قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 درج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ممن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1100 دج - تمن النشر على أساس 15 د.ج للسيطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 16 و 21 و 23 و 26 و 27 رجب و فهرس وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1261 5 و 7 مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 و 14 شعبان و 5 و 13 و 17 و 20 و 24 و 26 و 27 رمضان، و 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التعاون و II و 16 و 17 شوال عام 1395 الموافق 25 و 30 يوليو و 4 و 5 و 13 و 15 و 22 غشت و 11 و 19 و 23 و 26 وأول والمبادلات . 1261 و 30 سبتمبر و 1 و 3 و II و 16 و 21 و 22 أكتوبر سنة 1975 تتضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حركة في سلك المتصرفين • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1254 مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27
- نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق الجامعي 1261 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية - مرسيوم مؤرخ في 23 في القعدة عام 1395 الموافق 27 للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة. 1256 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران . 1261
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1262 مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير ….. 1262 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1395 الموافق 9 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد يومية عطل نصفى السنة الاول والثاني لسنة 1975-1976 1262 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمختلفة . 1262 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1262 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التخطيط للامكانيات البشرية .. 1262 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة. 1263 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق II نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية . 1263 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1973 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في دلس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، قصد بناء عمارة مخصصة لمصلحة الغابات . 1263 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تحصيص قطعة أرض تقع في كريدر لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد بناء محطة للرصد الجوى . 1264 اعلانات وبلاغات
- انذار المقاول .. 1264 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 16 و 21 و 23 و 26 و 27 رجب و 5 و 7 و 14 شعبان و 5 و 13 و 17 و 20 و 24 و 26 و 27 رمضان، و 6 و 11 و 16 و 17 شوال عام 1395 الموافق 25 و 30 يوليو وأول و 4 و 5 و 13 و 15 و 22 غشت و 11 و 19 و 23 و 26 و 30 سبتمبر و 2 و 3 و 11 و 16 و 21 و 22 أكتوبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يرسم السيد بشير رجم سعد ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 شهور و 5 أيام … بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1395 الموافق 30 يوليو | سنة 1975 يعين السيد آيت أحمد حسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 21 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يرسم السيد عبد القادر شاوشى المتصرف المتمرن ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1395 الموافق 4 غشت سنة 1975 تقبل استقالة السيد عبد العزيز بن دعاس المتصرف المتمرن، ابتداء من أول مايو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يرسم السيد محمد رمضان في سلك المتصرفين ابتداء من 20 يوليو سنة 1973 ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور ويوم واحد . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يرسم السيد محمد حواش في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1395 الموافق 30 يوليو | ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1974، ويرتب المعنى بالامر في سنة 1975 ترتب السيدة أني فيوريو زوجة استينير في الدرجة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) وتحتفظ | الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 شهور و 16 يوما ..
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يرسم السيد محمد جاوي في سلك المتصرفين | ويرتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها | II شهرا بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 يدرج السيد محمد الشريف مستغانمي ويرسم ويرتب في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 يعين السيد نصر الدين عبدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري لوهران … ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 تقبل استقالة السيد محمد أرزقى على في تودارت المتصرف من الدرجة السابعة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 يرسم السيد محمد عالم في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها أربعة شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يدرج السيد براهم علو، ويرسم ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1395 يعين السيد محمود تيفوس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1972 كمايلي : يدرج السيد عبد القادر بلحاج ويرسم ويرتب في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور للجمهورية الجزائرية 1255 بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يعين السيد زبير صلاح الدين قلوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يرسم السيد محمد قنتيل في سلك المتصرفين ابتداء من أول يوليو سنة 1974. ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 7 ، الرقم الاستدلالى 470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 يرسم السيد عمر و درياس ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ في نفس هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد على بولعراس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1968 كمايلي : يدرج السيد محمد حافظ تيجاني ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران ويرقى المعنى بالامر الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1970» بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1973 كمايلي : يدرج السيد عمر باعمر في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران ويومان بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1395 الموافق 23 سبتمبر سنة 1975 يدرج السيد اكلى تواتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ..
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يرقى السيد عمر زاهى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يرتب السيد حسن شنوخ في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1395 الموافق 2 أكتوبر سنة 1975 يرتب السيد عثمان بلقندوز في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1395 الموافق 2 أكتوبر سنة 1975 تقبل استقالة السيد عبد الوهاب بن عبيد المتصرف المتمرن، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 يرتب السيد محمد كمال عاشور في الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يعين السيد مختار بن دوبابة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد عبد الكريم كسوس ويرتب في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 مارس سنة 1975 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد رحيم حموتان ويرتب في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ في نفس هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 شهور ويومان … بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد عبد الرحمن بوراوي في مناسك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ التى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد عبد القادر بوعبيدة في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد عبد الكريم لعمارة في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد حاج أحمد خليل في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1395 الموافق 16 أكتوبر سنة 1975 يرقى السيد محمد أنور تبانى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور • بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1395 الموافق 21 أكتوبر سنة 1975 يرقى السيد أحمد قميم الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور و 7 أيام .
بوجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يرسم السيد مراد عزيزي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير 1968 . يوجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يرتب السيد يحيى بريكي في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أيام . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموعة النصوص التطبيقية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التكميلية والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة وبقتضى المرسوم رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقراض للمهندسين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 في الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 الذي تحدد بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجبه القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة : المادة 2 : تشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية : الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر . للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 3 : تفتح المسابقة للتقنيين فى الفلاحة المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا حتى هذا التاريخ 7 سنوات في الخدمة الفعلية في هذه الدرجة . ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع 5 سنوات ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير . الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وطبقا لاحكام المادة رقم 7 من المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، تفتح هذه المسابقة بالاضافة الى ما تقدم للمهندسين الذين هم في طريق الانقضاء الذين أتموا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بصفة مرسمين وتخفض حدود السن المنصوص عليها للدخول في سلك مهندسي التطبيق الى 10 سنوات مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تمنح نقط اضافية للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 196 المشار اليه أعلاه • المادة 5 : يجب ايداع طلبات المشاركة في المسابقة أو ارسالها بخطاب موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 ، بالجزائر العاصمة. كما يجب أن يرفق المترشحون دعما لطلباتهم الوثائق التالية : بطاقة المشاركة في الامتحان-
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض على استخراجها سنة كاملة 6 صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومن- محضر التنصيب في الوظيفة التي تخول الدخول في المسابقة. وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ اختبار للعلوم الزراعية المطبقة - المعامل 5 . وهذا الاختبار عام لجميع المترشحين وهو يتضمن مشروع مخطط لتنمية استغلال زراعي أو جهة معلومة ب اختبار تقنى للاختيار - المعامل 3 ويتضمن موضوعا ذا صلة باحدى التخصيصات التالية :
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الانتاج النباتي الزراعات الكبيرة ،
- زراعة أشجار الفاكهة ، زراعة الكروم ،
- زراعة البساتين ،
- وقاية النباتات ، الانتاج الحيواني ، علم الدواجن العام ، الانتاجات الاختصاصية ،
- الاقتصاد والتسيير الزراعي ، الاقتصاد الزراعي ،
- الاحصائيات الزراعية . كل نقطة تقل عن 6 على 20 في احدى هذه الاختبارات تعد مسقطة . かー انشاء باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يؤدون الامتحان باللغة الوطنية . وللمترشحين فيما يتعلق بهذا الاختبار الحق في الخيار بين مختلف التدريبات التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . 2 الاختبار الشفاهي : مناقشة مع لجنة الامتحان لمدة 30 دقيقة على الاكثر حول المشاكل التقنية الادارية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة- المعامل 3 . المادة 7 : يحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل نهائي لقفل باب التسجيل وايداع الملفات . المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل للاختبار بهذا القرار . المادة 9 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للتقدم لهذه المسابقة المادة 10 : يحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 250 وظيفة أي 20 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك طبقا لاحكام المادة رقم 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : يسمح فقط للمترشحين الذين حصلوا، في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحدد من قبل- لجنة الامتحان ، المشاركة في الاختبارات الشفاهية . المادة 12 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مدير الادارة العامة ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالجزائر. المادة 13 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة مهندس تطبيق في الزراعة متمرن ويلحقون بالعمل تبعا لاحتياجات الخدمة وترتبهم • المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر سنة 1975 . عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان مصطفى تونسي الملحق برنامج المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق شعبة الانتاج الحيواني ا - تربية الدواجن : 1 التغذية وتوزيعها عند الحيوانات المستأنسة الحيوانات وحيدة المعدة المجترة) : الهضم واستعمال الاغذية المهضمة الاستعمال الايضى للاغذية،
- الاحتياجات الغذائية ،
- الاغذية ، أسس توزيع الاغذية . 2 التناسل : تشريح وتنمية الاجهزة التناسلية . علم وظائف التناسل ، الحمل - وضع النتاج
- التحكم في الدورات الجنسية - التخصيب الاصطناعي التناسل عند الطيور ، 3 - الوراثة : 4 - اختيار الطلوقة :
- الرقابة الفردية ، انتقاء الانساب ،
- مراقبة الفروع ومراقبة الحواشي ، مخططات الانتقاء .
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية 5 استخدام الطلوقة : ب - الانتاجات الاختصاصية : انتاجات الابقار ،
-
- انتاجات الحليب ،
- انتاجات اللحم ،
- انتاجات الاغنام ،
- انتاجات الطيور . شعبة الانتاج النباتي العلوم الزراعية العامة : 1 - الغراس : 2 الوسط : المناخ ،
- التربة . 3 - الوسائل تصحيح المناخ ، تحسين التربة ، 4 - الزراعات
- الطفيليات ، الحوادث المناخية .
- الاهمال ، 5 - الآلية الزراعية : اختيار الآلات ، 6 مواقع الاستغلال : 7 - الدورة المحورية والنوبات الزراعية : -8 - اقتصاد الانتاجات الرئيسية :
- نفقات الانتاج ، الصفقات واسعار البيع ، الزراعات الكبيرة : يجوز أن تتضمن اختبارات المسابقة كافة الغراسات التالية :
-
- الحبوب : قمح صلب قمح ،طري، شعير، خرطال ذرة، غراسات القلع : بنجر السكر والعلف، بطاطس ،
- غراسات زيتية : عباد الشمس ، النباتات العلفية : المراعى الطبيعية والاصطناعية المؤقتة اعلاف سنوية . زراعة أشجار الفاكهة :
- الحمضيات ، للجمهورية الجزائرية 1259
- أشجار التفاح ، الاجاص . أشجار الخوخ، البرقوق المشمش الكرز، عنب المائدة ويمكن أن تتضمن الاختبارات بالنسبة لكل نوع من أشجار الفاكهة الاسئلة الآتية : الصفات النباتية والدورات النباتية . التطعيم والانواع الرئيسية . نظام استغلال الاشجار ،
- انشاء البساتين المظاهر التقنية والاقتصادية) ،
- التقنيات الزراعية
- الوقاية من الطفيليات ، المحصول التعبئة - الحفظ) . ء نفقة الانتاج ،
- التسويق ، زراعة الكروم - استخراج الخمور : زراعة الكروم :
- شروط الانتاج ، التطعيم - غرس الكرمة .
- طريقة الاستغلال ، انشاء أراضي الكروم ،- التقنيات الزراعية ،
- الوقاية من الطفيليات . المحصول ،
- نفقات الانتاج ، منافذ التصريف . استخراج الخمور : تصنيع العنب الابيض الاحمر، الوردي) . زراعة البساتين : انتاجات الخضر، الازهار ، المشاتل) ا - زراعات الخضر : يجوز ان تتضمن الاختبارات ، بالنسبة لكل خضار مزروع عادة في الجزائر الاسئلة الآتية : الصفات النباتية والدورات النباتية .- الانواع الرئيسية - ضروريات . طرق التكاثر ، التقنيات الزراعية ، الوقاية من الطفيليات . المحصول ونفقة الانتاج . التسويق .
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه ب - زراعات الازهار : يجوز أن تتضمن الاختبارات بالنسبة لكل زهرة الاسئلة المتعددة الخاصة بالخضر . ج - المشاتل : طرق التكاثر . تربية الغراسات ، البيع ،
- تنظيم المشاتل يجوز أن تتضمن الاختبارات ، بالنسبة لكل صنف منزرع عادة الاسئلة التالية : صفات النبات الظاهرية الدورة النباتية ،- طريقة التكاثر ، الانواع الرئيسية ، الآفات والطفيليات ، تكلفة الانتاج البيع وقاية النباتات : تنظيم مصلحة وقاية النباتات . مكافحة آفات الزراعة - طرق المكافحة - العلاج . تشابه منتجات مقاومة الطفيليات ، مراقبة المنتجات الصحية ، تجربة المنتجات مراقبة المشاتل والاستيراد والتصدير محطات ابادة الحشرات . تشغيل محطات الانذار الزراعي ،- شعبة : الاقتصاد - التسيير
- الاستغلال الزراعي ، التعاونية الزراعية ،- تدخل السلطات العامة المناطق المنكوبة ، الكوارث- الزراعية) ، برامج التنمية ، انتاج وتسويق المنتجات الزراعية .. (1) التشجير : أ - البيئة الغابية I - مقدمة وتعريف : فكرة الوسط والمحطة-
- تعريف النظام البيئي ، 2 العوامل الخاصة بالمحطة والبيئة- العوامل المناخية . العوامل الخارجية للارض ،
- العوامل الخاصة بتضاريس الارض العوامل الحيوية ..- ب - تقنيات التشجير : I التجزئة والتخطيط الى التجزئة ، 2 اعداد التربة ، 3 استخدام السماد في التشجير ، 4 كثافة الغرس وتطبيقاته ، 5 غرس الاشجار الحديثة ، 6 المشاتل الغابية ، تنصيب و تنظيم ، مجموعات المشاتل الغابية .
- الغراسات الغابية ، العوامل الداخلية في اختيار المكان ،- وقاية النباتات من العوامل الجوية والامراض والطفيليات ، 8 مراقبة البذور . 2 8 - حماية واستصلاح الاراضي : 1 زراعة الاشجار في الجبل ، ب هياكل التربة ، ج المطر - التوزيع - الكمية - التقلبات السنوية وصفات المناخ د جريان الانقاض على السفوح ، ه - المنحدر - طول المنحدر - مقدار سرعة سيلان الماء ، و مراحل الانجراف المائي ، ز - دور كل استعمال بالنسبة لسرعة الانجراف . て دور المادة العضوية ط عوامل تدهور الهيكل .- 3 - التهيئات الغابية : ا - زراعة الاحراج عموميات ، تكوين التجمعات ،
- هياكل التجمعات ، تطور التجمعات ،- طرق معاملة التجمعا… .- ب الجرد الغابي
- هدف الجرد ،
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 الجريدة الرسمية
-
- قياس الاشجار ، تعريف التكعيب واحصاءات الانتاج .
- طريقة تقدير مختلف منتجات التجمع . ج استغلال الغابات :
- طرق الاستغلال .
- الآلات والمعدات المستعملة ،
- تقنيات الاستغلال ،
- تقنو لوجية الاشجار . د الاقتصاد الغابي : وضعية الاقتصاد الغابي في العالم وبصفة خاصة في الجزائر ،
- آفاق تنمية الاقتصاد الغابي .. 4 - وقاية الغابات : 1 - الحريق :
-
- طريقة مكافحة الحرائق .
- التنظيم الاداري في اطار مكافحة الحريق ، ب التشريع الغابي : 5- وقاية النبات : ا انتقاء البذور ، ب تجمع حامل البذر ، ج أشجار زائدة ، د متعدد الكروموزات ، هن حفظ البذور ، و بساتين الثمار . 6 هن الموارد الطبيعية : ا - زراعة الاسماك ، تعريف ، تصنيف الاسماك .
- زراعة السلمون ،
-
- محصول المنتجات الجنسية مبدأ التخصيب الاصطناعي ،
- التحضين والتسميك ، التشريع . ب فن الصيد :
- تعريف ، جرد أنواع الصيد ، التجمع في شكل صيد والتدخل، تشريع الصيد .. للجمهورية الجزائرية 1261 7 مراعى الغابات :
- فكرة التربية وقيادة القطيع في الغابة .
- أشكال المراعي .. الموارد الرعوية والمراعي الغابية ، القابلية والتحسين الممكن . مراحل تدهور الغابات وهذه المراعي ، الشروط المتعلقة بالصفات الخارجية للارض الرعوية الدورات المحورية لاراضي المراعي . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أرزقى صالحي، بوصفه نائب مدير التعاون الثقافي والعلاقات الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى … مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد أرزقي صالحي، مديرا للتعاون والمبادلات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد بحرى بوصفه مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه * صمد مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد بخلوف طلاحيت، مديرا لجامعة وهران . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نود بر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محاند لوناس رعاف بوصفه نائب مدير الترقية واعادة التكوين المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه رسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد محاند لوناس رعاف، نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية بمديرية التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1395 الموافق 9 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد يومية عمل نصفى السنة الأول والثاني 1975 لسنة 1976- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة نظام الدروس للحصول على شهادات جامعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف ستوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية (النظام القديم)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العطلة النصف السنوية لسنة 1975 1976 تحدد ابتداء من 24 يناير مساء الى 16 فبراير سنة 1976 صباحا. المادة 2 : ان العطلة الصيفية لسنة 1976 تحدد ابتداء من 3 يوليو مساء الى 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1395 الموافق 9 أكتوبر وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمختلفة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران شريفى كمدير للصناعات اليدوية والمختلفة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمقران شريفي، مدير الصناعات اليدوية والمختلفة الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 بلعيد عبد السلام وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27. نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرزاق سطمبولي، بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التخطيط للامكانيات البشرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 1975 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد أحمد يحرى، مديرا للتخطيط محمد الصديق بن يحيى للامكانيات البشرية .
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط
- و بمقتضى المرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم كتابة الدولة للتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد أحمد توفيق شلبي ، كمدير للشؤون العامة يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد توفيق شلبي، مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 . كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد مراد العبيدي كمدير للاحصاءات والمحاسبة الوطنية بكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد العبيدي، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو | سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في دلس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، قصد بناء عمارة مخصصة لمصلحة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والي تيزي وزو، يعدل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1973 كما يلى : يخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء عمارة مخصصة لمصلحة الغابات (مديرية حماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض مساحتها 48 آرا تحمل الرقم 196 من مخطط مسح الاراضي تقع في دلس كماهي مبينة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » . ) والباقي بدون تغيير ) .
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 5 يونيو | سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في كريدر لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد بناء محطة للرصد الجوى بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق | 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قطعة أرض تابعة لملك الدولة تقع في كريدر مساحتها 5004 م2 قصد بناء محطة للرصد الجوي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. اعلانات وبلاغات
انذار المقاول تبذر مقاولة لعمارة بن على مقاولة الاشغال العمومية والبناء مواد البناء الممثلة من قبل مديرها السيد لعمارة بن على التي يوجد مقرها ببشار هضبة مصلحة المياه والتي اختارت مدينة بشار كموطن لها لان تستأنف الاشغال موضوع الصفقة رقم ST 17-74W ST بتاريخ 5 أكتوبر | سنة 1974 والمصادق عليها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1974 في أجل عشرة (10) أيام والى غاية 30 نوفمبر سنة 1975 على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الآجال المحددة لها أعلاه، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر