ج.ر عدد 59 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنية النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الاصلية : 25ر دج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر سنة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - ا 20 دج 50 دج { 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 3200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 – 1969 ) : دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يو. من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق

- يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيمة • 851 مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 90 .. 850 - الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . اه مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( سوريا ) . بدمشق | الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين في 851 | وظيفة ملحق للشؤون الخارجية … - 853

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 855 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70 89 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 857 مرسوم رقم 70-93 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن الفاء وظائف وتحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية . 857

  • مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 858 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق » 858 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 859 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل شلف العالي 859 | وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش . 859 وزارة التجارة مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق بوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 859 | مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية 859 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق بوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج 860 مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التسويق 860 مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاسعار … 860 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية 861 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 861 قراران مورخان في 14 و 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 و 22 يونيو سنة 1970 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . 861
  • قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 139 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد مدير للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 861 وزارة الاوقاف
  • قرارات مؤرخة فى 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين .. 861 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء در سودان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390. الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد الطالب يعقوبي ، نائب مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد مصطفى شعبان ، نائب مدير لدى رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ..

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق ( سوريا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد العربي سعدوني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق ( سوريا ) خلفا للسيد على الكافى المدعو للقيام بمهام أخرى • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 ينهى تعيين السيد جلول نميش بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكرى .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 188 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الأقل 20 سنة و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة •

853 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يجوز خلافاً لهذا القرار أن يشارك في هذه [ المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الناجحين في السنة الأولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها • يؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطني مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة المادة 5 : تتضمن ملفات المترشحين ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع

  • تاريخها لأقل من ثلاثة (3) أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة)- يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة (3) أشهر .
  • شهادة الجنسية ) شهادتان طبيتان ) الطب العام والأمراض الصدرية ) ،-
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة .. عند الاقتضاء ८ نسخة من البطاقة الشخصية تثبت
  • العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه المتخصصة : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة 6 الجامعة العربية ، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة الدولية ، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ، المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 7 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 المادة 8 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحون الممتحون باللغة الوطنية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية … يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام . المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 23 وظيفة . المادة 10 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية ، قبل 31 يوليو سنة 1970 . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر فى الجريدة الرسمية أعلام ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختيارى واختباران | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صفاميان . تتكون اختبارات القبول من : 1 ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة أربع ساعات ، المعامل 04 2 ) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للتكتلات الكبرى العالمية (أفريقيا، شرق جنوب آسيا ، اليابان ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، القارة الأروبية ، بريطانيا العظمى والكومنويلث ) : المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، ) اختبار اختيارى فى لغة أجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الألمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الأصلية الى اللغة الثانوية والعكس : شدة 4 ساعات ، المعامل 2 ، و تجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين يحول :
  1. معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم . المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ، ) المنظمات الدولية العالمية والجهوية والمنظمات المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
  • الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيساً . المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية- يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض المادة 14 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة . أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة . المادة 15 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام المادة 16 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها ..

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 المادة 17 : لا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 18 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة . يستدعى المترشحون الناجحون شخصياً للاختبارات الشفاهية المادة 19 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة | حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة التي يجوز لها أن تعد عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم تتضمن القوائم الاضافية حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة كاتب للشؤون الخارجية . المادة 20 : تحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من قبل وزير الشؤون الخارجية . المادة 21 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيين المترشحين ككتاب للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية 6 مقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الاقل 20 سنة و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها . المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة المادة 4 : يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزين على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات . يؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطنية مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة عشر سنوات .

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه. المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :

  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع- تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة )- يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ،-
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم أو الشهادة تعادلها 6 عند الاقتضاء ८ نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختباران شفاهيان : تتكون اختبارات القبول من :
  1. انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام المعرفة المترشح ومقدرته على التحرير المدة أربع سنوات ، المعامل 4 ،
  2. اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر : أ ) الاقتصاد الرأسمالي :
  • مبدأ الاقتصاد الرأسمالي ،
  • الولايات المتحدة الامريكية واليابان . ب ) الاقتصاد الاشتراكي :
  • مبدأ الاقتصاد الاشتراكي ،
  • الاتحاد السوفياتي والصين . ج ) البلدان النامية : أسباب تخلفها وعوامل تنميتها ،
  • الهند والجمهورية العربية المتحدة . المدة 4 ساعات ، المعامل 3 . . اختبار اختيارى في لغة أجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الألمانية ، الايطالية ) المتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول :
  1. تاريخ الجزائر : قبل الاحتلال ، ومن 1830 الى 1919 ومن 1919 الى 1962 . المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 ) المنظمات الدولية العالمية والجهوية : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة ، الجامعة العربية ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 .. المادة 7 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 . المادة 8 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحين الممتحنون باللغة الوطنية ، اجباريا . اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية • كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب : 19 وظيفة . المادة 10 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 31 يوليو سنة 1970 المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيساً،
  • ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية المادة 14 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه • يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة . المادة 15 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام ..

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 855 المادة 16 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 17 : لا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية | الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 18 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة . يستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية . المادة 19 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة | حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة التي يجوز لها أن تعد | عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف | الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم تتضمن القوائم الاضافية - حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة ملحق للشؤون الخارجية المادة 20 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 21 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم كملحقين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 • وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام |

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام

- 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الاقل 20 سنة و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو الشهادة تعادلها . المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة • المادة 4 : يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزين على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها أو شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات . يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطني مضاف

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة عشر سنوات المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة ) يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، – شهادة الجنسية .

  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ،
  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة 6 عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اختبارين كتابيين و اختبارا شفاهيا .. تتكون اختبارات القبول من :
  • انشاء في موضوع عام مخصص لمعرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 04 2 اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 3 … تجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر : المظاهر الطبيعية والمظاهر الديمغرافية والمشاكل الاقتصادية ، المدة 20 دقيقة، المعامل 3. المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الموطنية والفرنسية ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية . كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . يجرى هذا الاختبار الكتابى الخاص بالمراقبة على شكل انشاء يتعلق بموضوع عام المادة : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 22 وظيفة المادة 9 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف - والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 31 يوليو سنة 1970 المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة | من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
  • مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية المادة 13 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه المادة 14 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام . المادة 15 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 16 : لا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 17 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة . ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية . المادة 18 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة ، التي يجوز لها أن تعد عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم وتتضمن القوائم الاضافية حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة - كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . المادة 19 : يحدد وزير الشؤون الخارجية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل .

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 المادة 21 : ينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70 89 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام

- 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، مرسوم رقم 70-93 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن الفاء وظائف و تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ثلاث وظائف مالية لاعوان المصالح واربع وظائف مالية للعمال من الصنف الثالث بالباب 31-41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية » المادة 2 : تحدث بميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية وظيفتان ماليتان للاعوان الاداريين ووظيفتان ماليتان للاعوان الراقنين بالباب 31-41 « الحماية المدنية . الاجور الرئيسية » المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين ميزانية التسير بموجب الامر رقم 69 – 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية سنة 1970 الخاصة بوزارة الصحة العمومية الوظائف المبينة في الابواب التالية : الباب 31-41 : المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية » • ثمانية (8) وظائف لعمال مهنيين من الصنف الثالث . الباب 31-51 : « مدارس تعليم مستخدمي الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية » . خمسة (5) وظائف لسائقي السيارات من الصنف الاول
  • عشرة (10) وظائف لعمال مهنيين من الصنف الثالث ثلاثون (30) وظيفة لاعوان المصلحة المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف دينار ( 345,000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . ويعادل هذا المبلغ مرتبات الاعوان الذين الغيت وظائفهم في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف دينار ( 345,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم ..

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 4 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم | 7 يوليو سنة 1970 LO الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجدول « ا » الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 41 المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية 000رهه 31-51 مدارس تعليم مستخدمى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 2900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3450000 الجدول « ب » الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المفتوحة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31 43 المراقبة الصحية على الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 31 53 مدرسة تعليم مستخدمى الصحة العمومية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
  • المستخدمون 2900000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3450000 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق وبمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 10 ذي القعدة يوليو سنة 1970 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة سوناتماق ، ولا بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 سيما المادة الموافق 3 يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد مصطفى وبناء شويرط بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام اخرى .. يقرر 9 منه ، على اقتراح الرئيس المدير العام ، ما يلى : ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه المادة الاولى : يعين السيد الطاهر بن بريح مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية لامبور والمخازن العامة «سوناتماق» قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 المادة 2 : ينشر هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، في الجريدة الرسمية الوطنية للعبور والمخازن العامة «سوناتماق» للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، 22 يونيو سنة 1970 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين السيد محى الدين بوطالب ، كنائب مدير للمحاسبة المالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد زواوي نائب مدير المستخدمين .

- مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل شلف العالي


بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين السيد ابن عودة خليفة ، محافظا مكلفا باستثمار سهل شلف العالى . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يقبل القضاة الآتية اسماؤهم بعده بأن يثبتوا حقهم في التقاعد لادراكهم سن المعاش : السادة : محمد زرقيني ، القاضي بمحكمة قالمة ابتداء من 11 غشت سنة 1970

  • الطيب بن يزار ، القاضي بمحكمة الاصنام ابتداء من 29 غشت سنة 1970 مسعود بو القرون ، القاضي بمحكمة شلغوم العيد- ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1970 • عبد الرحمن نسيب ، القاضي بمحكمة العين البيضاء ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1970 عبد اللطيف بن شهيدة رئيس المجلس القضائي بوهران ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1970 .. بومدين قارة سليمان المستشار بالمجلس القضائي بوهران ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1970 . محمد السايح حسني ، القاضي بمحكمة الحراش ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 وزارة التجارة مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد أو عامر سى أحمد سيدي محمد بوصفه نائب مدير الدراسات والبرامج المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد بلعربية بوصفه نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمود عقبي بوصفه نائب مدير الصفقات العمومية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69 48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد محمد كمال عاشور ، في سلك المتصرفين ،
  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى :

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة الاولى : يعين السيد محمد كمال عاشور ، مديرا | للمبادلات التجارية المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين | وزير التجارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ فى 25 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام السيد او عامر سي أحمد سيدي محمد بوصفه نائب مدير الدراسات والبرامج ، وبعد الاطلاع عى القرار المؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد او عامر سي أحمد سيدي محمد في سلك المتصرفين ،
  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد أو عامر سي أحمد سيدي محمد مديرا للدراسات والبرامج المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التسويق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد عيسى مديرا للتسويق . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاسعار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام السيد محمد بلعربية بوصفه نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، :

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن ادراج وترسيم السيد محمد بلعربية في سلك المتصرفين ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد بلعربية مديرا للاسعار . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعة وينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 10 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول | عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن انها مهام السيد محمود عقبي بوصفه نائب مدير الصفقات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن ادراج وترسيم السيد محمود عقبي في سلك المتصرفين ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمود عقبي مديرا للصفقات | العمومية . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 … هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 تنهي ابتداء من تاريخ 11 مارس سنة 1970 مهام السيد محمد منتوري كنائب مدير للتنشيط والمراقبة ، الذي دعي للقيام بمهام أخرى :. : قراران مؤرخان في 14 و 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 و 22 يونيو سنة 1970 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 يونيو سنة 1970 أعتمد السيد عبد القادر عزاز قور ، كمراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة المدة سنتين ابتداء من 5 يونيو سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 أعتمد السيد بلقاسم كخيل، كمراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة، لمدة سنتين ابتداء من 5 يونيو سنة 1970 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد مدير للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 اعتمد السيد سنوسي قدوار كمدير للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ابتداء من 8 فبراير سنة 1969 وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة فى 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين ان وزير الاوقاف ،

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 هم بمقتضى الامر رقم 65-183 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع

  • الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1386
  • الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مقداد كمدير للادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مقداد المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد الشريف ، مدين التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .. مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الأوقاف ، على جميع | وزير الاوقاف ، الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 | يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ فى 27 ربيع الاول | عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف كمدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى : وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 6
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 290 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير حسين كمدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصغير حسين ، مدير الشؤون الدينية 6 الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع

- الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385

- الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب غربي كنائب مدير للمحاسبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطيب غربي ، نائب مدير المحاسبة ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 . مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 65 25 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .. مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد بشير كاشة كنائب مدير للشؤون الدينية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير كاشة نائب مدير الشؤون الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 الموافق 15 وبمقتضى ديسمبر المرسوم سنة المؤرخ 1966 في 3 والمتضمن رمضان تعيين عام السيد 1386 عمر الشكيرى كنائب مدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر الشكيري ، نائب مدير التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .. وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .. مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 1 يوني 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 هم لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مبارك جيدل كنائب مدير للأوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مبارك جيدل ، نائب مدير الاوقاف 6 الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 . مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد أحمد درار كنائب مدير للتعليم الديني العالي والثانوى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد درار ، نائب مدير التعليم الديني والثانوى ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام. 1390 الموافق 25 يونيو سنة 19700 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد هني كنائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد هني ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق باستثناء القرارات 6 والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .. مولود قاسم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر