ج.ر عدد 92 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر حقة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 خ ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 3,23 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,30 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن رفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا لحساب معاشات رجال البحر . - 1348 وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في II ربيع الثاني و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و if و 14 و 15 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 رجب عام 1393 الموافق 14 مايو و 27 يونيو و 30 يوليو و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) . 1348 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1349 مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي. 1349 وزارة المستدل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر- سنة 1973 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1349 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . 1350

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1393 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال في فرع المعامل والتركيبات .. 1351 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « الخطوط … 1353 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن رفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا | لحساب معاشات رجال البحر ان وزير الدولة المكلف بالنقل

  • بمقتضى القانون المؤرخ في 12 ابريل سنة 1941 المحدد لنظام معاشات التقاعد للبحارة وبمقتضى المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65 273 المؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر | سنة 1965 والمتضمن احداث مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 والمتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية
  • وبناء على رأى المجلس الاستشاري لمؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر المجتمعة في 24 سبتمبر سنة 1973،
  • وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والموانيء والصيد البحرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا لحساب معاشات رجال البحر ب : 25 % (خمسة وعشرون في المائة) . المادة 2 : يعاد النظر في معاشات التقاعد ومعاشات العجز الممنوحة سابقا او التي هي قيد المنح، وذلك تطبيقا للمادة الاولى اعلاه . المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 اكتوبر سنة 1973 المادة 4 : يكلف مدير مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر ورؤساء الدوائر البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر 1973 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 11 و 14 و 15 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 رجب عام 1393 الموافق 14 مايو و 27 يونيو و 30 يوليو و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك)- الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973.
  • في الفهرس (ص) ص) (1156) وفى العنوان ( ص 1159) تحذف التواريخ 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 27 يونيو و 30 يوليو . الصفحة 1159 : يحذف القراران الثانى والثالث المتعلقان بالسيدين محمد العربي سي أحمد ومحمد الطاهر عجالي. الصفحة 1161 - العمود الاول - السطر 18. بدلا من : … ابتداء من اول ابريل سنة 1973. يقرأ ما يلى : … ابتداء من اول غشت سنة 1973 والباقي بدون تغيير …

الجمعة 20 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مرادى بن زاغو، بوصفه نائب مدير للانتاج النباتى المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

- مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد مرادي بن زاغو، مديرا للانتاج النباتي . وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يكتسب الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة و من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن بوشعيب المولود في 17 مايو سنة 1952 بشرشال (الاصنام) أحمد ولد محمد المولود في II نوفمبر سنة 1951 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله أحمد، أحمد ولد محمد المولود في 24 يناير سنة 1952 بمليانة (الاصنام)، آيت كبير مولود المولود في 2 ديسمبر سنة 1951 بمدينة الجزائر، على بن عبد الرحمن المولود في 9 فبراير سنة 1952 بعنابة على ولد سعيد المولود في 18 فبراير سنة 1951 بالجزائر العاصمة، عومر ولد عيسى محيى الدين المولود في 14 غشت سنة 1952 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى عوم عربى مراد المولود في 23 يونيو سنة 1952 بتبسة (عنابة)، بشير بن مبارك المولود في 8 غشت سنة 1951 بفرناقة (مستغانم)، بختة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1951 بمليانة (الاصنام وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك بختة ، باية بنت عبد الله المولودة في 12 ديسمبر سنة 1953 بالسحاولة الجزائر العاصمة) بلحاج خديجة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1952 بتلمسان ابن عياد فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1952 بمستغانم، ابن صالح سعيدة المولودة سنة 1952 بمستغانم، بر جب نور الدين المولود في 8 مايو سنة 1952 بالجزائر العاصمة، ابراهيم بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1951 بعنابة الحاجي عبد القادر المولود في 18 غشت سنة 1952 بخميس مليانة (الاصنام)، المزرق فاطمة المولودة في 22 فبراير سنة 1953 ببشار الساورة (الساورة) فاطمة بنت ميلود المولودة في 24 مايو سنة 1952 بالسفيزف (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مراو فاطمة فوزية بنت حسين المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1951 بالجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : حسين فوزية فريدة بنت حمادي المولودة في 2 يوليو سنة 1953 بالدويرة (الجزائر)، حالم سامية المولودة في 19 ابريل سنة 1953 بالابيار (الجزائر)، خالدى زهرة المولودة في 13 مارس سنة 1953 ببني صاف (تلمسان) كريم بن عبد المؤمن المولود في 29 يناير سنة 1952 بالثنية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قادة كريم، ليلى بنت محمد المولودة في 21 ابريل سنة 1953 بعنابة حورية لوج المولودة في 3 نوفمبر سنة 1951 بالجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : لودف حوارية، مليكة بنت احمد المولودة في 22 يونيو سنة 1952 بالاصنام وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رمضان مليكة ميمون ولد عبد السلام المولود في 2 يوليو سنة 1951 بعين سلطان (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا قاضي ميمون محمد بن محمد المولود سنة 1952 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي محمد، رابح بن الصديق المولود في 11 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة رقية بنت عمر المولودة في 5 سبتمبر سنة 1952 ببشار (الساورة) وتدعى من الآن فصاعدا : عمر رقية ، عبد السلام ركبي المولود في 20 يناير سنة 1951 ببشار (الساورة)،

1350 الجريدة الرسمية الصحراوى مهدى المولود في 29 ابريل سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) يوسف ولد حمادة المولود في 13 يناير سنة 1954 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : يوسف حمادة، زهور بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1952 بالجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : صديقي زهور. وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع «الاستغلال» ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 692-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1393 ه | الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يومى 27 و 28 ابريل سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة، وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 10 فبراير سنة 1974 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرون ) 120 ( المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين لفرع «الاستغلال المرسمين في رتبتهم ولهم أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند حلول أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز 40 سنة، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الإوراق التالية : I طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية، للحالة المدنية 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة I انشاء حول موضوع عام 3 3 ساعات 2 اعداد جدول 3 ساعتان 3 الجغرافيا I ساعتان 4 اختبار في العربية ساعة واحدة 5 اسئلة مهنية 5 3 ساعات

الجمعة 20 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة عن مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل للاختبار في الجغرافيا والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 9 : ان الاختبار الخاص باعداد الجدول يتمثل انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية - في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول • المادة 10 : ان الاختبار في الجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين متعلقين بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر المادة 11 : ان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين أربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار. المادة 12 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين : المجموعة الأولى وتنقط من 6 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة 6

  • المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله . ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 16 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني • المادة 17 : يوضع المعنيون عقب انتهاء دروس التكوين المهنى، تحت تصرف الادارة ويغينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطنى، وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيري أشغال في فرع المعامل والتركيبات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية سيد - بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة داخلية لتوظيف مسيرى أشغال في فرع المعامل والتركيبات للبريد والمواصلات ، في الاختصاصات التالية : وتجرى الاختبارات يومى 13 و 14 ابريل سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 15 يناير سنة 1974 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين (20) المادة 3 : تفتح المسابقة : 1 (1) للاعوان التقنيين المرسمين الذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم ،

  • البناء،
  • هياكل السيارات
  • كهرباء البناء،
  • كهرباء السيارات
  • الطاقة
  • التركيبات الكهرميكانيكية
  • عون مخزن
  • الميكانيكا العامة ميكانيكا السيارات النجارة . 2 (2) للعمال المهنيين من الصنف الاول التابعين للاختصاص المطابق المرسمين والذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم : وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه، عند تاريخ أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. | التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر، شهادة الجنسية نسخة من قرار التعيين ، اشعار بآخر ترقية في الدرجة وعند الاقتضاء : بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
  • مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل تحرير مذكرة أو تقرير له علاقة بتنفيذ الخدمة اس

رياضيات ( حساب ) 2 س 2 اختبار في العربية اس 4 أسئلة مهنية حول اختصاص المترشح I س 4 اختبار عملي • متغير 6 ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 140 نقطة عن مجموع الاختبارات . المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين : المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ،

المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى إلى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .

الجمعة 20 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا

  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله . ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمسيري أشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية . المادة 14 : يوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالأمرين رقم 68 92 و 6 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة- | عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول في الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة داخلية لتوظيف أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» للبريد والمواصلات و تجرى الاختبارات يوم 17 مارس سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 22 ديسمبر سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة : 1 (1) للمكلفين بالسياقة في فرع «الخطوط البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر المرسمين في رتبتهم والمثبتين لسنة واحدة على الاقل من الاقدمية في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة 2 (2) للمكلفين في فرع الخطوط البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر المرسمين في رتبتهم والبالغين الدرجة الرابعة على الاقل في هذه الرتبة 3 (3) للاعوان غير المرسمين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين لسنتين على الاقل من الخدمة المحسوبة للتقاعد • وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه، عند تاريخ أول يناير سنة 1974 .

1354 الجريدة الرسمية المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات • المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :

  • طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر،
  • شهادة الجنسية نسخة من قرار التعيين :
  • اشعار بآخر ترقية في الدرجة بيان عن الخدمات المتممة فى الادارة بالنسبة للمترشحين غير المرسمين وعند الاقتضاء :
    • بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
  • مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المسدة المعامل
  • انشاء 2 س 2 حساب 2 شي 2
  • أسئلة مهنية 3 كهرباء 2 س I اختبار في العربية . I س ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة عن مجموع الاختبارات . المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تسلات مجموعات من التمارين :
  • المجموعة الأولى وتنقط من 6 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ८ المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1393 ه
  • المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة 6 المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله،
  • مدير الادارة العامة أو ممثله مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله .. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كأعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني . المادة 14 : يوضع المعنيون بالامر على أثر دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة التابعة للمصالح الخارجية بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر