ج.ر عدد 78 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ….. … 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,000 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 60.300.000 KMC دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ية / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 98-330 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…

مرسوم تنفيذي رقم 98-331 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع .. . .

مرسوم تنفيذي رقم 98-332 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان… مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين قضاة . . . . . 10 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 المتخصصة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.

، يتضمن تعيين منسق اللجان الدائمة

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي.

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي.

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 17 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 العمل. …. 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير علاقات

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة. قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين.

1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي 21

/ العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-330 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على طلب الاستقالة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد آدمي، بصفته وزيرا للعدل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-331 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-301 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليون دينار (147.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليون دينار (147.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق الجدول أ القطاع رصيد لتصفية ديون غير مدفوعة المجموع الجدول ب القطاع المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 98-332 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع الملغاة 147.000 147.000 مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع المخصصة 147.000 147.000 وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج)

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجدول “ رقم الأبواب العناوين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. القسم السابع 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.000.000

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السّيّارات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

للجمهورية الجزائرية / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجدول ب (تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 2.430.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 3.430.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. مجموع القسم الثالث 70.000 القسم الثاني 70.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34 – 91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…. 1.000.000 1.900.000 القسم الثالث 2.900.000 5.000.000 4.000.000 القسم الرابع 9.000.000 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 13 يونيو سنة 1998، مهام السيد جمال الدين بلحجوجة، بصفته مديرا للتفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : محمد مكور، في ولاية تامنغست

  • زايد عباس، في ولاية المدية، بوعلام عيساوي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 فردية تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : اسماعيل تيفورة، في ولاية المدية عمر روابحي، في ولاية وهران مزيان أو عبد السلام، في ولاية تيسمسيلت بوعلام تيفور ، في ولاية النعامة، محمد سنوسي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : غايب عبد المجيد، في ولاية معسكر، عبد اللاوي عكاشة، في ولاية وهران، قابلي سعيد، في ولاية بومرداس،
  • بن مبارك عبد الله، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سليمان بن جقينة، في ولاية الأغواط،
  • أحمد يحيى، في ولاية الأغواط،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أحمد رشيق مقعة، في ولاية الأغواط، رشيد نجلاوي، في ولاية أم البواقي
  • نور الدين كنوش، في ولاية باتنة، بشير غرسي، في ولاية البليدة عبد الرحمان سعدي، في ولاية البويرة
  • الهواري بوحفص، في ولاية تامنغست مبروك عون، في ولاية تبسة جمال الدين قاضي، في ولاية تبسة، لخروف سلطاني، في ولاية تبسة عمار باسي، في ولاية تبسة، محمد سماحي، في ولاية تلمسان محمد الهادي بن هونة، في ولاية تلمسان عمرو تازرارت، في ولاية تلمسان، مخلوف بلعربي، في ولاية تيزي وزو
  • جي الدراجي جي سي ناصر، في ولاية جيجل بوجمعة مسعودي، في ولاية جيجل موسى العوفي، في ولاية سطيف
  • رابح قاتي، في ولاية سطيف
  • أحمد دريسي، في ولاية سطيف، إبراهيم رازيباون، في ولاية سيدي بلعباس،
    • أحمد الزهاري، في ولاية سيدي بلعباس علال روابح، في ولاية قالمة عبد الحميد صفاري، في ولاية قسنطينة عابد حجام، في ولاية المدية
  • الربيع والي، في ولاية مستغانم، الشريف محمد بن عياد، في ولاية المسيلة
  • بن أعمر كياس، في ولاية معسكر، مصطفى ويسي، في ولاية معسكر، / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه عبد الله بن عنتر، في ولاية وهران عبد القادر كروزي، في ولاية البيض محمد صحراوي، في ولاية بومرداس، محمد شرشالي، في ولاية الوادي عبد المالك بونعرة، في ولاية ميلة بن عيسى بن زغيمي، في ولاية عين الدفلي، مختار بن عيسى، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما رئيسي دائرتين في ولاية تيزي وزو، لإحالتهما على التقاعد :
  • يوسف حديد خليفة ويدير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يوسف صادق ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة :
  • محمد زعطوط
  • عبد القادر فغول الهاشمي جبلاحي،

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الر الرسمي عبد المالك جيعيجعي محمد لعريبي،

  • بن شرقي قريش ميلود بونجمة حليم بولزاز عمار بوكنتوشة محمد الصالح بوعزيز، عبد المجيد بيطام
  • إبراهيم عياد
  • كمال بدراني جيلالي علي مهري حمودي سليمان،
  • صالح شريفي فوزية الصايم هوارية سيد صغير،
  • نعيمة تبادوشت
  • سعاد زايدي
  • سعدية شجاعة حورية ناشف
  • جهيدة منصوري نعيمة قاسم
  • سليمة بوراس نعيمة بواقنوني وهيبة بن مسلم، نصيرة بلمبروك نادية آيت سيدهم
  • سلاف حابي،
  • فائزة حجاج
  • نبيلة حمادي،
  • نزيهة هواري. الجزائرية / العدد 78 11 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عمر روابحي، في ولاية الأغواط عمار باسي، في ولاية الأغواط، عبد الرحمان سعدي، في ولاية الأغواط، عبد الحميد سفاري، في ولاية بسكرة محمد سنوسي، في ولاية تلمسان عبد القادر كروزي، في ولاية تيزي وزو، ربيع وعلي، في ولاية تيزي وزو، أحمد دريسي، في ولاية جيجل بوجمعة مسعودي، في ولاية سكيكدة نور الدين كنوش، في ولاية قالمة،
  • بن عيسى بن زغيمي، في ولاية المدية عمر و تازرارت، في ولاية المدية
  • شريف محمد بن عياد، في ولاية مستغانم عبد الله بن عنتر، في ولاية المسيلة، هواري بوحفص، في ولاية معسكر، محمد صحراوي، في ولاية وهران
  • مزيان أو عبد السّلام، في ولاية بومرداس، بشير غرسي، في ولاية تيسمسيلت
  • عابد حجام، في ولاية عين تموشنت.

12 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : إسماعيل تيفورة، في ولاية البليدة

  • أحمد يحيى، في ولاية تامنغست بوعلام تيفور، في ولاية تامنغست
  • دراجي سي ناصر، في ولاية تبسة، رابح قاتي، في ولاية تبسة عبد المالك بونعرة، في ولاية تبسة رشيد نجلاوي، في ولاية تبسة
  • إبراهيم رازيباون، في ولاية تلمسان
  • بن أعمر كياس، في ولاية تلمسان، موسى العوفي، في ولاية تيزي وزو محمد شرشالي، في ولاية تيزي وزو
  • سليمان بن جقينة، في ولاية جيجل / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه مبروك عون، في ولاية سطيف، علال روابح، في ولاية سطيف مخلوف بلعربي، في ولاية سطيف مصطفى ويسي، في ولاية سيدي بلعباس
  • مختار بن عيسى، في ولاية سيدي بلعباس محمد سماحي، في ولاية معسكر،
  • أحمد لزهاري، في ولاية البيض
  • أحمد رشيق مقعة، في ولاية تيسمسيلت – جمال الدين قاضي، في ولاية تيبازة لخروف سلطاني، في ولاية ميلة
  • محمد الهادي بن هونة، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 يعين السيّد محمّد مقعاش، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين منسق اللّجان الدائمة المتخصصة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعين السيد حميد بصالح، عضو المجلس الوطني للإعلام الجغرافي للقيام بمهمة تنسيق أنشطة لجان المجلس. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدّد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة ال ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية و سيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. المادة 2 : يكلف المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي الذي تندرج نشاطاته في إطار المهام العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتطوير برنامج النشاطات الاجتماعية وتنفيذها على المستوى المحلي، وذلك ضمن امتداد مهام مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. وبهذه الصفة، يكلف المكتب بما يأتي :
  • إحصاء الأشخاص المعوزين والمستضعفين والمعوقين الذين هم في حاجة إلى إعانة اجتماعية من الدولة تنظيم نشاطات الورشات ذات المنفعة العامة وتأطيرها،
  • إعداد بطاقية بلدية للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية التي تمنحها الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جمع طلبات الراغبين في الحصول على الإعانة الاجتماعية في إقليم البلدية ودراستها وتبليغها إلى مدير النشاط الاجتماعي في الولاية مشفوعة بتحقيق، إذا اقتضى الأمر ذلك،
  • القيام بكل نشاط لوقاية السكان المحرومين وتوجيههم ومساندتهم،
  • إجراء التحقيقات والدراسات حول المشاكل الظرفية للنشاط الاجتماعي التي تطلبها الهياكل المعنية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في حدود اختصاصها الإقليمي، إشراك الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي في تطوير التعبير عن التضامن المحلي والوطني بتمكينها من المساهمة في كل عملية إعانة للأشخاص المحرومين ومساعدتهم
  • إعداد تقارير فصلية حول الوضعية والنشاطات الاجتماعية للبلدية وتبليغها إلى مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية. المادة 3 : تضع المصالح اللامركزية في الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أو كل هيئة أخرى مكلفة بتطوير نشاطات الإعانة والمساعدة الاجتماعيتين، كل الوسائل البشرية والمادية، عند الحاجة، تحت تصرف المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، وذلك في حدود الاعتمادات المتوفرة.

. 14. للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998. وزير العمل والحماية وزير الداخلية الاجتماعية والتكوين والجماعات المحلية المهني والبيئة حسان العسكري مصطفى بن منصور عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة المكلف لدى وزير المالية بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتابعا مع تنصيب الهياكل المنصوص عليها بموجب هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة. الملحق الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 01 الجزائر - غرب الجزائر – الخارجية غرب البليدة تيبازة الشلف 02 عنابة عنابة الطارف سوق أهراس 03 بشار بشار تندوف النعامة أدرار برج باجي مختار 04 سطيف سطيف بجاية جيجل 05 تا منغست تا منغست إن قزام 06 تبسة تبسة بوشبكة بئر العاتر مطار هواري بومدين 07 الجزائر - شرق الجزائر - الخارجية شرق الجزائرية / العدد 1578 الاختصاص الإقليمي دوائر محافظة الجزائر الكبرى الآتية : الشراقة - زرالدة - درارية - بئر توتة بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي حسين داي - (ما عدا الميناء) الحراش - براقي - الدائرة الحضرية للمحمدية (دائرة الدار البيضاء). ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى ولاية تيبازة ولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت ولايتا عنابة وقالمة ولاية الطارف ولاية سوق أهراس ولاية بشار ولاية تندوف ولايتا النعامة والبيض ولاية أدرار ما عدا دائرة برج باجي مختار دائرة برج باجي مختار ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية تامنغست، ما عدا دائرتا إن قزام وتين زاوتين دائرتا إن قزام وتين زاوتين ولايتا تبسة (ما عدا الدوائر المذكورة أدناه) وخنشلة دوائر الونزة والكويف وأم علي دائرتا بئر العاتر ونقرين مطار الجزائر هواري بومدين دوائر محافظة الجزائر الكبرى الآتية : الرويبة - والدار البيضاء (ما عدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية)

16 مهو الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام بومرداس تيزي وزو 08 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس عين تيموشنت 09 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو مستغانم 10 ورقلة ورقلة حاسي مسعود الأغواط غرداية الوادي 11 الجزائر الميناء الجزائر – التجارة الجزائر - الأنظمة الخاصة 12 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة أم البواقي بسكرة 13 إيليزي إن أمناس جانت 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الاختصاص الإقليمي ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة ولاية عين تيموشنت ميناء وهران ولاية وهران ما عدا دائرتا أرزيو وبطيوة وميناء وهران دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغيليزان ومعسكر ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبورمة دائرتا حاسي مسعود والبورمة ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية ولاية الوادي ميناء الجزائر ميناء الجزائر ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة ولاية أم البواقي ولاية بسكرة ولاية إيليزي ما عدا دائرتا جانت وبرج الحواس دائرتا جانت وبرج الحواس

30 جمادي الثانية عام 1419 ه المزيد وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 13 يونيو سنة 1998، الجزائرية / العدد 78 17 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بار) قطرها 4 (بوصات) وطولها 3 كم، تربط ما بين ن. ك 4,116 للأنبوب 8 “ (بوصات) عين نويسي - مزغران والمركز الجديد لتخفيض الضغط لوحدة الأجر المستقبل، الواقع جنوب شرق مدينة عين نويسي ولاية مستغانم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعيد عنان، مديرا لترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد عنان، مدير ترقية التشغيل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 . حسان العسكري ★ قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 78 30 حمادي الثانية عام 1419 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مولود مقرروش مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود مقرروش، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. حسان العسكري قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير علاقات العمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 1.9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، مديرا لعلاقات العمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير بلحسن، مدير علاقات العمل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. حسان العسكري قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد فريد بن بريم، مديرا للمؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بن بريم، مدير المؤسسات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. حسان العسكري– قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوعلام نيراك، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام نيراك، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 . حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحسن سعيدي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 . حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة سامية بن القزادري زوجة مومن، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سامية بن القزادري، زوجة مومن، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة حميدة لعماري، زوجة جيدل، نائبة مدير لإعادة الإدماج الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حميدة لعماري، زوجة جيدل ، نائبة مدير إعادة الإدماج الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. حسان العسكري المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

22 الجزيد الجزائرية بمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وبمقتضى المرسوم رقم 81-58 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدّد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي ، واجتماعي، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي وبناء على اقتراح السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة الملحقة بهذا القرار . لا تشمل هذه الأحكام الموظفين الذين يمارسون مهام الإدارة العامة. المادة 2 : يخفّض تعويض الضرر أو يلغى حسب الحالة، بنفس الأشكال التي اتبعت في منحه إذا كانت الأضرار التي منح من أجلها قد خفضت أو ألغيت أو إذا كانت قد أدرجت جزئيًا أو كليا في تحديد منصب العمل المعني وتصنيفه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة، الوزير المنتدب لدى المكلف بالإصلاح وزير المالية، الإداري والوظيف المكلف بالميزانية العمومي أحمد نوي علي براهيتي وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني حسان العسكري

23 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل منصب العمل حظيرة السيارات : سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف ميكانيكي فرع الصحة والأمن : عون تقني في النظافة والأمن

  • حارس فرع التخزين ومواد الصيانة : رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية : رئيس مخزن أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء : رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة )
  • نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 125 6,34 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65 184 8,76 176 8,93 200 10,15 198 10,05 149 7,56 184 7,48 176 7,65 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر