ج.ر عدد 44 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، لسوليس الاشتراة ملسوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا صلة الأسلحة الأصلية د 4.100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 ৫.১ من النسخة الأصلية : 2,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها الطبع والاشتراكات 150 من ادارة المطبعة الرسمية 300 لمج بما فيها نفقات و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الارمسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال الخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . مراسيم قرارات، مقررات

– وزارة المالية فهرس مرسوم رقم 84-278 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1615 مرسوم رقم 84-279 مؤرخ في 4 محرم عام مرسوم رقم 84 277 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1613 الوطنية . 1617

1612 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-280 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية لسنة 1984. 1622 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1622 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية . 1622 مرسومان مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية. 1622 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1623 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن اعفاء رئيس دائرة من مهامه . 1623 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس مجلس شعبي بلدي من مهامه الانتخابية. 1623 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 1623 مرسومان مؤرخان في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية. 1623 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1623 مرسوم مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1954 يلغي أحكام المرسوم المؤرخ للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه في أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين مدير للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية . 1624 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 1624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1626 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1629 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 1631 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية الجزائر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1983. 1631 مقرر مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية بتاريخ 18 يونيو سنة 1984. 1632 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1632

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1613 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة المالية مرسوم رقم 84-277 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 743- المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (76.275.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (76.275.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول
  • ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.100.000 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 400.000-

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.090.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 7.690.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 68.585.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف 68.585.000 المشتركة المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 76.275.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II- مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 30.750.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.725.000

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 5.000.000

  • مديريات الولايات حظيرة السيارات 34 81
  • 4.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.000.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 10.000.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير- القسم السادس اعانات التسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 2.700.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رقم 84-278 مؤرخ في 4 محرم وزارة المالية 76.275.000 عام 1405 و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل | 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما الخارجية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 152 منه المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 744 المؤرخ في في 26 ربيع الاول 1404 - عام الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المادتان | المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية ما يلى : الخارجية، الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه فى الابواب المبينة في الجدول ب يرسم الملحق بهذا المرسوم. - - المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار المادة (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، . 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول ا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية

- الملحق بهذا المرسوم. - الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 29 سبتمبر سنة 1984. (3.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الموجودة في الخارج - ربوع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار القسم السابع المصاريف المختلفة 50.000 250.000 -37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.300.000

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية

  • ريوع حوادث العمل 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية
  • الادوات والاثاث 400.000
  • التكاليف الملحقة 1.350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية مرسوم رقم 84-279 مؤرخ في 4 محرم
  • المؤتمرات الدولية 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.300.000 عام وبعد الاطلاع على المرسومين رقم 83-754 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل و 83-771 المؤرخين في 26 ربيع الاول عام 1404 اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين توزيع الوطنية. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 15 منه الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 المادتان وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق - 18 ديسمبر سنة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المادة 11 منه . لاسيما التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء

1618 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (427.300.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة فى الجدول

      • أ - الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد | قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (427.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.– المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
  • الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق | 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم 367.000.000 مجموع القسم الاول 367.000.000 السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 18.300.000 مجموع القسم السابع 18.300.000 مجموع العنوان الثالث 385.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 385.300.000

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الاعتمادات المخصصة بموجب المرسوم رقم 83-771 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-65 الادارة المركزية - مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون التقني والثقافي 40.000.000 مجموع القسم الاول 40.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.500.000 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية 42.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 427.300.000

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» رقم الابواب العناوين أولا - الجدول المنصوص عليه في الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المرسوم رقم 83 754 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983

- العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 648.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 51.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 9.445.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.445.000 32-31 مؤسسات التعليم المتوسط - التعويضات والمنح المختلفة 88.394.000 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون

  • الاجور الرئيسية 13.632.000 34-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة- 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية والموظفون الاداريون - الاجور -31 36 المعاهد التقنولوجية للتربية 35.822.000
  • المعلمون الرئيسية 1.527.000
  • المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 5.168.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 127.000.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 74.468.000 مجموع القسم الاول 358.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.000.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 2.000.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.000.000

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين 41-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 170.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 860.000 مجموع القسم الرابع 6.030.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II 35 مديريات الولايات - صيانة البنايات 000 970 مجموع القسم الخامس 970.000 مجموع العنوان الثالث 365.600.000 ثانيا الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم -83 771 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 1983 الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية المعلمون

- 51.300.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 8.400.000 مجموع القسم الاول 59.700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.700.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية الوطنية 427.300.000

1622 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-280 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعسم أسعار المنتجات الضرورية لسنة 1984.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، ووزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 14 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية على مختلف المنتجات والهيئات كما يأتي :
  • المكتب الجزائري المهنى للحبوب الحبوب القمح الصلب والقمح اللين). 1.400.000.000 دج
  • المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها السميد والدقيق المستوردان). 175.000.000 دج
  • المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة (الزيوت الخام والبزور الزيتية وزيوت الاستهلاك). 400.000.000 دج
  • المؤسسة الوطنية للكتاب. 25.000.000 دج المجموع : … 2.000.000.000 دج المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.– بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد آيت الطيب قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أليكانت (اسبانيا). وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. م بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عدة سلواني، بصفته كاتبا عاما لولاية بومرداس. مرسومان مؤرخان في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والإدارة المحلية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شيدخ، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية لدى ولاية الطارف، لتكليفه بمهام أخرى.

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام | 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عثمان حميدي بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية لدى ولاية الشلف، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد مؤمن، بصفته مديرا للموظفين التقنيين المديرية العامة للادارة والوسائل)، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن اعفاء رئيس دائرة من مهامه . مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عثمان حميدى كاتبا عاما لولاية الطارف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة مام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر مساك كاتبا عاما لولاية تامنفست. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد مؤمن كاتبا عاما لولاية بومرداس.

- مرسومان مؤرخان فى 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام | عبد الرحمن شيدخ مديرا للتنظيم والادارة المحلية 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 يعفى السيد محمد أوزليفي، من مهامه بصفته رئيسا لدائرة عين التوتة. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس مجلس شعبى بلدى من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984، يقصى السيد رشيد سعيدى رئيس المجلس الشعبي لبلدية أوقاس، ولاية بجاية من مهامه الانتخابية. بالمجلس التنفيذى لولاية تامنغست. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عزوز بن مخلوف مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الطارف. مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد خالفي رئيسا لدائرة القليعة.

1624 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد قاولي رئيسا لدائرة تلاغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد دحو البشير رئيسا لدائرة عين التوتة. مرسوم مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يلغي أحكام المرسوم المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين مدير للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمنة تعيين السيد بشير دحو، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية وهران. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. ان الوزير الأول ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 65 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه. والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في II ذى الحجة عام 1393 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين الرئيسيين للتجارة و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول فى الوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 | بالوزارة الاولى

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري | المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين فى التجارة وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص هذا الامتحان المهنى للمفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والملحقين الاداريين | المرسمين التابعين لوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى تاريخ الامتحان والمثبتين لثمانى سنوات (8) خدمة فعلية بهذه الصفة، غير أنه يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويبلغ هذا التأخير بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عشر (10) سنوات. المادة 3 : يجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهنى أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى ملفا يتكون من الاوراق الآتية الى مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للموظفين) : طلب المشاركة يوقعه المترشح،

- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية،

  • البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين المطالبين بتخفيض في السن، محضر التنصيب أو نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترسيم كمفتشين للاسعار أو ملحق اداري
  • عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة (4) اختبارات للقبول واختبار للنجاح. أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. اعداد تقرير عن تحقيق أو تحرير محضر المدة - : 4 ساعات، المعامل 4.
    • اختبار فى القانون التجاري، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
  • اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، المدة : ساعة.
  • اختبار في المحاسبة أو الاقتصاد السياسي حسب اختيار المترشح ، المدة : 3 ساعات، المعامل :

ب الاختبار الشفهي للنجاح :

  • حو حوار مع لجنة الامتحان، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 5 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها في كل اختبار . غير أن النقطة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 4 على 20.

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه المادة 7 : لا يشارك في اختبارات النجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية | على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- مدير الموارد البشرية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار

- والتحقيقات الاقتصادية، مرسم. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق التلين. المادة 11 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10) مناصب. المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 13 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام . : الموافق 5 سبتمبر سنة 1984. عن وزير التجارة عن الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان الوزير الأول ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامن رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بالمرسوم رقم 74 89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، و -6 بمقتضى المرسوم رقم 81-115 81 المؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص هذا الامتحان المهنى للمراقبين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين التابعين لوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين لثماني سنوات (8) خدمة فعلية بهذه الصفة، غير أنه يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويبلغ هذا التأخير بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عشر (10) سنوات. المادة 3 : يجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهنى أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى ملفا يتكون من الاوراق الآتية الى مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للموظفين) :

  • طلب المشاركة يوقعه المترشح، شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة
  • المدنية، البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين- المطالبين بتخفيض في السن، محضر التنصيب أو نسخة مطابقة لاصل- قرار التعيين أو الترسيم كمراقب للاسعار متمرن أو نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم،

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش

  • التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة (1) اختبارات للقبول واختبار للنجاح. أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء ذو طابع عام لتقدير قدرة التفكير- لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. اعداد تقرير عن تحقيق أو تحرير محضر،- المدة : 4 ساعات، المعامل 4. اختبار في القانون التجاري، المدة : 3- ساعات ، المعامل : 3. اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين
  • الممتحنين بلغة أجنبية، المدة : ساعدة. ب الاختبار الشفهي للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان، المدة : 20 دقيقة،- المعامل : 2. المادة 5 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها في كل اختبار. غير أن النقطة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 4 على 20. المادة 7 : لا يشارك فى اختبارات النجاح الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان من : ب مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير الموارد البشرية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله
  • مفتش من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مرسم. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق. المادة II : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10) مناصب. المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 13 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984. من وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان الوزير الأول، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين للجمهورية الجزائرية 1629 و بمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنه 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. المعدل بالمرسوم رقم 24-90 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974ء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السري للتعيين في الوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بالدخول في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين التابعين لوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 5 محرم عام 1405 ه تاريخ الامتحان والمثبتين لخمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، غير أنه يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويبلغ هذا التأخير بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عشر (10) سنوات. المادة 3: يجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهنى أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى ملفا يتكون من الاوراق الآتية الى مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للموظفين) : طلب المشاركة يوقعه المترشح،

- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة

- المدنية، البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين

- المطالبين بتخفيض في السن،

  • محضر التنصيب كعون اداري متمرن أو نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترسيم،
  • عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة (4) اختبارات للقبول واختبار للنجاح. أ) (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة عامة : - معد لتقدير قوة التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 3. اعداد تقرير عن تحقيق أو تحرير محضر- المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
  • اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3.
  • اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، المدة : ساعة. ب الاختبار الشفهي للنجاح :
  • حوار مع لجنة الامتحان المدة : 20 دقيقة المعامل : 2. المادة 5 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها في كل اختبار. غير أن النقطة المقصية فى اختيار اللغة الوطنية هي 4 على 20. المادة 7 : لا يشارك في اختبارات النجاح الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموارد البشرية أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله، مدير الاسعار أو ممثله،
  • مر مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مرسم. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق. المادة II : عدد المناصب المطلوب شغلها تسعة (9) مناصب تطبيقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه - .

الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : تمنح زيادة فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 13 : يضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984. عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام | 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1631 الطيب جنادى مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاطات المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لوزارة الصحة العمومية. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية الجزائر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1983. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية. الجزائر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1983، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة مولود معمري الحراش الحراش

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه مقرر مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية بتاريخ 18 يونيو سنة 1984. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية بتاريخ 18 يونيو سنة 1984، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أحمد بن أحمدي المدية المدية العربي العباسي العزيزية تابلاط عمار فودي العزيزية تابلاط وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد الطيب جنادى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالشؤون الاجتماعية والتربوية، لتكليفه بمهام أخرى. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر