ج.ر عدد 58 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-230 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأوّل……………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-231 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-220 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة….. 8 مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للطاقة والمناجم في ولايتين………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة – سابقا، في بعض الولايات. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم…. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران…… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين لمركزين جامعيين……………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيميمون………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إن قزام……………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لأم البواقي…………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

7 ربيع الأول عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين……………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا…………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتجارة في بعض الولايات……….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل…………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيميمون………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للصناعة في ولايتين…………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات، مكلّفة بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسطيف………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………… 15 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين……………………….. 18

4 7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………. 20 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي…………. 22 قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي ”الجزائر للنحت“………………….. 23 قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 31 غشت سنة 2025 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-230 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأوّل.

إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 7) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد النذير العرباوي، وزيرا أوّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، الوزير الأول. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-231 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-230 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن إنهاء مهام الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف السيد سيفي غريّب، وزير الصناعة، بمهام الوزير الأول، بالنيابة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية، ووزير الصناعة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-158 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-19 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-20 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-36 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.210.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 12.933.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.210.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 12.933.500.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات والموزعين طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 31 غشت سنة 2025 م الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج : التعليم والتكوين العاليان البرنامج الفرعي : الطور الأول والثاني للتعليم وزارة التربية الوطنية البرنامج : التعليم البرنامج الفرعي : التربية التحضيرية والابتدائية البرنامج الفرعي : التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد البرنامج الفرعي : التعليم الثانوي العادي والمتخصص وعن بعد وزارة الصناعة البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق وزارة الري البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : المياه غير التقليدية البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير وزارة السياحة والصناعة التقليدية البرنامج : السياحة البرنامج الفرعي : دعم المشاريع السياحية البرنامج : الصناعة التقليدية والحرف البرنامج الفرعي : توجيه وتأطير تطوير الصناعة التقليدية والحرف مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 224.000.000 629.000.000 224.000.000 629.000.000 224.000.000 629.000.000 224.000.000 629.000.000 224.000.000 629.000.000 224.000.000 629.000.000 1.886.400.000 10.221.400.000 1.886.400.000 10.221.400.000 1.886.400.000 10.221.400.000 1.886.400.000 10.221.400.000 98.070.000 2.900.070.000 98.070.000 2.900.070.000 867.932.000 3.841.932.000 867.932.000 3.841.932.000 920.398.000 3.479.398.000 920.398.000 3.479.398.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 1.500.000.000 800.000.000 1.500.000.000 800.000.000 1.500.000.000 800.000.000 1.500.000.000 800.000.000 1.500.000.000 800.000.000 1.500.000.000 800.000.000 817.000.000 500.000.000 817.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 17.000.000–17.000.000 – 17.000.000–17.000.000 – 300.000.000–300.000.000 – 300.000.000–300.000.000 – 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 5.210.500.000 12.933.500.000 5.210.500.000 12.933.500.000

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25-220 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الجدول 31 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 1.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار ( 360.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 1.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار ( 360.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظتي برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة النقل، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق توزيع الاعتمادت المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025 الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 970.000.000 230.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 900.000.000 200.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 900.000.000 200.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية 70.000.000 30.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البحرية 70.000.000 30.000.000 محفظة برامج وزارة النقل برنامج : الحركية واللوجستيك 515.000.000 130.000.000 515.000.000 130.000.000 البرنامج الفرعي : النقل عبر الطرق واللوجستيك 515.000.000 130.000.000 مجموع الاعتمادت 1.485.000.000 360.000.000

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 31 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-454 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-01 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-02 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-210 المؤرخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين عضو بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على محاضر الانتخاب للمحكمة الدستورية على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة والندوات الجهوية للجامعات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، كما يأتي : السيدتان والسادة : – ليلى عسلاوي، رئيسة، – عباس عمار، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-02 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، المعدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة مسيكة سميرة ليلى حالم، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد حامد عبد الوهاب، بصفته مديرا للدراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للطاقة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عمار فرحاتي، في ولاية عين تموشنت، – كمال براهمي، في ولاية برج باجي مختار. 31 غشت سنة 2025 م فرديّة – عبد الحميد معافة، في ولاية باتنة، – فريدة بن سالمة، في ولاية البويرة، – عبد العزيز حراث، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد رضا يونس بوعصيدة، بصفته نائب مدير للابتكار والرصد التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين : – جمال طلاش، بجامعة البويرة، – كريم شعلالي، بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة – سابقا، في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للطاقة – سابقا، في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية :

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 31 غشت سنة 2025 م – علي معزوز، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البويرة، – مراد محالبي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيزي وزو، – بشير سعدي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيزي وزو، – جبارية نعيمة مروفل، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – نبيل عكنوش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – كمال أوقاسي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية، – ميسوم بلقاسم، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بسكرة، – كمال لدرع، كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر مزاري، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد جلول رحيل، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للمركزين الجامعيين الآتيين : – عبد الكريم طهاري، بأفلو (ولاية الأغواط)، – حبيب صافي، بالنعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد هواري بوكرسي، بصفته مديرا لمعهد علوم وتقنيات البحر بجامعة الشلف، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين زينة، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيميمون.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بوجلابة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية إن قزام، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لأم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد مراد بن الشيخ، بصفته مديرا للمسرح الجهوي لأم البواقي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محند أزواوي مدور، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد عدنان زحنيت، بصفته مديرا للصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد زادي، نائب مدير لتسيير الموارد البشرية والتكوين، – وداد بن غمراني، نائبة مدير للتقييس والإحصائيات، – صبرينة راشدي، نائبة مدير لإعادة التشجير والمشاتل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة آسيا عزي، بصفتها نائبة مدير للملكية والشرطة الغابية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد فاتح بن خليفة، بصفته نائب مدير للترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة لامية بن خوجة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 31 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – عبد الرحمان رحموني، في ولاية بشار، – محمد أمين جبيري، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عمر بن سويح، في ولاية معسكر، – محمد بوغالية، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة – سابقا : – هندة سويلاماس، بصفتها مديرة للجودة والاستهلاك، لإحالتها على التقاعد، – موسى مسعد، بصفته مديرا للمالية والوسائل العامة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – كريم سفير، بصفته نائب مدير للتكوين، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – سوهيلة عبلاش، بصفتها رئيسة للديوان، – مليكة الفليسي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – نادية غراق، بصفتها مديرة للمنافسة، – كريمة تونسي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – فضيلة قيراط، بصفتها نائبة مدير للدراسات والاستكشاف، – أحسن سيد أحمد، بصفته نائب مدير لترقية قانون المنافسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد شرفي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد سردون، بصفته مديرا جهويا للتجارة بباتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد لخضر تريعه، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسطيف، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد فيصل عبد الحميد الطيب، بصفته مديرا جهويا للتجارة بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للتجارة في الولايات الآتية : – فؤاد هلايلي، في ولاية سيدي بلعباس، – رشيد حميداني، في ولاية إيليزي، – مفيدة بن طالب، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – فطيمة بن عنتر، بصفتها مديرة للطيران والأرصاد الجوية، – عبد الحكيم حمادوش، بصفته نائب مدير لنقل الأشخاص عبر الطرق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد بلال لميطة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – كمال براهمي، في ولاية الأغواط، – عبد الحميد معافة، في ولاية عنابة، الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م – عمار فرحاتي، في ولاية قالمة، – عبد العزيز حراث، في ولاية بومرداس، – فريدة بن سالمة، في ولاية تيبازة، – تورية عبو، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد فيصل رماضنية، مديرا للتربية في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد بلال لميطة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – محمد عدنان زحنيت، في ولاية سطيف، – شريف درواز، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للغابات : – محمد زادي، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، – وداد بن غمراني، مديرة دراسات، مكلّفة بالتنظيم والمنازعات والاتصال،

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 31 غشت سنة 2025 م – صبرينة راشدي، مديرة لإصلاح الأراضي وإعادة التشجير، – عمر بن سويح، مديرا لمكافحة التصحر والسد الأخضر، – محمد بوغالية، مديرا لتسيير الأملاك الغابية والحلفاء. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات، مكلّفة بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة آسيا عزي، مديرة للدراسات، مكلّفة بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد فاتح بن خليفة، نائب مدير للترقية الاجتماعية والمهنية بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة لامية بن خوجة، نائبة مدير للتأطير القانوني بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – محمد سردون، مديرا لضبط السوق الوطنية، – سعاد لبديري، نائبة مدير لمراقبة الممارسات التجارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد فيصل عبد الحميد الطيب، مديرا جهويا للتجارة بسطيف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 11 – حارس 30 – سائق سيارة من المستوى الأول 13 – عامل مهني من المستوى الثاني 6 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 87 – عقد محدد المدة (2) الصنف الرقم التعداد التوقيت التوقيت الاستدلالي )2+1( الكامل الجزئي – – 11 – – 30 1 400 – – 13 2 419 – – 6 3 440 – – 1 5 488 – – 20 – – 6 7 548 – – 87 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 31 غشت سنة 2025 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق“. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025 . وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه الجدول 31 غشت سنة 2025 م الملحق الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 181 36 عون خدمة من المستوى الأول 17 2 حارس 201 2 سائق سيارة من المستوى الأول 42 – عامل مهني من المستوى الثاني 23 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 37 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 1 عامل مهني من المستوى الثالث 42 23 عون خدمة من المستوى الثالث 1 21 عون وقاية من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 2 المجموع العام 550 88 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 217 1 400 19 1 400 203 1 400 42 2 419 24 3 440 37 3 440 3 3 440 65 5 488 22 5 488 1 5 488 5 6 515 638 وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 31 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الجدول يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق“. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025 . وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 76 عون خدمة من المستوى الأول 21 حارس 97 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 16 سائق سيارة من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثالث 21 2 عون خدمة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الرابع 8 المجموع العام 256 2 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 76 1 400 21 1 400 97 1 400 5 2 419 16 3 440 11 3 440 23 5 488 1 5 488 8 6 515 258

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025 . وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 31 غشت سنة 2025 م الجدول الملحق الأول الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4461 عون خدمة من المستوى الأول 565 حارس 6952 سائق سيارة من المستوى الأول 261 عامل مهني من المستوى الثاني 1191 سائق سيارة من المستوى الثاني 688 عون خدمة من المستوى الثاني 64 عامل مهني من المستوى الثالث 2423 عون خدمة من المستوى الثالث 58 عون وقاية من المستوى الأول 78 عامل مهني من المستوى الرابع 310 عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع العام 17057 محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 221 4682 1 400 37 602 1 400 49 7001 1 400 – 261 2 419 20 1211 3 440 – 688 3 440 50 114 3 440 81 2504 5 488 93 151 5 488 – 78 5 488 28 338 6 515 – 6 7 548 579 17636 الجدول الملحق الثاني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 64 عون خدمة من المستوى الأول 28 حارس 117 سائق سيارة من المستوى الأول 15 عامل مهني من المستوى الثاني 46 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عون خدمة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 42 عون خدمة من المستوى الثالث 3 عامل مهني من المستوى الرابع 3 المجموع العام 328 محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 64 1 400 28 1 400 117 1 400 15 2 419 46 3 440 6 3 440 4 3 440 2 44 5 488 5 8 5 488 3 6 515 7 335

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م الجدول الملحق الثالث الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1181 44 عون خدمة من المستوى الأول 328 6 حارس 1579 8 سائق سيارة من المستوى الأول 135 – عامل مهني من المستوى الثاني 252 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 142 – عون خدمة من المستوى الثاني 29 4 سائق سيارة من المستوى الثالث 4 – ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 392 23 عون خدمة من المستوى الثالث 18 20 عون وقاية من المستوى الأول 23 – عامل مهني من المستوى الرابع 42 3 عون وقاية من المستوى الثاني 5 – المجموع العام 4130 112 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1225 1 400 334 1 400 1587 1 400 135 2 419 256 3 440 142 3 440 33 3 440 4 4 463 415 5 488 38 5 488 23 5 488 45 6 515 5 7 548 4242 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بمدينة الجزائر، مهرجان ثقافي سنوي يسمّى ”المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 . زهير بللو

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 31 غشت سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي ”الجزائر للنحت“.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بتيبازة، المهرجان الثقافي الدولي السنوي ”الجزائر للنحت“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 . زهير بللو H قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية ”قوس قزح“، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالأغواط، المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفنون التشكيلية والفنون المرئية. المادة 2 : يلغى القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية ”قوس قزح“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 . زهير بللو وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلّة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدل والمتمم، “ التعداد 31 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محددالمدة (1) المدة (2) الرقم مناصب الشغل (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 77 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 5 المجموع العام 83 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزئي الكامل الجزئي – – – 77 1 400 – – – 1 3 440 – – – 5 5 488 – – – 83 “ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 31 غشت سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-364 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تحويل المؤسسة العمومية الاستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي : “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب …………………………(بدون طب النساء والتوليد …………………………(بدون طب الأطفال تغيير)………………………. تغيير)………………………. جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل للمشرية النعامة ج …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………. “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-363 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة إلى مؤسسة عمومية استشفائية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفرعام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 58 7 ربيع الأول عام 1447 ه 31 غشت سنة 2025 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… تامنغست

  • تامنغست (المستشفى الجديد) ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………..”. 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… النعامة
  • عين الصفراء (المستشفى الجديد) ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

7 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 31 غشت سنة 2025 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السيدة والسادة : – سليمان صقار، – محمد جودي، – حمزة زايد، – الجمعي نويوة، – خلاف جرود، – علي بوفارس علاوي، – صالح قالي، – رحيمة بن بسة، – أحمد بن جوقة، – علي بسكري، – عبد الوهاب حبازتي، – صحراوي زروقي، – يوسف جمعة، – صالح الابيض، – سعدي بن عيدران، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – بعنوان ممثلي المستخدمين، السادة : – محمد حماني، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل – البناء والأشغال العمومية والري، – محمد يزيد ملياني، ممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، – عبد المجيد شعر الذيب، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – لطفي أخروف، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – فيصل واقنوني، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. – بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، السادة : – نور الدين علالي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – محمد أمين نقاز، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – حسام الدين بن عيني، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – أورمضان صادقي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – عبد القادر لوغرايب، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – مسعود بوسنة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. – بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السيد : – مروان ربحي. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، المعدّل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة