قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح ست (6) شعب وتسعة (9) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010
المادة 2
فتح المادةتحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية 4 أنظمة إلكترونية 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية 6 ديناميكية السوائل والطاقوية وزارة الأشغال العمومية الملحق تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 8 مراقبة وتحكم 8 تكييف الطاقة وتشغيل كهربائي 6 أنظمة كهرو مغناطيسية 6 تقنيات متقدمة لمعالجة الإشارة 7 اتصالات 7 منشآت وإنتاج 9 ميكانيكية المواد 8 ديناميكية هوائية ودفع 6 يقرّران ما يأتي : 27 1430 المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.