قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن أجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين لمؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1340
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى سنة 1983 امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ستون ( ) منصبا .60
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للمساعدين في المصالح الاقتصادية وللموظفين المرتبين في نفس السلك البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المفروض بعام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في المجموع ويؤخر بعشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة يوقعه المترشح،
2 - نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، -3 شهادة طبية تثبت أن المعنى غير مصاب بمرض أو عاهة لا يسمحان له بممارسة الوظيفة المرغوب فيها -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب للجمهورية الجزائرية 1341 -5 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 6 كشف خدمات للمترشح الفعلية، 7 استمارة المشاركة في الامتحان تسلمها طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج من الادارة المستخدمة ، 8-8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان 4 اختبارات كتابية - لامكانية القبول واختبارا شفاويا للقبول النهائي.
الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
- اختبار تطبيقي متعلق بنشاطات المصالح الاقتصادية مثل تحضير الميزانية وطرق تحرير اذن بالصرف ودفع المرتبات والاجور واعداد الوثائق المطابقة واعداد حالة مالية وحساب التسيير الخ...
المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
ب - تحرير وثيقة اعتمادا على تحليل مسبق لملف المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 توجب الرسوب.
ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/4 توجب الرسوب.
د اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : I.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 10 / .20 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من البرنامج الملحق بهذا القرار مدة التحضير 15 دقيقة مدة الاجابة 20 دقيقة المعامل ..
المادة 8
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 أعلاه الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للامتحان وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بالجزائر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية.
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح من اللجنة.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كالتالي :
مدين التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيساء ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، عضواء مدين الموظفين والتكوين أو ممثله، عضواء مفتش عام للتسيير، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضواء نائب مقتصد مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كنواب مقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله في الامتحان اذا لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق يمتصبه الذي عين فيه أو لم يلتحق به اطلاقا بعد شهر على الأكثر من يوم اشعاره بهذا التعيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
- - قانون المالية : موضوعه ومضمونه،
- الميزانية : تعريفها، أعدادها - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية.
تنفيذ الميزانية - طرق الانفاق والاسر بالصرف والتصفية والدفع،
- - مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 التشريع المالى والمحاسبة للمؤسسات العمومية :
مفهوم مؤسسة عمومية ونتائجه على - الصعيد المالى حرية التسيير المالي للمؤسسات،
- المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم
- المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم، - النظام المالي للمؤسسات العمومية، تسيير وعمل المصالح المالية، التقييدات والوثائق الحسابية - المدخولات والمصاريف - المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق
- الحالات المالية
- من مرتبات الموظفين وأجورهم في طرق اعداد الوثائق المناسبة حساب التسيير موضوعه هيكلته واعداده -
- حسابات نهاية السنة المالية،
- الجرود
- الموازنة
- المراقبة المالية والواصاية المالية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. --- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 6 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، أول ذى و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى سنة 1983 مسابقة على أساس اختبارات لتوظيف نواب المقتصدين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة بالنسبة لسنة 1983 مائة (100) منصب.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاملين بكالوريا التعليم الثانوى أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة لهما البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ يوم اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المفروض اما بعام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات أو يؤخر بعشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الماد 5 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بنسبة 20/1 من المجموع الاقصى لنقط الاختبارات وذلك طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه المترشح - ويوقعه، نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة - المدنية، نسخة مصدقة طبق الاصل من المؤهل أو - الشهادة، استمارة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية،
- شهادة الجنسية،
- نسخة من سجل السوابق العدلية
- شهادة طبية تثبت أن المتوشح غير مصاب بأى مرض أو عامة لا يسمحان له بممارسة الوظيفة المطلوبة، نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، - من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للمسابقة.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة 5 اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
ا دراسة نص ذى طابع اقتصادي أو سياسي - أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 توجب الرسوب.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية かー اختبار في القانون العمومي يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر.
المدة : 3 ساعات، المعامل ..
كل نقطة تقل عن 20/5 توجب . الرسوب -ج اختبار يتعلق بمبادىء مالية الدولة.
المدة : 3 ساعات، المعامل ..
كل نقطة تقل عن 20/5 توجب الرسوب.
ه اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها.
المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/4 توجب الرسوب.
ه اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل ..
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط التي 20/10 للجمهورية الجزائرية 1345 يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة.
وتنشر القائمة المذكورة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتشكل اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يلي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات - أو ممثله، رئيساء ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضواء مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضواء
- مفتش عام للتسيير، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضواء
- نائب مقتصد مرسم، عضوا.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كنواب مقتصدين متربصين ويتم تعيينهم حسبما 2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها.
مدة التحضير : 30 دقيقة 4 مدة العرض : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختيارات الكتابية على معدل تحدده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيقبل نهائيا في حدود المناصب المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقي - المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات المعدل الذي تحدده اللجنة.
تقتضيه المصلحة.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح فائدة قبوله في المسابقة اذا لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من يوم اشعاره به.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين
1 - مفاهيم عامة تتعلق بالمالية العامة :
I - مسألة مالية الدولة، جوانبها السياسية والاقتصادية، في اطار مختلف المجموعات العمومية.
- ميزانية الدولة.
الجوانب السياسية والاقتصادية لميزانية - الدولة.
- المباديء العامة لقانون الميزانية وتطبيقها مضمون الميزانية، النفقات العمومية، الواردات العمومية.
تحضير الميزانية
- قانون المالية السنوى وقوانين المالية التصحيحية، تنفيذ الميزانية
- المباديء العامة للمحاسبة العمومية الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية، طريقة تنفيل النفقات الالتزام ملاحظة الخدمة، التصفية، الأمر بالصرف، الدفع، مراقبة النفقات المدفوعة، مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين.
2 - مفاهيم خاصة بالمحاسبة العامة :
المبادئ العامة.
- الهدف من المحاسبة
- المحاسبة بوجهين اثنين تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر - والفوائد تصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير التعليمات القانونية والمالية بخصوص مسك الدقاتن.
- تسجيل العمليات العادية.
3 - تنفيذ العمل الحسابي.
نقل الحاصل للمحاسبات اليومية اعداد - الحسابات تحليل بعض الحسابات في الدفتر الكبير
- دورية الحسابات الحالات الدورية، دفتر الحسابات ودفاتر الحسابات والحالات. 4 نظام المحاسبة.
نظام الدفتر اليومي ونظام الدفتر الكبير اليومي، نظام الدفاتر الملحقة النظام المجمع، الدفتر المجمع. 5 الاحصاء الحسابي.
تصحيح الحسابات بواسطة ضبط البقايا، تضعيف تخفيض التموينات والاخطار حساب الجرد - اعداد حسابات النتائج، الحساب الختامي الحصيلة، اختتام الحسابات واعادة فتحها. 6-6 تحليل ونقد حسابات النتائج والحصيلة.
- مفاهيم عامة خاصة بالقانون العمومي:
I الانظمة السياسية والادارية العامة : - البلدية الدائرة الولاية.
2 - المبادئ العامة للنشاط الاداري :
تدرج السلطات الادارية، العقود الادارية، مختلف النماذج النظام القانوني، علاقات الادارة بالاشخاص -
- المساواة بين الناس أمام المصالح العمومية وأمام الخدمات العمومية،
- مسؤولية الادارة فى الضرر التي ينتج عنها وتطبيقها. 3 المبادئ العامة لتسيير الموظفين :
1 - الاعوان العموميون الموظفون والعون المتعاقد الوضعية القانونية ، للموظف
ب - الالتحاق بالمصالح العمومية : مختلف كيفيات التوظيف القواعد العامة للمسابقات)،
ج - ج حقوق وواجبات الموظفين - حرية الموظف مزايا مهنته المرتب الترقية. نظام العقوبات انهاء الوظيفة والنصفات.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.