قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 . g ος 1.3- النسخة الاصلية وترجمتها 70 ** 100 ga مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 09 2.3 ادارة المطيعة الرسمية 150 دج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها الانسان الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 YE८ 50 3200- لمن النسخة الأصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين واوامر
- والاعلام مطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - أن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 أمر رقم 75-69 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن انشاء اللجنة السامية للميناق | الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الشهادات الوطني . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1166 | | | | لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبنساء . 1167 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة قصد توظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال 1975 - يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية . العمومية والبناء . 1168 1166 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة قرار مؤرخ في 5 1975 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة 1976-1975 الدراسية | 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي 1167 | ستنشأ بعنابة (ايبون) . 1169
1166 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ شرق تبسة . - 1170
- قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ بحى الصادقية بوهران . 1170 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1395 ه وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنية 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار.. 1172 قوانين وأوامر امر رقم 75-69 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن انشاء اللجنة السامية للميثاق الوطني ال باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة، رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى البيان الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،-
- وبناء على الخطاب الرئاسي بتاريخ 19 يونيو سنة 1975 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنشأ تحت رئاسة وسلطة رئيس مجلس الثورة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، لجنة سامية للميثاق الوطني . المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، وبناء على اقتراح مدير التنظيم والتنشيط التربوى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة أسفله : تشمل المنطقة الأولى جميع التراب الوطني باستثناء النواحي المذكورة في المنطقتين 2 و 3 المنصوص عليها أسفله تتضمن المنطقة 2 الولايات الآتية : الولايات الدائرات ولاية سعيدة العين الصفراء، البيض، مشرية، الابيض سيدي الشيخ، ولاية الاغواط آفلو، الاغواط، غرداية ، ولاية الجلفة الجلفة مسعد، حاسي بحبح ، ولاية بسكرة . بسكرة سيدى عقبة أولاد جلال، المغير، الوادي، طولقة ،
الثلاثاء 23 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
- تتضمن المنطقة 3 الولايات الآتية : الولايات الدائرات ولاية آدرار أدرار، تيميمون رقان ، ولاية بشار بشار بني عباس عبادلة، تندوف ، ولاية تامنراست تامنراست، عين صالح ، ولاية ورقلة ورقلة، جانت، عين أمناس توقرت ، ولاية الاغواط | متليلى الشعانبة، المنيعة المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من الموسم الدراسي 1975 • 1976 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 . عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1976 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق التي يحددها القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة الى السنة الدراسية 1975-1976 على النحو التالي : أ) عطلة الخريف من يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1975 مساء الى يوم الاثنين 24 نوفمبر سنة 1975 صباحاً بالنسبة الى المناطق 1 و 2 و 3 . ب عطلة نصف السنة الدراسية . 1 من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 16 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 . 2 - من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 2 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقتين 2 و 3 . ج) عطلة الربيع 1 من يوم السبت 3 ابريل سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 • د) العطلة الصيفية 1 من يوم الثلاثاء 6 يوليو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 . 2 - من يوم السبت 5 يونيو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 2 : 3 - من يوم السبت 22 مايو سنة 1976 الى يوم الاربعاء 22 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 3 . المادة 3 : يحدد الدخول المدرسي على النحو التالي : أ - يوم الاربعاء 8 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى | جميع الموظفين المعلمين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي في المنطقة 3 . ب - يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى جميع الموظفين المعلمين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي في المنطقة 3 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة | 1975 . عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
1168 68 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4 منه، الفقرة (I (I) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 7 منه، الفقرة (1 (1) ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 102 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 20 مهندسا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1975 ويحدد تاريخ قفل التسجيل للمسابقة بيوم 31 ديسمبر 1975 . المادة 2 : يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لشهادة مهندس الدولة التي تمنحها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ما يعادلها المادة 3 : يحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا
- يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) . نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لحاملي | الشهادات من طرف لجنة تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة مرسمان .. المادة 5 : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1976 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن زير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،
الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف رفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء سنة 1975، ويحدد تاريخ قفل التسجيلات في المسابقة برسم بيوم 31 ديسمبر سنة 1975 . المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لشهادة المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها . المادة 3 : تحتوى ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق الآتي ذكرها : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس معماري شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . للجمهورية الجزائرية 1169 المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من بين حاملي الشهادات من طرف لجنة تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان معماريان للدولة المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن زير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ بعنابة ايبون) ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية الحضرية لا يبون بعنابة ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 86 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدى لعنابة ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية عنابة الصادر فى الرسالة رقم 1350 بتاريخ 9 يوليو سنة 1975 عن والى عنابة ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : تعين القطعة الارضية التابعة لبلدية عنابة والواقعة داخل المحيط المحدد في المحطط الملحق بأصل هذا القرار وجنوب مدينة عنابة بايبون كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها . المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة عنابة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية | والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ . المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لعنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام . يوسف منصور
- قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي سنشا شرق تبسة ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية | الحضرية بتبسة . وبعد الاطلاع على المداولة رقم 36 75 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لتبسة ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية تبسة الصادر ضمن المداولة رقم 96 – 75 في 27 يونيو سنة 1975 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين القطعة الارضية التابعة لبلدية تبسة والواقعة داخل المحيط المحدد للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وشرق مدينة تبسة كمنطقة سكنية حضرية ينبغى انشاؤها. المادة 2 : تدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة. بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة تبسة ولاسيما فيما يحص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق محطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ . المادة 4 : يكلف والى تبسة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لتبسة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشا بحي الصادقية بوهران- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية الحضرية بحى الصادقية بوهران ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق الصادر في 30 يوليو سنة 1975 عن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي | لولاية وهران الصادر ضمن محضر الاجتماع المنعقد في 15 غشت سنة 1975
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين القطعة الارضية التابعة لبلدية وهران الواقعة داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وشرق مدينة وهران بحى الصادقية كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها . المادة 2 : تدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص | عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة وهران ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ . المادة 4 : يكلف والى وهران ورئيس المجلس الشيعبى البلدي لوهران والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر 1975 عبد القادر زيباك المرجع للوقود السائل- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 74-82 المؤرخ في 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 وبيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان العنصر الاساسى المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 75 – 63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1957 ، يحدد ب 51,II دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل الواحد من البترول الخام وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنة 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسى ولا سيما المادتان 6 و 35 من القانون الاساسي المذكور ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 و 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 والمتضمنين الزيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري ، وبناء على اقتراح مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للبنك الوطنى الجزائري بالزيادة في رأسماله حتى يبلغ 150 مليون دينار جزائرى ابتداء من أول يناير سنة 1975 . المادة 2 : تتم هذه الزيادة عن طريق دمج الاحتياطات . المادة 3 : يكلف المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنة 1975 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المطبعة الرسمية : 1 و 2 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر