قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. 642
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لتوظيف خمسة
(3) مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجري اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهي التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون الموظفون لدى مديرية التربية في الولاية التي يقيم بها المترشحون الاحرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادي الثانية عام 2404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن وزير التربية من الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-318
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.