قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه فهرس مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة . ….
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي (استدراك).
وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. … 5 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي.. . . 6 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة …
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها ..
3 شوال عام 1419 ه الجر ية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف .. . . . . . قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار .. .. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة .. .. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. 25 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو… قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية… 31 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو . . . ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 رمضان مام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلباتهم :
- الهواري بن عبد القادر، عبد الرزاق بن عصمان
- فتيحة بلخشعي،
- عز الدين مجدوب يوسف مزياني مصطفى برادعي
- مصطفى كرمين مصطفى بن سعدة
- لكمل بن قدر عبد الرزاق ماحي، عبد الحميد بن سراج
- شعبان بن سعدي
- بومزراق ليتيم بوعلام مخلوفي
- بن عمار بن حليمة
- علي إدريس
- سعد رزاق لبزه
- علي بوخلخال العدد 04 3 شوال عام 1419 ه فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد بوزينة، بصفته قاضيا، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : أمقران صليحة ייייייייייי
- بوكثير حميدو قاسمي محمد بن عيسى،
- خشاف فريدة مزيود بوعلام
- زهانة رشيد
- بن بولخراص حياة قادة
- قسول سمية العلاوي عز الدين
- نجار محمد.
3 شوال عام 1419 ه ية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة .1998 الصفحة 17 - العمود الأول - السطر 15 . يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. الباقي بدون تغيير). وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي، ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ، لا سيما المادة 36 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ثلاث (3) غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة تحدد مقارها على التوالي بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يحدد اختصاص الغرف الجهوية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 5 أدناه. المادة 3 : تمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية للجزائر إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية للجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والأغواط والجلفة وتامنغست وعين الدفلى وتيبازة وبومرداس وغرداية. المادة 4 : تمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لوهران إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لوهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار وتيسمسيلت والبيض وعين تموشنت وغيليزان والنعامة وتندوف. المادة 5 : تمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لقسنطينة إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة وسوق أهراس وبرج بوعريريج والوادي وخنشلة وميلة والطارف وإيليزي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999. غوتي مكامشة
الجريدة للجمهو الجزائرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدّد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-79 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي المحددة بالمادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : المقار الاختصاص الإقليمي الأغواط ولايات الأغواط والجلفة وغرداية ورقلة ولايات ورقلة وتامنغست وأدرار وإيليزي والوادي تلمسان ولايات تلمسان والنعامة وبشار وتندوف سطيف ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وبسكرة تيزي وزو ولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس وبجاية عنابة ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وسوق أهراس وقالمة وتبسة قسنطينة ولايات قسنطينة وميلة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وجيجل مستغانم ولايات مستغانم وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وهران ولايات وهران ومعسكر وغيليزان وتيارت سيدي بلعباس ولايات سيدي بلعباس وسعيدة وعين تموشنت والبيض المادة 2 : يكلّف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي
1419 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
- إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحيّة، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ثرية / العدد 04 . 7 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
للجمهور الجزائرية / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه الجدول المؤسسات المناصب العليا المركز الاستشفائي الجامعي مدير عام أمين عام مدير ومدير وحدة نائب مدير رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات مدير الاستشفائية المتخصصة من الفئة “أ” مدير مساعد رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات مدير الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ب” مدير مساعد رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من مدير الفئة “ج” مدير مساعد رئيس مكتب الملحق شروط التعيين كيفية التعيين دون تغيير مرسوم تنفيذي دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزاري الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم وله أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزراي الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم وله سنتان (2) من الأقدمية بهذه الصفة دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزاري الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم
شوال عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحيّة، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، العدد 04
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المؤسسات / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكورين أعلاه، تصنّف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الاستشفائي الجامعي أ القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة “أ” أ القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ب” ب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ج” ب 1 1080 4 840 1 794 2 746 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسات المناصب العليا مدير عام أمين عام المركز الاستشفائي الجامعي مدير مدير وحدة نائب مدير رئيس مكتب القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 1 م 1080 أ 1 م 840 أ 1 J-1 778 أ 1 1-778 أ 1 686 أ 1 3-606
3 شوال عام 1419 ه المناصب المؤسسات العليا القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة “أ” مدير مساعد رئيس مكتب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة “ب” مدير مساعد رئيس مكتب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة “ج” مدير مساعد رئيس مكتب للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 4 م 840 أ 4 1-672 أ 4-606 ب 1 م 794 ب 1 1-658 ب 1 2-581 ب 2 م 746 ب 2-632 ب 2 2-556 المادة 3: يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.
إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها ، لاسيما المادة 4 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 8 و 4 على التوالي من المرسومين التنفيذيين رقم 97 – 465 و 97-466 المؤرخين في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكورين أعلاه، يصنف هذا القرار القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة على أساس المعايير المحدّدة في الملحق الأول بهذا القرار . المادة 2 : تصنّف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “ أ “ و “ ب “ و “ ج “ وفقا للملحق الثاني بهذا القرار . / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998. وزير الصحة عن وزير المالية والسكان الوزير المنتدب لدى وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق الأول معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أ) القطاعات الصحية المعايير عدد دد النقاط السكان : 100000-9000 2 140000-100000 3 170000-140000 4 220000-170000 5 290000-220000 6 370000-290000 7 عدد البلديات : ) 7-0 ( 1 ) 10-7 ( 2 ) 22-10 ( 3 عدد الأسرة : ) 120-0 ( 4 ) 180-120 ( 7 ) 240-180 ( 9 ) 300-240 ( 11 ) 700-300 ( 13
3 شوال عام 1419 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.3 الملحق الأول (تابع) المعايير عدد النقاط الهياكل غير الاستشفائية : عيادة متعددة الخدمات وعيادة الولادة 4 عيادة متعددة الخدمات بدون عيادة الولادة. 3 مركز صحي وعيادة الولادة. 3 مركز صحي بدون عيادة الولادة ………. 1 قاعة العلاج . 0,25 عيادة ولادة مستقلة 2 مقر الولاية… 10 تصنف القطاعات الصحية حسب عدد النقاط المحصل عليها، كما يأتي : أكثر من 0 وأقل من 35 نقطة في الفئة “ج”، يساوي أو أكثر من 35 وأقل من 55 نقطة في الفئة “ب”،
- 55 نقطة وأكثر في الفئة “ أ “. ب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة : المعايير عدد النقاط عدد الأسرة : ) 120-0 ( 4 ) 120 – 200 ( 8 ) 200-300 ( 11 ) 300 – 600 ( . 13 الطابع : وطني. 10 جهوي. 5 الطابع : جامعي . 5 غير جامعي. 2 عدد المصالح : ) 4-1 ( 5 ) 6-4 ( 8 ) 156 ( . 11 تصنف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة حسب عدد النقاط المحصل عليها، كما يأتي : يساوي أو أقل من 24 نقطة في الفئة “ج”، أكثر من 24 وأقل من 28 نقطة في الفئة “ب”، 28 نقطة وأكثر في الفئة “ أ “. الملحق الثاني تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أ) تصنيف القطاعات الصحية قائمة القطاعات الصحية المصنفة في الفئة “أ” القطاعات الولايات الصحية محافظة الجزائر الكبرى القبة بولوغين الدويرة الحراش الرويبة بير طراريا سيدي امحمد بومرداس بومرداس الثنية بجاية أقبو بجاية برج بو عريريج برج بو عريريج قسنطينة قسنطينة قالمة قالمة سكيكدة سكيكدة سطيف سطيف العلمة بوقاعة باتنة باتنة المسيلة المسيلة تبسة تبسة سوق أهراس سوق أهراس غيليزان غيليزان تيارت تيارت
الجمهورية الجزائرية القائمة أ (تابع) الولايات القطاعات الصحية الشلف الشلف سعيدة سعيدة بشار بشار الأغواط الأغواط الوادي الوادي بسكرة بسكرة البويرة البويرة تيبازة تيبازة المدية المدية مستغانم مستغانم قائمة القطاعات الصحية المصنفة في الفئة “ب” الولايات القطاعات الصحية محافظة الجزائر الكبرى عين طاية زرالدة تيزي وزو تيزي وزو عين الحمام عزازقة ذراع الميزان البليدة البليدة الأربعاء بوفاريك النعامة النعامة الجلفة الجلفة مسعد بجاية سيدي عيش أميزور برج بوعريريج رأس الوادي عين الدفلى عين الدفلى العطاف قسنطينة الخروب جيجل جيجل الميلية / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه القائمة “ب” (تابع) الولايات القطاعات الصحية سكيكدة الحروش عزابة عنابة عنابة باتنة نقاوس مروانة أريس سطيف عين ولمان عين الكبيرة المسيلة سيدي عيسى بوسعادة سوق أهراس سدراتة غرداية غرداية أم البواقي أم البواقي عين البيضاء ميلة ميلة فرجيوة شلغوم العيد خنشلة خنشلة وهران وهران - شرق وهران - غرب أرزيو سيدي بلعباس سيدي بلعباس تلمسان تلمسان مغنية غيليزان وادي رهيو معسكر معسكر تغنيف عين تموشنت عين تموشنت تيسمسيلت تيسمسيلت تيارت فرندة مستغانم سيدي علي عين تدلس الشلف أولاد فارس بوقادير أدرار أدرار تيميمون رقان ورقلة ورقلة توقرت
3 شوال عام 1419 ه قائمة ب “ (تابع) القطاعات الولايات الصحية تا منغست تا منغست الأغواط أفلو تيبازة شرشال القليعة البيض البيض قائمة القطاعات الصحية المصنفة في الفئة “ ج “ الولايات القطاعات الصحية الشلف تنس أم البواقي مسكيانة عين مليلة عين فكرون باتنة بريكة عين توتة بجاية خراطة بسكرة سيدي عقبة طولقة أولاد جلال بشار العبادلة بني عباس البليدة العفرون البويرة مشد الله الأخضرية عين بسام صور الغزلان تا منغست عين صالح تبسة بئر العاتر العوينات الشريعة الونزة ية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.5 القائمة “ج” (تابع) الولايات القطاعات الصحية تلمسان أولاد ميمون الرمشي سبدو الغزوات تيارت قصر الشلالة مهدية السوقر تيزي وزو الأربعاء نايت إيراثن أزفون بوغني تيقزيرت محافظة الجزائر الكبرى براقي الجلفة عين وسارة حاسي بحبح جيجل الطاهير سعيدة الحساسنة سكيكدة تامالوس القل سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ سفيزف عنابة شطايبي الحجار قالمة بوشقوف عين العربي واد الزناتي قسنطينة زيغود يوسف المدية عين بوسيف تابلاط بني سليمان البرواقية قصر البخاري المسيلة عين الملح معسكر سيق المحمدية غريس
16 يدة الزم الجزائرية القائمة “ج” (تابع) الولايات القطاعات الصحية ورقلة حاسي مسعود الحجيرة وهران عين الترك السانية البيض الأبيض سيدي الشيخ إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج مجانة بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف القالة الذرعان بوحجار تندوف تندوف / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه القائمة “ج” (تابع) الولايات القطاعات الصحية تيسمسيلت ثنية الحد برج بوالنعامة الواد المغير خنشلة قايس ششار تيبازة قوراية عين الدفلى مليانة خميس مليانة النعامة عين الصفراء عين تيموشنت حمام بوحجار بني صاف غرداية متليلي المنيعة القرارة غيليزان مازونة ب) تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “ أ “، “ب” و”ج” الاختصاص التسمية أمراض المسالك البولية والكلي عيادة دقسي الطب الرياضي وأمراض - مستشفى الدكتور معوش محند الموقع التصنيف قسنطينة ب أمقران لأمراض القلب والأوعية القلب والأوعية والطب الرياضي بن عكنون - الجزائر أ طب الأطفال مستشفى الأطفال كنستال أمراض وجراحة القلب عيادة الرياض عيادة عبد الرحماني محمد طب النساء والتوليد وطب الأطفال مستشفى البوني الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية زميرلي الحروق والجراحة الترقيعية العيادة المركزية للمحروقين كنستال - وهران أ قسنطينة ب بئر مراد رايس الجزائر ب البوني عنابة ب الجراحية سليم الحراش - الجزائر أ الجزائر الوسطى ب
3 شوال عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1-7 ب تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الاختصاص التسمية الجهاز الحركي مستشفى بن عكنون مستشفى الدويرة طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية فرنان حنفي مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية الرازي مستشفى الأمراض العقلية الفئات أ “، “ب” و”ج” (تابع) الموقع التصنيف بن عكنون - الجزائر أ الدويرة - الجزائر أ تيارت ب وادي عيسي - تيزي وزو ب الجزائر أ عين عباسة - سطيف ج الحروش - سكيكدة ج عنابة ب وادي العثمانية - ميلة ب مستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي الشراقة - الجزائر مستشفى الأمراض العقلية سيدي شامي مستشفى الأمراض العقلية جبل الوحش جراحة الأعصاب مستشفى جراحة الأعصاب علي آيت إيدير الأمراض المعدية مستشفى الدكتور الهادي فليسي أمراض السرطان مركز بيار وماري كوري مركز مكافحة السرطان ب وهران ب قسنطينة ج الجزائر أ وادي قريش - الجزائر أ الجزائر أ البليدة ب مركز مكافحة سرطان الأطفال الأمير عبد القادر مسرغين - وهران ج إعادة تربية الأعضاء مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي بوحنيفية - معسكر ج والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي تقصراين - الجزائر أ مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي الشاطيء الأزرق ب سطاوالي – الجزائر مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي سرايدي - عنابة ج مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي رأس الماء - سطيف طب العيون عيادة طب العيون بوهران طب النساء والتوليد المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي طب الأطفال وجراحة مبروك الأطفال ج وهران ج سيدي مبروك - ب قسنطينة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للغولف كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا عن كل جمعية و / أو ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية
- ثلاثة (3) ممثلين عن التقنيين المدربين) الممارسين
- حكم وطني واحد ممارس، ممثلان (2) عن لاعبي الغولف الممارسين بنسبة ممثلة واحدة عن السيدات وممثل واحد عن السادة،
- ممثل واحد عن اللاعبين الجزائريين الممارسين في الخارج،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضة،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
3 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.9 المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للغولف من ثمانية (8) أعضاء :
- ستة (6) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للغولف. ويشاركان في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للغولف على الخصوص : الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 6 يناير سنة 1998. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس عن كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة (3) مدربين وطنيين بنسبة مدرب واحد للرافل ومدربين (2) للبيار سنوكروبياربول، ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الدوليين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر بيار بول)، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، ثلاثة (3) ممثلين عن الرياضيين الدوليين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- خمسة (5) أعضاء مؤسسين للاتحادية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة الجامعية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة النسوية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
3 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار من خمسة عشر (15) عضوا :
- أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربع (4) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجيّة الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربع (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار على الخصوص : الرئيس،
- أربعة (4) نواب للرئيس،
- أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الأربعة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسمية للم زائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، المراتب الست عشرة (16) الأولى للذكور في القسم الأول، المراتب الست (6) الأولى للإناث في القسم الأول، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ستة (6) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة ثلاثة (3) عن كل صنف من الجنسين في مجموعات السن والتخصصات التي تعدها الاتحادية ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين، مفوض قانونا من زملائه / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثل واحد عن الرسميين الممارسين، مفوض قانونا من زملائه ممثلان (2) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين يعينهما زملاؤهما بنسبة ممثل واحد عن الذكور وممثلة واحدة (1) عن الإناث، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية عشرة (10) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة. ب . أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة من ستة عشر (16) عضوا :
3 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 2.3
- أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة على الخصوص : الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
24 الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي، أو جمعية رياضية، منضم إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب الوطني السنوي للنوادي على النحو الذي تعدّه الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ممثلان (2) عن مدربي الفرق الوطنية الممارسين، بنسبة ممثل واحد عن صنف المصارعة الحرة والمصارعة الاغريقية - الرومانية)
- ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن الحكام الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن رياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما زملاؤهما ،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية -سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- الأعضاء المؤسسون للاتحادية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
3 شوال عام 1419 ه المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة من أربعة عشر (14) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
-
-
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
-
- المدير المنهجي المكلّف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة على الخصوص : الرئيس، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية الرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية رياضية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي، منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنف في المراتب الخمسة عشر (15) الأولى من الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ستة (6) مدربين وطنيين ممارسين، بنسبة ثلاثة (3) مدربين لكل صنف من الجنسين في تخصصات (طومبلينغ وترامبولين والاكروسبورت )، ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص مفوضين قانونا من زملائهم،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الاتحاديين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص مفوضين قانونا من زملائهم،
- ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارس بنسبة ممثل واحد عن الرجال وممثلة واحدة عن السيدات، يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
3 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية من ثلاثة عشر (13) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للترامبولين والحركات الأرضية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية على الخصوص : الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 13 ديسمبر سنة .1997 حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية.
إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق س 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية أربعة (4) ممثلين عن الملقنين الاتحاديين الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص ( التزحلق - التّسلّق - علم المغارات – الجولات على الأقدام )،
- ممثلان (2) عن الممرنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما،
- ممثلان (2) عن المدربين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن الملقنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، أربعة (4) ممثلين للرياضيين بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية مندوب عن مصالح الحماية المدنية،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية من تسعة (9) أعضاء :
- سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
3 شوال عام 1419 ه عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية. ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية على الخصوص : ، الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. المادة 10 : يفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية التي نشطت فعلا خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 21 يناير سنة 1998. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز ية الجزائرية / العدد 04 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق س 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو.
المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو كما يأتي : 1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة للكاراتي أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- مسؤول كل لجنة أو رابطة ولائية للتايكواندو وإن لم يوجد، عضو مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية من الجمعيات الرياضية المصنفة في المراتب الخمسة عشر (15) الأولى من الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة بنسبة عشر (10) جمعيات للكاراتي وخمس (5) جمعيات للتايكواندو أو عضو منتخب مفوض قانونا مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد عن الصنف ( أكابر وأصاغر : ذكورا وإناثا ) ومدرب واحد من التخصص ( كالا، كوميتي ) للكاراتي ومدربو الفرق الوطنية للتايكواندو بنسبة مدرب واحد للأكابر ومدرب واحد للأصاغر،
- مسؤول اللجنة الوطنية للتحكيم وإن لم يوجد ، عضو مفوض قانونا من زملائه
- ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين يعينان قانونا من زملائهما بنسبة ممثل واحد للكاراتي وممثل واحد للتايكواندو
- ممثلان (2) عن الحكام الوطنيين يعينان قانونا من زملائهما بنسبة ممثل واحد للكاراتي وممثل واحد للتايكواندو ثلاث (3) ممثلين من رياضيي الفرق الوطنية الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثلين (2) للكاراتي (ممثل) واحد عن الرجال وممثلة واحدة من السيدات وممثل واحد (1) للتايكواندو، العدد 04 3 شوال عام 1419 ه رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون الممارسون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصصات التي تغطيها الاتحادية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو من أربعة عشر (14) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
3 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 31
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو على الخصوص : الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر سنة 1997. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية.
المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا
- ممثل مفوّض قانونا عن المنشطين المؤهلين من الاتحادية، يمارس على مستوى الرابطات الولائية المعتمدة
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- ممثل مفوّض قانونا عن كل مديرية مكلفة بالرياضة في كل ولاية لا تتوفّر على رابطة ولائية معتمدة. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية من أربعة عشر (14) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 04 3 شوال عام 1419
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الأخرى
- المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتخطيط والتطوير،
- الأمين العام للاتحادية. المادة 5 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 6 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 7 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية على الخصوص : الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 8 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 21 ديسمبر سنة .1997 حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز
1.4.1.9. هن قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو . إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق س 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو. العدد 04 33 المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للأيكيدو كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنف في المراتب الخمسة عشر (15) الأولى للأيكيدو والمراتب السبعة (7) الأولى للفوفيتنام والمراتب الثلاثة (3) الأولى للكامبو من الترتيبات السنوية للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية -ممثلان (2) عن المدربين الوطنيين الممارسين والمعينين قانونا بنسبة ممثل واحد (1) للأيكيدو وومثل واحد (1) للفوفيتنام، يعينهما زملاؤهما،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المدربين الاتحاديين الممارسين يعينهم قانونا زملاؤهم بنسبة ممثل واحد للأيكيدو وممثل واحد للفوفيتنام وممثل واحد (1) للكامبو
- ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الوطنيين الممارسين يعينهم قانونا زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص ( أيكيدو - فوفيتنام - كامبو )،
- ثلاثة (3) ممثلين عن رياضيي النخبة الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي،
34 للجمهورية الجزائرية مندوب الرياضات العسكرية
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للأيكيدو من إثني عشر (12) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والمواهب الرياضية الشابة المدير المنهجي المكلف بالتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسة الرياضية
- الأمين العام للاتحادية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للأيكيدو . ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للأيكيدو على الخصوص : الرئيس، ثلاثة (3) نواب للرئيس أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الأول والثاني والثالث وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية والتي نشطت فعلا خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر سنة .1997 حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر