قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 14 رمضان عام 1445 ه الجريدة 24 مارس سنة 2024 م ال ا ل و ال ع ك في و ل و ا ك ل ا م ة ا ل ل ا لا ا لم ع ة ل و ا ج و لم ت م ض و م و ض و ا ل ا ع ع ت و ي تك اع ة يا ت و ةن ي ا لإ ل و ة ل ل بو ل ن ل س ح ج ب ا ث ح ن ي ي ا ث ة في ا ا ت ل ع ال و و كد في ك ا ا د ا ل ل ة م ع ة ان ل و ا لم لم ا م و و ص ال ض ض ضب ص و و ح ع ع ا ا ل اش ة ت ت و ي يغ ا لح ة ة ل ل ل ل ي ب ل و ا ح ب ة ح ت ثص ث ن ي لف ع ع مجم ق ق د د و غ غ ع ي ي ر ر م م ح ح ا د ا د ل د ل د ت ت ع الم ع الم د د ا د ا د د ة د ة ( 1 ( 1 ) ال ا ) ال ا + ت ل ت + ت ل ت و و و و ( 2 ق ق ( 2 ق ق ) ي ي ) ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ م ئ ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1
2 ) 2 ) ) ) 7 5 — 5 9 — 9 1 8 8 — 8 — — — 2 — — — 9 — 9 1 9 4 — 4 3 — 3 3 — — — — — — 4 — — — 2 — 2 1 — — — — — — 8 5 — 5 3 — 3 1 1 — 1 — — — 3 3 — 3 6 — 6 6 2 2 2 2 ع ه قا د و غ ا م ي لد ر ت ص ة م ا ح ن ل يع ا د ف م ق ل د ت ند ع الم ا د ص ا لخ ا د د ة ب ( ا 1 ص ) ال ا ل + ت ا ل ا ش و ت ل ر ب ( ق و غ ا 2 ق ق ا ل لأ ) ي ي م ل ت ت ص ع ا و لا و الج ا س ن ا ل ك ف ن ز ا ت ئ م د ا ل ي ل لا ل ع ( ( لي ا 2 1 م ) ) ل ين ا لج في د 3 — 3 عامل مهني من المستوى الأول و ن ل ش ا ا لم ط ل
— — 5 ا ح
— 2 عون خدمة من المستوى الأول ت 3 1 ق ا لح ف ظ
— حارس 3 3 أ و ل ا ص
— 4 سائق سيارة من المستوى الأول ي 2 — 2 4 2 ا 3 ن ة أ و ا لخ
— عامل مهني من المستوى الثاني 3 3 د 5 م 6 3 ا 3 ت
— سائق سيارة من المستوى الثاني، 2 2 ب ع ن و ا ن
— عامل مهني من المستوى الثالث ا 1 1 ل و 3 ك 1 5 ا لا 4 ت
— — — عون وقاية من المستوى الأول ا لم و ض عون وقاية من المستوى الثاني و
— — — 3 ع 7 7 4 ا ت ي ة ل ل ب 4 — 4 المجموع ح 1 1 ث 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.