قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال. العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية قسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك .
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 6 يوليو سنة 2005 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، للعلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، للمحاسبة. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، القضائية للخزينة. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 الوسائل بالمديرية العامة للضرائب.
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، والوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة مديرين.
2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب
وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-02 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس
سنة 2005 ، يعدّل ويتمم النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتسميم والضرب والجرح العمديين والضرب والجرح العمديين المؤدي إلى الوفاة والضرب والجرح العمديين على الأصول والقصر الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 269 إلى 272 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و336 و 337 و 337 مكرّر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م الأملاك والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الحريق العمدي واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر1 و129 و188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 395 إلى 399 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من 6 يوليو سنة 2005 م أول يوليو سنة 2005. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1426 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد محمد علي بوغازي مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : الموافق 4 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى فردية 1 - علي ضيف الله ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد القادر حدادي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تامنغست لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - زيزي قارة وزان، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيبازة، بناء على طلبه، مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ - المصالح الخارجية : 1 - مصطفى مزيان، بصفته مديرا للري في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد القادر حاجي، بصفته مديرا للري في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - رشيد جودي، بصفته مديرا للري في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - مالك كعوش، بصفته مديرا للري في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى، ب - مؤسسات تحت الوصاية : 5 - عبد القادر دحماني، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بسهل الشلف، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 18 مايو سنة 2005.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد حسين بولقوت، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد صحراوي طالب بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السيد محمد عبد الصمد شافو، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أ - الإدارة المركزية : 1 - نصر الدين ريحاني، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 2 - مصطفى الأحرش ، نائب مدير للمنازعات 3 – ليندة حمراوي، زوجة فراح، نائبة مدير للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، 4 - الهادي بربرة، نائب مدير للتحليل والتقويم بالمديرية العامة للحرس البلدي. ب – المصالح الخارجية : 5 - علي ضيف الله، رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس ، 6 – عبد الله رتوش، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المسيلة 7 - مداح سي علي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أم البواقي، 8 – عبد القادر حدادي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية ورقلة، 9 - موسى سيلام، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البويرة 10 - عبد النور شيخ، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية جيجل 11 عمر بوجلطي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية إيليزي 12 بوشنتوف تهامي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية خنشلة، ج مؤسسات تحت الوصاية : 13 عبد الكريم يلس شاوش، مديرا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - رشيد جودي، مديرا للري في ولاية الأغواط، 2 – مراد هامل، مديرا للري في ولاية تبسة 3- عبدالقادر حاجي، مديرا للري في ولاية جيجل، 4 - مصطفى مزيان، مديرا للري في ولاية البيض
8 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 - مالك كعوش ، مديرا للري في ولاية ميلة 6 - إبراهيم مدغول، مديرا للري في ولاية النعامة 7 – موسى لبقع، مديرا للري في ولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أ - الإدارة المركزية : 1 – بلقاسم الأدرع ، نائب مدير للتكوين، ب – المصالح الخارجية : 2 – رضوان معاش ، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة، 3 – عبد الرحمن رحمون، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سعيدة، الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م 4 – عبد الرحمن بن زيان، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية مستغانم 5 - أحمد منادي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر، 6 - حسين بولقوت، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران، 7 - إبراهيم يحيى، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : 1 - صحراوي طالب، مفتشا عاما، 2 - رابح خنيش، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - أكلي بركاتي، نائب مدير للعلاقات المهنية والاتفاقيات الجماعية بالمفتشية العامة للعمل. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عبدو بودربالة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن مرادي، المدير العام للأملاك الوطنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ميلود بوطابة، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 ما يو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد امحمد ولتسن، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد ولتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي، مديرا للإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد لحسن كراش، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد لحسن كراش، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد عوين، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّسيد محمد عوين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 20 يناير عام 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد زهير بوشملة، نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد نفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد نفرة، نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر لقدر ، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. مراد مدلسي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. إن وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير الطاقة و المناجم، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير الصناعة بمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات و الإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 و المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لاسيما المادة 11 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها و استغلالها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالمصطلحات الآتية ما يأتي:
- مساحة الضغط : المساحة التي تشمل مقياس الضغط وبطاريات قارورات تخزين الغاز الطبيعي المضغوط.
- مساحة التعبئة : المساحة التي تشمل العداد.
- عداد الحجم : جهاز توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م
- المربط الموزع : الجهاز الذي يصل العداد بالسيارة أثناء عملية التعبئة. المادة 3 : تصنف منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى صنفين :
- الصنف الأول : تفوق سعته الإجمالية أكثر من م 3 عادية .1.100
- الصنف الثاني : تقل سعته الإجمالية من 1.100 م 3 عادية أو تساويها. المادة 4 : تشمل منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود أساسا العناصر الآتية : – وحدة أو وحدات قارورات التخزين وحدة ضغط أو أكثر، عداد الحجم أو أكثر، عادى أو توأم ومجهز بأنبوب مطاوع غرفة التموين الكهربائي غرفة التموين بالغاز الطبيعي وحدة أو أكثر للضرورة. المادة 5 : يُعرّف في منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ما يأتي: مساحة ضغط تحتوى على وحدات الضغط ببطاريات قارورات تخزين الغاز الطبيعي العازلة. وينبغي أن تتباعد وحدات الضغط فيما بينها على الأقل بمترين (2) و يجب أن يبعد جهاز الضغط عن مساحة التعبئة على الأقل بخمسة (5) أمتار. مساحة التعبئة بأبعاد لا تقل عن 3م 4 م لكل عداد حجم و الذي يجب أن يكون على بعد (3) أمتار من خزان السيارة.
- تحدد منطقة الأمن بالطوق الذي يحيط مساحة الضغط و التي تقع على بعد ثلاثة (3) أمتار من محيط هذه الأخيرة ويقدر ارتفاع هذه المنطقة ب 2,5 م .
- تحدد منطقة الأمن بالطوق الذي يحيط بمساحة التعبئة و التي تقع على بعد سبعة (7) أمتار من محيط هذه الأخيرة. ويقدر ارتفاع هذه المنطقة ب 2,5 م . ينبغي تجسيد مساحة الضغط ومساحة التعبئة ومناطق الأمن بوسائل ملائمة تبين حدودها بكيفية واضحة. المادة 6 : تخضع القارورات والمضاغط والصمامات والسكر والأنابيب والعدادات والأنابيب المطاوعة لأحكام تنظيم أجهزة ضغط الغاز.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م المادة 7 : تتكون وحدات التخزين من عدة قارورات و ينبغي أن تحتوي على مايأتي :
- سدادة مزدوجة تقاوم باستمرار ارتداد التعبئة صمامة أمن عندما تقل سعة وحدة التخزين أو تساوى 1.100 م3 عادي ،
- صمامتا أمن عندما تتراوح وحدة التخزين مابين 1.100 م 3 و 2.450 م 3 عادي
- ثلاث (3) صمامات أمن عندما تكون سعة وحدة التخزين أكثر من 2.450 م3 عادي. ينبغي أن تجهز هذه الصمامات بجهاز مراقبة مستوى الضغط الأقصى وبإشارات صوتية وضوئية. كما ينبغي أن تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها وذات أبعاد تسمح لها بتقليل الزيادة في الضغط التي قد تحدث عند عمليات التشغيل تلقائيا. ينبغي أن تجهز كل قارورة تخزين مستعملة، بصمامة أمن و بجهاز سكر عزل يمكن استعماله في كل وقت وبسهولة. ينبغي أن يساوي ضغط فتحة الصمامات الضغط المحسوب وبسماحة تفوق 20 % . ينبغي أن تربط فتحات إخراج الصمامات لوحدة التخزين بأنبوب تصريف نحو الخارج و في الجزء العلوي للوحدة. ينبغي أن تكون القارورات محمية بكل فعالية ضد التآكل الخارجي ويجب أن يكون طلاؤهاذا قوة امتصاص ضعيفة. المادة 8 : ينبغي أن تكون المضاغط مطابقة للتنظيم المعمول به والمتعلق بالأصوات و الاهتزازات وقواعد حماية البيئة السارية المفعول. المادة 9 : يمكن أن تشتغل المضاغط ذات عدة طوابق و المستعملة لتعبئة السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، بالمحركات الكهربائية أو محركات الاحتراق الداخلي المعطيات التقنية التي يجب أن تقدم من طرف الممون هي كالآتي : صبيب الدفع، ضغط الدفع، جهد التوتر الكهربائي ، ضغط الجذب، منحنى درجة حرارة الغاز عند الدفع بدلالة (الصبيب )،
- شدة الانطلاق . للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ينبغي أن تُجهز هذه المضاغط بوسائل الحماية في حالة الضغط الزائد والسرعة الزائدة المحتملة. المادة 10 : ينبغي أن يكون عداد الحجم وتجهيزاته من الصنف المعتمد من طرف الوزير المكلف بالمقاييس والأوزان. ينبغي أن تركب سدادة الإغلاق الآلي في حالة الإفراط في سيلان الغاز، بين عداد الحجم والأنبوب المطاوع للمربط الموزع. ينبغي ألا يتجاوز طول الأنبوب المطاوع الستة ( 6) أمتار و ألا تتجاوز سعة الأنابيب أسفل المربط الموزع في نهاية الأنبوب المطاوع 1م3 عادي. ويزود الصنبور المركب في نهاية الأنبوب المطاوع بجهاز الي يمنع السيلان إذا لم يكن الصنبور مربوطا بفتحة تعبئة خزان السيارة. ينبغي أن يحتوى هيكل عداد الحجم على فتحات للتهوية العالية و المنخفضة. المادة 11 : ينبغي أن يشتمل عداد الحجم على ما يأتي: جهاز مراقبة الضغط ، الذي يقطع التزويد الكهربائي و يغلق الأنابيب الكهربائية عند الضغط، سكر مراقبة الضغط، صمامة أمن مطروحة بضغط 220 بار، سكر انقطاع كهربائي أو سكر كهربائي تحت قيادة زر تشغيل / توقيف وصلة سريعة الانكسار ضد قلع الأنبوب المطاوع
- الأنبوب المطاوع للضغط العالي مجهز بمسدس حنفية الكل أو لا شيء مخفض ضغط الأنبوب المطاوع التوصيل للسيارة بعد الملء، – وصلة سريعة خاصة لتشبيك مزدوج تتكفل بتخفيض الضغط كإعانة للتجهيز، إشارة حمراء للموزع المشغول”، إشارة خضراء للموزع “الحر”، مقياس ضغط مركب على الموزع لمراقبة التعبئة. ينبغي أن يكون لعداد حجم الغاز الطبيعي المضغوط سكر غلق آلي و إنذار صوتي وضوئي بضغط عال . ينبغي أن يقطع هذا الإنذار بإغلاق يدوي سكر التوزيع.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية ينبغي أن يكون التجهيز الكهربائي لأي جهاز توزيع من النوع ضد الانفجار ، أو بأمن باطني مطابق للمقياس المعمول به. يكون الوضع تحت التوتر لجهاز التوزيع من طرف سكر التوزيع بواسطة نهاية التيار. ينبغي أن يتم هبوط الضغط للأنبوب المطاوع لمسدس التوزيع آليا من طرف سكر ب 3 مسالك تحت تأثير انفكاك الأنبوب المطاوع و يجب أن يكون الترويح ما بعد 3م من الجهة الخارجية العليا للظلة. ينبغي أن يتم تحديد الضغط في السيارة بالضبط، بواسطة المترية الدقيقة. ينبغي أن يحمي كل جهاز التوزيع بكتلة معلية وبمصدمات للحماية ضد الصدمات. ينبغي أن تحمى كل أجهزة التوزيع ضد الإشعاعات الشمسية بظلة مصنوعة من مواد خفيفة غير قابلة للاحتراق. المادة 12 : ينبغي أن تكون القنوات الصلبة الرابطة بين مختلف أجزاء التركيب و كذا السكر والصمامات، والسدادات المتعلقة بها، من الفولاذ المناسب لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتكون قابلة للتلحيم. كما ينبغي أن تكون مصنوعة و مصممة بكيفية تأخذ في الحسبان التمدد و التقلص والتلكد والاهتزاز. وينبغي أن تزود الأنابيب و المفاصل بتلبيس ذي حماية ضد التآكل الخارجي. تحتوي الأنابيب المطاوعة المعدة لنقل الغاز على ناقل معدني ذي ألياف أو ظفيرة تضمن القوة نفسها في كلا الطرفين وينبغي أن تكون الأنابيب المطاوعة من الطراز المعتمد. المادة 13 : ينبغي أن يكون المنفذ لسكر التزويد سهلا. المادة 14 : ينبغي أن تركب عدادات الحجم في الهواء الطلق. كما ينبغي أن تكون راسخة ومحمية من اصطدامات السيارات بنتوء يبلغ ارتفاعه 20 سم على الأقل و بنصب أو مصدمات للعجلات تقام على بعد 50 سم من الجهاز على الأقل . ينبغي أن تحتوي أنابيب الاتصال بالخزان في قاعدة عداد الحجم على نقطة ضعف معدة للانقطاع في حالة حدوث اقتلاع مفاجيء للجهاز. الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م ينبغي أن تحتوي الأنابيب قبل هذه النقطة الضعيفة و بعدها على جهاز قطع السيلان آليا في حالة الانفصام. المادة 15 : إذا وضعت الأنابيب الصلبة في قنوات مبينة ، ينبغي أن يتوفر في هذه القنوات ما يأتي:
- أن يكون داخلها مكسوا ببلاط الإسمنت أو بمواد أخرى تضمن نفاذية مماثلة ،
- أن تكون مملوءة بالرمل الجاف ،
- أن تكون مزودة بغطاء يصمد لحركة المرور، وقوته،
- أن يمكن فحصها، ينبغي أن تشد أنابيب مد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ورده المرتبطة بأجهزة التوزيع إلى قاعدة هذه الأجهزة. ينبغي أن تثبت بواسطة وصلات مطابقة خصيصا للضغط العالي ، عندما تكون الأوصال غير مثبتة بواسطة التلحيم المباشر للأنابيب. ينبغي أن تتوفر في مسكيات عزل الغاز واللوالب على مواصفات الاستعمال المخصص للأنابيب المعدة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. المادة 16 : ينبغي أن تختبر المقاومة الميكانيكية و العازلية لمجموع الأنابيب بعد تركيبها طبقا لأحكام التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز. المادة 17 : في المنشآت الخاصة بتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ينبغي أن تتوفر في التجهيزات الكهربائية الترتيبات الآتية: يتم التزويد بالتوتر المنخفض،
- لا يمكن استعمال مناشب الكهرباء والمصابيح المنقولة عبر ساحة التعبئة
- ينبغي أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية المستعملة داخل منطقة الأمن من النوع ضد الانفجار،
- ينبغي أن تكون جميع الأوجه الجانبية المعدنية التابعة للتجهيز موصولة كهربائيا فيما بينها و مربوطة بالأرض ولا يمكن أن تزيد مقاومتها على 20 أو ما،
- أن يكون القاطع العام للتيار متعدد الأقطاب وسهل الوصول و الرؤية، و موضوع خارج منطقة الأمن، ينبغي أن تثبت لوحة إشارة تتضمن عبارة “إقطع هنا “ قرب التيار المتعدد الأقطاب.
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م ينبغي أن تكون كل التجهيزات الكهربائية في حالة جيدة وأن تخضع للمراقبة الدورية من قبل متعامل معتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم. المادة 18 : ينبغي أن تحمي وحدات الضغط والتخزين بسياج معدني يبلغ ارتفاعه مترين (2) على الأقل و يبعد عنها بثلاثة (3) أمتار. ينبغي أن يكون لهذا المحيط السياجي باب ينفتح نحو الخارج و يظل مغلقا بالمفتاح إلا عند الحاجة. المادة 19 : ينبغي أن تزود منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بصفارة إنذار و ينبغي أن يكون المستخدمون واعين و مسؤولين و على علم بما يأتي : مخاطر الغاز الطبيعي. ضغط القارورات.
- الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حريق. ينبغي فصل مدخرات الغاز بمأوى عن المضغط وينبغي وضعها في مكان مهو و بعيدا عن الشمس كما ينبغي وضعها في مكان يسمح تفريغها بسهولة. عند انقطاع شحن القارورة أو انقطاع التيار الكهربائي، يقوم سكر بغلق التموين بين القارورة والتوزيع. يمنع مرور المستخدمين في مساحة التوزيع أثناء عملية شحن السيارات. يمنع التدخين منعا باتا في محيط منطقة الأمن، كما يمنع الدخول إليه أو الإقتراب منه بنيران عارية أو أشياء موقدة أوترك فضلات مواد قابلة للاحتراق. ينبغي أن يكون موقع منشأة التوزيع نظيفا بطريقة يتخلص بها من أية تراكم نفايات قابلة للاحتراق كما يجب أن تباد الأعشاب الموجودة فيه. يمنع إبادة الأعشاب بمواد مبيدة (كلوراتية) منعا باتا. المادة 20 : ينبغي أن يكون المستخدمون المعينون لتسيير المنشأة كما يأتي:
- مدربين على عمليات الأمن الواجب القيام بها للوقاية من الحوادث و الحد من ضررها. في استطاعتهم استعمال وسائل مكافحة الحريق. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 المادة 21 : توضع لوحة بارزة داخل منشأة التوزيع تكتب عليها بحروف واضحة ، التعليمات الخاصة بالاستغلال والأمن. كما ينبغي أن توضع في مدخل منطقة الأمن لافتات مكتوب عليها باللغتين العربية والفرنسية عبارة “ التدخين ممنوع “بلون أحمر على أساس أبيض. تعلق لافتة قرب أجهزة التوزيع تحمل العبارات الآتية بخط بارز أوقفوا المحرك، شدوا المكبح التدخين ممنوع يمنع إشعال اللهب العاري. ينبغي أن يتوفر في غرفة رئيس المنشأة مخطط منشأة التوزيع. المادة 22 : ينبغي أن يسند الإشراف على منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى مأمور مؤهل يكون على دراية تامة باستغلالها و باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وقوع عارض أو حادث. ويتعين عليه السهر على تطبيق قواعد استغلال تركيبات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للأشخاص المعينين. المادة 23 : عندما تكون منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود متوقفة ، ينبغي أن يحكم قاطع التيار العام المذكور في المادة 17 من هذا القرار في وضعية “ مفتوح “. ينبغي أن تحكم جميع الصنابير في وضعية “مغلقة”. المادة 24 : ينبغي أن تزود منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بخط هاتفي. المادة 25 : ينبغي أن تشمل منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود خاصة على وسائل النجدة ومكافحة الحريق الآتية الذكر : يجب أن تكون وسائل الإطفاء مطابقة للمقاييس المعمول بها وأن تشتمل على مايأتي: صنبور إطفاء مسلح ذو قطر O = 40 مم مطفأة بالسحيق الجاف و زنها 50 كلغ مركبة على عربة
- ثلاث (3) مطفات بالسحيق الجاف وزن كل واحدة منها 9 كلغ، لكل موزع مطفأة ثلج ثاني أكسيد الكربون وزنها 6 كلغ، حوض مملوء بالرمل مع مجرف القذف.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية تشتمل وسائل النجدة على مايأتي : صندوق الصيدلة للإسعافات الأولية غطاء مضاد للنار . ينبغي أن يكون العتاد في حالة جيدة و صالحا للاستعمال و ينبغي أن يراقب دوريا. المادة 26 : ينبغي أن يكون موضع وحدة الضغط والتخزين لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من صنف الأول كالآتي : ستين (60) مترا على الأقل عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل جمهورا يفوق عدده الفعلي 5000 شخص. أربعين (40) مترا عن أية منشأة مصنفة من الصنف الأول و عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل جمهورا يقل أو يساوي عدده الفعلي 5000 شخص و عن أية مؤسسة أو منشأة تابعة للدفاع الوطني. ثلاثين (30) مترا عن أية مؤسسة لا تنتمي إلى الصنف الأول للمنشآت المصنفة أو عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل الجمهور. عشرين (20) مترا عن أية بناية سكنية أو بناية غير مصنفة. خمسة عشر (15) مترا عن الطرق السريعة والطرق الوطنية و السكك الحديدية. إثني عشر (12) مترا عن أي طريق من نوع آخر.
- إثني عشر (12) مترا عن كل إسقاط أفقي للخطوط الكهربائية و أجهزة التحويل الكهربائي. تُخفض المسافات المذكورة أعلاه إلى (الثلثين) بالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني. المادة 27 : لا تقل المسافات عن عشرة (10) أمتار في منطقة منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الأول ، بين كل نقطة خطيرة ( وحدة الضغط و التخزين وعدادات الحجم والملحقات المحتملة (غرفة مسير المحطة و محل الغسل ، ومستودع المواد الصحية ) . لا يقل أيضاً بعد مسكن مسير المحطة عن عشرين (20) مترا. ولا تقل هذه المسافة بين وحدات الضغط والتخزين و عدادات الحجم ونقاط الاستراحة و وقوف السيارات عن عشرين (20) مترا. تقاس المسافة المبينة في الفقرتين السابقتين انطلاقا من أقرب نقطة لوحدة الضغط و التخزين أو عدادات الحجم. الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م تُخفض هذه المسافات إلى الثلثين بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني. المادة 28 : في حالة وجود منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على الطريق في إطار محطات توزيع وقود أخرى على الطريق ، ينبغي احترام مسافة عشرة (10) أمتار على الأقل بين العناصر الآتية الذكر التابعة للتجهيزات الأولى والتجهيزات الأخرى ، زيادة على الأحكام الأخرى لهذا القرار : بين وحدات الضغط المتتالية بين أجهزة التوزيع المتتالية. تُخفض هذه المسافة إلى الثلثين بالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني. المادة 29 : ينبغي أن تكون المسافات التي يحددها هذا القرار موضوع مقررات ترخيصية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية. إذا تعلق الأمر بمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود الموجودة قرب مؤسسة تابعة لسلطة وزير الدفاع الوطني ، يمنح هذا الترخيص من قبل هذا الوزير بعد الاستشارة التقنية للوزير المكلف بالمحروقات و الوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 30 : ينبغي أن تكون منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المفتوحة للجمهور خارج أوقات العمل محروسة، وأن يكون الحارس على علم بالتعليمات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث ما. المادة 31 : ينبغي أن تتكيف المنشآت الحالية غير المطابقة مع هذه الأحكام ، في أجل عامين على الأكثر ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم نور الدين زرهوني المدعو يزيد شكيب خليل وزير التهيئة وزير الصناعة العمرانية والبيئة الهاشمي جعبوب شريف رحماني
29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسبتين الآتيتين : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 8% ، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و31 ديسمبر سنة 2003 : 4 يحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 4%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2005، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005. الطيب لوح
24 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 05-02 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يعدل ويتمم النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 63 و 64 و 78 و 88 و 89 و 90 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية
- وبمقتضى النظام رقم 04 – 01 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، – وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 5 مارس سنة 2005، الجزائرية / العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه | 6 يوليو سنة 2005 م وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا النظام ويتمم النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 3 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 3 : يُرخص للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار تنفيذ هذا النظام بإنشاء شركة مساهمة يقتصر موضوعها في ممارسة العمليات المصرفية “. المادة 3 : تعدّل المادة 4 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 4 : تخضع ، قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه ، شركة المساهمة، فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها للتشريع والتنظيم المصرفي المعمول بهما. يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية التي ينص عليها القانون، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية “. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005. محمد لكصاسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة