مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-52 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 20–53 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ مويدير”… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20–55 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة……………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العدل… 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني……………………………… 17
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 26 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………… 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة…………………………………………………………. 19 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……….. 21 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………. 21 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن تجديد أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………… 22 المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرّر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…… 24
2 رجب عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-22 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-10 وعنوانه “الإدارة المركزية-مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 26 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 “الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-08 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار(000.000.318.2 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار(000.000.318.2 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-52 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار 558.450.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار 558.450.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20–53 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ مويدير”.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمنظم لنشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
2 رجب عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبّق على هذا الطلب، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط”، سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : “مويدير” (الكتل : 320 و 323 و 324 و 326 و 327 و 359 و 360 و 361 و 224 و 218 و 318 و 349 أ و 347 أ و 225 أ و 344 أ و 343 ب و 425 أ ومساحة غير مفهرسة) تبلغ مساحتها الإجمالية 400,96 160 كلم 2 وتبلغ مساحتها الصافية 073,58 159 كلم .2 تقع هذه المساحة في المقاطعات الإدارية لولايات غرداية وإيليزي وتامنغست وأدرار والبيض وورقلة. المادّة 2 : تحدد مساحات البحث و/ أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يسلّم هذا السند المنجمي للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . 26 فبراير سنة 2020 م حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات واقتصاد المعرفة. وبهذه الصفة، يكلّف بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات والحركة الجمعوية المعنية على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات واقتصاد المعرفة، لاسيما الاقتصاد الرقمي،
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م – ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – ترقية وتطوير الحاضنات والحظائر السيبيريانية والأقطاب التكنولوجية وأقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية، – ترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتجات البحث. المادّة 3 : يكلّف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة، بما يأتي : – إعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة وتنفيذها وضمان متابعتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمرافقة وتطوير المؤسسات الصغيرة، – المبادرة بكل تدبير وعمل يسمح بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة وتحسين محيطها وتسهيل تكيّفها مع التكنولوجيات الجديدة، – إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة ودعم تطورها وديمومتها، – المبادرة بالتدابير وأجهزة الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الصغيرة، لا سيما في مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تشجيع التشاور بين الفاعلين والأطراف المعنية في تطوير المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة، – تشجيع تنظيم المؤسسات الصغيرة ضمن شبكات تعاونية من خلال نظم إنتاج مدمجة، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة واستغلالها ونشرها لإعداد خرائط النشاطات. المادّة 4 : يكلف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، بما يأتي : – إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وتنفيذها وضمان متابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة، – اقتراح كل عمل وتدبير من شأنه تحفيز إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، – اقتراح كل تدبير من شأنه دعم تنافسية وديمومة المؤسسات الناشئة، – إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الناشئة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع هياكل الدعم التي تتكفل بحاملي المشاريع، – وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها، – اقتراح كل عمل أو تدبير في إطار التكوين لفائدة المؤسسات الناشئة. المادّة 5 : يكلّف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات، بما يأتي : – إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمشاتل والحاضنات والمسرّعات، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تشجيع واقتراح كل عمل وتدبير، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من أجل :
- وضع مشاتل وحاضنات ومسرّعات،
- المبادرة بآليات لوضع علامة المشاتل والحاضنات والمسرّعات،
- إعداد برامج لتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات وضمان تنفيذها ومتابعتها. – اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات، – اقتراح كل عمل أو تدبير، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من شأنه تشجيع التعاون بين المشاتل والحاضنات والمسرّعات، خدمة لحاملي الأفكار المبتكرة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
2 رجب عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – تجميع نشاطات المشاتل والحاضنات والمسرعات وتحسين التآزر بين القطاعات قصد توضيح الرؤية لدى صناديق الاستثمار، – وضع منشآت ومخابر بحث تقوم على مفهوم فكرة المدينة التكنولوجية وذلك من أجل دعم المشاتل والحاضنات والمسرّعات. المادّة 6 : يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال اقتصاد المعرفة، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير في تكنولوجيات الرقمنة ويشارك في ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي : – إعداد واقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، السياسة والاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة التي تضع ترقية وتطوير المعرفة والابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما منها تكنولوجيات الرقمنة في صلب شروط التنمية وتنفيذها وضمان متابعتها، – المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في ميدان الاقتصاد الرقمي والسهر على تجانسها، – ترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في جميع قطاعات النشاط، لا سيما قطاع التعليم والتكوين، – وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على إنشاء نظم بيئية تشجع تطوير ونقل الابتكار ونتائج البحث إلى الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات لتحسين قدرتها التنافسية، – السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إنشاء أقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية، ولا سيما الحظائر السيبيريانية والأقطاب التكنولوجية والحظائر التكنولوجية، – تنسيق العمل وتحسين أوجه التآزر بين الهياكل المكلفة بترقية الابتكار داخل المؤسسات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي، – تشجيع برامج الابتكار المستعرضة لتطوير أوجه التآزر بين مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي، 26 فبراير سنة 2020 م – السهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على إنشاء أنظمة بيئية لتنمية الاقتصاد الرقمي ومضاعفة الفاعلين في هذا القطاع، لا سيما مع ترقية الحظائر التكنولوجية والمؤسسات الناشئة المخصصة للتكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تشجيع وتنفيذ أعمال التعاون التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية في ميدان اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي، – دعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في ميدان الاقتصاد الرقمي، – تشجيع بروز مجتمعات الخبراء، والعمل على الاستفادة من المهن والخبرات والمهارات، – إعداد خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي، بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادّة 7 : يسهر وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في إطار المهام المسندة إليه، على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية. المادّة 8 : يبادر وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادّة 9 : يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت إشرافه ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 10 : يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، إنشاء أي مؤسسة للتشاور و/ أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيّد بالمهام المسندة إليه. المادّة 11 : يقوم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بإنشاء علاقات تعاون في مجالات اختصاصه على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة. المادّة 12 : يعمل وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه .
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20–55 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–54 المؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع وسائل الإعلام، – تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، – متابعة نقل التكنولوجيا والنظام البيئي المبتكر، – متابعة برامج التنمية الرئيسية في القطاع، – متابعة الملفات المتعلقة بالتطور الرقمي، – تحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد تقارير النشاط. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية : – مديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية، – مديرية المؤسسات الناشئة، – مديرية اقتصاد المعرفة، – مديرية المشاتل والحاضنات والمسرّعات، – مديرية أنظمة المعلومات، – مديرية التعاون، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية، – مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : مديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة، وتنفيذها وضمان متابعتها، – السهر على وضع جهاز وإطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة، – تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتيسير تكيفها مع الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، – إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة،
2 رجب عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة، ودعم تطويرها وديمومتها، – تشجيع التآزر بين الفاعلين والأطراف المعنية في تنمية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة واستغلالها ونشرها من أجل إعداد خريطة النشاط. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للمؤسسات الصغيرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح تدابير وأجهزة دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة، – السهر على وضع آليات تمويل تتماشى مع تطور المؤسسات الصغيرة، وخاصة في مرحلة الانطلاق، وتسهيل الوصول إليها، – التنسيق مع المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة، – اقتراح كل إجراء أو تدبير يعزز بروز المؤسسات الصغيرة المبتكرة، ودمج التكنولوجيات الجديدة فيها، – اقتراح الإجراءات التي تسهل وصول المؤسسات الصغيرة إلى الصفقات العمومية. ب – المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي: – تشجيع المؤسسات الصغيرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية من خلال نظم الإنتاج المتكاملة، – اقتراح، مع الفاعلين والأطراف المعنية، تطوير النظم البيئية لتشجيع تآزر المؤسسات الصغيرة، – اقتراح تطوير النظم البيئية التي تسمح بنقل الابتكار من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة ذات القيمة المضافة العالية، – اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة. المادّة 3 : مديرية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، 26 فبراير سنة 2020 م – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة، – إعداد واقتراح تدابير دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان المؤسسات الناشئة، – المساهمة في تعريف علامة “المؤسسة الناشئة”، – اقتراح كل إجراء أو تدبير محفز لإنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها، – تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها ووضع إطار تعاوني يشجع على ذلك، – اقتراح كل إجراء أو تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات الناشئة ودعم تطورها وديمومتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها، – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة، – اقتراح آليات تمويل تتكيف مع المؤسسات الناشئة، وتسهيل الاستفادة منها، – اقتراح هياكل دعم لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة، – اقتراح كل إجراء وتدبير يشجع على إنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها، – إعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها. ب– المديرية الفرعية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج تطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة، – اقتراح أطر للتعاون قصد إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة داخل النظم البيئية التي تشجع الابتكار ونقل التكنولوجيا، – اقتراح آليات تمويل لتطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة.
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م المادّة 4 : مديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة وتنفيذها وضمان متابعتها، – إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، – المشاركة في تنفيذ خطة عمل الحكومة في مجال الانتقال الرقمي، – المشاركة في تحضير وإعداد خطط وبرامج ومشاريع لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي، وضمان انسجامها، – تنفيذ الأعمال التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وضمان متابعتها، – اقتراح كل إجراء أو تدبير يشجع تطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف قطاعات النشاط، – اقتراح آليات تمويل مخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي، – السهر على إنشاء نظم بيئية تشجع تطوير وتحويل الابتكار والتكنولوجيات الجديدة إلى مختلف قطاعات النشاط، لا سيما من خلال مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا وأقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية والحظائر السيبيريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية، – المشاركة في تثمين منتجات البحث والابتكار الناتجة عن المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات، – تشجيع برامج الابتكار المستعرضة لتطوير التآزر بين مختلف قطاعات النشاط، – تشجيع بروز شركات الخبراء التي تعمل على الاستفادة من المهن والخبرات والمهارات، – إعداد خريطة الابتكار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 ب – المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، – إعداد الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها، – السهر على وضع أنظمة بيئية لتنمية الاقتصاد الرقمي، – السهر على ترقية الشراكة في ميدان الاقتصاد الرقمي، – دعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، – إعداد خريطة الاقتصاد الرقمي. ج – المديرية الفرعية لليقظة والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان اليقظة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تشجيع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات على تطوير القدرات فيما يتعلق باليقظة التكنولوجية والاستراتيجية والذكاء الاقتصادي من خلال ترقية منصات المعلومات، – إنجاز كل دراسة تتعلق بالقطاع، لا سيما فيما يخص نماذج تطوير وترقية الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات والنظم البيئية، – إنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي. المادّة 5 : مديرية المشاتل والحاضنات والمسرعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد واقتراح عناصر سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، – المشاركة في تعريف علامات “مشتلة” و“حاضنة” و“مسرّعة”،
2 رجب عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – اقتراح الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – تشجيع وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات الموجهة لأصحاب المشاريع المبتكرة ومنشئي المؤسسات الناشئة، – ضمان التنسيق مع هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير مشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – وضع منصات تقاسم المعلومات والتعاون بين المشاتل والحاضنات والمسرّعات، لتوحيد أنشطتها وتوضيح الرؤية لدى صناديق الاستثمار، – تشجيع تطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات في مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا والحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية لتعزيز تنمية الابتكار وتحويل التكنولوجيا. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للمقاولاتية والمشاتل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير هياكل دعم المقاولاتية، ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها، – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بهياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – اقتراح كل إجراء أو تدبير تحفيزي لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – اقتراح آليات تمويل مناسبة لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – ترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية في هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – ضمان التنسيق مع هيئات المساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للحاضنات والمسرّعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وضمان متابعتها، – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحاضنات والمسرّعات، – اقتراح برامج تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، – اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، – تشجيع تطوير الحاضنات والمسرّعات، لا سيما داخل الحظائر التكنولوجية والسيبريانية المبتكرة والمخابر القائمة على مفهوم المدينة التكنولوجية، – ترقية دور الحاضنات والمسرّعات ضمن الأنظمة البيئية المدمجة. المادّة 6 : مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على وضع وتطوير أنظمة المعلومات للوزارة، – وضع وتطوير وإدارة الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبريد الإلكتروني، – السهر على أمن الأجهزة ونظم المعلوماتية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على تطوير وإدارة قواعد بيانات الوزارة، – تنفيذ أنظمة المعلومات، بالتشاور مع هياكل الوزارة، التي تسمح بتطوير أدوات تحليل سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات، – تطوير أنظمة معلومات مدمجة مخصصة لمتابعة السياسة الوطنية للابتكار والاقتصاد الرقمي، – تطوير أنظمة معلومات للتعاون في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات، – المشاركة في نشر المعرفة والابتكار والمهارات، من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال المبتكرة.
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م ب– المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إدارة الشبكة المعلوماتية في الوزارة، وضمان أمنها، – الإبقاء على تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية في حالة التشغيل، – تحديد وتحيين احتياجات الوزارة من تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية، – ضمان التشارك والاستخدام الرشيد للموارد المعلوماتية، – إدارة البريد الإلكتروني والتطبيقات المعلوماتية للتسيير الإلكتروني للوثائق، – ضمان تكوين المستخدمين على أجهزة وبرامج المعلوماتية، – ضمان خدمة مساعدة معلوماتية. المادّة 7 : مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع، – ترقية وتطوير التعاون في مجالي الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، – تحديد كل مصادر التمويل الخارجي اللازمة لتنفيذ المشاريع المؤهلة للتعاون، – تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها، – ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون المتعدد الأطراف في المجالات المتعلقة بالقطاع، – متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعددة الأطراف للقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 – المشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات أنشطة القطاع، وضمان متابعتها، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه، – تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج التي تخص القطاع. ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع، – متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية أو عمل اللجان المشتركة، – العمل من أجل إقامة شراكات ثنائية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع، – تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية. المادّة 8 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية، – معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها، – صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، – صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – تطوير وإدارة الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى الانتهاء منها،
2 رجب عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – السهر على نشر وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى قصد صياغة رأي الوزارة، – دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع. ب– المديرية الفرعية للدراسات القانونية والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، – معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها، – اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، – تشجيع أنشطة التوثيق الاقتصادي والعلمي والقانوني في القطاع وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة، – ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها، – إعداد وتوزيع النشرة الرّسمية للوزارة. المادّة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها، – تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها، – تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع، – تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، – تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها، – السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين، – تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف الموظفين، – تسيير المسار المهني لموظفي الوزارة، – السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموظفين ومتابعة تطبيقها وتطورها. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية، – متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة، – متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، – ضمان سير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث، – الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة ف ي مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل منها فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليه في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدة فلة رانم، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتي اسماهما، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – فوزية بن قلة، – ساعد بوصبيعة، – حبيب شقرون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تنهى، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2019، مهام السيد مختار فليون، بصفته قاضٍ، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدة لامية ذهبي، بصفتها قاضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيد حسين بن الصم، بصفته رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، تعيّن السيدة فلة رانم، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يعيّن السيد حسين بن الصم، مديرا للدراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة.
2 رجب عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 26 فبراير سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزبر الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 جانفي سنة 1997 والمتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 ستمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط وضباط الصف الثلاثون (30) للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 جانفي سنة 1997 والمتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضرين المؤرّخين في 5 ديسمبر سنة 2019 للجنتين المكلّفتين بامتحان ذوي الرتب في الدّرك الوطني ورجال الدّرك المترشحين لمهام ضبّاط الشرطة القضائيّة بمدرسة الشّرطة القضائيّة للدّرك الوطني بيسّر ومدرسة ضباط الصف للدّرك الوطني بسطيف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة .2020 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : –“ المادة 2 : …………………(بدون تغيير)……………………..،
- بالنسبة للالتحاق برتب مراقب شرطة، عميد أول للشرطة، عميد شرطة ومحافظ شرطة : – ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
- بالنسبة للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة : –…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – مدرسة الشرطة “الهادي خذيري” عنابة، – مدرسة ضباط الشرطة بسطيف.
2 رجب عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
- بالنسبة للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي للشرطة ومفتش شرطة : –…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – مدرسة الشرطة “ الهادى خذيري” عنابة، – مدرسة الشرطة باتنة، – مدرسة الشرطة تامنغست.
- بالنسبة للالتحاق برتبتي حافظ أول للشرطة ورتبة حافظ الشرطة : – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – مدرسة الشرطة “أحمد درايعية” الدار البيضاء، الجزائر، – مدرسة الشرطة باتنة، – مدرسة الشرطة تامنغست.
- بالنسبة للالتحاق برتبة عون شرطة : – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – مدرسة الشرطة ميلة، – مدرسة الشرطة باتنة، – مدرسة الشرطة تامنغست”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر في الجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 26 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادة 2 : يحدد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموضوعين تحت تصرف الديوان، كما يأتي : – ثمانية (8) ضباط شرطة قضائية، – سبعة عشر (17) عون شرطة قضائية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي H قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة”.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق
18 ديسمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361
المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة
2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة، في مجلس إدارة إقامة
القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة” :
– مقران مصطفى، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
– بورويس محمد، ممثل المحكمة العليا، عضوا،
– شكيرين محمد نذير، ممثل عن مجلس الدولة، عضوا،
– ميسوري خالد، ممثل عن وزارة المالية، عضوا،
– غربي محمد أمين، ممثل عن وزارة السياحة والصناعة
التقليدية، عضوا.
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو
سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرم عام
1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية
لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدّل، كما يأتي : “ – محمد لمين ريموش، ممثل الوزيرة المكلّفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، – ………………………………………………………………………….، –…………………………………………………………………………..، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 – جوامع نجيب، ممثل وزير المالية، عضوا، – ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق
11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع
الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة، كما يأتي :
–" صباح عياشي، رئيسة،
– ...................................................... (بدون تغيير حتى)
– مباركة قاصدي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالثقافة،
– خديجة خليفي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالاتصال،
– ..................................................... (بدون تغيير حتى)
– ثريا التيجاني، أستاذة باحثة جامعية،
– عائشة بورغدة، أستاذة باحثة جامعية،
......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
وزارة الصناعة والمناجم
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440
الموافق 20 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق
31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزيرة الصناعة والمناجم،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
2 رجب عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب
عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24
رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–356 المؤرّخ في
16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن
صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها
وتسييرها، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 26 و 37 و 38،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
26 فبراير سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي 14–241 المؤرّخ في أول
ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع
الأول عام 1433 الموافق 31 جانفي سنة 2012 الذي يحدد
تعداد المناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 جانفي
سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل عقد غير محدد
المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عون وقاية من المستوى الثاني 6 –
عون وقاية من المستوى الأول 76 –
سائق سيارات من المستوى الثاني 5 –
سائق سيارات من المستوى الأول 45 –
عون خدمة من المستوى الأول 93 –
عامل مهني من المستوى الأول 1 2
حارس 151 –
المجموع العام 377 2
عقد محدد
التعداد الصنف الرقم
المدة (2) )2+1( الاستدلالي
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
– – 6 7 348
– – 76 5 288
– – 5 3 240
– – 45 2 219
– – 93 1 200
– – 3 1 200
– – 151 1 200
– – 379 ''
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت
وزيرالمالية وزيرة الصناعة والمناجم
محمد لوكال جميلة تمازيرت
سنة .2019
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
2 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
26 فبراير سنة 2020 م
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
مدير إدارة الوسائل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15
ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن
تعيين السيّد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سمير بوستية، مدير
إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق
والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة .2020
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف
H
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25
ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 جانفي سنة 2005 والمتضمن
تنظيم المفتشية العامة للعمل وتسييرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رمضان
عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين
السيّد بوفاتح طرقي، مدير للإدارة والتكوين بالمفتشية
العامة للعمل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوفاتح طرقي، مدير
الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّمية للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة .2020
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف
H
قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق
27 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى
نواب مديرين.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
2 رجب عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان
عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد
فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فريد بكة، نائب مدير
للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق
والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة .2020
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف
H
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان
عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد
زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد زهير مربوني، نائب
مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على
جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة .2020
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف
26 فبراير سنة 2020 م
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17
ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن
تعيين السيّد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل
العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الصالح طيار،
نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع
الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27
جانفي سنة .2020
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف
الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحته
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت
سنة 2019، يتضمن تجديد أعضاء اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي الححة عام 1440 الموافق 21
غشت سنة 2019، تحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته، كما يأتي :
2 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23
26 فبراير سنة 2020 م
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
الأسلاك / الرتب
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
– متصرف رئيسي
– متصرف
– مترجم – ترجمان
– وثائقي أمين المحفوظات
– مهندس دولة في الإحصائيات سبقاق عبد الرزاق
– مهندس دولة في الإعلام الآلي بودرة وسيم
– تقني سام في الإعلام الآلي هارون نور الدين
– ملحق رئيسي للإدارة
– كاتب مديرية رئيسي
– ملحق إدارة
– كاتب مديرية
– محاسب إداري
– عون إدارة
يرأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء السيد سبقاق
عبد الرزاق، الأمين العام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته، وينوبه في حالة التعذر السيد بودرة وسيم،
نائب مدير المستخدمين والوسائل.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مقرّر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14
ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إنّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ماروني حميد قداح أمال حمزاوي فاطمة الزهراء قاوى عز الدين مسعودي فتيحة مهني فاطيمة الزهرة رميني جمال حنافي نسيمة آيت حجام داود – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-316 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد الوهاب مرجانة، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني لحقوق
2 رجب عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 الإنسان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها المقررات المتعلقة بالنفقات والأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية المجلس. المادة 2 : يلغى المقرّر المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة .2019 بوزيد لزهاري الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
إنّ الوزير الأول،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في
29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك
النفسانيين للصحة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في
19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي
يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية
وترقية الطفولة،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
26 فبراير سنة 2020 م
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق
22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام
بالخدمة لدى مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار،
الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد
النفسانيون العياديون للصحة
العمومية
المادة 2 : تتولّى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
توظيف الموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة
الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية
الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240
المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009
والمذكور أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو
سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين
استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8
ديسمبر سنة .2019
وزير الصحة والسكان المفوضة الوطنية
وإصلاح المستشفيات لحماية الطفولة
محمد ميراوي مريم شرفي
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة