قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الإصلبية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 درج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سفة الكتابة العامة للحكومة . الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
- بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0-60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة : 1000 دم ليسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل والاعلام بمطالبهم. يؤى عن تعبير العنوان 1 100 د. … ج - فمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة 676 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة سنة 1976 يتضمن الغاء خمسة عشر (15) رخصة سيارة أجرة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية . 677 (طاكسي) في ولاية سطيف .
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى سنة 1976 يتضمن منح خمسين (50) رخصة سيارة (طاكسي) بولاية سطيف . وزارة الداخلية أجرة | الجامعات (فرع (ب (ب) 677
وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال رقم 73-38 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت | العمومية والبناء . 678
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة للاشغال العمومية | اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الادارة. 682 والبناء . 679 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بتلمسان 681 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 681 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الإدارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الاسعار . 682 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين للتجارة 682 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح 10 683 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 683 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني 683 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى من أجل الدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 684 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى من أجل الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. 684 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق 684 مراسيم، قرارات، مقررات
– وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يتضمن الغاء خمسة عشر (15) رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سطيف
- بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر | والمتضمن الغاء خمسة عشرة (15) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سطيف .. القائمة المتضمنة الغاء 15 رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سطيف اللقب والاسم عروى حاجة علالوش حمادي بويكني العياشي اين دراس بوزيد بوخروبة الهاشمي شرقي محمد قسوم سعدية الدائرة البلدية سطيف سطيف العين الكبيرة العين الكبيرة. بوقاعة قنزت العين الكبيرة بابور ) ) بوقاعة قنزت العين الكبيرة بابور
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم جمعون حسين فحايمة دوادي كلدي بوزيد حراد العربي كرواط عمرو مخناش بشير طويل سعدى المدعو سعيد زرماني محمد مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يتضمن منح خمسين (50) رخصة سيارة أجرة طاكسي بولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية 675 الدائرة البلدية العين الكبيرة بابور رأس الوادي بئر قندالي العين الكبيرة العين الكبيرة بابور « بوقاعة « بوعنداس 12 مايو سنة 1976 يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر والمتضمن منح خمسين (50) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية سطيف : القائمة المتضمنة منح خمسين رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية سطيف اللقب والاسم أرملة عروى عمرو المولودة غماش حاجة عروى عمرو أرملة ابن الطالب العياشي المولودة روابح خضرة أرملة بلال خير المولودة الاشقر جميلة ابن نوى عيسى المولودة ابن نوى العلجة أرملة ابن شتة تواتي المولودة مقلاتي الزهراء بوخوش نواري أرملة ابن علوط أحمد المولودة بنان ذبيح رحيم أرملة بن الطالب عمرو المولودة ابن زيان جنات جاس ساسي أرملة لعوبى محمد المولودة خالفي العامرية محدة عبد القادر أرملة رحال أحمد المولودة رحال رئيسة أرملة سعدى العمرى المولودة حرافة لويزة سعولة بوجمعة أرملة عزى مختار المولودة عزى الزهراء أرملة شوالى خليفة المولودة نجار فاطمة أرملة جلود العياشي المولودة جلود مباركة أرملة دودو مبارك المولودة لسلوس يمينة أرملة موفق رابح أرملة نصرى ساسي المولودة شلال جميلة الدائرة البلدية سطيف سطيف , عين أبسة
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه اللقب والاسم أرملة بشير عمرو المولودة هادف ثلجة بوفضة خامج المدعو العياشي شيبي محمد أرملة غرباص أحمد المولودة سلطاني ربح كبير رابع معمش عبد الله صبرى عباس عمرو بوضياف أحمد بو الاعراس عمرو شداد أحمد أرملة فحايمة دوادى المولودة مسعود عايدة أرملة رباح على المولودة فارحنيرة أرملة علوش جودى المولودة علوش حليمة أرملة عمروني بوبكر المولودة علواني مباركة ابن غانم بوزيد_ أرملة شلاقة محمد المولودة مزيط الزهراء عمارة عيسى بوغابة مقدمين شائب دخلال زائدي دهيمات نوي أرملة بالعزوق المولودة قبائلي حدة زواش مدني لدور على أرملة زلاقى المولودة بوعبد الله ضاوية حداد أحمد عثماني حسين غزال حملاوي أرملة حمزة قدور المولودة برارمة حدة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 38 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت
- سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة الدائرة البلدية عين ولمان عين ولمان ) ) 》 « D « * » « قديل قديل « )) رأس الوادي رأس الوادي « B » » » α » الجعافرة الجعافرة « « المنصورة . المنصورة الحمادية الحمادية « » ) « カ برج زمورة برج زمورة ثنية النصر ثنية النصر برج الغدير برج الغدير المهير المهير )) قيجل قيجل وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام. 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات .
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 يقرران مايلي : المادة الأولى : ان تسيير الاعتمادات المخصصة لاكتساب اللوازم والادوات الرياضية لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة القائمة في كل ولاية، يبقى خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان تسيير الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بصفة استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، ينتهى أجله في 31 ديسمبر سنة 1976 • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية | عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للتكوين والبحث يدعى «مركز التقنولوجيا والعلوم النووية . ويحدد مقره بمدينة الجزائر . المادة 2 : تنصرف مهمة مركز التقنولوجيا والعلوم النووية طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المدمج في التنمية والمرتبط بالتكوين الى ما يلي : القيام بالتكوين التالي للتدرج في الهندسة النووية ، تكوين التقنيين في التقنولوجيا النووية-
- تنمية البحث النووى التطبيقي ،
- الوضع والضبط اليومى للمستندات والاعلام العلمي النووى
- القيام في الميدان الذي يهم المركز بجميع الاشغال المعهودة اليه من طرف الوزير المكلف بالبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ابرام الاتفاقيات والعقود الخاصة بالبحث والدراسة مع كل شخص طبيعي أو معنوى المادة 3 : تؤول جميع أموال وحقوق والتزامات معهد الدراسات النووية الى مركز التقنولوجيا والعلوم النووية . المادة 4 : يكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة للهيئة الوطنية للبحث العلمي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (فرع (ب (ب) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء فرع - أ - للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات فرع (ب) لدورة السنة الجامعية 1976-1977 في 1 و 2 و 3 يونيو سنة 1976 على مستوى مجموع الجامعات الجزائرية المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 .. محمد الصديق بن يحيى
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس | الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المنظمة لهذه الوضعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 30 محرم عام 1388 الموافق 28 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 159 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمهندسين المعماريين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 20 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم 1976 . المادة 2 : يحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976 المادة 3 : يجب أن يكون عمر المترشحين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة المدارس الخاصة للهندسة المعمارية أو الشهادة معادلة لها • المادة 4 : يجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه ، على مايلي : طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها إلى أقل من سنة ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبييتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة
- معادلة لها ، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، اذا اقتضى الامر، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان معماريان للدولة المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 . المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 . مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، عبد القادر زيباك محمد بن أحمد
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة للاشغال العمومية والبنساء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 71 86 وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المنظمة لهذه الوضعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 30 محرم عام 1388 الموافق 28 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، والمشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 20 مهندسا للدولة للاشغال العمومية والبناء التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1976 . المادة 2 : يحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976 المادة 3 : يجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس مسلمة من قبل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | الشهادة معادلة لها 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 7 منه . المادة 4 : يجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلى : طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس دولة في الاشغال العمومية والبناء أو لشهادة معادلة لها ،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، اذا اقتضى الامر، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله .
680 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة تابعان للاشغال العمومية والبناء
- مرسمان . المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين للدولة للاشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 | ابريل سنة 1976 … وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الدالحلية عبد القادر زيباك محمد بن أحمد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | | | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المنظمة لهذه الوضعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 30 محرم عام 1388 الموافق 28 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء، ولا سيما المادة 6 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق تابعين للاشغال العمومية والبناء بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1976 . المادة 2 : يحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976 المادة 3 : يجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة مسلمة من قبل مدرسة مهندسى الاشغال العمومية والبناء لمدينة الجزائر أو على شهادة معادلة لها . المادة 4 : يجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلي : طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ملخص عن صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق في الأشغال السمومية والبناء أو الشهادة معادلة لها ، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، د اذا التقني الأمر: شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة العدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ، أو محمثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان لتطبيق للاشغال العمومية والبناء مرسمان ، المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين لتطبيق أشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بتلمسان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1955 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 المتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بمدينة تلمسان ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتلمسان بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975 ،
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية تلمسان بتاريخ 19 مارس سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية تلمسان يقع داخل المخيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويوجد شمال غرب مدينة تلمسان في المكان المسمى الكيفان . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لتلمسان ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده . المادة 4 : يكلف والى تلمسان ورئيس المجلس الشعبي البلدى والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للإدارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة :
.682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه. عضو مرسم : السيد عبد السلام بوزار عضو نائب : السيد محمد بالعربية ويصرح بأن الشخصين الآتى اسمهما قد تم انتخابهما | كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للتجارة : عضو مرسم : السيد الشريف حملاوي عضو نائب : السيد صديق فورار . ويعين السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الاسعار بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الاسعار الاشخاص الآتية أسماؤهم : اعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد محمد بالعربية اعضاء نواب : السيد شريف لونيس السيد مختار عجرود ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الاسعار : اعضاء مرسمون : السيد بوجلال جاكر السيد عز الدين مامي .. اعضاء نواب : السيد غوثي حقيقي السيد عبد العزيز برباوي ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفي حالة وقوع مانع له يحلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين للتجارة الاشخاص الآتية أسماؤهم : اعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد محمد بالعربية السيد عثمان قدورة أعضاء نواب : السيد شريف لونيس السيد مختار عجرود السيد محمد خليفة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين للتجارة : أعضاء مرسمون : السيد محمد شرقي السيد محمد ادريس السيد عبد الرحمن فتحين اعضاء نواب : السيد محمد فتاكة السيد نور الدين بن تونسي السيد عبد المجيد رحماني ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان الادارة بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الادارة الاشخاص الآتية أسماؤهم : أعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد مختار عجرود أعضاء نواب : السيد شريف لونيس السيد عثمان قدورة
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم | الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الاشخاص كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الآتية أسماؤهم : أعوان الادارة : أعضاء مرسمون : السيد ابراهيم نوري السيد جعفر سيدهم اعضاء نواب : السيد رابح بلحامدي السيد رابح فسيح ويعين السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح الاشخاص الآتية أسماؤهم : أعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد عثمان قدورة اعضاء نواب : السيد شريف لونيس السيد محمد خليفة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح : أعضاء مرسمون : السيد مسعود شطيبي السيد صالح صاوشي اعضاء نواب : السيد محمد العروسي السيد عبد النور خليفي ويعين السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية أعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد عثمان قدورة أعضاء نواب : السيد شريف لوئيس السيد محمد خليفة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . أعضاء مرسمون : السيد أحمد عسلة السيدة عائشة عيساوى أعضاء نواب : السيد صالح زورقي السيد على حاوشين ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني الاشخاص الآتية أسماؤهم : أعضاء مرسمون : السيد عبد السلام بوزار السيد مختار عجرود أعضاء نواب : السيد شريف لونيس السيد عثمان قدورة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : أعضاء مرسمون : السيد يوسف بورحلة السيد فاتح عجابي
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الأولى عام 1396 ه أعضاء نواب : السيد صالح رمضاني السيد رشيد بهولى ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات : الاقتصادية : I محمد محواست 5 - محمد حساين 2 رابح بلحامدي 6 محمد غميرد 3 - محمد حباش 7 - عبد السلام ساسي 4 ابراهيم نوري ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين | قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو نهائيا في الامتحان المهني من أجل الدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 بريل سنة 1976 يعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم نهائيا سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التسويق ان وزير التجارة ، بمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى وحسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهنى من أجل الدخول جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات | الاقتصادية : I قاسي حمادي و - محمد زيري 2 لعثا من بوقطيط 10 عبد الوهاب حامد -3 محمد السعيد زلاقي II - محمد بورحلة 4 - محمد ايقر 12 يه محمد صبيحي 5 محند نافع طاقت 3 - نور الدين بن تونسي 6 دحو مقدم 14 أحمد تيانتي 7 محمد ادريس -15 محمد شرقي 8 - مراد بلايلي 16 بالضيافي عدنان . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى من أجل الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم نهائيا وحسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني من أجل تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح زائدى كمدير للتسويق بوزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفرض الى السيد محمد صالح زائدي مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 . العياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر