. المادة 3 : تكلّف معاهد تك وين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب الآتية :
  • معاون تقني للمخابر،
  • ملحق با لمخبر،
  • ملحق رئيسي با لمخبر،
  • مستشار التغذية المدرسية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه

  • مساعد مدير المدرسة الابتدائية،
  • مدير مدرسة ابتدائية،
  • مدير متوسطة،
  • مفتش التعليم الابتدائي،
  • مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية،
  • نائب مقتصد،
  • نائب مقتصد مسيّر. .المادة 4 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب الآتية :
  • أستاذ المدرسة الابتدائية،
  • أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
  • أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية،
  • أستاذ التعليم المتوسط،
  • أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
  • أستاذ مكون في التعليم المتوسط،
  • أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال،
  • أستاذ التعليم الثانوي،
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،
  • أستاذ مكون في التعليم الثانوي،
  • ناظر الثانوية،
  • مساعد رئيسي للتربية،
  • مشرف التربية،
  • مشرف رئيسي للتربية،
  • مستشار التربية،
  • مستشار رئيس للتربية. .المادة 5 : يمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه. .المادة 6 : يتعيّن على مديري مراكز الامتحانات المذكورة في المادّة 5 أعلاه إمضاء دفت ر الشروط 22 يونيو سنة 2014 م المتعلق بتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية مع رئيس مفتشية الوظيفة العمومية مقر تواجد المركز المعني. .المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة .2013 عبد اللطيف بابا أحمد وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية.

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي. المادة 2 : يلزم مستغل قاعات العرض السينمائي باحترام الواجبات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 3 : يلتزم مستغل قاعات العرض السينمائي بالتقيد بدفتر الشروط هذا وذلك وفقا لنموذج التعهد الملحق بهذا القرار. الفصل الأول نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرخ في 29 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمارس نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري. المادة 5 : يجب على مستغل قاعة العرض السينمائي الحائز على رخصة ممارسة أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسير لقاعة العرض السينمائي أو يتوفر على إيجار تجاري تم إعداده لدى موثق. المادة 6 : يلزم كل مستغل قاعة عرض سينمائي، تحت طائلة تعليق رخصة ممارسة النشاط، ببرمجة أفلام من إنتاج جزائري وباللغتين الوطنيتين. يجب ألا يكون عدد الأفلام الجزائرية المعروضة سنويا أقل من ثلث العدد الإجمالي للأفلام المبرمجة خلال السنة داخل نفس القاعة او مجمع القاعات. الفصل الثاني تصنيف القاعات المادة 7 : تصنف قاعات العرض السينمائي في فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج. يتم التصنيف بمقرر من وزير الثقافة بناء على اقتراح من المديرية المركزية للسينما بوزارة الثقافة. المادة 8 : تصنف قاعات العرض السينمائي كما يأتي:

  • قاعة الفن و التجارب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29
  • قاعة خارج الصنف،
  • قاعة من الصنف الأول،
  • قاعة من الصنف الثاني،
  • مجمع القاعات. المادة 9 : تعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات العروض السينمائية التي تتضمن برامجها أعمالا تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية :
  • أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي،
  • أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها،
  • أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لا يعرف إنتاجها السينمائي توزيعا كافيا في الجزائر،
  • إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما الأعمال السينمائية التي تعتبر من “كلاسيكيات الشاشة”،
  • أعمال سينمائية قصيرة المدة والتي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها. يمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب، استثنائيا، على ما يأتي:
  • الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضى الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي،
  • أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا. المادة 10 : تعتبر قاعات خارج الصنف، قاعات العرض السينمائي التي تبث الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي:
  • شاشة 15 مترا كحد أدنى،
  • جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة و وسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
  • محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور لاسيما قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكفتيريا ومكتبة بيع. يشترط على الخصوص ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف. المادة 11 : تدرج في الصنف الأول قاعات العرض السينمائي التي تبث ثلاثة (3) عروض يوميا لأفلام ذات العرض الحصري والأولي باستثناء فترات الراحة والعطل.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 شعبان عام 1435 ه وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي:

  • شاشة 15 مترا كحد أدنى،
  • جهاز صوتي عالي الجودة و أجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
  • محلات ملحقة تستغل على أساس كفتيريا. المادة 12 : تدرج في الصنف الثاني قاعات العرض السينمائي التي تبث على الأقل عرضا واحدا يوميا باستثناء فترات الراحة والعطل مهما كان مستوى الرفاهية والراحة بالقاعة. المادة 13 : يقصد بمجمع القاعات كل مركب سينمائي يتكون من ثلاث (3) قاعات على الأقل تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل. ويتميز مجمع القاعات بشساعة فضاءات الاستقبال وبقاعات مدرجة مكيفة ومريحة وواسعة تكون مجهزة بشاشات كبيرة تسمح للمشاهد بالاستمتاع بنوعية جيدة للعرض. وزيادة على ذلك، فإنه يتوفر على مداخل سهلة الوصول إليها ومجموعة قاعات سينما توفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان خيارا كبيرا من الأفلام وراحة متميزة. الفصل الثالث الالتزامات التقنية المادة 14 : يجب أن تستجيب قاعات العرض السينمائي، للمعايير المعمارية التقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لاسيما فيما يتعلق بمستويات إنحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين. يعد مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب الطالب. ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى وزارة الثقافة التي تسلم بعد معاينتها شهادة مطابقة بشأنها قابلة للتجديد كل سنتين . المادة 15 : يجب على مستغلي قاعات العرض السينمائي أن يعملوا على أن تكون التجهيزات التقنية للقاعة مسايرة للمعايير التكنولوجية المطبقة على الصعيد الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة العرض، كما يجب عليهم أن يوفروا للمواطنين برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة. المادة 16 : يجب أن تكون قاعات العرض السينمائي مجهزة بمولد كهربائي ذي سعة كافية تمكن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف. المادة 17 : يجب ان تكون قاعة العرض السينمائي مزودة بأجهزة تهوية وتكييف وتدفئة تعمل من أجل ضمان راحة الجمهور. 22 يونيو سنة 2014 م المادة 18 : يجب تركيب جهاز تهوية فعال في كل الأجزاء المغطاة بقاعات العرض السينمائي والتي يتواجد بها سواء الجمهور أو الموظفون وتكون هذه التهوية كافية لمنع الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة وكذلك لتجديد الهواء بهذه الأماكن. المادة 19 : يجب أن تكون قاعة العرض السينمائي مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية. يقصد بالإنارة الأمنية، إشارات الإنارة التوجيهية نحو بوابات الخروج (المسماة إشارة) والإنارة المهيأة. المادة 20 : يجب أن تكون قاعة العرض السينمائي سهلة الوصول إليها للأشخاص ذوي التنقل المحدود، لاسيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، بصفة تمكنهم من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة داخل القاعة واستعمالها. المادة 21 : ينبغي أن تتوفر في كل قاعة عرض سينمائي، مراحيض صالحة للاستخدام في كل وقت ومهيأة لجميع فئات الجمهور. المادة 22 : زيادة على التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن تكون كل قاعة عرض سينمائي مزودة بنظام حماية ضد الحرائق والفزع مصادقا عليه من طرف مصالح الحماية المدنية. المادة 23 : يجب أن يتضمن نظام الحماية على وجه الخصوص، تعليمات مكافحة الحرائق على غرار نظام إنذار وأجهزة الإطفاء الآلي أو ذات التحكم اليدوي. المادة 24 : يجب على مستغل قاعة العرض السينمائي أن يضع ملصقات تتضمن تعليمات أمنية دقيقة باللغتين الوطنيتين وكذا باللغة الأجنبية على مستوى بهو المدخل وبداخل قاعة العرض السينمائي. المادة 25 : يجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة. كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام. يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة. المادة 26 : يجب أن يكون تلبيس الأرضيات والجدران والمقاعد والستائر والبسط المتواجدة بقاعة العرض السينمائي من مواد خاصة مانعة للاحتراق. المادة 27 : عند تواجد الجمهور، ينبغي أن تكون كل الأبواب المؤدية إلى قاعة العرض السينمائي سهلة الفتح من الداخل. كما ينبغي أن تفتح أبواب المنافذ باتجاه الإخلاء.

24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م المادة 28 : يجب أن يوفر مستغل قاعة العرض السينمائي تكوينا لفائدة موظفيه لدى المؤسسات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق وتقنيات إخلاء الجمهور. المادة 29 : زيادة على خضوع قاعات العرض السينمائي إلى عمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فإنها تخضع أيضا إلى رقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة لوزارة الثقافة. المادة 30 : يجب على كل مستغل قاعة عرض سينمائي مسك سجل للصيانة يدون فيه كل التدخلات وملاحظات هيئات الرقابة. الفصل الرابع التزامات تتعلق بالسير المادة 31 : يمنع بيع واستهلاك الكحول كما يمنع وضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات العروض السينمائية. المادة 32 : يمنع منعا باتا التدخين داخل قاعات السينما، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة كما أنه يتم تذكير به شفويا عند بداية كل عرض. المادة 33 : يجب على مستغل قاعات العرض السينمائي لزوما أن يطلب من الموزع نسخة من تأشيرة استغلال كل فيلم مقترح عرضه على الجمهور وتقديم هذه التأشيرة عند كل مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون . المادة 34 : لا يسمح إلا للأفلام المتحصلة على تأشيرة استغلال بالعرض في قاعة العروض السينمائية. المادة 35 : يجب على مستغل قاعات العرض السينمائي، أن يعلّق في المدخل وخارج القاعة على لوحة ثابتة أو إلكترونية إذا سمح تجهيزها بذلك، وبصفة واضحة، ملصق عن الفيلم أو الأفلام المبرمجة في القاعة وكذا صورا ملونة عن لقطات من هذه الأفلام مع الإشارة عن طريق التعليق على كل الدعائم، إلى أيام و أوقات مختلف حصص العروض. المادة 36 : زيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملونة عن لقطات من هذه الأفلام. المادة 37 : يجب على مستغل قاعات العرض السينمائية عندما يكون الفيلم موضوع تحديد عرضه على فئات معينة من الجمهور بالنظر لسنهم، الإشارة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 31 وبصفة واضحة إلى هذا الحصر باللغتين الوطنيتين وباللغات الأجنبية، إن اقتضى الأمر. المادة 38 : يمنع الأشخاص الذين يقل سنهم عن 12 سنة من الدخول إلى قاعات العرض السينمائية إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال. المادة 39 : يلزم مستغل قاعات العرض السينمائية باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل المؤسسة، كما يجب عليه على هذا الأساس اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور. المادة 40 : يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يمنع من الدخول كل شخص في حالة سكر أو يظهر سلوكه أنه يمكن أن يضر بالسير الحسن للعرض. المادة 41 : يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يخرج من القاعة ودون تعويض عن التذكرة، كل شخص ذي سلوك مضر أو شخص يشوش طمأنينة الحضور. كما يمكن المستغل اللجوء إلى قوة الأمن، عند الحاجة. المادة 42 : يرخص لمستغل قاعات العرض السينمائي في نطاق الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة، باستغلال كفيتريا تفتح للجمهور داخل المؤسسة خلال الاستراحة وساعة قبل بداية كل عرض. المادة 43 : يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية تسهيل دخول أعوان الشرطة القضائية ومراقبي ومفتشي السينما إلى قاعة العرض في كل وقت لغرض مراقبة مدى احترام التنظيم وذلك أثناء تواجد الجمهور وخارج أوقات تواجده. الفصل الخامس أحكام متعلقة بالتذاكر المادة 44 : يتم قبول دخول الجمهور إلى قاعات العروض السينمائية بعد تقديمه تذكرة دخول محصلة مقابل دفع مبلغ مالي. المادة 45 : تطبع التذكرة على دعائم ورقية أو رقمية. تتكون التذكرة من جزأين يمكن فصلهما يقدم جزء للمتفرج أما الجزء الآخر ويدعى “القسيمة” فيحتفظ به المستغل وجوبا لمدة 365 يوما، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والإدلاء. المادة 46 : يجب أن تتضمن التذكرة البيانات الآتية :

  • اسم قاعة العروض السينمائية وكذا رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض،

24 شعبان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38

  • الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر،
  • تاريخ إعداد التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه،
  • تسعيرة الدخول،
  • في حالة مجمع القاعات، رقم قاعة عرض الفيلم. المادة 47 : يمكن مستغلي قاعات العروض السينمائية تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه:
  • التسعيرة الكاملة،
  • نصف التسعيرة،
  • التسعيرة المدرسية. يلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بإلصاق مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك وبشكل واضح. المادة 48 : يلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بتعويض كل الأشخاص، الذين يقدمون طلبا، في حالة تأخر يتجاوز 30 دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق 15 دقيقة. وفي هذه الحالة، يجب على مستغل القاعة تحرير محضر يبين فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض وكذا عدد التذاكر و المبلغ المعوض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. المادة 49 : لا يستوجب التعويض بسبب إلغاء أو انقطاع العرض ويكون مرجعهما قوة قاهرة. المادة 50 : يعد مستغلو قاعة العروض السينمائية، يوميا، كشفا يدون فيه عدد وأرقام التذاكر المبيعة حسب الأصناف التسعيرية المناسبة وعدد التذاكر المعوضة، عند الاقتضاء. المادة 51 : تجمع الكشوف المذكورة في المادة 50 أعلاه، في كشف شهري يعد في نسختين أصليتين، يحتفظ بأحدهما لدى المستغل ويرسل الثاني، قبل 15 من الشهر الموالي إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. المادة 52 : تعد الكشوف المذكورة في المادتين 50 و 51 أعلاه، حسب استمارة نموذجية من الوزارة المكلفة بالثقافة، يملؤها المستغل ويوقعها كما ينبغي وتتضمن على الخصوص ما يأتي:
  • عنوان الفيلم و مدة عرضه،
  • رقم تأشيرة استغلال الفيلم،
  • يوم العرض وعدد الحصص، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2014 م
  • عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة بيعت في كل عرض.
  • عدد التذاكر المعوضة او الملغاة مع تحديد أرقامها،
  • مبلغ الإيرادات المتحصل عليها. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 53 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني والتي تمنح بشأنها بصفة انتقالية، مهلة سنتين (2) لمستغلي القاعات السينمائية الممارسين لنشاطهم قبل نشر هذا القرار. المادة 54 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرفي 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 خليدة تومي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة تعهد أنا الممضي أسفله; السيد (ة) : العنوان الشخصي : مالك أو مسير (1) قاعة السينما المسماة : المتواجدة ب : أتعهد باحترام كل بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العروض السينمائية. حرر ب………….، في …………………………………. الإمضاء (1) أشطب العبارة غير الملائمة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة