قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 261 – ب من الأمر رقم 76–101 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات المبنية الثانوية الشاغرة ذات الاستعمال السكني.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الملكية الرئيسية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني المصرح بها من طرف المالك التي تشكل الإقامة الرئيسية له، وكل مالك لا يمكنه التصريح سوى بملكية رئيسية واحدة،
– الملكية الثانوية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ما عدا الملكية الرئيسية.
المادة 3
فتح المادةيطبق المعدّل المضاعف للرسم العقاري المحدد بسبعة في المائة )%7( على جميع الملكيات الثانوية المبنية ذات الاستخدام السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ولم يتم تأجيرها.
يطبق هذا المعدّل المضاعف على الملكيات التي تمتد فترة إيجارها بصفة مستمرة، لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا بموجب عقد إيجار وحيد أو بموجب عقود متتابعة.
بالنسبة للإيجار الذي يكون محل عقود إيجار متتابعة، إذا كانت المدة التي تربط العقود المتتابعة أقل أو تساوي خمسة عشر (15) يوما، يتم اعتبار الأيام المتبقية من الشهر شهرا كاملا.
يتم تقييم مدة الإيجار بالرجوع إلى السنة المدنية، حيث كل إيجار يمتد على فترة اثني عشر (12) شهرا، والذي يمتد على سنتين (2)، يعتبر غير مستوف لشرط مدة الإيجار المحدّدة باثني عشر (12) شهرا وينجر عنه تطبيق المعدّل المضاعف.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.