قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 250 « •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر 1975 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 10 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.