قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
14 محرم عام 1440 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-223 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……….. 5 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات ……….. 6 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……….. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجلفة…. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن
إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لرخص السياقة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن
إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سطيف…… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم..
14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 24 سبتمبر سنة 2018 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 العمومية والنقل.
، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن قرارات، مقررات، آراء التعيين بالمديرية العامة للغابات. (استدراك)… 10 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات
2018، يتضمن فتح شعبة : “علوم التسيير “ تخصصات : “تسيير وكالة السياحة والأسفار “ و “تسيير التنمية المستدامة للسياحة” و “تسيير الإيواء” و “تسيير الإطعام”، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية” الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.. ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 14 محرم عام 1440 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 ، لا سيما المادتان 79 و 80 منه وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيما المادة 129 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 24 سبتمبر سنة 2018 . م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-091 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و / أو الجماعات الإقليمية عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين، عائدات رسم التكوين المهني المتواصل الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- دلائل ودفاتر وعقود التمهين مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2018 م شبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين على مستوى المؤسسات، تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل، التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين مستوى الموارد البشرية للهيئات المستخدمة
- المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- المصاريف المدفوعة من طرف معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتطبة بالتكوين على مستوى المؤسسات. المادة 4 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 5 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنونه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 6 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” ، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-223 مؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 129 - ولاية معسكر : .. ( بدون تغيير).
- وادي الأبطال. .( الباقي بدون تغيير)… ………….. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018. أحمد أويحيى
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 14 محرم عام 1440 ه
مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية :
- كمال ميرود، نائب مدير مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الطارف، بناء على طلبه
- أحمد طعيبة ، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجلفة، بناء على طلبه،
- نور الدين عزوز ، نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة جيجل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد خليل العتروس، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد نور الدين عبد الباقي، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بجامعة البويرة : عبد الباقي بدوي ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، 24 سبتمبر سنة 2018 . م فردية
- رشيد بوكساني ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد هشام شراد بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد ميلود سفاري، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سطيف 2، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد محمد تتة بصفته أمينا عاما لجامعة الجلفة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد بشير قاسمي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد القادر لطفي بن حطاب، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بوهران، بناء على طلبه.
14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة جميلة حليش، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهي مهام السيد سليم جعلال، بصفته مديرا للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد رفيق غزالي، بصفته مفتشا، بوعلام شطيبي، بصفته مديرا للدراسات، عبد الكريم ساقو ، بصفته نائب مدير للاستشراف حسنية العربي مسعودي، بصفتها نائبة مدير لصيانة الطرق، ميلود شباب، بصفته مديرا لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات
- توفيق موسلي، بصفته مديرا للشؤون القانونية والمنازعات عبد الرحمان بولحليب، بصفته نائب مدير للمنازعات للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 عبد الغاني شريفي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، جيلالي بلعيدي، بصفته نائب مدير للأشغال البحرية الجديدة،
- علي بولرباح ، بصفته نائب مدير للتعاون، سامية بن شيخ بصفتها نائبة مدير لاستغلال الطرقات وأمنها، عبد الوهاب شامبي، بصفته نائب مدير للأشغال المطارية الجديدة
- يوسف جيار، بصفته نائب مدير للمنشآت الفنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل – سابقا :
- بوبكر آيت عبد الله ، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى،
-
-
- سالم صالحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد الرحيم لطفي بن يلس، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى،
-
- نعيم آيت مهدي ، بصفته مفتشا لتكليفه بوظيفة أخرى، سعيدة بلبواب، بصفتها مديرة للنقل البري الحضري، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- محمد إبن البوسحاقي، بصفته مديرا للبحرية التجارية والموانئ،
- محمد المطماطي، بصفته نائب مدير للسلامة والأمن البحريين والموانئ ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- شكيب بوراوي ، بصفته نائب مدير المراقبة السلامة والملاحة الجوية، لتكليفه بوظيفة أخرى
- سعيدة بوتفنوشات، بصفتها نائبة مدير للتخطيط، لتكليفها بوظيفة أخرى، عائشة بورويس، بصفتها نائبة مدير لضبط النقل الجوي، لتكليفها بوظيفة أخرى،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 14 محرم عام 1440 ه
- نجمة راشدي، بصفتها نائبة مدير للمنشآت الأساسية للمطارات، لتكليفها بوظيفة أخرى
- محمد خنيجو، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية المينائية، لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد الغني حماني ، بصفته نائب مدير لحركة المرور والوقاية عبر الطرق بمديرية النقل البري والحضري، لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد الرحمان عرابة، بصفته نائب مدير للتنمية والدراسات الاستشرافية، لتكليفه بوظيفة أخرى، – رفيقة مصابحية، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- حفيظ بزية، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لرخص السياقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهي مهام السيدة دليلة يزيد، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني لرخص السياقة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد محمد وشان، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد نصر الدين بن غانم، بصفته مديرا للنقل في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. 24 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيد محند الطاهر بلعروسي، مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعين السيد اسماعيل إنزارن نائب مدير للتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيد نور الدين عبد الباقي، مديرا لمعهد التكنولوجيا بجامعة البويرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيد طاهر عباسة عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيد محمود بوسحابة مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة.
14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيد سليم جعلال، رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية والنقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل : حليم خليفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، طارق مقدر ، مكلفا بالدراسات والتلخيص علي بولرباح، مدير دراسات، بوبكر آيت عبد الله ، مفتشا عاما، بوعلام شطيبي، مديرا عاما للمنشآت الأساسية،
- نسيمة بوبزاري، مديرة للمنشآت الأساسية البحرية والمينائية حسنية العربي مسعودي، مديرة لتطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة سعيدة بلبواب، مديرة للتخطيط والتنمية سالم صالحي، مديرا للنقل البري والحضري، ميلود شباب، مديرا لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي محمد البشير بوقشابية، مديرا للتعاون توفيق موسلي، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات
- نبيل فند، مديرا للإدارة العامة
- سامية بن شيخ، مديرة لصيانة المنشآت الأساسية للطرق عبد الغاني شريفي، مفتشا
- أحمد رفيق غزالي، مفتشا، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 عبد الكريم سافو، مفتشا، عبد الرحيم لطفي بن يلس، مفتشا، نعيم آيت مهدي، مفتشا، عبد الغاني العمري ظاهر ، مفتشا،
- دليلة يزيد ، نائبة مدير لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
- نجمة راشدي، نائبة مدير لاستغلال المطارات،
- نصيرة سبع، نائبة مدير لتنشيط ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز،
- نعيمة مداور، نائبة مدير لمنظومات الإعلام،
- سعيدة بوتفنوشات، نائبة مدير للتخطيط،
- نبيلة فرحاح، نائبة مدير للبحث، خوخة عيواز، نائبة مدير للصفقات العمومية،
- عائشة بورويس، نائبة مدير للنقل الجوي، جيلالي بلعيدي، نائب مدير لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية
- عبد الوهاب شامبي، نائب مدير لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات -محمد وشان، نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات عبد الحكيم علواش، نائب مدير لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق
- يوسف جيار، نائب مدير للخدمة العمومية للطرق
- مراد سناجقي نائب مدير للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، محمد رافعي، نائب مدير للأنظمة،
- شكيب بوراوي، نائب مدير للسلامة والملاحة الجويتين،
- محمد المطماطي، نائب مدير للسلامة والأمن البحري والمينائي،
- محمد خنيجو ، نائب مدير للنشاطات المينائية عبد الغني حماني، نائب مدير لحركة المرور، عبد الرحمان عرابة ، نائب مدير للتمويلات الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 14 محرم عام 1440 ه
- عبد الرحمان بولحليب، نائب مدير للمنازعات
- محمدرضا مهدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- نبيلة فرحاي، نائبة مدير لشبكات الإعلام الآلي، -فرحات جحا، نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية
- رفيقة مصابحية، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، حفيظ بزية، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 24 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات. (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 32 الصادر بتاريخ 5 رمضان عام 1438 الموافق 31 مايو سنة 2017. الصفحة 19، العمود الثاني، السطران 11 و 12 : بدلا من : “عبد القادر بن خيرة، مديرا لحماية الحيوانات والنباتات البرية”، يقرأ : “عبد القادر بن خيرة، مدير الحماية الحيوانات والنباتات”. ……………. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا . للسياحة إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 36383 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية المعدل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على
14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2018 م المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 2 : يخضع الالتحاق بالسنة الأولى من التكوين لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، إلى مسابقة تنظم في بداية كل سنة جامعية. المادة 3 : للمشاركة في المسابقة، على المترشح أن يكون : متحصلا على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو الماضية ولم يسبق له أن سجل بالجامعة، أو متحصلا على شهادة أجنبية معادلة لها في إحدى الشعب الآتية :
- تسيير واقتصاد
- رياضيات
- تقني رياضي
- علوم تجريبية. يحدد معدل الالتحاق بالمسابقة سنويا عن طريق التنظيم من قبل وزير السياحة والصناعة التقليدية. المادة 4 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا : أ . اختبارات كتابية : رياضيات، معامل 2، ثقافة عامة، معامل 2،
- لغة حية اختيارية من بين اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية، معامل 2. ب . اختبار شفهي : عبارة عن مقابلة أمام لجنة تسمح بتقييم دوافع اختيار التكوين وقدرة التحليل والتلخيص للمترشحين معامل 3. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 يسمح فقط للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية، بإجراء الاختبار الشفهي. يحسب معدل ترتيب المترشحين على أساس المعدل العام للعلامات المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والاختبار الشفهي مضروبة في معاملاتها. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة لجنة تدعى في صلب النص “لجنة المسابقة “. المادة 6 : تتشكل لجنة المسابقة من : ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، مدير المدرسة،
- أستاذين معينين من بين الأساتذة الدائمين بالمدرسة. المادة 7 : تتكفل لجنة المسابقة بفحص مطابقة ملفات المترشحين وإعداد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. كما تعدّ قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب الاستحقاقي بناء على محاضر المداولات وتعلق قائمة المترشحين الناجحين بمقر المدرسة. المادة 8 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018 وزير التعليم العالي وزير السياحة والبحث العلمي والصناعة التقليدية طاهر حجار حسن مرموري
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 14 محرم عام 1440 ه
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يتضمن فتح شعبة : “علوم التسيير”، تخصصات : “تسيير وكالة السياحة والأسفار “ و “تسيير التنمية المستدامة للسياحة” و”تسيير الإيواء “ و “تسيير الإطعام”، ميدان : “العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا . للسياحة إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 36383 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 24 سبتمبر سنة 2018 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية المعدل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبناء على محضر اللجنة الوطنية للتأهيل المؤرخ في 26 يوليو سنة 2015 ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى فتح، ابتداء من السنة الجامعية 2015-2016، شعبة : “علوم التسيير”، تخصصات : “تسيير وكالة السياحة والأسفار” و “تسيير التنمية المستدامة للسياحة” و”تسيير الإيواء” و”تسيير الإطعام”، ميدان : “العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعبة والتخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار. المادة 3 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018 وزير التعليم العالي وزير السياحة والبحث العلمي والصناعة التقليدية طاهر حجار حسن مرموري
الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية - شعبة علوم التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار تعليم قاعدي مشترك 56 السداسي وحدات تعليمية العدد / الجزائرية طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد محاسبة مالية للجمهورية اقتصاد جزئي وحدة تعليم و.ت.أ 8 18 أساسية إدارة المؤسسة الرسمية تسويق أساسي الجريدة السداسي رياضيات وحدة تعليم الأول و. ت.م 3 8 منهجية مدخل إلى الإعلام الآلي أساسيات سياحية 1 وحدة تعليم و.ت. 2 2 2 استكشافية حقوق م 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و.ت.أ 2 2 أفقية عام سبتمبر لغة إسبانية محرم مجموع السداسي الأول 15 30 14 24 التسيير - بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 1 4 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 360 سا 12 سا 12 سا 360 سا 15 30
م الملحق (تابع) 2018 ه التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار 1440 سنة
- تعليم قاعدي مشترك (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات التعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد محاسبة التسيير
العدد اقتصاد كلي وحدة تعليم و. ت.أ 8 18 أساسية / الجزائرية علم اجتماع التنظيمات تسويق مزيجي للجمهورية رياضيات 2 السداسي وحدة تعليم الثاني و. ت.م 8 5 8 5 إحصاء وصفي منهجية الرسمية إعلام آلي للتسيير الجريدة أساسيات سياحية 2 وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 استكشافية قانون تجاري وحدة تعليم لغة إنجليزية و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 2 17 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د | 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
15 الملحق (تابع) التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار (تابع) السداسي | وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية مالية المؤسسة مراقبة التسيير وحدة تعليم للجمهورية . و. ت.أ 18 8 18 أساسية تسويق الخدمات تسيير فندقي وسياحي الرسمية بحوث العمليات الجريدة السداسي وحدة تعليم الثالث و.ت.م 8 5 8 5 طرق إحصائية منهجية نظام إعلام التسيير اقتصاد سياحي وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية مؤسسات ومنشآت م فندقية وسياحية 1 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 عام سبتمبر أفقية لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 3 17 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد تسيير الموارد البشرية 56 تسيير الأحداث الخاصة العدد وحدة تعليم و. ت.أ 18 8 18 أساسية إنتاج الأسفار / الجزائرية والمقاولات السياحية تهيئة سياحية للجمهورية استقصاء إحصائي السداسي وحدة تعليم الرابع و. ت.م 8 5 8 5 اتصال سياحي منهجية الرسمية سياحة ومحيط الجريدة مؤسسات ومنشآت وحدة تعليم فندقية وسياحية 2 و.ت.إ 2 2 2 استكشافية قانون فندقي وسياحي وحدة تعليم لغة إنجليزية و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية 16 مجموع السداسي 4 17 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 ساو 30 د 17 30
17 الملحق (تابع) التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار (تابع) السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية تهيئة الأقطاب السياحية ترقية الإشهار السياحي للجمهورية وحدة تعليم و. ت.أ 18 8 18 أساسية تسيير وكالات السياحة والأسفار الرسمية شبكات التوزيع السداسي تسويق سياحي الجريدة الخامس وحدة تعليم و. ت.م 5 8 تنشيط سياحي منهجية منهجية وتقنيات البحث | وحدة تعليم علم اجتماع الترفيه و.ت.إ 2 2 2 استكشافية م جغرافيا سياحية 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 عام أفقية سبتمبر لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 5 17 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د | 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 ساو 30 د 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : أ - تسيير وكالة السياحة والأسفار (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي | وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية 14 24 الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد السداسي (سا) تسيير الوجهات 56 السياحية 45 سا العدد وحدة تعليم و. ت.أ 8 5 8 5 إدارة نوعية الخدمات / أساسية الجزائرية السياحية 45 سا تسيير الاستقبال 45 سا للجمهورية السداسي تربص نهاية الدراسة السادس وحدة تعليم و. ت.م 5 18 منهجية الرسمية مذكرة نهاية الدراسة الإنترنت ومواقع الواب 45 سا الجريدة وحدة تعليم و.ت. إ 2 2 2 استكشافية نقل وسياحة 22 سا و 30 د لغة إنجليزية 22 ساو 30 د وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية 22 سا و 30 د مجموع السداسي 6 14 30 14 247 سا و 30 د
الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 1 2 2 6 3 12 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 1 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 7 سا و 30 د و سا 247 سا و 30 د | 14 30
التخصص : ب - تسيير التنمية المستدامة للسياحة تعليم قاعدي مشترك السداسي | وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية محاسبة مالية اقتصاد جزئي للجمهورية وحدة تعليم . و. ت.أ 18 8 18 أساسية إدارة المؤسسة الرسمية تسويق أساسي الجريدة السداسي رياضيات وحدة تعليم الأول و. ت.م 3 8 منهجية مدخل إلى الإعلام الآلي أساسيات سياحية 1 وحدة تعليم و.ت. إ 2 2 2 استكشافية حقوق م 2018 ه لغة إنجليزية 1440 وحدة تعليم سنة . و. ت.أ 2 2 2 أفقية عام سبتمبر لغة إسبانية محرم مجموع السداسي الأول | 30 15 30 14 24 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 1 4 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا ساو و 30 د 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 360 سا 12 سا 12 سا 360 سا 15 30
م الملحق (تابع) 2018 ه التخصص : ب - تسيير التنمية المستدامة للسياحة 1440 سنة
- تعليم قاعدي مشترك (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد محاسبة التسيير
اقتصاد كلي العدد وحدة تعليم . و. ت.أ 8 18 أساسية / الجزائرية علم اجتماع التنظيمات تسويق مزيجي للجمهورية رياضيات 2 السداسي الثاني وحدة تعليم و. ت.م 8 5 8 5 إحصاء وصفي منهجية الرسمية إعلام آلي للتسيير الجريدة أساسيات سياحية 2 وحدة تعليم و.ت. إ 2 2 2 استكشافية قانون تجاري لغة إنجليزية وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 2 17 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 2 1 2 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د | 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
21 الملحق (تابع) التخصص : ب - تسيير التنمية المستدامة للسياحة (تابع) السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية مالية المؤسسة مراقبة التسيير وحدة تعليم للجمهورية . و. ت.أ 18 8 18 أساسية تسويق الخدمات تسيير فندقي وسياحي الرسمية بحوث العمليات الجريدة السداسي وحدة تعليم الثالث و. ت.م 5 8 طرق إحصائية منهجية نظام إعلام التسيير اقتصاد سياحي وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية مؤسسات ومنشآت م فندقية وسياحية 1 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 عام سبتمبر أفقية لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 3 17 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : ب – تسيير التنمية المستدامة للسياحة (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد تسيير الموارد البشرية 56 تسيير الأحداث الخاصة العدد وحدة تعليم . و. ت.أ 18 8 18 8 إنتاج الأسفار / أساسية الجزائرية والمقاولات السياحية تهيئة سياحية للجمهورية استقصاء إحصائي السداسي وحدة تعليم الرابع و. ت.م 8 5 8 5 اتصال سياحي منهجية الرسمية سياحة ومحيط الجريدة مؤسسات ومنشآت وحدة تعليم فندقية وسياحية 2 و.ت.ا 2 2 2 استكشافية قانون فندقي وسياحي لغة إنجليزية وحدة تعليم و.ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية 22 مجموع السداسي 4 17 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
23 الملحق (تابع) التخصص : ب - تسيير التنمية المستدامة للسياحة (تابع) السداسي | وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية 56 الحجم الساعي العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد السداسي (سا) / الجزائرية تهيئة الأقطاب السياحية 45 سا ترقية الإشهار السياحي 45 سا للجمهورية وحدة تعليم و. ت.أ 18 8 18 أساسية تنظيم وتسيير مؤسسات السياحة 45 سا الرسمية تخطيط سياحي 45 سا حفظ وتثمين التراث الجريدة السداسي السياحي 45 سا الخامس وحدة تعليم و. ت.م 8 5 8 5 مؤشرات وقواعد قياس منهجية التنمية المستدامة 45 سا منهجية وتقنيات البحث | 22 سا و 30 د علم اجتماع الترفيه 22 ساو 30 د وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 م استكشافية جغرافيا سياحية 22 ساو 30 د 2018 ه 1440 سنة لغة إنجليزية 22 سا و 30 د وحدة تعليم عام و.ت.أ 2 2 سبتمبر أفقية 22 سا و 30 لغة إسبانية د محرم مجموع السداسي 5 17 30 17 382 سا و 30 د 14 24 الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة دروس أعمال موجهة أعمال تطبيقية عمل فردي 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 2 1 2 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 13 سا و 30 د 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : ب - تسيير التنمية المستدامة للسياحة (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد تسيير الوجهات 56 السياحية العدد وحدة تعليم و. ت.أ 8 5 8 5 إدارة نوعية الخدمات | / أساسية الجزائرية السياحية تسيير الاستقبال للجمهورية السداسي تربص نهاية الدراسة السادس وحدة تعليم و. ت.م 5 18 منهجية الرسمية مذكرة نهاية الدراسة الإنترنت ومواقع الواب الجريدة وحدة تعليم و.ت. إ 2 2 2 استكشافية هياكل وتجهيزات سياحية | لغة إنجليزية وحدة تعليم . و. ت.أ 2 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 6 30 14 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 1 2 2 6 3 12 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 247 سا و 30 د 7 سا و 30 د وسا 247 سا و 30 د 14 30
التخصص : ج - تسيير الإيواء تعليم قاعدي مشترك السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية محاسبة مالية اقتصاد جزئي للجمهورية وحدة تعليم و. ت.أ 8 18 أساسية إدارة المؤسسة الرسمية تسويق أساسي السداسي رياضيات الجريدة وحدة تعليم الأول و. ت.م 3 8 منهجية مدخل إلى الإعلام الآلي أساسيات سياحية 1 وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية حقوق م 2018 ه لغة إنجليزية 1440 وحدة تعليم سنة . و. ت.أ 2 2 أفقية عام سبتمبر لغة إسبانية محرم مجموع السداسي الأول | 30 15 30 14 24 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 1 4 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 360 سا 12 سا 12 سا 360 سا 15 30
م الملحق (تابع) 2018 التخصص : ج - تسيير الإيواء ه 1440 سنة
- تعليم قاعدي مشترك (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد محاسبة التسيير
اقتصاد كلي العدد وحدة تعليم و. ت.أ 8 18 أساسية / الجزائرية علم اجتماع التنظيمات تسويق مزيجي للجمهورية رياضيات 2 السداسي وحدة تعليم الثاني و. ت.م 8 5 8 5 إحصاء وصفي منهجية الرسمية إعلام آلي للتسيير الجريدة أساسيات سياحية 2 وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية قانون تجاري لغة إنجليزية وحدة تعليم . و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 2 17 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د| | 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
27 الملحق (تابع) التخصص : ج - تسيير الإيواء (تابع) السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية مالية المؤسسة مراقبة التسيير وحدة تعليم للجمهورية . و. ت.أ 18 8 18 أساسية تسويق الخدمات تسيير فندقي وسياحي الرسمية بحوث العمليات الجريدة السداسي وحدة تعليم الثالث و. ت.م 5 8 طرق الإحصاء منهجية نظام إعلام التسيير اقتصاد سياحي وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية مؤسسات ومنشآت م فندقية وسياحية 1 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 2 عام سبتمبر أفقية لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 3 30 17 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : ج - تسيير الإيواء (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد تسيير الموارد البشرية 56 تسيير الأحداث الخاصة العدد وحدة تعليم و. ت.أ 18 8 18 أساسية / تسيير الإيواء الجزائرية تسيير الإطعام للجمهورية استقصاء إحصائي السداسي وحدة تعليم و. ت.م 8 5 8 اتصال سياحي الرابع منهجية الرسمية سياحة ومحيط مؤسسات ومنشآت الجريدة وحدة تعليم فندقية وسياحية 2 و.ت.إ 2 2 استكشافية قانون فندقي وسياحي لغة إنجليزية وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية 28 مجموع السداسي 4 17 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د | 10 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
29 الملحق (تابع) التخصص : ج - تسيير الإيواء (تابع) السداسي | وحدات تعليمية
طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد العدد / الجزائرية تسيير أمامي وخلفي لمكتب الاستقبال وحدة تعليم و. ت.أ إدارة العائدات للجمهورية 8 18 أساسية 3.5 خدمة الغرف مراقبة نقاط البيع في الرسمية الفندقة تسويق المنتجات السداسي | والخدمات الفندقية الجريدة الخامس وحدة تعليم و.ت.م العلاقة في الفندقة 6 8 منهجية 3.5 منهجية وتقنيات البحث نظام الاستغلال (PMS) وحدة تعليم و.ت. نظام الإدارة البيئية م 2 2 2018 استكشافية 3.5 ه إدارة التواصل الاجتماعي | 1440 سنة وحدة تعليم و. ت.أ لغة إنجليزية عام سبتمبر 2 2 أفقية 3.5 لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 5 18 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي دروس 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 5 45 سا 1ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 سا و30 د | 1 ساو30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 405 سا 15 سا 12 سا 405 سا 18 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : ج - تسيير الإيواء (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد طريقة النوعية في 56 الفندقة العدد وحدة تعليم . و. ت.أ 8 5 8 أساسية قيادة وتسيير الفرق / الجزائرية تسيير الاستقبال للجمهورية تربص نهاية الدراسة السداسي وحدة تعليم و. ت.م 18 5 18 السادس منهجية مذكرة نهاية الدراسة الرسمية الإنترنت ومواقع الواب وحدة تعليم الجريدة و.ت.إ 2 2 2 استكشافية اتصال في الفندقة لغة إنجليزية وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 6 30 14 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 1 2 2 6 3 12 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 247 سا و 30 د 7 سا و 30 د و سا 247 سا و 30 د 14 30
التخصص : د - تسيير الإطعام تعليم قاعدي مشترك السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية محاسبة مالية اقتصاد جزئي للجمهورية وحدة تعليم و. ت.أ 8 18 أساسية إدارة المؤسسة الرسمية تسويق أساسي الجريدة السداسي | رياضيات وحدة تعليم الأول و.ت.م 8 3 8 منهجية مدخل إلى الإعلام الآلي أساسيات سياحية 1 وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية حقوق م 2018 ه لغة إنجليزية 1440 وحدة تعليم سنة و. ت.أ 2 2 2 أفقية عام سبتمبر لغة إسبانية محرم مجموع السداسي الأول | 30 15 30 14 24 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 1 4 22 سا و 30 د| | 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 360 سا 12 سا 12 سا 360 سا 15 30
م الملحق (تابع) 2018 ه التخصص : د - تسيير الإطعام 1440 سنة
- تعليم قاعدي مشترك (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد محاسبة التسيير
اقتصاد كلي العدد وحدة تعليم و. ت.أ 8 18 أساسية / الجزائرية علم اجتماع التنظيمات تسويق مزيجي للجمهورية رياضيات 2 السداسي وحدة تعليم الثاني و. ت.م 8 5 8 5 إحصاء وصفي منهجية الرسمية إعلام آلي للتسيير الجريدة أساسيات سياحية 2 وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية قانون تجاري لغة إنجليزية وحدة تعليم . و. ت.أ 2 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 2 30 17 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 2 1 2 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 ساو30 د | 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د 12 سا 382 سا و 30 د 17 30
33 الملحق (تابع) التخصص : د – تسيير الإطعام (تابع) السداسي وحدات تعليمية
العدد طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد / الجزائرية مالية المؤسسة مراقبة التسيير وحدة تعليم و. ت.أ للجمهورية 8 18 أساسية تسويق الخدمات تسيير فندقي وسياحي الرسمية بحوث العمليات الجريدة السداسي وحدة تعليم الثالث و. ت.م 8 5 8 5 طرق إحصائية منهجية نظام إعلام التسيير اقتصاد سياحي وحدة تعليم و.ت.إ 2 2 2 استكشافية مؤسسات ومنشآت م فندقية وسياحية 1 2018 ه 1440 لغة إنجليزية سنة وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 عام سبتمبر أفقية لغة إسبانية محرم مجموع السداسي 3 17 30 14 24 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 ساو 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 12 سا 13 سا و 30 د 382 سا و 30 د 17 30
م الملحق (تابع) 2018 ه 1440 سنة التخصص : د - تسيير الإطعام (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد تسيير الموارد البشرية 56 تسيير الأحداث الخاصة العدد وحدة تعليم و. ت.أ 18 8 18 أساسية / تسيير الإيواء الجزائرية تسيير الإطعام للجمهورية استقصاء إحصائي السداسي وحدة تعليم و.ت.م 8 5 8 5 اتصال سياحي الرابع منهجية الرسمية سياحة ومحيط مؤسسات ومنشآت الجريدة وحدة تعليم فندقية وسياحية 2 و.ت.إ 2 2 استكشافية قانون فندقي وسياحي لغة إنجليزية وحدة تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية 34 مجموع السداسي 4 17 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 5 2 5 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو 30 د 45 سا 4 2 4 45 سا 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 45 سا 1ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 3 2 3 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 2 1 2 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 382 سا و 30 د 13 سا و 30 د | 10 سا و 30 د 382 سا و 30 د | 17 30
35 الملحق (تابع) التخصص : د - تسيير الإطعام (تابع) السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية 56 الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد العدد السداسي (سا) / الجزائرية تسيير أمامي وخلفي لمكتب الاستقبال 45 سا وحدة تعليم إدارة العائدات 45 سا للجمهورية و. ت.أ 8 17 أساسية مراقبة نقاط البيع في الإطعام 45 سا تسيير المطابخ 45 سا الرسمية تسويق منتجات السداسي | وخدمات الإطعام 45 سا الجريدة الخامس وحدة تعليم العلاقة في الإطعام 45 سا و. ت.م 8 6 8 منهجية منهجية وتقنيات البحث 22 سا و 30 د علوم مطبقة في التغذية 22 سا و 30 د نظام الإدارة البيئية 22 سا و 30 د وحدة تعليم م و.ت. إ 3 3 3 3 إدارة التواصل الاجتماعي | 22 سا و 30 د 2018 استكشافية ه 1440 نظافة غذائية / HACCP 22 سا و 30 د سنة عام وحدة تعليم لغة إنجليزية 22 سا و 30 د سبتمبر و. ت.أ 2 2 محرم أفقية لغة إسبانية 22 سا و 30 د مجموع السداسي 5 19 30 19 427 سا و 30 د 14 24 الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 5 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 5 1 ساو 30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 4 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 3 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 3 1 ساو30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 3 22 سا و 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 1 1 ساو 30 د 22 ساو 30 د 1 1 15 سا و سا 3 سا 427 سا و 30 د 19 30
م 2018 ه 1440 سنة التخصص : د - تسيير الإطعام (تابع) عام سبتمبر محرم السداسي وحدات تعليمية 14 24 طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عنوان المواد طريقة النوعية 56 في الإطعام وحدة العدد تعليم . و. ت.أ 5 8 / أساسية قيادة وتسيير الفرق الجزائرية تسيير الاستقبال للجمهورية وحدة تربص نهاية الدراسة السداسي تعليم و.ت.م 5 18 السادس منهجية مذكرة نهاية الدراسة الرسمية وحدة الإنترنت ومواقع الواب تعليم الجريدة استكشافية و.ت.! 2 2 اتصال في الإطعام وحدة لغة إنجليزية تعليم و. ت.أ 2 2 أفقية لغة إسبانية مجموع السداسي 6 14 30
الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة محطة السداسي (سا) دروس أعمال موجهة | أعمال تطبيقية عمل فردي
-
الجزائر 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 2 3 -
-
ب 45 سا 1 ساو30 د | 1 ساو 30 د 45 سا 2 3 . ص ، رايس 45 سا 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 45 سا 1 2 مراد بئر 2 6 ، البساتين 3 12 حي
- الرسمية 45 سا 1 ساو 30 د 1 1 1 ساو 30 د 45 سا المطبعة 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 1 1 22 ساو 30 د 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 22 ساو 30 1 1 د 22 سا و 30 د 1 ساو 30 د 1 1 22 ساو 30 د 247 سا و 30 د 7 سا و 30 د و سا 247 ساو 30د 14 30