ج.ر عدد 35 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلمة النسخة الاصلية 30 هج 50 ८०० النسخة الاصليه وترجمتها 70 ८०० 100 دج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج اداره المطبعة الرسمية 190 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-06 الى 12 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 1,00 دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 د.م وثمن العدد للسنين السابقة 1.50 دج رفسهم الفهارس مجانا للمشتركي. المطلوب منهم ارسال الطائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنواء 051.92 ج : ثمن النشر على اساس 1 : ج لله طر . فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رحب عام 1308 الموافق أول يوليو سنه 1970 يتضمن تنفيد المداولة المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية الموافق 23 للميكانيكية العامة . 783 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة. 777 يوليو سنه 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 25 – 77 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 المؤرخة في 19 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الموافق 23 تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تنظيم وفتح مسابقة مهنية الشعبي لولاية يوليو سنة 1978 يتضمن

للدخول الى سلك مهندسى التطبيق في الزراعة. 778 ولائية لمواد البناء . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رحب عام 1398 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس موظفى الحماية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في المدنية :.) 780 الجمارك . 784

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 يتضمن رفع قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراسات جامعية وعليا بالخارج .. 786 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1398 الموافق 12 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية .. 786 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1398 الموافق 8 محشت سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 786 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 | يتضمن منح شركة «أنبريزا - نازيو نال آندوستريالي ستراد ايدافيني ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 787 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة صنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي “. 787 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 787 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة دراقادوس للبناء (ش.م) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 788 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة موراندي آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 788 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالبليدة ما 789 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسطيف .. 789 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببرج بوعريريج 790 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها ببوقرة 790 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بعين مليلة .. 791 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 791 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 793 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 794 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مهندس للتطبيق متمرن 794 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن ترسيم مهندس للتطبيق . 794 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال … 794

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، المتمم بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع نصوص التي طبقته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 انواعق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتعلق باحداث سلك مهندسي الدولة للفلاحة . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي

- الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تفتح المسابقة عن سنة 1978 وتجرى على دورتين : الدورة الأولى في سبتمبر سنة 1978 ، الدورة الثانية في ديسمبر سنة 1978 • المادة 3 : تكون المسابقة واحدة لطلبة الفروع الثلاثة | التالية : الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . الانتاج الفلاحي ، المخبر . المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1978 والحاصلين على شهادة مهندس، النظام الجديد المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش أو على شهادة معادلة … يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : ترسل أو تودع طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى مديرية الموظفين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة. ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلبهم : شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها

- سنه واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، شهادة الجنسية ،

  • شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) .

778 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه

  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . وعند الاقتضاء نسخة من الشهادة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية . المادة 6 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات وايداع الملفات بشهر قبل تاريخ كل من الدورتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه المادة 7 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 80 .. المادة 8 : تتكون للجنة من : الامين العام للوزارة ، رئيسا ، مدير الادارة العامة 6 المدير العام للوظيفة العمومية . مدير التربية الفلاحية ، مهندس دولة مرسم . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة في الفلاحة متمرنين في المصالح المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 11 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة من الامتيازات الخاصة بالتوظيف واعادة الترتيب المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم ، المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 11 وزير الفلاحة الامين العام لرئاسة الجمهورية والثورة الزراعية عبد المجيد علاهم محمد الطيبي العربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول الى سلك مهندسى التطبيق في الزراعة .- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971. وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص التي طبقته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . الاول عام وبمقتضى 1388 الموافق المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الزراعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين، ولاسيما المادة 7 منه .

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم عن سنة 1978 مسابقة مهنية للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الزراعة، وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة في الفروع الثلاثة التاليه : الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية التربة واستصلاحها ،

- المخبر . المادة 3 : يقبل في المسابقة التقنيون المرسمون في الزراعة البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة، والمتممون في ذلك التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة يمكن تخفيض حد السن الاقصى بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التحفيض في أي حال مجموعا قدره 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمه المدينة لجبهه التحرير الوطني . وفضلا على ذلك، وطبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، يمكن أن يقبل في هذه المسابقة المهندسون التابعون للسلك الذي هو في طريق الانقضاء الذين يثبتون قيامهم بحدمات فعلية مدة خمس سنوات بصفتهم مرسمين. وتحفض حدود السن المقررة للتعيين في ملك مهندسي التطبيق بعشر سنوات دون المساس بأحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه . المادة 4 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطة زائدة وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 5 : يجب أن تقدم طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعيه أو ترسل ضمن ظرف مضمن الى عنوانها الواقع في شارع العقيد عميروش رقم 12 بالجرائر العاصمة و يحب على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية دعما لطلبهم :

  • بطاقة المشاركة في الامتحان . للجمهورية الجزائرية 779 شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنه ، نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومحضر- التنصيب في الوظيفة التي تمنح حق المشاركة في الامتحان ، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات تحريرية للقبول واختيار شفهي للنجاح .
  • الاختبارات الكتابية : أ) اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . ب) اختبار في علم الزراعة التطبيقية المدة : 4 ساعات المعامل 4 . ويكون هذا الاختبار مشتركا بالنسبة لجميع المترشحين وهو يتضمن مشروع محطط للتنميه يتناول استغلالا زراعيا أو ناحيه ما . ج) اختبار تقنى للاختبار، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . ويتضمن موضوعاً يتصل باحد الاختصاصات التالية : الانتاج النباتي . الزراعات الواسعة ، زراعة الاشجار المثمرة .. زراعة الكروم ، البستنة ، حماية النباتات ، الانتاج الحيواني ، التدجين العام . الانتاج التخصصي ، الاقتصاد : التسيير الزراعي . الاقتصاد الزراعي ، الاحصائيات الزراعية . وكل تنقيط يقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب . د) انشاء باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغه الوطنيه . وبالنسبة لهذا الاختبار، يستعمل المترشحون حق الخيار من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه . وكل تنقيط يقل عن 20/4 في هذا الاختبار يؤدى للرسوب .

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه 2 - الاختبار الشفهي : مناقشة مع لجنة الامتحان تتناول المشاكل التقنية والادارية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة : المدة القصوى 30 دقيقة المعامل 3 . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 • المادة 7 : ينتهى التسجيل وايداع الملفات بعد شهر واحد | وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام لرئاسة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يرفق برنامج الاختبار المفصل التابع للاختيار بأصل هذا القرار . المادة 9 : تصدر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 10 : يحدد عدد المناصب المطلوبة ب 200 أي 20 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 11 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان • المادة 13 : تشكل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله . مهندس تطبيق مرسم المادة 14 : تصدر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للتطبيق فى الزراعة متمرنين ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة ووفقا لترتيبهم . محمد الطيبي العربي الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس موظفى الحماية المدنية . ان وزير الداخلية . ووزير المالية . بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدينة . وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، ولاسيما المادة 18 منه . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد إطارها وتجهيزها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنه 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد بموجب هذا القرار اللباس الذي يرتديه أعوان الحماية المدنية والشارات التي يحملونها وكذلك شروط منحها وتجديدها المادة 2 : يحدد جدول الامتعة الخاصة بأعوان الحماية المدنية ومدة استعمالها كما يلي :

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية نوع الامتعة رقم الجدول بزة العمل والتدخل قبعة ΟΙ 06.01.01 سترة 60.01.01.02 سروال 06.01.01.03 قميص 06.01.01.04 ربطة العنق 06.01.01.05 رانجرس (حذاء سوقاء) 06.01.01.06 سوقاء من جلد 06.01.01.07 سوقاء من مطاط 06.01.01.08 خوذة الحماية 06.01.01.09 سترة الحماية 06.01.01.10 قفاز الحماية II 06.01.01 حمالة 00.01.01.12 بزة صيفية قبعة 06.01.02.01 قميص صيفي 06.01.02.02 سروال 06.01.02.03 حذاء 06.01.02.04 جوارب 06.01.02.05 حزام 06.01.02.06 بزة شتوية : قبعة 06.01.03.01 سترة 06.01.03.02 سروال 06.01.03.03 قميص 06.01.03.04 ربطة العنق 06.01.01.05 صدرية 06.01.03.05 معطف 06.01.03.06 حذاء 06.01.02.04 جوارب 06.01.02.05 حرام 06.01.02.06 برة مراقب الاستحمام قبعة 06.01.04.01 قميص صيفي 06.01.04.02 تبان 06.01.04.03 تبان الحمام (سليب) 06.01.04.04 بزة الرياضة قميص صيفي 06.01.05.01 تبان 06.01.05.02 ه دنار 06.01.05.03 حداء الرياضة 06.01.05.04 جوارب الرياضة 06.01.05.05 للجمهورية الجزائرية 781 اهير العردي مدة الاستعمال 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة زوج واحد سنة واحدة زوج واحد سنتان زوج واحد ثلاث سنوات I I خمس سنوات I خمس سنوات زوج واحد ثلاث سنوات I خمس سنوات I سنتان I سنتان I سنتان زوج واحد سنة واحدة زوجان سنة واحدة I سنتان I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات 2 ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I خمس سنوات زوج واحد سنة واحدة زوجان سنة واحدة I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I أربع سنوات زوج واحد سنة واحدة زوج واحد سنتان

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه نوع الامتعة رقم الجدول التجهيز الفردي مدة الاستعمال لوازم رياضة المنافسات شعار (تريكو) 06.01.06.0Ι تبان 02 06.01.06 كيمونو 06.01.06.03 قفاز الملاكمة 06.01.06.04 حذاء الملاكمة 06.01.06.05 حذاء كرة القدم 06.01.06.06 لوازم اللباس الاخرى : بزة ميكانيكي 06.01.07.01 وزرة ممرض (بلوز) 06.01.07.02 منزر طباخ 06.01.07.03 سترة طباخ 06.01.07.04 حذاء الامان 06.01.07.05 قفاز الاحتفال 06.01.07.06 لفافة الساقين 06.01.07.07 شاش 06.01.07.08 المادة 3 : يحدد جدول الشارات المميزة للقطعة النوع شارة القبعة شارة الخوذة شارة الياقة شارة رتبة عريف شارة رتبة عريف أول شارة رتبة رقيب شارة رتبة مساعد شارة رتبة مساعد أول شارة رتبة الضباط الاعوان شارة رتبة الضباط الرؤساء زناق لقبعة نقاب زناق لقبعة ضباط الصف زناق لقبعة الضباط الاعوان زناق لقبعة الضباط الرؤساء الباب الثاني تخصيص اللباس وتجديده المادة 4 : يستفيد أعوان الحماية المدنية، في اطار من محصص الكسوة .. I هنتان I سنتان I عشر سنوات زوج واحد عشر سنوات زوج واحد خمس سنوات زوج واحد سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنتان 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة زوج واحد سنتان زوج واحد عشر سنوات زوج واحد خمس سنوات 2 سنتان العسكرية والرتبة التي توضع على بزات الحماية المدنية، كمايلي : رقم الجدول : التجهيز الفردي ΟΙ . 06.02.01 2 06.02.01.02 I 06.02.01.03 زوجان 06.02.02.01 ثلاثة أزواج 06.02.02.02 ثلاثه أزواج 06.02.02.03 ثلاثه أزواج 06.02.02.04 ثلاث أزواج 06.02.02.05 ثلاثة أزواج об об.02.02 ثلاثة أزواج 06.01.07.04 ثلاثه أزواج 06.02.03.01 2 06.02.03.02 2 06.02.03.03 2 06.02.03.04 2 المادة 5 : تمنح المخصصات الفردية بمجرد التحاق الاعوان بالوحدات العملية ومراكز التكوين التابعة للحماية المدنية . المادة 6 : تحدد مخصصات الكسوة بصفة دورية، مع الاخذ وظائفهم بعين الاعتبار مدة الاستعمال المحددة في المادة 2 من هذا القرار، وكذلك درجة البلى الذى أصاب الامتعة المخصصة

. الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : اذا حصل تلف عرضى من جراء عملية الحماية المدنية، أمكن تجديد ما استهلك من اللباس بناء على تقرير ثبوتي ومصادق عليه من قبل الرئيس السلمي للعون المنتفع بذلك اللباس :. المادة 8 : كل رتيب أو نقاب مستفيد من المتاع الفردى ملزم عند تجديده الكامل أو الجزئى لذلك المتاع أن يعيد بالمقابل الامتعة المستهلكة التي سبق أن وضعت تحت تصرفه وذلك قبل أن يطالب بمخصص جديد المادة 9 : يجب على العون المستفيد من مخصص الكسوة أن يحافظ على الملابس المخصصة له . وينبغي عليه أن يظهر جميع الاصناف التي ينتفع بها عند كل تفقد للمتاع اذا فقد العون أى صنف أو قام باتلافه عمدا يلزم بتسديد قيمته أو تصدر عقوبات تأديبية بحقه المادة 10 : يتكلف المسؤول عن تسيير المعدات بالملابس المستهلكة التي يجرى استردادها بقصد تجديدها • وتقيد عملية الرد على مختلف الوثائق الحسابية طبقا لقواعد المحاسبة المتعلقة بهذا المجال . المادة 11 : توضع الامتعة المستعملة في نهاية كل عام ، بعد أن يجرى حزمها صنفا صنفا في الحظيرة المركزية لمعدات الحمايه المدنيه للتغيير والتجديد . ارتداء بزات الحماية المدنية أحكام عامة المادة 12 : ارتداء البزات النظامية الزامي لرتباء ونقابي الحماية المدنية أثناء ممارسة مهامهم … المادة 13 : يلزم الرتباء والنقابون بالتقيد على وجه الدقة بقواعد ارتداء اللباس الموضوع تحت تصرفهم وصيانته والمحافظة عليه • المادة 14 : يتعين على موظفى الحماية المدنية الذين ينتفعون بمخصص الكسوة عدم التنازل عن الامتعة الموضوعة تحت تصرفهم لشخص من الغير بأى شكل كان والا تعرضوا للعقوبات . المادة 15 : كل رتيب أو نقاب مستقيل أو معزول، ملزم تحت طائلة الملاحقات الفضائيه بارجاع الملابس الموضوعة تحت تصرفه الى وحدة ارتباطه . احكام خاصة المادة 16 : كل شخص يحوز أو يرتدى بصفة غير مشروعة البرات والشارات النظامية للحماية المدنية يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون العقوبات . للجمهورية الجزائرية 783 مراقبة اللباس المادة 17 : يمكن أن تمارس مراقبة وتطبيق الاحكام المدرجة في هذا القرار ضد جميع الرتباء والنقابين وكذلك ضد أي شخص يحوز أو يرتدى ملابس الحماية المدنية . المادة 18 : يتولى عمليات مراقبة اللباس المسؤولون التابعون لهيئات الحماية المدنية المختصة اقليميا وكذلك كل موظف يعين صراحة لهذا الغرض . المادة 19 : يتعين على موظفى الحماية المدنية الذين يحوزون أو يرتدون البرات أن يخضعوا للمراقبة خلال ساعة الخدمة أو خارجها وداخل مكان عملهم أو خارجه . المادة 20 : يؤهل المسؤولون المكلفون بحفظ النظام في مصالح الحماية المدنية باتحاد التدابير اللازمة في اطار مهامهم، لمعالجة الاخلال بالقواعد المتعلقة بحمل وصيانة البزات من قبل الموظفين الموضوعين تحت مراقبتهم 10 المادة 21 : تلغى بموجب هذا القرار جميع الاحكام السابقة ولاسيما المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد لباس موظفى الحماية المدنية المادة 22 : يكلف المدير العام للحماية المدنية ومدير الميرانية والمراقبه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو 1978 وزير المالية عن وزير الداخلية محمد الصديق بن يحيى الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنه 1978 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للميكانيكيه العامة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 وحب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 تبعد المداولة المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاصنام والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولانية للميكانيكية العامة يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرح في 26 مايو سنة 1971 .

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77 25 77 25 |

- المؤرخة في 19 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 25 – 77 المؤرخة في 19 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 1-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية | المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك.

- ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحانات في مدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 35 . المادة 4 : يمكن أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحررون من التزامات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية للقائم بالراديو تلغراف أو شهادة تعادلها. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 10 سنوات بالنسبة وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الوطني و 5 سنوات للذين لا يتمتعون بهذه الصفة المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .. المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية و 3 اختبارات تطبيقية واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية مايلي :

  1. انشاء حول موضوع عام المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في الاجراءات المتعلقة بقوانين وأنظمة الموصلات أو اختبار حول التنظيم يتضمن سؤالا يتعلق بمجموعة القواعد المطابقة للاجراءات الدولية الجاري بها العمل .

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . تعد كل نقطة تقل عن 4 من 20 المحصل عليها في هذا الاختبار مقصية المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبارات التطبيقية مايلي : اختبار في القراءة الجهرية يتعلق بالالتقاط السماعي لنص واضح المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في القراءة الجهرية يتعلق بالالتقاط السماعي لنص مكتوب بالرموز ل 20 كلمة (5) حروف في المجموعة) في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ، (3) اختبار في تسيير الآلات اللاسلكية الخاص بارسال رموز المورس بسرعة 20 كلمة أو مجموعة من الكلمات في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ، المادة 9 : يحتوى الاختبار الشفهى للقبول على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مادة من مواد الاختبارات الكتابية الحد الاقصى للمدة : 30 دقيقة ، المعامل I . المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتعد كل علامة تقل على 6 من 20 يحصل عليها في الاختبارات 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 7 و 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 8 مقصية ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 11 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 من 20 من المجموع الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 12 : يصحح كل اختبار كتابي و تطبيقي، كل على حدة، عضوان من لجنة المسابقة أو مدرسون تابعون لمركز تكوين موظفى المواصلات يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بناء على اقتراح المدير العام للمواصلات الوطنية . المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان من : خمسة معلمين للمواصلات يقدمون دروسا في فرع المواصلات لا يقل مستواها عن شهادة الكفاءة المهنية للجمهورية الجزائرية 785 2 (2) مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، (3) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة (4) مدير الجمارك أو ممثله ، (5) قائم بالراديو تلغراف في الجمارك مرسم المادة 14 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر ، في ظرف موصى عليه ، على ما يلي : 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة . 2 (2) شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 3 (3) شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة واحدة . (4) شهادة السوابق القضائية ) الورقة) قم (3) لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . (5) صورة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، 6 (6) شهادتان طبيتان من طبيب عام وطبيب مختص في الامراض الصدرية ، (7) وعند الاقتضاء ، شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، (8) 6 صور المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة واللصق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك التابعة للولايات . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك متمرنين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 10 المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 سنة- 1978 . المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ويختار الرئيس من بينهم طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه .. الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن اشتهر

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 يتضمن رفع قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراسات جامعية وعليا بالخارج . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية ، ووزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتت التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 74-101 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية والعليا بالخارخ ، ولاسيما الفقرة 3 من المادة الأولى منه ، يقررون مايلي : المادة الاولى : ترفع قيمة المنح المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 74-101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، ابتداء من أول الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط | سبتمبر سنة 1978 كالتالي : البلد أو مجموعة البلدان بلدان الشرق الاوسط بلدان أوربا الغربية كندا الولايات المتحدة الامريكية - اليابان المادة 2 : يكلف الامناء العامون لوزارات التعليم العالى والبحث العلمي والمالية والشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 . وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي محمد الصديق بن يحي عبد اللطيف رحال وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط نشمية وكالة بريدية صور الغزلان الحجرة الزرقاء معمورة عين غزال *, القنطرة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام الدراسات الجامعية الدراسات العليا 900 دج 10300 دج 10000 دج 10300 دج 1.900 دج 20200 دج وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1398 الموافق 12 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1398 الموافق 12 يوليو سنة 1978 يسمح ابتداء من 20 يوليو سنة 1978 بأحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية صور الغزلان صور الغزلان البويرة ديرة D القنطرة عين التوتة باتنة 1398 الموافق 8 غشت سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1398 الموافق 8 غشت مؤسستين مبينين في الجدول أدناه :

  • تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط شرشال - أرض وكالة بريدية اشر شال أولاد شبانة العنصر سنة 1978 يسمح ابتداء من 15 غشت سنة 1978 باحداث البلدية الدائرة الولاية شرشال شرشال البليدة العنصر الميلية جيجل

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة «أنبريزا - نازيونال آندوستريائي ستراد ايدافيني» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، وبناء على طلب شركة أنبريزا - نازيونال آندوستريالي

- ستراد ايدافيني ، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «أنبريزا - نازيو نال اندوستريالي ستراد ايداميني ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها | بمركز التكوين المهني لمركب المواد البلاستيكية في سكيكدة. مدة شهرين ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستعيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية . حرر بالجرائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة صنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ،

  • وبناء على طلب شركة صنام بروجيتي للحصول على رخصة استثنائية . وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة صنام بروجيتي رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بوحدة المصفاة بسكيكدة، مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ،

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بميناء جيجل مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصه، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4: يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 ينضمن منح شركة دراد دوس للبناء (ش.م) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على طلب شركة در اقادوس للبناء (ش م) قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركه در اقادوس للبناء (ش) ش) - (م (م) رخصة | | استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بميناء جيجل مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتحصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة | 1978 .. عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركه » موراندي» «آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للمعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، وبناء على طلب شركة موراندى أمبيانتي» للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة موراندى آميانتي رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشنها بمصنع الترميد في ميلة مدة اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصه على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبعا لتشريع العمل الساري المفعول .

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالبليدة .

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 ممحرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق

- بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى

- بالبليدة (أولاد يعيش) ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى للبليدة بتاريخ 25 يناير سنة 1978 ، وبناء على المحضر المؤرخ في 19 فبراير سنة 1978 والمتعلق باجتماع المجلس التنفيذي لولاية البليدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية البليدة منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويوجد شمال شرق المجموعة السكنيه للبليدة بالمكان المسمى «أولاد يعيش . للجمهورية الجزائرية 789 المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للبليدة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للبليدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسطيف .

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بشمال شرق سطيف . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسطيف بتاريخ 18 يناير سنة 1977 ، وبناء على المحضر المؤرخ في 16 مايو سنة 1977 والمتعلق باجتماع المجلس التنفيذي لولاية سطيف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية سطيف منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بشمال شرق المجموعة السكنية لسطيف . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب | الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسطيف ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشات الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم أعداده • المادة 4 : يكلف والى سطيف ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حور بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببرج بوعريريج ان وزير السكن والبناء ،

  • بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات .
  • وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بشمال شرق برج بوعريريج ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبرج بوعريريج بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1977 ، وبناء على المحضر المؤرخ في 16 مايو سنة 1977 والمتعلق باجتماع المجلس التنفيذى لولاية سطيف . يفرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية برج بوعريريج منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بشمال شرق المجموعة السكنية لبرج بوعريريج . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب : الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يجب أن تساهم الاستثمارات المحتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبرج بوعريريج ولا سيما فيما يحص السكن والتجهيز الجماعي وانشات الاساسية في انجاز محطط التهيئة للمنطقة الدى سينم أعداده المادة 4 : يكلف والى سطيف ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج بوعريريج، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببوقرة . ان وزير السكن والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ،
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى ببوقرة ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبوقرة بتاريخ 7 يناير سنة 1978 . وبناء على المحضر المؤرخ في 19 فبراير سنة 1978 المتعلق باجتماع المجلس التنفيذى لولاية البليدة . i يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية بوقرة منطقة سكنية حضرية يرمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بجنوب شمال المجموعة السكنية لبوقرة . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقاريه البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ليوقرة ولا سيما فيما يحص السكن والتجهير الجماعي والمنشات الاساسية، في انجاز محطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبوقرة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية

الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بعين مليلة .

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بشمال غرب عين مليلة . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لعين مليلة بتاريخ 4 مارس سنة 1978 ، وبناء على المحضر المؤرخ في 15 مارس سنة 1978 والمتعلق باجتماع المجلس التنفيذى لولاية أم البواقي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية عين مليلة منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شمال المجموعة السكنية لعين مليلة . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لعين مليلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشات الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى أم البواقي ورئيس المجلس الشعبي : البلدي لعين مليلة كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية 791 | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . ان وزير التجارة . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1398 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح وزارة التجارة دورة تكوينية لتحسين مستوى مراقبي مصلحة مراقبه الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. المادة 2 : تدوم هذه الدورة ستة أشهر وتكون على شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 المادة 3 : تفتح الدورة للمراقبين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة ابن اور مدين | في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه السبعة ..

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه المادة 4 : على الموظفين الراغبين في المشاركة أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وينتهى التسجيل يوم 30 أكتوبر سنة 1978 المادة 5 : يجدد عدد المناصب المعروضة ب II منصبا. واذا كان عدد المترشحين أكثر من المناصب المعروضة يحدد بواسطة اختيار ترتيبي للقبول، ويحظى بالاسبقية الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشمل الاختبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية :

  • انشاء حول موضوع عام المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق ، للملف، المدة : 3 ساعات المعامل I المادة 7 : تشمل دورة تحسين المستوى تعليم البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار … المادة 8 : ينظم امتحان التخرج في نهاية الدورة، حسب البرنامج المدروس (0) وتكون العوامل الملحقة بالمواد المقررة كما يلى : تنظيم الاسعار : المعامل 4 المدة : 4 ساعات ، القانون التجارى : المعامل 3 المدة : 3 ساعات ،
  • الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو المحاسبة : المعامل 2، المدة : ساعتان . المادة 9 : يستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 10 : تحدد معدل القبول لجنة مشكلة على النحو التالي : مدير الأدارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدين الاسعار أو ممثله ، مدين التسويق أو ممثله . مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 عن وزير التجارة الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج تحسين المستوى تنظيم الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظين الاسعار مبادى حول تحرير محضر القانون التجاري مبادىء عامة حول :
  • التجارة والاعمال التجارية أهمية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية الاثبات التجاري الاوراق التجارية والصكوك المحل التجاري (تكوين - عمليات حول المحل التجاري) ، المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة : الحساب الختامي مبدأ القيد المزدوج ومجموع الحسابات حسابات التكاليف والحسابات الحتامية النظام التقليدي النظام المركزي أو الانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج
  • توزيع النتائج
  • اعداد الحساب الختامي محاسبة التغليفات محاسبة الاجور . الجغرافية السياسية : المظاهر الطبيعية والبشرية للجزائر الفلاحة الجزائرية الصناعة الجزائرية والطاقة المبادلات التجارية للجزائر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . ان وزير التجارة . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف

الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنه 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 09 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1398 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى أعوان الادارة المرسمين المادة 2 : تدوم هذه الدورة سنة أشهر وتكون على شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 المادة 3 : تفتح الدورة الاعوان الادارة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية والمثبتين في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 4 : على الاعوان الراغبين في المشاركة أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة بوزارة التجارة. وينتهى التسجيل يوم 30 أكتوبر سنة 1978 المادة 5 : حدد عدد المناصب المعروضة ب 16 منصبا. واذا كان عدد المترشحين أكثر من المناصب المعروضة يحدد بواسطة اختيار ترتيبى للقبول، ويحظى بالاسبقه الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشمل الاختبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية : انشاء حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، . اختبار شفاهي : حوار مع لحنة الامتحان حول موضوع عام : المدة 20 دقيقة، المعامل I . المادة 7 : تشمل دورة تحسين المستوى تعليم البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 8 : ينظم امتحان التخرج في نهاية الدورة، حسب البرنامج المدروس : تنظيم الاسعار : المعامل 4 المدة : 4 ساعات ، المحاسبة : المعامل 3. المدة : 3 ساعات 6
  • القانون التجارى : المعامل ،2، المدة : ساعتان المادة 9 : يستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . للجمهورية الجزائرية 793 المادة 10 : تحدد معدل القبول لجنة مشكلة على النحو التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراضية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 عن وزير التجارة الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج تحسين المستوى تنظيم الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار مبادى حول تحرير محضر القانون التجاري مبادىء عامة حول : التجارة والاعمال التجارية أهمية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية الاثبات التجاري الاوراق التجارية والصكوك المحل التجاري (تكوين - عمليات حول المحل التجاري) . المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة : الحساب الختامي عبدأ العيد المردرج ومجموع الحسابات حسابات التكاليف والحسابات الحمامية النظام التقليدي النظام اخر كرى أو الانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج توزيع النتائج اعداد الحساب الختامي محاسبة التعليقات محاسبة الاجور .

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يعين السيد محمد بن ادريس مستشارا ثقافيا متمرنا .. ويتقاضى المعنى المرتب الخاص بالرقم الاستدلالى 295 المطابق لدرجة التمرين من السلم 13 ويوضع تحت تصرف ولاية تلمسان . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مهندس للتطبيق متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد ميلود مقدم مهندسا للتطبيق متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13 بوزارة الصناعة الثقيلة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1898 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن ترسيم مهندس للتطبيق . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يرسم السيد ميلود مقدم في سلك مهندسي التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) من السلم 13 ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1967 . ويعاد ترتيب المعنى في الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 24 يوما . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم قصد تشكيل مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 67-69 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 117 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة | الاقتصادية ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) من الوحدات التالية : I - الوحدة المركزية بالعاصمة 2 منجم الونزة 3 منجم بوخضرة 4 منجم الخنقة 5 منجم جبل العنق 6 منجم الكويف 7 منجم جبل الدباغ 8 منجم عين ميمون و منجم اسماعيل 10 منجم العابد II - وحدة معدن مغنية 12 وحدة معالجة معدن سيق 13 وحدة المرمر شرق سكيكدة 14 وحدة المرمر وسط العاصمة 15 وحدة المرمر غرب وهران 16 - سبخة سيدي بوزيان 17 - سبخة قمال 18 - سبخة بطيوة 19 مقلع جبل قوسطار 20 مقلع وادى الفضة -21 قاعدة الابحاث في جيجل 22 قاعدة الابحاث في سكيكدة 23 قاعدة الابحاث في تيزي وزو 24 قاعدة الابحاث في سيدي بلعباس 25 - قاعدة الابحاث في بشار 26 - قاعدة الابحاث في تامنراست 27 28 مركز التوزيع بعنابة 28 وحدة الورشنيس 29 - وحدة عين بربار 30 - وحدة الزكار 31 الاجهزة المرفئية بعنابة 32 وحدة مستغانم 33 وحدة بني صاف المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 محمد الياسين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائي