قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الموافق 29 ابريل الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط 653
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات والمتمم ؟ وجب المرسوم رقم 72-134 | المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات في سلك مهندسى التطبيق للاحصائيات لسنة 1975 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بستة (6)
المادة 4
فتح المادةبناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 | والمتضمن أحداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات والمتمم | بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادات التالية :
شهادة احصائي ممنوحة بعد ثلاث سنوات دراسة من
- مدرسة متخصصة في الاحصائيات أو تتضمن قسما خاصا بالاحصائيات ،
- شهادة من المعهد الوطني للاحصائيات والاقتصاد التطبيقي بالرباط ،
- شهادة من مركز تكوين مهندسى الاشغال الاحصائية بالرباط ، شهادة من معهد التقنيات والتخطيط الاقتصادي المطبق . | وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة •
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط ، مديرية الشؤون العامة ، الابيار - الجزائر ، ينبغي أن تحتوى على :
طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف - المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد - تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) - . لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة - أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) ، - نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة - التي تعادلها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، - . وعند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من :
- الكاتب العام أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير الاحصائيات ، مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان . -
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين لتطبيق الاحصائيات متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 .1 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 72-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.