قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. 727
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1982 وفى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المشار اليهما أعلاه، مسابقة لتوظيف 255 عونا تقنيا متخصصا تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى لسنة 1983
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا 728 الجريدة الرسمية للجمهورية القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل شهرا قبل تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيغشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.