مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين…………………. 3 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة. (استدراك)…………………………. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل……………………… 4 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية……. 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث………………………………………….. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………….. 31
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 24 مارس سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصايات. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – محمد أمين لحيرش، في ولاية غليزان، – محمد بلحاج معمر، في ولاية أولاد جلال. مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة. (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 10 الصادر في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 . الصفحة 19 - العمود الأوّل 1 - السطر 21 : – بدلا من : ”حمانة خنفار“، – يقرأ : ”حمانة خنفر“. 2 - السطر 24 : بدلا من : ”مليكة حنيفي“، يقرأ : ”مليكة حنيفي الهاشمي عمر“. ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى وشكل الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة، المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 2 : تتضمن هذه الوثائق معلومات متعلقة بمجمّع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه المؤسسة محل التحقيق في المحاسبة ومعلومات متعلقة بالمؤسسة محل التحقيق في المحاسبة. وتحدد هذه المعلومات، على التوالي، في المادتين 3 و 4 من هذا القرار. المادة 3 : تتضمن المعلومات المتعلقة بمجمّع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه المؤسسة محل التحقيق في المحاسبة، ما يأتي : .1 مخطط توضيحي للهيكل القانوني والرأسمالي لمجمّع المؤسسات المرتبطة وكذلك الموقع الجغرافي للكيانات العملياتية، .2 وصف لمجالات نشاطات مجمّع المؤسسات المرتبطة يبيّن : – مصادر أرباح المجمّع، – وصف لسلسلة التموين الخاصة بالخمس سلع و/أو الخدمات الرئيسية التي يقدمها المجمّع، مصنفة حسب رقم الأعمال، وكذا بكل سلعة أو خدمة تمثل أكثر من %5 من رقم أعمال المجمّع. ويمكن أن يأخذ هذا الوصف شكل مخطط أو رسم بياني، – وصف للأسواق الجغرافية الرئيسية لسلع وخدمات المجمّع، – وصف لأهم اتفاقات أداء الخدمات بين مؤسسات المجمّع، باستثناء خدمات البحث والتطوير، مع وصف قدرات المواقع الرئيسية التي تقدم خدمات هامة والسياسات المطبقة فيما يخص أسعار التحويل لتوزيع تكاليف الخدمات وتحديد الأسعار المفوترة مقابل الخدمات المؤداة داخل المجمّع، – تحليل وظيفي يصف الإسهامات الرئيسية لمختلف مؤسسات المجمّع في خلق القيمة، يتضمن الوظائف الأساسية الممارسة والأخطار الهامة المتحملة والأصول الهامة المستخدمة، – وصف العمليات الرئيسية لإعادة تنظيم المؤسسات وكذا شراء عناصر الأصول والتنازل عنها التي جرت خلال السنة المالية. .3 الأصول غير المادية لمجمّع المؤسسات المرتبطة تبيّن : – وصف عام للاستراتيجية الشاملة لمجمّع المؤسسات المرتبطة فيما يتعلق بتطوير وملكية واستغلال الأصول غير المادية، لا سيما تحديد موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وكذا إدارة أنشطة البحث والتطوير،
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 24 مارس سنة 2024 م – قائمة الأصول غير المادية أو فئات الأصول غير المادية لمجمّع المؤسسات المرتبطة الهامة لتحديد أسعار التحويل، وكذا المؤسسات المالكة لها قانونيا، – قائمة لأهم الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات المرتبطة، المحددة والمتعلقة بالأصول غير المادية بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتوزيع التكاليف وأهم الاتفاقات المتعلقة بخدمات البحث واتفاقات الرخص، – وصف عام لسياسات مجمّع المؤسسات المرتبطة الخاصة بأسعار التحويل المتعلقة بالبحث والتطوير وبالأصول غير المادية، – وصفاً عاماً للتحويلات الهامة لحصص الأصول غير المادية بين المؤسسات المرتبطة خلال السنة المالية المعنية، مع ذكر المؤسسات والدول والمكافآت المتعلقة بها. .4 الأنشطة المالية بين المؤسسات التابعة لمجمّع المؤسسات المرتبطة تبيّن : – وصفاً عاماً لطريقة تمويل المجمّع، بما في ذلك أهم اتفاقات التمويل المبرمة مع المقرضين المستقلين عن المجمّع، – قائمة كل المؤسسات التابعة لمجمّع المؤسسات المرتبطة التي تمارس وظيفة مركزية لتمويل المجمّع، مع تحديد الدولة التي تم تأسيس المؤسسات المعنية بموجب قانونها والمكان الذي يقع فيه مقر إدارتها الفعلي، – وصفاً عاماً لسياسات مجمّع المؤسسات المرتبطة الخاصة بأسعار التحويل والتي تستند عليها اتفاقات التمويل بين المؤسسات المرتبطة. .5 الوضعية المالية والجبائية لمجمّع المؤسسات المرتبطة تبيّن : – الكشوف المالية المدمجة السنوية لمجمّع المؤسسات المرتبطة بعنوان السنة المالية المعنية، إذا تم إعدادها لأغراض تتعلق بالمعلومات المالية أو اقتضاها التنظيم أو تتعلق بالتسيير الداخلي أو لأغراض جبائية أو غيرها، – وصفاً موجزاً للاتفاقات المسبقة الخاصة بأسعار التحويل أحادية الجانب، المبرمة من قبل المجمّع والمقرارات الأخرى للسلطات الجبائية المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الدول. المادة 4 : تتضمن المعلومات المتعلقة بالمؤسسة محل التحقيق في المحاسبة، ما يأتي : .1 الهيكل التنظيمي ومجالات النشاطات يبيّن : – وصفاً لهيكل تسيير المؤسسة وهيكلها التنظيمي وقائمة الأشخاص الذين تقدم لهم الإدارة المحلية تقارير وكذا الدولة أو الدول التي يتواجد فيها المقر الرئيسي لهؤلاء الأشخاص، – وصفاً دقيقاً للأنشطة المنجزة ولاستراتيجية المؤسسة المعتمدة، في حالة ما إذا كانت قد شاركت أو تأثرت بعمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو بتحويلات الأصول غير المادية خلال السنة المالية الحالية أو السنة المالية السابقة، مع توضيح جوانب هذه العمليات التي تؤثر على المؤسسة، – قائمة المنافسين الرئيسيين. .2 المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة تبيّن : – وصفاً للمعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة، لا سيما شراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتقديم الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ والتنازل عن استعمال الرخص المتعلقة بالأصول غير المادية والسياق الذي تتم فيه هذه المعاملات، – مبالغ المدفوعات والمداخيل ما بين مؤسسات المجمّع لكل صنف من المعاملات مع المؤسسات المرتبطة التي تشمل المؤسسة، المتعلقة خاصة بالسلع والخدمات والأتاوى والفوائد، موزعة وفقا لدولة الإقامة الجبائية للدافع أو المستفيد، – هوية المؤسسات المرتبطة، المشاركة في كل صنف من المعاملات المحققة مع المؤسسة والعلاقات التي تربطها بها، – نسخة من كل الاتفاقات المهمة ما بين المؤسسات، المبرمة من قبل المؤسسة، – تحليلاً مقارناً وتحليلاً وظيفياً مفصلين للمؤسسة والمؤسسات المرتبطة لكل صنف من المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة، بما في ذلك التغيرات المحتملة بالمقارنة مع السنوات المالية السابقة، – بيان لطريقة تحديد أسعار التحويل الأكثر ملاءمة بالنظر لكل صنف من المعاملات المعنية والأسباب التي من أجلها تم اختيار هذه الطريقة، – بيان المؤسسة المرتبطة التي اختيرت كطرف للاختبار مع شرح الأسباب الدافعة لهذا الاختيار، – ملخصاً للفرضيات الهامة التي طرحت لتطبيق طريقة تحديد أسعار التحويل المعتمدة، وعند الاقتضاء، توضيح مبررات اعتماد تحليل متعدد السنوات، – قائمة ووصف بعض المعاملات المقارنة، الداخلية والخارجية، التي تتم في السوق الحرة والمعلومات حول المؤشرات المالية الملائمة المتعلقة بمؤسسات مستقلة مستخدمة في إطار تحليل أسعار التحويل، بما في ذلك وصف لطريقة البحث عن المعطيات المقارنة ومصدر هذه المعلومات،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وصفاً للتعديلات المحتملة التي تم إجراؤها على المعاملات المقارنة، مع تحديد ما إذا كانت هذه التعديلات قد أدخلت على نتائج الطرف موضوع الاختبار أو على المعاملات المقارنة في السوق الحرة أو على كليهما، – وصف الأسباب التي على أساسها اعتبرت أسعار المعاملات المعنية مضبوطة وفقا لمبدأ المنافسة الكاملة، بفضل تطبيق طريقة تحديد أسعار التحويل المعتمدة، – ملخصاً للمعلومات المالية المستخدمة لتطبيق طريقة تحديد أسعار التحويل، – نسخة للاتفاقات المسبقة الخاصة بأسعار التحويل أحادية الجانب والثنائية والمتعددة الأطراف المتوفرة، وكذا المقررات الأخرى للسلطات الجبائية التي لم تكن الجزائر طرفا فيها، والمرتبطة بالمعاملات بين المؤسسات المرتبطة المذكورة أعلاه. 3 - المعلومات المالية التي تبيّن : – الحسابات المالية السنوية للمؤسسة بعنوان السنة المالية المعنية. وفي حالة وجود كشوف مالية مدققة، يجب تقديمها، وفي حالة غيابها، يجب تقديم الكشوف المالية غير المدققة الموجودة، – معلومات وجداول التوزيع التي تبين كيف يمكن ربط المعطيات المالية المستخدمة لتطبيق طريقة تحديد أسعار التحويل، بالكشوف المالية السنوية، – جداول مختصرة للمعطيات المالية المتعلقة بالمقارنات المستخدمة في إطار التحليل، والمصادر التي تم استخلاص هذه المعطيات منها. المادة 5 : يجب تقديم هذه الوثائق للإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في التحقيق في المحاسبة، بصيغة ورقية ورقمية. ويجب أن تسمح الصيغة الرقمية بتبادل وقراءة واستغلال الوثائق، بشكل مستقل عن البيئة التي تم إنشاؤها فيها. المادة 6 : يجب تقديم هذه الوثائق بإحدى اللغات المستعملة من قبل الإدارة الجبائية. وإذا تم تقديم الوثائق بلغة غير إحدى اللغات المستعملة من قبل الإدارة الجبائية فيجب تقديم ترجمة لها بناء على طلب من الإدارة الجبائية. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 . لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية. المادة 2 : تشمل التثبيتات القابلة للاهتلاك، موضوع هذا القرار، التثبيتات العينية والمعنوية. المادة 3 : تحدد المدة المعتمد عليها لحساب القسط السنوي للاهتلاك لتحديد النتيجة الجبائية، حسب طبيعة التثبيتات القابلة للاهتلاك. تحدد قائمة هذه التثبيتات ومدد الاهتلاك في ملحق هذا القرار. المادة 4 : يبدأ احتساب مدة اهتلاك التثبيتات العينية والمعنوية، ابتداء من تاريخ قيدها في أصول الميزانية. غير أنه، يبدأ احتساب مدة اهتلاك التثبيتات العينية والمعنوية التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها في إطار دعم الاستثمار، ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال. المادة 5 : التثبيتات العينية و المعنوية، المهتلكة كل يا، المقيدة في أصول الميزانية للسنة المالية المقفلة في 2023، غير معنية بأحكام هذا القرار.
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 24 مارس سنة 2024 م المادة 6 : تطبق مدد الاهتلاك المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار من أجل احتساب اهتلاك التثبيتات العينية والمعنوية المقيّدة في أصول الميزانية اعتبارا من السنة المالية المقفلة في 2023 . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 . لعزيز فايد الملحق مدة الاهتلاك حسب نوع التثبيتات -I تثبيتات معنوية براءات الاختراع حقوق الملكية الصناعية والتجارية برامج المعلوماتية والبرامج المماثلة حزمة برامج المعلوماتية (تخطيط موارد المؤسسات) التراخيص والعلامات التجارية تثبيتات معنوية أخرى II - تثبيتات عينية 1 - البناءات (باستثناء قيمة الأرض) طبيعة التثبيتات مدة الاهتلاك من 3 إلى 5 سنوات 5 سنوات من 2 إلى 3 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات المباني الصناعية (البناءات الخفيفة من الخشب أو الصفائح المعدنية) من 10 إلى 20 سنة
- بناءات الإطار المعدني
- المقطورات والكبائن الصحراوية (الملاجئ القابلة للنقل) المباني التجارية (البناءات الثقيلة) المباني الصناعية (البناءات الثقيلة) المباني المكتبية (الإدارية) المباني السكنية المباني الفندقية مبنى صحي بناء المطعم ومستلزماته مرآب قاطرة جرار 10 سنوات 20 سنة من 20 إلى 30 سنة 30 سنة 30 سنة من 50 إلى 100 سنة 30 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات مبانٍ أخرى أبراج المياه مستودعات - حظائر سياج خارجي خزان مياه صوامع التخزين هيكل معدني أحواض الاحتفاظ مركز حراسة قاعدة للآلات 2 - آلات ومعدات صناعية
- آلات ومعدات صناعية ذات مدة خاصة سخان بخاري خزانات الإسمنت آلات الورق والكرتون مكابس هيدروليكية المكابس والضواغط المحولات الثقيلة ذات الطاقة العالية التوربينات و الآلات البخارية خلاطات ميكانيكية وخلاطات خزانات مصنع الجعة أو التقطير أو صناعة النبيذ أجهزة التطهير والفرز أجهزة التصفيح والتجفيف / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م مدة الاهتلاك 20 سنة من 25 إلى 50 سنة 25 سنة من 20 إلى 30 سنة من 20 إلى 30 سنة من 30 إلى 50 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2024 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات معدات صناعية للإنتاج الصيدلاني معدات مخبر التطوير الصيدلاني معدات السلامة معدات متجر الحيوانات المعدات الكهربائية والإلكترونية الصناعية خزانة التحكم
- آلات ومعدات صناعية أخرى معدات المسح معدات المخابر معدات الغوص معدات الري وحوض الأمواج القوارب وملحقاتها معدات علم المحيطات وقياس الأعماق معدات الاختبار في الموقع معدات الطبوغرافيا معدات الصيانة معدات التخييم معدات المعايرة معدات التنظيف المسبق معدات التنظيف معدات الطحن معدات التعبئة والتغليف معدات محطة التكعيب الجزائريّة / العدد 21 9 مدة الاهتلاك 15 سنة 15 سنة من 5 إلى 10 سنوات 10 سنوات من 8 إلى 20 سنة من 8 إلى 20 سنة 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات 3 - معدات وأدوات
- معدات ذات مدة خاصة كاشف المعادن شبكة مكافحة الحرائق مولد كهرباء الإضاءة الخارجية والداخلية نظام المراقبة عن بعد نظام كشف الدخان نظام بطارية التعويض محول الضغط المتوسط جسر وزن الشاحنات جسر وزن العربات آلة تفريز آلة خرط منشار المعادن آلة التدوير مرفاع كهربائي آلة تسجيل المدفوعات النقدية معدات العرض عربات وسلل الأجهزة والأدوات الإلكترونية للمخابر طفايات الحريق تركيبات الهاتف (مجمع هاتفي، إلخ) المعدات الصحية الثابتة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م مدة الاهتلاك من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة 4 سنوات 4 سنوات 6,5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2024 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات الأثاث (أسرّة، كراسي، طاولات، خزائن، إلخ.) معدات خاضعة لفعل المواد الكيميائية قوالب معدات المناولة والرفع المتنقلة التغليف القابل للإرجاع جهاز تلحيم
- ثابت
- المتنقل أو القابل للنقل الأجهزة الكهرومنزلية
- تكييف الهواء المركزي
- مكيفات هواء أخرى
- الثلاجات ونوافير التبريد والمماثلة لها
- غسالة
- معدات أخرى
- أدوات
- أدوات الهياكل
- أدوات النجارة
- أدوات الإنتاج
- أدوات الصيانة معدات المكتب
- أثاث المكاتب
- أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال
- معدات تكييف الهواء والتدفئة
- خزنات وخزائن مصفحة
- مسجل فيديو الجزائريّة / العدد 21 11 مدة الاهتلاك 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 3 إلى 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 6,5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 6,5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 8 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 10 سنوات من 3 إلى 5 سنوات 10 سنوات من 10 إلى 20 سنة 3 سنوات
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات أدوات الإعلام الآلي
- أجهزة الكمبيوتر
- معدات النسخ
- أدوات أخرى أثاث المخزن 4 - السيارات والآلات المتنقلة ومعدات النقل
- السيارات سيارات الركّاب (سياحية) المركبات التجارية (النفعية) مركبات مضادة للحرائق مركبات نقل الأشخاص الشاحنات معدات النقل الثقيل دراجات نارية ودراجات مزودة بمحرك الآلات المتنقلة معدات النقل الأخرى III - تثبيتات خاصة 1 - النقل أ - معدات النقل بالسكك الحديدية البنية الفوقية لخط السكة الحديدية سياج المحطات محطات – ملاجئ – أرصفة – جسور القاطرات والعربات إشارات ممرات السكك الحديدية / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م مدة الاهتلاك من 3 إلى 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 4 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات من 25 سنة إلى 30 سنة 70 سنة 50 سنة 30 سنة 30 سنة
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2024 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات ب - معدات النقل الجوي طائرة محرك قابل للمراجعة جهاز محاكاة الطيران المسارات والطرق الترابية ج- معدات النقل البحري هيكل السفينة سطح السفينة تجهيز غرف المحركات المعدات الموجودة على متن السفن عمود الإضاءة الموجود على متن السفن معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية للسفن تركيب أجهزة التكييف والتدفئة للسفن معدات الإعلام الآلي للسفن المعدات المختلفة الملحقة على متن السفن معدات أمن السفينة منشآت الرسو جسور متحركة الرافعات ذاتية الحركة حاويات 2 - الألعاب (مشغلي الأجهزة الأوتوماتيكية) بلياردو كهربائي الجزائريّة / العدد 21 13 مدة الاهتلاك 20 سنة 10 سنوات 10 سنوات 15 سنة 4 سنوات 25 سنة 20 سنة 15 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 3 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات الهواتف الكهربائية وطاولة كرة القدم وغيرها من الأجهزة المماثلة (سباقات السيارات 10 سنوات وممرات البولينغ وما إلى ذلك)
- ألعاب أخرى 5 سنوات
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات 3 - إعلان لافتات إعلانية اللوحات الإعلانية لافتات دعائية
- وسائل إعلانية أخرى 4 - فلاحة أ- المواد والمعدات الفلاحية معدات الري بئر ماء الجرارات الفلاحية
- مواد ومعدات زراعية أخرى ب- الأصول البيولوجية
- الحيوانات المسجلة كأصول ثابتة (إنتاجية وخدماتية)
- النباتات أشجار الزيتون
- استخراج زيت الزيتون
- زيتون المائدة أشجار التمر أشجار التين الحمضيات شجيرات العنب / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م مدة الاهتلاك 4 سنوات 4 سنوات 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 7 سنوات 5 سنوات 33 سنة 20 سنة 33 سنة 33 سنة 20 سنة 33 سنة
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2024 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات أشجار اللوز أشجار المشمش أشجار التفاح المشملة
- نباتات أخرى 5 - نشاط الفندقة غسالة الأواني الأواني والأواني الزجاجية وأدوات المطبخ الفراش تجهيزات الديكور (السجاد والستائر وغيرها) معدات متنقلة مواقد المطبخ 6 - أجهزة طبية المعدات الصحية الثابتة المعدات الصحية المتنقلة سرير أو طاولة الفحص كرسي، وحدة طب الأسنان كرسي، وحدة علاج الأرجل تخطيط كهربية القلب، دوبلر، الموجات فوق الصوتية، المنظار الليزر الجلدي الجزائريّة / العدد 21 15 مدة الاهتلاك 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات من 4 إلى 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات المعدات الطبية الأخرى، الجراحية، طب الأسنان أو الطب البيطري أو الاستخدامات ذات من 5 إلى 10 سنوات الصلة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-208 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، المعد ل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة 24 مارس سنة 2024 م ال ا ل و ال ع ك في و ل و ا ك ل ا م ة ا ل ل ا لا ا لم ع ة ل و ا ج و لم ت م ض و م و ض و ا ل ا ع ع ت و ي تك اع ة يا ت و ةن ي ا لإ ل و ة ل ل بو ل ن ل س ح ج ب ا ث ح ن ي ي ا ث ة في ا الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 ا ت ل ع ال و و كد في ك ا ا د ا ل ل ة م ع ة ان ل و ا لم لم ا م و و ص ال ض ض ضب ص و و ح ع ع ا ا ل اش ة ت ت و ي يغ ا لح ة ة ل ل ل ل ي ب ل و ا ح ب ة ح ت ثص ث ن ي لف ع ع مجم ق ق د د و غ غ ع ي ي ر ر م م ح ح ا د ا د ل د ل د ت ت ع الم ع الم د د ا د ا د د ة د ة ( 1 ( 1 ) ال ا ) ال ا
- ت ل ت + ت ل ت و و و و ( 2 ق ق ( 2 ق ق ) ي ي ) ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ م ئ ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) 7 5 — 5 9 — 9
8 8 — 8 — — — 2 — — — 9 — 9
9 4 — 4 3 — 3 3 — — — — — — 4 — — — 2 — 2 1 — — — — — — 8 5 — 5 3 — 3 1 1 — 1 — — — 3 3 — 3 6 — 6 6 2 2 2 2 ع ه قا د و غ ا م ي لد ر ت ص ة م ا ح ن ل يع ا د ف م ق ل د ت ند ع الم ا د ص ا لخ ا د د ة ب ( ا 1 ص ) ال ا ل
- ت ا ل ا ش و ت ل ر ب ( ق و غ ا 2 ق ق ا ل لأ ) ي ي م ل ت ت ص ع ا و لا و الج ا س ن ا ل ك ف ن ز ا ت ئ م د ا ل ي ل لا ل ع ( ( لي ا 2 1 م ) ) ل ين ا لج في د 3 — 3 عامل مهني من المستوى الأول و ن ل ش ا ا لم ط ل — — 5 ا ح — 2 عون خدمة من المستوى الأول ت 3 1 ق ا لح ف ظ — حارس 3 3 أ و ل ا ص — 4 سائق سيارة من المستوى الأول ي 2 — 2 4 2 ا 3 ن ة أ و ا لخ — عامل مهني من المستوى الثاني 3 3 د 5 م 6 3 ا 3 ت — سائق سيارة من المستوى الثاني، 2 2 ب ع ن و ا ن — عامل مهني من المستوى الثالث ا 1 1 ل و 3 ك 1 5 ا لا 4 ت — — — عون وقاية من المستوى الأول ا لم و ض عون وقاية من المستوى الثاني و — — — 3 ع 7 7 4 ا ت ي ة ل ل ب 4 — 4 المجموع ح 1 1 ث
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، لاسيما المادة 9 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، تحت سلطة المدير، على : – المديرية الفرعية للتكوين والشؤون البيداغوجية، – المديرية الفرعية للإرشاد والدعم الاستشاري، الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م – المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، – المستثمرة الفلاحية للمعهد، – الملاحق. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين والشؤون البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي : – وضع التنظيم البيداغوجي للمؤسسة وضمان متابعته وتقييمه، – تصميم وإعداد برامج التكوين المكيفة مع مختلف أنماط التكوين، – ضمان متابعة تمدرس المتربصين، – وضع، تحت تصرف المتربصين والأساتذة، البرامج والوسائل والدعائم البيداغوجية، – ضمان تنظيم الامتحانات أثناء التكوين وامتحانات نهاية الدورة التكوينية، – تنظيم أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى. وتضم ثلاث ( )3 مصالح : 1 مصلحة البرامج البيداغوجية، 2 - مصلحة التكوين والتربصات، 3 - مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للإرشاد والدعم الاستشاري، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان أعمال الإرشاد والدعم الاستشاري لفائدة الفلاحين والمربين وحاملي المشاريع الفلاحية، – ضمان نشر الوثائق البيداغوجية والتعليمية وكذا المراجع التقنية والاقتصادية التي يعدها المعهد على كل الدعائم التعليمية، – المشاركة في تحضيرات البرامج الوطنية للإرشاد والدعم الاستشاري السنوية والمتعددة السنوات، – تنظيم اجتماعات ولقاءات تحسيسية وإعلامية لفائدة الفلاحين، – المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية، – إنتاج الدعائم الكتابية والسمعية البصرية للتكوين والإرشاد الفلاحي ونشرها، – العمل على تثمين مكتسبات البحث وتكييف الابتكارات التقنية الفلاحية في وسط الإنتاج.
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 24 مارس سنة 2024 م وتضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة برامج الإرشاد والدعم الاستشاري، 2 - مصلحة إنتاج ونشر دعائم التكوين والإرشاد الفلاحي. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي: – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية للمعهد، طبقا للتنظيم المعمول به، – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد، – إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها، – السهرعلى تطبيق النظام الداخلي للمعهد، – السهرعلى تنظيم الإيواء والإطعام. وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة المستخدمين، 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة والمقتصدية والأرشيف. المادة 6 : تكلف المستثمرة الفلاحية، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في التكوين التطبيقي للمتربصين، – تكييف نتائج البحث الزراعي مع ظروف الإنتاج الحقيقية، – دعم وتطوير المشاريع المبتكرة المتعلقة بالفلاحة وأساليب الإنتاج والاستغلال الجديدة، – إنجاز أشغال التجريب والبرهنة والابتكار، بالتعاون مع فاعلي عالم الفلاحة والريف، – القيام بنشر المعايير التقنية والاقتصادية للإنتاج الفلاحي. وتضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة تنظيم ورشات الإنتاج الفلاحي، 2 - مصلحة صيانة الأدوات والعتاد الفلاحي. المادة 7 : يدير الملحقة المنشأة بموجب أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة. وتضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التكوين والتربصات، 2 - مصلحة الوسائل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مفتي فاطيمة هجرس سعيدة شلغوم نوال جمعي عبد الرزاق هقهوق سارة العماري سيد أحمد ترأس السيدة مفتي فاطيمة اللجنة التقنية. الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية من ممثلين للإدارة وممثلين منتخبين من الموظفين، كالآتي : ممثلون منتخبون من ممثلو الإدارة الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 . لخضر رخروخ H قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، تتشكل اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفق الجدول الآتي : ممثلون منتخبون من الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عمار خوجة الهادي جعفري سفيان دريش بلال بلعميري خالد بلقاسم بلال زموري محمد
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 24 مارس سنة 2024 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى الأمر رقم 96–01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015 الذي يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97–100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. الفصل الأول شروط انتخاب أعضاء الجمعية العامة للغرفة المادة 2 : يكون ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة : – الحرفيون، – مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، – رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يجب أن تتوفر في ناخبي الغرفة الشروط الآتية : – أن يكون حرفيا أو مسيّرًا لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، أو رئيسا لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف بمفهوم الأمر رقم 96–01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، – أن يكون مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف، – أن يكون مستقرا في حدود الدائرة الإقليمية للغرفة منذ ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها. المادة 4 : يكون مقبولا للترشح لعضوية الجمعية العامة للغرفة، كل ناخب تتوفر فيه الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يكون قد بلغ تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة من العمر يوم قفل القوائم الانتخابية، – أن يمارس نشاطا حرفيا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، في الدائرة الإقليمية للغرفة، – ألاّ يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة ولا مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف لغرفة أخرى،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أن يكون قد استوفى دفع الاشتراكات السنوية، – ألاّ يكون يمارس أي عمل مأجور، – ألاّ يكون قد حكم عليه قضائيا لارتكابه مخالفة للتشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف، – أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية. الفصل الثاني القوائم الانتخابية المادة 5 : تضبط القوائم الانتخابية المعدة انطلاقا من سجل الصناعة التقليدية والحرف من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالترشيحات وتنظيم الانتخابات، المذكورة في المادة 9 أدناه . المادة 6 : يوزع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه في ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية : – الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – الصناعة التقليدية لحرف إنتاج المواد، – الصناعة التقليدية لحرف الخدمات. المادة 7 : تضبط قوائم الحرفين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ورؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف بصفتهم ناخبين في الدائرة الإقليمية للغرفة، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، قبل ثلاثة (3) أشهر من يوم الاقتراع. الفصل الثالث اللجان المكلفة بالانتخابات المادة 8 : تنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية وسيرها إلى غاية الفرز والإعلان الرّسمي عن نتائج الاقتراع. تحدد القائمة الإسمية لهذه اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بموجب قرار من الوالي، وتتشكل من : – المدير الولائي المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، – المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني، الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م – المدير الولائي المكلف بالتشغيل، – مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف، – عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدم ترشيحه كممثل للحرفيين. تتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية. المادة 10 : تكلف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بما يأتي : – ضمان توزيع على هيئة الناخبين، على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات، – جمع الترشيحات حسب كل ميدان نشاط، – إعداد قوائم المترشحين وتعليقها في مقرات الولايات والمقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات والغرف المهنية وفي كل مكان آخر تراه ملائما، – تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، – متابعة سير العملية الانتخابية، – جمع نتائج الاقتراع بعد الفرز والتأكد من صحة محاضر هذا الفرز، – إعلان النتائج الأولية وإرسالها إلى اللجنة الوزارية، – الاحتفاظ بأوراق التصويت وبكل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى غاية انتهاء آجال الطعن والإعلان الرّسمي عن نتائج الانتخابات، – تسجيل القرارات الخاصة بكل طعن يقدم خلال الآجال القانونية حول شروط قابلية الانتخاب ودراستها والاحتفاظ بها والبت فيها وتبليغ اللجنة الوزارية بذلك. الفصل الرابع الترشح للانتخابات المادة 11 : يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاقتراع. المادة 12 : يتم تبليغ المعلومات المتعلقة بعملية الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 24 مارس سنة 2024 م وعن طريق بلاغ ينشر في جريدتين (2) يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، خلال الستين ( 60 ) يوما التي تسبق تاريخ الاقتراع وبأي وسيلة اتصال أخرى تسهل عملية إعلام الحرفيين. المادة 13 : تفتح اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات باب الترشيحات لانتخابات الجمعية العامة للغرفة رسميا، قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، من تاريخ الاقتراع. تسحب استمارة التصريح بالترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة من أمانة اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 14 : يجب أن يودع ملف الترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، من تاريخ إجراء الاقتراع لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، مرفقا باستمارة التصريح بالترشح للانتخابات، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار، ويتضمن الوثائق الآتية : – استمارة التصريح بالترشح للانتخابات، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، – نسخة من بطاقة الانخراط مستوفية الاشتراكات السنوية. المادة 15 : في حالة تسجيل عدد مترشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة حسب كل ميدان نشاط عند انتهاء آجال إيداع الترشيحات، يمكن اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات تمديد آجال إيداع تصريحات الترشح للانتخابات، لمدة أقصاها خمسة (5) أيام. المادة 16 : تجتمع اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة، التي تلي نهاية الآجال المحددة لإيداع الترشيحات، لدراسة ملفات الترشح وتحديد المترشحين المقبولين والمترشحين المرفوضين منهم، وتعد محضرا لذلك يوقّعه أعضاء اللجنة وترسل نسخة منه إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية وسيرها. الفصل الخامس عملية الانتخاب المادة 17 : يوضع مكتب تصويت واحد في كل بلدية تابعة للدائرة الإقليمية للغرفة. غير أنه، يمكن اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات أن تجمع مكاتب التصويت للبلديات التي لا يكون فيها عدد كبير من الحرفيين. المادة 18 : يكون مكتب التصويت ثابتا، ويمكن أن يكون متنقلا. المادة 19 : تحدد اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات موقع مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع وقفله. المادة 20 : يتشكل مكتب التصويت من الأعضاء الآتين : – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيسا، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل، – ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني، – ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف، – ممثل الحرفيين، شريطة ألا يكون مرشحا للانتخابات الجارية. يمكن رئيس مكتب التصويت أن يستعين بأي شخص يرى أنه يفيده في سير العملية الانتخابية. المادة 21 : يكلف أعضاء مكتب التصويت، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بالسهر على السير الحسن للانتخابات. إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو عدة أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لاستخلافهم. المادة 22 : يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، الحضور في كل عمليات التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت، ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العملية الانتخابية. المادة 23 : يتم التصويت على المترشحين في كل الميادين الثلاثة بتقديم البطاقة المهنية للحرفي أو
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة أن يكون اسم المعني مسجلا في القائمة الانتخابية. المادة 24 : يمكن كل ناخب منح الوكالة لناخب يختاره للتصويت نيابة عنه. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط، تصادق عليها مصالح البلدية. يحدد نموذج الوكالة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 25 : يتم انتخاب أعضاء الجمعية العامة للغرفة باقتراع الأغلبية وفي دورة واحدة. المادة 26 : تعتبر ملغاة : – كل ورقة تصويت تتضمن أي كتابة يضعها الناخب، – كل ورقة تصويت لا تعبر عن أي اختيار، – كل ورقة تصويت يتجاوز فيها اختيارات الناخب للمقاعد المحددة حسب الميادين الثلاثة. يحدد نموذج ورقة التصويت في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار. المادة 27 : يقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بالتوقيع على قائمة الناخبين فور قفل عملية الاقتراع. يتم الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع، ويكون علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم. المادة 28 : يعتبر منتخبين في الجمعية العامة للغرفة، الحرفيون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنّاً. المادة 29 : يحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقّعهما أعضاء مكتب التصويت، وتسلّم نسخة منه لكل من : – رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، – رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات. يحدد نموذج محضر الفرز في الملحق الرابع المرفق بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م المادة 30 : تقوم اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصل عليها على مستوى مختلف مكاتب التصويت، وتعلن النتائج الأولية وتبلّغ بذلك اللجنة الوزارية من خلال محضر النتائج. يحدد نموذج محضر النتائج المحصل عليها في الملحق الخامس المرفق بهذا القرار. المادة 31 : يعلن عن النتائج الرّسميّة للانتخابات بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون في النتائج الأولية للانتخابات. الفصل السادس الطعون المادة 32 : يمكن المترشحين أن يقدموا الطعون بخصوص شروط قابلية الترشح لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن قوائم المترشحين للانتخابات . المادة 33 : يرفع كل طعن في سير وفي نتائج الاقتراع إلى اللجنة الوزارية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. الفصل السابع انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة المادة 34 : يقوم رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الولائية، الذي يتولى الإشراف على انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة، خلال الأربعة (4) أيام التي تلي الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع، باستدعاء أعضاء الجمعية العامة الجديدة للاجتماع لانتخاب من بين أعضائها وفي جلسة واحدة، عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة : – رئيس الغرفة أولا، ثم، – نائب رئيس الغرفة. كما تنتخب الجمعية العامة وفي نفس الجلسة أيضا، أعضاء مكتب الغرفة، بمعدل ما يأتي : – أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين في الجمعية العامة عشرين ( 20 ) عضوا، – عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء.
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 24 مارس سنة 2024 م يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا منتمين لميادين أنشطة مختلفة حسب نسبة التمثيل في الجمعية العامة. يتم انتخاب أعضاء المكتب لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين حسب الأشكال نفسها. المادة 35 : يكون رئيس الغرفة ونائبه، رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون. يكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون. المادة 36 : يمكن كل عضو في الجمعية العامة منح الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه. لا يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط. المادة 37 : ينتخب أعضاء المكتب حسب أكبر عدد من الأصوات المحصل عليها، حسب الترتيب. في حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا، في حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المقاعد المراد شغلها، يعتبر المترشحون فائزين تلقائيا. المادة 38 : يكون الفرز علنيا ومباشرة بعد كل عملية اقتراع، ويحرر لذلك محضر يرسل إلى اللجنة الوزارية. الفصل الثامن الانتخابات التكميلية والمسبقة المادة 39 : إذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية ربع ( 1/4 ) العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية لتعويض المقاعد الشاغرة. ويتم انتخاب الأعضاء الجدد للفترة المتبقية من العهدة. غير أن الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تجرى إذا كانت مدة العهدة المتبقية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر. المادة 40 : تنظم انتخابات عامة ومسبقة في الحالتين الآتيتين : – عند حل الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بسبب اختلال في التسيير، – عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية. الفصل التاسع سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة المادة 41 : تسحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة تلقائيا من كل عضو، في الحالات الآتية : – عندما لم يعد يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، – عند فقدان صفة الحرفي، – عند الاستقالة، – عند الوفاة، – عند الإقصاء من طرف الجمعية العامة في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية العامة للغرفة، – في حالة صدور قرار قضائي في حق الحرفي. المادة 42 : يبلغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بإجراء سحب صفة العضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب. المادة 43 : يتم استخلاف أعضاء الجمعية العامة المسحوبة منهم صفة العضوية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، عند التجديد الجزئي المقبل. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 44 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015 الذي يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 45 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 . مختار ديدوش
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : …………………………… استمارة التصريح بالترشح في الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………….. الرقم : ………………………… / التاريخ : …………………………………………… الميدان : …………………… اللقب : …………………………………………………………………………………………. الاسم : ………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………….. ب …………………………………………………………………. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ……………………………………………………………………………………………….: حرفي فردي تعاونية مؤسسة رقم التسجيل : …………………………………………………………. تاريخ التسجيل : ……………………………………………………………….. طبيعة النشاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان المهني ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم (ب.ت.و) أو (ر.س) : …………………………….. صادرة بتاريخ …………………………………… عن : ……………………………………….. المستوى الدراسي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أنا الممضي أسفله، أتعهد بصفتي مترشحا لعضوية الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ………………………. أن المعلومات المصرح بها أعلاه، صحيحة. إمضاء المترشح رأي اللجنة الولائية : يستوفي شروط الترشح لا يستوفي شروط الترشح تأشيرة رئيس اللجنة الولائية
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 24 مارس سنة 2024 م الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : ………………………………………………….. انتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل …………………… التاريخ …………………………. وكالة أنا الموقع أسفله (الاسم واللقب) : ……………………………………………………………………………الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة رقم : ………………………………………….. الصادرة بتاريخ ………………………………………………………………………… من طرف …………………………………………………………. حرفي في نشاط : ……………………………………………………………………….. حامل للبطاقة المهنية للحرفي رقم : …………………… صادرة بتاريخ …………………………………………………………………………… أوكل السيد (الاسم واللقب) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة رقم : ………………………. الصادرة بتاريخ ………………………………………… من طرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. بأن ينوب عني في عملية التصويت على أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. سُلّمت هذه الوكالة للإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. إمضاء المعني مصادقة مصالح البلدية
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : ………………………………………………. ورقة التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………… سنة …………………… ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية الحرفية لإنتاج المواد الحرفية للخدمات الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب ملاحظة : ضع علامة )X( أمام خانة المترشحين المختارين.
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 24 مارس سنة 2024 م الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية …………………………….. انتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل …………………… سنة ……………… ولاية ………………………………………. دائرة ………………………………………… بلدية ……………………………………….. مكتب التصويت رقم : …………………………………… محضر الفرز في عام ………………………………………………… وبتاريخ ……………………………………… وعلى الساعة ………………………………..، نحن أعضاء مكتب التصويت رقم ……………………………… ل ……………………………………………………….. بعد فرز الأصوات، تم تسجيل النتائج الآتية : – عدد المسجلين : ………………………………………….. – عدد المصوتين : ………………………………………….. – عدد الأصوات المعبر عنها : …………………………… – عدد الأصوات الملغاة : …………………………………… – نسبة المشاركة : …………………………………….. .% وقد أحرز كل مترشح على عدد الأصوات الآتية : الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات المحصل عليها ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم …………………………. بمحضر الفرز هذا.
ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ………………… الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 5 العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات محضر نتائج انتخابات الجمعية العامة لغرفة الصناعة لولاية ………………. التقليدية والحرف ل …………………… بتاريخ …………………………………………………………….. وعلى الساعة …………………………………، وبمقر………………………………………………………………………………………، نحن أعضاء اللجنة الولائية وبعد فرز الأصوات، أسفرت نتائج الانتخاب حسب الترتيب الآتي : ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية : الرقم اسم ولقب المترشح ميدان الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد : الرقم اسم ولقب المترشح ميدان الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات : الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات عدد الأصوات عدد الأصوات ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بمحضر نتائج الانتخابات هذا.
ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء
14 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 24 مارس سنة 2024 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والمرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيد حمزة حباش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – السيد معمر درمش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، نائبا للرئيس، – السيد سايح مكرلوف، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – السيد محمد عبدلي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيد نصر الدين ريقط، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد لمين بلوط، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيد عز الدين بوبكر، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيدة سعاد بن بوستة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيدة مونية بوقادوم، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيدة سارة مسيوري، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد عبد الرحمن براهيمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيد مسعود العقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعد ل. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة