قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق في وزارة الاعلام. 2196
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثة (3).
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان المهني المساعدي المسؤولين من الوثائق المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين أتموا عند نفس التاريخ ثماني
(8) سنوات على الاقل خدمة فعلية في هذا السلك.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى من المس بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر
(10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2197 أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،
- بطاقة فردية للحالة المدنية أو بطاقة عائلية - (للمتزوجين).
نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم أو - الترقية في سلك المساعدين في الوثائق.
محضر التنصيب بصفة مساعد مسؤول على - الوثائق كشفه خدمات المترشح الفعلية
- نسخة مصدقة طبق الأصل عند الاقتضاء - من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح.
1- الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في موضوع عام فى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : -3
ب - تحليل يتناول تنظيم الوثائق طبقا للبرانامج المرفق
ج - (1 (1) بحث في موضوع حسب البرنامج المرفق 2 : 2 انشاء في موضوع يتضمن المحفوظات الوثائقية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل علامة تقل من 6 على 20 يقصى صاحبها د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان بغيرها.
المدة : ساعة ونصف.
وكل علامة تقل من 4 على 20 يقصى صاحبها
ه - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الوطنية.
المدة : ساعة ونصف، المعامل ..
لا توجد بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 10 على 20. 2 الاختبار الشفوى :
محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل - تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار.
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني يمني وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية...
المادة من : يضبط وزير الإعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية.
المادة 11
فتح المادةيستدعي المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشقوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير الاعلام القائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي :
مدير الإدارة العامة لوزارة الاعلام أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - | عضواء 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير الوثائق والنشر عضواء
- نائب المدير للتكوين، عضواء مسؤول على الوثائق مرسم عضوا -
المادة 4
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني مسؤولين من الوثائق متمرنين.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983.
عن كاتب الدولة من وزير الاعلام للوظيفة العمومية الامين العام والاصلاح الاداري نور الدين اسكندر الامين العام خالفة معمري الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق يسلك المسؤولين من الوثائق أولا - فرع المكتبات :
المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
به مختلف أنواع المكتبات
ج) رفع عدد المجموعات د تبليغ الوثائق علاقات أمين المكتبة مع القاري.
ه) التنظيم الاداري والمالي للمكتبات.
ثانيا - فرع الوثائق :
(1)1) الوثائق - التنظيم العام الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه ب عملية تكوين الوثائق
ج) تحليل الوثائق د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات.
ثالثا - فرع المحفوظات الوثائقية : !
1) (1) التشريع الخاص بالوثائق المحفوظة ب الوثائق المحفوظة في الادارة العمومية.
ج الوثائق المحفوظة أو الوثائق المحفوظة من العمر الاول الوثائق المحفوظة الوسيطة أو من العمر الثاني :
المحفوظات التاريخية - تحديد وعموميات المباديء الكبرى -- ترتيب المحفوظات - تحديد وعموميات - طرق الترتيب الرئيسية
د) أدوات البحث في الوثائق المحفوظة ه المباديء الأساسية للتوثيق.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.