قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2011 - .2012 3 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس م ية لل جمهورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التخصص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.