مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-119 مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-109 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-110 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية…………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-111 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن…………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)…………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-114 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية…… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية……….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية……… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفير الجزائر وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة أنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية-سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…….. 13
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 18 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مرس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية تيارت………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية الطب بجامعة وهران …….1 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب… 14 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها……………………….. 30
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
18 مارس سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-119 مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعيّن السيّدات والسادة : – أحمد عطاف…………………………………. وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ابراهيم مراد……………………………………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عبد الرشيد طبي…………………………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام، – لعزيز فايد…………………………………………… وزيرا للمالية، – محمد عرقاب…………………………………… وزيرا للطاقة والمناجم، – العيد ربيقة………………………………………….. وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، – يوسف بلمهدي…………………………….. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، – عبد الحكيم بلعابد……………………………….. وزيرا للتربية الوطنية، – كمال بداري…………………………………… وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، – ياسين مرابي………………………………………. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، – صورية مولوجي………………………………… وزيرة للثقافة والفنون، – عبد الرحمان حماد……………………………….. وزيرا للشباب والرياضة، – مريم بن مولود……………………………….. وزيرة للرقمنة والإحصائيات، – كريم بيبي تريكي……………………………… وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – كوثر كريكو……………………………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – علي عون………………………………………… وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني، – محمد عبد الحفيظ هني……………………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، – محمد طارق بلعريبي………………………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة، – الطيب زيتوني…………………………………… وزيرا للتجارة وترقية الصادرات، – محمد بوسليماني…………………………….. وزيرا للاتصال، – لخضر رخروخ……………………………………. وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – طه دربال………………………………………. وزيرا للري، – يوسف شرفة………………………………….. وزيرا للنقل، – مختار ديدوش………………………………….. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الحق سايحي………………………….. وزيرا للصحة، – فيصل بن طالب………………………………….. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بسمة عزوار………………………………….. وزيرة للعلاقات مع البرلمان، – فازية دحلب…………………………………….. وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، – أحمد بداني………………………………….. وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ياسين المهدي وليد…………………………. وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، لمحفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-109 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-24 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’دعم الاستثمار’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير الاستثمار’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، لمحفظة برامج وزارة الصناعة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-110 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، 18 مارس سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية للطرق’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-111 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الطيران’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، لمحفظة برامج وزارة النقل. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 90 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 8 : يجب على كل منتج أو محوّل أو مجمّع أو موزع احترام وجهة المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، بعنوان عمليات البيع بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم’’. ‘’المادة 9 : يجب على المنتجين والمحوّلين المجمّعين والموزعين، إنجاز عمليات بيع المواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بصفة حصرية، مع :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
– مصنّعي أغذية المواشي والدواجن، – التعاونيات الفلاحية، – المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم. وتستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع المواد والمنتجات المذكورة في المادة 8 أعلاه والمنجزة من قبل : – مصنّعي أغذية المواشي والدواجن لصالح التعاونيات الفلاحية والمربين، – التعاونيات الفلاحية لصالح المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم. يرخص للموزعين بشراء المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، من منتجي أو محولي أو مصنّعي أغذية المواشي والدواجن. يعفى المستفيدون من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان عمليات الشراء، من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من هذا الرسم’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ‘’المادة 9 مكرر : يُلزم مصنّعو أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والمربون وكذا الموزعون بتبرير صفتهم كزبون بالتقديم المسبق لمورديهم ملف زبون يتكون، حسب الحالة، من الوثائق الآتية : – نسخة من السجل التجاري بالنسبة لمصنعي أغذية المواشي والدواجن والموزعين، – نسخة من اعتماد التعاونية الفلاحية المسلّم من طرف المصالح الفلاحية المختصة، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، – نسخة من بطاقة الفلاح بالنسبة للمربين أو المستند الممنوح من طرف الغرفة الفلاحية للولاية الذي يثبت صفة المربي للمعني، – نسخة من بطاقة الهوية للممثل القانوني للتعاونية أو للشركة، – نسخة من البطاقة المتضمنة رقم التعريف الجبائي، بالنسبة لكل المعنيين’’. 18 مارس سنة 2023 م ‘’المادة 9 مكرر 1 : يجب على منتجي ومحولي ومجمّعي ومصنّعي أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والموزعين إيداع وضعية شهرية مفصلة لدى المصالح الجبائية المختصة إقليمياً، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق في الملحق الخامس، تتضمن المعلومات الخاصة بزبائنهم، ويجب إرفاقها بجدول- إشعار الدفع سلسلة التصريح ج رقم 50، المكتتب في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر المنجزة فيه عمليات البيع. يتعين على المتدخلين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أيضًا إيداع الوضعية المذكورة أعلاه، مرة كل ثلاثة (3) أشهر، لدى المصالح الجبائية التي يتبعونها، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي. ويجب أيضًا على المتدخلين إيداع الوضعيات الشهرية والوضعيات المتعلقة بكل ثلاثة أشهر، السالفة الذكر، لدى مديريات المصالح الفلاحية الولائية المختصة إقليمياً، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي’’. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 11 : يترتب على مخالفة المستورد للتعليمات المنصوص عليها في دفتر الشروط المكتتب أو تحويل الوجهة المحددة للمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من قبل منتج ومحول ومجمّع ومصنّع أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والموزع والمثبتة قانونا سواء من قبل المصالح الجبائية أو مصالح الجمارك أو المصالح الفلاحية المختصة إقليميا أو مصالح وزارة التجارة، استرداد الحقوق، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتترتب أيضا على عدم إيداع الوضعيات المذكورة في المادة 9 مكرر 1 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها أعلاه’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 18 مارس سنة 2023 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب وضعية تلخيصية لعمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين والمحولين والجامعين والموزعين والتعاونيات الفلاحية ومصنّعي أغذية المواشي والدواجن للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن جدول المبيعات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة لشهر………………………………………السنة…………………………………… (المادة 9 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم) المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… تعيين الزبون وجهة المنتجات المباعة الرقم التسلسلي الاسم واللقب/ العنوان رقم التعريف رقم بطاقة رقم السجل المنتجات الكمية المبلغ خارج تسمية الشركة الجبائي الفلاح التجاري الرسوم المجموع العام ختم وإمضاء المتدخل
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين للنظام الحقيقي، يجب إرفاق هذه الوضعية بإشعار الدفع الشهري سلسلة التصريح رقم ج 50، المكتتب كل شهر، لدى المصالح الجبائية المُختصة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر المنجزة فيه عمليات البيع،
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يتعيّن عليهم إيداع هذه الوضعية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي،
- الوضعية المذكورة سالفا، يجب أيضًا أن تودع من طرف هؤلاء المتعاملين لدى مديرية المصالح الفلاحية الولائية المختصة إقليمياً، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر).
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 18 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-234 المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتوجات البترولية بواسطة الأنابيب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادّة 2 : تنجز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية أربعة وأربعين (44) هكتارًا وثمانية وثلاثين (38) آرا، محددة وفقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : تخضع الأملاك العقارية الخاصة و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها إنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بطول قدره ثلاثمائة وعشرون (320) كيلومترا، مع المنشآت الممركزة التي تعبر أقاليم الولايات المعنية، بسعة قدرها ستة (6) ملايين متر مكعب (م 3) للسنة، من مواد متعددة، لا سيما منها المازوت والبنزين. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات المالية الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية اللازمة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 18 مارس سنة 2023 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-114 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، الاختصاص التسمية – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية ………………………………………………………………….(بدون تغيير)……………………………………………………………………….. …………..(بدون تغيير)………… ….(بدون تغيير)…. ….(بدون تغيير)…. مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الاستعجالات مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية لباتنة بوزوران باتنة لزرالدة زرالدة الجزائر للبوني البوني عنابة مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية لبوحنيفية بوحنيفية معسكر مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية لوادي تليلات وادي تليلات وهران …………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………………….. أمراض ……………………….(بدون تغيير)………………………… ….(بدون تغيير)…. ….(بدون تغيير)…. السرطان مركز مكافحة السرطان لتلمسان شتوان تلمسان ………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………….. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه 18 مارس سنة 2023 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلف، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز خلف، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلف، وزيرا للدولة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد محمد النذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد كمال رزيق، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفير الجزائر وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة أنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدة مريم بن مولود، بصفتها مديرة لأنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد طه دربال، بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد فيصل بن طالب، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد أحمد بداني، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد لعزيز فايد، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدة فازية دحلب، بصفتها مديرة للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد العربي بخيرة، بصفته كاتباً عاما لبلدية تيارت، لإحالته علي التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية الطب بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدة فوزية بن رحال، بصفتها عميدة لكلية الطب بجامعة وهران .1 18 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد علي براهيمي، بصفته نائب مدير للمراقبة في السوق بوزارة التجارة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعين السيد مراد معمري، نائب مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–332 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب. المادة 2 : تنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس وتيبازة، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الدراسات، – مكتب المراقبة، – مكتب التوثيق والإحصاء والتوعية، – مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المخططات، – مكتب المواصلات العملياتية، – مكتب جهاز الحماية، – مكتب الإسعاف الطبي وترقية الإسعاف. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المستخدمين والنشاط الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 – مكتب التكوين، – مكتب المالية والمحاسبة، – مكتب الأملاك. المادة 3 : تنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الأغواط وبشار وتبسة والجلفة وسعيدة وورقلة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغليزان، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الدراسات والمراقبة، – مكتب التوثيق والإحصاء والتوعية، – مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المخططات وجهاز الحماية، – مكتب المواصلات العملياتية، – مكتب الإسعاف الطبي وترقية الإسعاف. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي، – مكتب المالية والمحاسبة، – مكتب الأملاك. المادة 4 : تنظم مصالح مديريات الحماية المدنية لولايات أدرار وأم البواقي وبسكرة وتامنغست والمسيلة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي : 1 – مصلحة الوقاية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات والإحصاء، – مكتب الخرائط والأخطار الخاصة. 2 – مصلحة الحماية العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
– مكتب المخططات والأجهزة الأمنية، – مكتب المواصلات العملياتية. 3 – مصلحة الإدارة والإمداد، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي، – مكتب المالية والمحاسبة والأملاك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، 18 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفرعام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 18 مارس سنة 2023 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ……………………………………………………………………………. (بدون روباتدين، على شكل حبوب 043 A 01 فيمارات ……………………………………………………………………………. (بدون 04 مضادات الالتهاب ……………………………………………………………………………. (بدون مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية ……………………………………………………………………………. (بدون 078 B 04 براسيتامول/ إيبوبروفان حبوب مغلفة 05 علم السرطان ……………………………………………………………………………. (بدون E 05 علاج بالهرمونات ……………………………………………………………………………. (بدون 140 E 05 تريبتوريلين، بامووات - مسحوق ومذيب على شكل تريبتوريلين لمعلق حقنة في العضلة/ تحت الجلد تحرير مطول على 3 أشهر ……………………………………………………………………………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ……………………………………………………………………………. (بدون E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ……………………………………………………………………………. (بدون 318 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة بيزيلا ت ……………………………………………………………………………. (بدون F 06 المحصرات بيتا ……………………………………………………………………………. (بدون المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 500 مغ / 200 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 11.25 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 150 مغ / 10 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ………………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
208 F 06 كارفيديلول حبوب 209 F 06 كارفيديلول حبوب 18 مارس سنة 2023 م 6.25 مغ يعوض فقط لمداعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. 25 مغ يعوض فقط لمداعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. 250 F 06 كارفيديلول حبوب قابلة للتجزئة 12.5 مغ يعوض فقط لمداعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. F252 06 كارفيديلول حبوب قابلة للتجزئة 3.125 مغ يعوض فقط لمداعي استعماله 273 F 06 نيبيفولول، كلورهيدرات حبوب قابلة على شكل نيبيفولول للتجزئة على أربع ……………………………………………………………………………. (بدون H 06 مدرات البول ……………………………………………………………………………. (بدون 330 H 06 إبليرينون حبوب مغلفة 331 H 06 إبليرينون حبوب مغلفة ……………………………………………………………………………. (بدون في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. 5 مغ يعوض فقط لمداعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 25 مغ 50 مغ تغيير) ………………………………………………………………………..
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 18 مارس سنة 2023 م M 06 مقلصات الدهون في الدم ……………………………………………………………………………. (بدون 328 M 06 روزيفستاتين، كالسيوم حبوب مغلفة 07 طب الجلد ……………………………………………………………………………. (بدون H 07 القشرات الجلدية ……………………………………………………………………………. (بدون 117 H 07 هيدروكورتيزون اسيبونات مرهم ليبوفيل ……………………………………………………………………………. (بدون L 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود ……………………………………………………………………………. (بدون 099 L 07 كالسيبوتريول أحادي مرهم جلدي التمييه على شكل كالسيبوتريول عديم التمييه ……………………………………………………………………………. (بدون S 07 مضادات الحصاء، مضادات الحصاء الأخرى لاستعمال موضعي ……………………………………………………………………………. (بدون 189 S 07 كالسيبوتريول / دهن بيتاميتازون ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 40 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.127 % تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 50 ميكروغ / غ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 50 ميكروغ / يعوض بوصفة من طبيب 0.5 مغ/غ مختص في الأمراض الجلدية، بعد فشل العلاج الموضعي الأحادي (بالأخص القشرات الجلدية قوية النشاط). فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. تغيير) ………………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
09 علم الغدد الصماء والهرمونات ……………………………………………………………………………. (بدون B 09 مضادات الأستروجينية ……………………………………………………………………………. (بدون 139 B 09 أناستروزول حبوب مغلفة ……………………………………………………………………………. (بدون D 09 مضادات برولاكتين ……………………………………………………………………………. (بدون 168 D 09 كبرغولين حبوب ……………………………………………………………………………. (بدون H 09 القشريات السكرية ……………………………………………………………………………. (بدون 163 H 09 بريدنيزولون حبوب قابلة للتجزئة ……………………………………………………………………………. (بدون 178 H 09 بريدنيزولون، صوديوم محلول للشرب فوسفات على شكل بريدنيزولون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية ……………………………………………………………………………. (بدون 046 J 09 قونادوتروفين مينوبوزيك محلول حقنة مجفد ……………………………………………………………………………. (بدون 18 مارس سنة 2023 م تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 1 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.5 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 30 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. 15 مغ / 5 مل تغيير) ……………………………………………………………………….. 75 و د يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ………………………………………………………………………..
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 18 مارس سنة 2023 م 052 J 09 تريبتورلين محلول حقنة 053 J 09 تريبتورلين محلول حقنة 094 J 09 هرمون منبه للجريب )FSH( مسحوق محلول (إيروفوليتروفين) حقنة في العضلة/ تحت الجلد ……………………………………………………………………………. (بدون 0.1 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد، طب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي وداء السرطان. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. هذا دواء معفى من الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي عندما يكون مسجلا في بطاقة الشفاء للمريض. 3.75 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد، طب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي وداء السرطان وكذا طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. هذا دواء معفى من الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي عندما يكون مسجلا في بطاقة الشفاء للمريض. 75 و د يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ………………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
118 J 09 فوليتروبين بيطا أو مسحوق محلول حقنة هرمون منبه للجريب )FSH( معادة التركيب 119 J 09 فوليتروبين بيطا أو مسحوق محلول هرمون منبه للجريب )FSH( حقنة معادة التركيب 129 J 09 فوليتروبين ألفا أو مسحوق ومذيب هرمون منبه للجريب )FSH( لمحلول حقنة تحت معادة التركيب الجلد 18 مارس سنة 2023 م 50 و د/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. 100 و د/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. 75 و د / مل 5.5( يعوض فقط بوصفة من الأطباء ميكروغ / مل) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 18 مارس سنة 2023 م 130 J 09 فوليتروبين ألفا أو مجفد محلول حقنة في العضلة / تحت هرمون منبه للجريب )FSH( الجلد معادة التركيب ……………………………………………………………………………. (بدون 140 J 09 كوريو غونادوتروبين ألفا محلول حقنة ……………………………………………………………………………. (بدون 148 J 09 سيتروريليكس أسيتات مسحوق ومذيب لمحلول حقنة 150 و د / مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ……………………………………………………………………….. 250 ميكروغ/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين عقيمين من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.25 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين عقيمين من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
149 J 09 سيتروريليكس أسيتات مسحوق ومذيب لمحلول حقنة 152 J 09 فوليتروبين ألفا أو محلول حقنة تحت هرمون منبه للجريب الجلد متعددة )FSH( الجرعات معادة التركيب 153 J 09 فوليتروبين ألفا أو محلول حقنة تحت الجلد متعددة هرمون منبه للجريب )FSH( الجرعات معادة التركيب 18 مارس سنة 2023 م 3 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. 300 و د / 0.5 مل 22( يعوض فقط بوصفة من الأطباء ميكروغ / 0.5 مل) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. 450 و د / 0.75 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء 33( ميكروغ / 0.75 مل) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 18 مارس سنة 2023 م 154 J 09 فوليتروبين ألفا أو محلول حقنة تحت هرمون منبه للجريب الجلد متعددة )FSH( الجرعات معادة التركيب ……………………………………………………………………………. (بدون 175 J 09 فوليتروبين بيطا محلول حقنة خرطوشة في هرمون منبه للجريب )FSH( سيالة معادة التركيب 176 J 09 فوليتروبين بيطا مسحوق حقنة خرطوشة في سيالة هرمون منبه للجريب )FSH( معادة التركيب 900 و د / 1.5 مل 66( يعوض فقط بوصفة من الأطباء ميكروغ / 1.5 مل) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ……………………………………………………………………….. 300 و د / 0.36 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. 600 و د / 0.72 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
179 J 09 فوليتروبين ألفا /)r-hFSH( مسحوق ومذيب لمحلول حقنة تحت لوتروبين ألفا )r-hLH( الجلد ……………………………………………………………………………. (بدون 10 علم الجهاز الهضمي ……………………………………………………………………………. (بدون E 10 مضادات التشنجية العضلية ……………………………………………………………………………. (بدون 198 E 10 فلوروقلو سينول، ثنائي محلول حقنة في التمييه العضلة / في العرق ……………………………………………………………………………. (بدون L 10 الملينات ……………………………………………………………………………. (بدون 203 L 10 بيكوسولفات الصوديوم/ مسحوق محلول أوكسيد المغنيزيوم للشرب أكياس مخفف/حمض سيتريك عديم التمييه ……………………………………………………………………………. (بدون 11 طب النساء ……………………………………………………………………………. (بدون 18 مارس سنة 2023 م 150 و د 11( ميكروغ)/ يعوض فقط بوصفة من الأطباء 75 و د 3( ميكروغ) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 40 مغ / 4 مل تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ / 3.5 غ / 12 غ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ………………………………………………………………………..
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 18 مارس سنة 2023 م N 11 العقم، منتوجات هرمونية 079 N 11 غانيروليكس محلول حقنة تحت الجلد في محقنة مملوءة مسبقا ……………………………………………………………………………. (بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري ……………………………………………………………………………. (بدون B 14 أنسولينات ……………………………………………………………………………. (بدون 371 B 14 أنسولين دغلوديك محلول حقنة تحت الجلد مملوءة مسبقا 384 B 14 أنسولين غلارجين محلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا ……………………………………………………………………………. (بدون 15 علم الأعصاب ……………………………………………………………………………. (بدون B 15 مضادات الشقيقة ……………………………………………………………………………. (بدون 118 B 15 زولميتريبتان حبوب فمية مفتتة ……………………………………………………………………………. (بدون 0.5 مع/ مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء 0.25( مغ/ 0.5 مل) المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد. في إطار المساعدة الطبية للإنجاب، يتم التعويض بالنسبة لزوجين يعانيان من العقم من أجل الحمل في حدود أربع (4) محاولات يشرع فيها قبل سن الأربعة والأربعين (44) للمرأة وذلك في حدود طفلين على قيد الحياة. دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 100 و د / مل 300 و د / مل تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 2.5 مغ تغيير) ………………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
D 15 مضادات بركينسون ……………………………………………………………………………. (بدون 097 D 15 روبينيرول، حبوب مغلفة على شكل كلورهيدرات 098 D 15 روبينيرول، حبوب مغلفة على شكل كلورهيدرات 120 D 15 براميبكسول، حبوب تحرير مطول ديكلورهيدرات 121 D 15 براميبكسول، حبوب تحرير مطول ديكلورهيدرات 122 D 15 براميبكسول، حبوب تحرير مطول ديكلورهيدرات 124 D 15 راساجيلين، ميزيلات حبوب ……………………………………………………………………………. (بدون 18 مارس سنة 2023 م تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا). 1 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا). 0.375 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (براميبكسول – ليفدوبا). 0.75 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (براميبكسول – ليفدوبا). 1.5 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (براميبكسول – ليفدوبا). 1 مغ تغيير) ………………………………………………………………………..
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 18 مارس سنة 2023 م 16 طب الأمراض العقلية ……………………………………………………………………………. (بدون D 16 مهدئات الأعصاب ……………………………………………………………………………. (بدون 173 D 16 أريبيبرازول محلول للشرب ……………………………………………………………………………. (بدون 17 طب العيون ……………………………………………………………………………. (بدون C 17 مضادات الزرقية ……………………………………………………………………………. (بدون 177 C 17 بيماتوبروست محلول قطرات للعين 178 C 17 بيماتوبروست محلول قطرات للعين D 17 مضادات للأمراض المعدية الموضعية ……………………………………………………………………………. (بدون 029 D 17 نورفلوكساسين قطرات للعين ……………………………………………………………………………. (بدون 131 D 17 سيبروفلوكساسين قطرات للعين كلورهيدرات ……………………………………………………………………………. (بدون 157 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين ……………………………………………………………………………. (بدون 176 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين دهن ……………………………………………………………………………. (بدون H 17 موسعات للحدقة ……………………………………………………………………………. (بدون 175 H 17 سيكلوبنتولات كلورهيدرات قطرات للعين محلول تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 1 مغ / مل يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.1 مغ / مل 0.3 مغ / مل تغيير) ……………………………………………………………………….. 3 مغ / مل يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.30 % يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.3 % يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون. تغيير) ……………………………………………………………………….. 3 مغ / مل 0.3( )% يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ/مل 1( )% ……………………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
18 مارس سنة 2023 م المادة 2 : تحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه : رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 11 طب النساء E 11 أوسيتوسيك 019 E 11 أوكسيتوسين محلول حقنة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 يوسف شرفة H قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المقادير شروط خاصة للتعويض 5 و د – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تعدّل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 18 مارس سنة 2023 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ……………………………………………………………………………. (بدون 043 A 01 روباتدين، على شكل فيمارات حبوب ……………………………………………………………………………. (بدون 04 مضادات الالتهاب مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية ……………………………………………………………………………. (بدون 078 B 04 براسيتامول/ إيبوبروفان حبوب مغلفة ……………………………………………………………………………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ……………………………………………………………………………. (بدون D 06 المضادات اللانظامية 046 D 06 فليكاينيد أسيتات حبوب E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ……………………………………………………………………………. (بدون 318 E 06 إيربيرزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة بيزيلات ……………………………………………………………………………. (بدون F 06 المحصرات بيتا ……………………………………………………………………………. (بدون 273 F 06 نيبيفولول، كلورهيدرات حبوب قابلة على شكل نيبيفولول للتجزئة على أربع ……………………………………………………………………………. (بدون المقادير التسعيرة الشروط الخاصة المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ 06.00 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 500 مغ / 200 مغ 08.00 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 100 مغ 23.13 تغيير) ……………………………………………………………………….. 150 مغ / 10 مغ 50.00 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 5 مغ 20.00 تغيير) ………………………………………………………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
M 06 مقلصات الدهون في الدم ……………………………………………………………………………. (بدون 328 M 06 روزيفستاتين، كالسيوم حبوب مغلفة 07 طب الجلد ……………………………………………………………………………. (بدون L 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود ……………………………………………………………………………. (بدون 099 L 07 كالسيبوتريول أحادي مرهم جلدي التمييه على شكل كالسيبوتريول عديم التمييه ……………………………………………………………………………. (بدون 09 علم الغدد الصماء والهرمونات D 09 مضادات برولاكتين ……………………………………………………………………………. (بدون 168 D 09 كبرغولين حبوب H 09 القشريات السكرية ……………………………………………………………………………. (بدون 163 H 09 بريدنيزولون حبوب قابلة للتجزئة ……………………………………………………………………………. (بدون 10 علم الجهاز الهضمي ……………………………………………………………………………. (بدون L 10 الملينات ……………………………………………………………………………. (بدون 203 L 10 بيكوسولفات الصوديوم/ مسحوق محلول أوكسيد المغنيزيوم للشرب أكياس مخفف/حمض سيتريك عديم التمييه ……………………………………………………………………………. (بدون 18 مارس سنة 2023 م تغيير) ……………………………………………………………………….. 40 مغ 57.18 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 50 ميكروغ / غ 32.76 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.5 مغ 273.87 تغيير) ……………………………………………………………………….. 30 مغ 12.86 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ/ 3.5 غ/ 12 غ 369.01 تغيير) ………………………………………………………………………..
25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 18 مارس سنة 2023 م R 10 مختلفة 086 R 10 بوليثلان قليكول 4000 مسحوق محلول للشرب ……………………………………………………………………………. (بدون 13 طب الأمراض المعدية ……………………………………………………………………………. (بدون B 13 سيفالوسبورين ……………………………………………………………………………. (بدون 223 B 13 سيفالكسين حبوب ……………………………………………………………………………. (بدون 15 علم الأعصاب ……………………………………………………………………………. (بدون B 15 مضادات الشقيقة ……………………………………………………………………………. (بدون 118 B 15 زولميتريبتان حبوب فمية مفتتة D 15 مضادات بركينسون ……………………………………………………………………………. (بدون 120 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول 121 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول 122 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول ……………………………………………………………………………. (بدون 16 طب الأمراض العقلية ……………………………………………………………………………. (بدون D 16 مهدئات الأعصاب ……………………………………………………………………………. (بدون 099 D 16 أولنزابين حبوب 100 D 16 أولنزابين حبوب 64 غ 184.50 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 1 غ 42.76 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 2.5 مغ 93.86 تغيير) ……………………………………………………………………….. 0.375 مغ 20.33 0.75 مغ 32.98 1.5 مغ 42.85 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 5 مغ 70.71 10 مغ 90.85
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 شعبان عام 1444 ه
101 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة ……………………………………………………………………………. (بدون 155 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة ……………………………………………………………………………. (بدون 173 D 16 أريبيبرازول محلول للشرب 17 طب العيون ……………………………………………………………………………. (بدون D 17 مضادات للأمراض المعدية الموضعية ……………………………………………………………………………. (بدون 176 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين دهن ……………………………………………………………………………. (بدون H 17 موسعات للحدقة 055 H 17 أتروبين قطرات للعين 056 H 17 أتروبين قطرات للعين 057 H 17 أتروبين قطرات للعين 058 H 17 أتروبين قطرات للعين 059 H 17 سيكلوبنتولات قطرات للعين 060 H 17 فينيليفرين قطرات للعين 061 H 17 فينيليفرين قطرات للعين 062 H 17 تروبيكميد قطرات للعين 18 مارس سنة 2023 م 10 مغ 90.85 تغيير) ……………………………………………………………………….. 5 مغ 70.71 تغيير) ……………………………………………………………………….. 1 مغ / مل 15.01 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 3 مغ/مل 0.3( )% 33.70 تغيير) ……………………………………………………………………….. %0.25 21.50 %0.30 21.50 %0.50 21.50 %1 21.50 %0.50 21.50 %5 21.50 %10 21.50 %1 21.50 175 H 17 سيكلوبنتولات كلورهيدرات قطرات للعين محلول 10 مغ/مل )%1( 21.50 ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. المادة 3 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 يوسف شرفة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة