قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلمة الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 10 د.ج 50 . G80 ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 هج 100 د.ع 150 دنج د رو و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-56 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحبرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطابهم بؤدى عن تصير العنوان 1000 05 ج - ثمن النشر على اسناس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة سنة 1975 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في نفقات تسيير الحماية المدنية بالنسبة لسنة 1975 . 650 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزير الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس التوحيد الصناعي لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية • 650 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للخزينة . 650 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 653 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 21 مايو
- الامضاء الى نائب مدير . 653 سنة 1975 يتضمن تفويض كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395
- سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الموافق 29 ابريل الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط 653 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي … 655
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في نفقات تسيير الحماية المدنية بالنسبة لسنة 1975 ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 24 مارس سنة 1965 والمتضمن التحقق من ظروف خدمة رجال المطافيء المهنيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-200 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة الولايات في نفقات تسيير مصالح الحماية المدينة ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 | ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتعلق بتحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مساهمة الجماعات المحلبة لنفقات تسيير الحماية المدنية تتحملها الولايات بنسبة أربعين بالمائة (40 ٪) والبلديات ستين بالمائة (60 ) . المادة 2 : ان مساهمة كل ولاية تكون وحيدة، فهي تساوى عدد المقيمين الحاضرين بالولاية مضروبة في المعدل الموحد | ل 0,70 د.ج . المادة 3 : تحسب مساهمة كل بلدية حسب الشروط التالية: البلديات التي ليس لها سلك لرجال المطافي أقل من 10.000 مقيم حاضر x 0,25 أكثر من 10.000 مقيم حاضر × 0,50 البلديات التى لها سلك لرجال المطافي من 20.001 الى 60.000 مقيم حاضر × 1,69 أكثر من 60.000 مقيم حاضر × 2,20 0 المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة إلى حساب الخزينة رقم 007-201 خط 95-07 على أساس سند للتحصيل معد من قبل الادارة المركزية .. المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة- قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزير الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس التوحيد الصناعي لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد العزيز خلاف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ممثلا لوزير الصناعة والطاقة لمجلس التوحيد الصناعي لدى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، ! بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من 0 الى 10.000 مقيم حاضر × 1,03 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام من 10.001 الى 20.000 مقيم حاضر × 1,28 للوظيفة العمومية .
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير - سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة بخمسة وعشرين (25) . المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض (1 (1) للدخول الى السنة الاولى : القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الحاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان | 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا أو على دبلوم معترف بمعادلته لها . 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والمثبتين لاقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، والحائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية . ب للدخول الى السنة الثانية : للحائزين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه. ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة : للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية، وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه . : المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود سن القبول 10 أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 عام - 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات أعوام للذين ليست لديهم هذه الصفة تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للحزينة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة . المادة 5 : يجب أن تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة، الأوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد وموقع عليه- من طرف المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة
- شهادة الجنسية ،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر .
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض
- أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ،
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة الاصلية
- بالمشاركة في اختبارات المسابقة ترخص لهم صراحة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول ، 4 صور هوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح . المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بدراسة التطبيق | الاقتصادي والمالى بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - للدخول الى السنة الأولى :
- (1) الاختبارات الكتابية : I 2 انشاء حول موضوع عام . المدة 4 ساعات – المعامل 4 . 2 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .. 3 - اختبار يتناول دراسة نص متصل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل … ثانيا - للدخول الى السنة الثانية :
- (1) الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي | I - والاداري للجزائر . المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
- اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. 3 - دراسة نص ذى طابع قانونى واقتصادي أو مالي . المدة 3 ساعات المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثالثا - للدخول الى السنة الثالثة : الاختبارات الكتابية : I _ انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 2 دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 3 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل 1 . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى . المادة 9 : تطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من : وزير المالية أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة . المادة 10 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يرخص لشركة «صناعة الاشرطة اللصاقة والاغطية الصناعية من الصنع الجزائري
IRACIMA < في ممارسة النشاط الثاني وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاشرطة اللصاقة الصناعية والاغطية الصناعية | تستفيد الشركة المذكورة ممايلي : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج | بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) الغاء الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر 3 (3) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات • 4 (4) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية المخصصة فقط للنشاط المرخص به . 5 (5) حق التحويل برسم الاتاوى 2% من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم وذلك لمدة ثلاث سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها بالبليدة طبفا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1975 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وكل تغيير بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية | للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها • قرار مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو | سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتضمن الترخيص لاعضاء للحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن يلس كنائب مدير للتكوين . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بن بلس، نائب مدير التكوين بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 . اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته .
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات والمتمم ؟ وجب المرسوم رقم 72-134 | المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات في سلك مهندسى التطبيق للاحصائيات لسنة 1975 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بستة (6) المادة 4 : بناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 | والمتضمن أحداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات والمتمم | بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادات التالية : شهادة احصائي ممنوحة بعد ثلاث سنوات دراسة من
- مدرسة متخصصة في الاحصائيات أو تتضمن قسما خاصا بالاحصائيات ،
- شهادة من المعهد الوطني للاحصائيات والاقتصاد التطبيقي بالرباط ،
- شهادة من مركز تكوين مهندسى الاشغال الاحصائية بالرباط ، شهادة من معهد التقنيات والتخطيط الاقتصادي المطبق . | وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة • المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط ، مديرية الشؤون العامة ، الابيار - الجزائر ، ينبغي أن تحتوى على : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف- المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد- تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3)- . لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة- أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) ،- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة- التي تعادلها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،- . وعند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من :
- الكاتب العام أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- مدير الاحصائيات ، مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان .- المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين لتطبيق الاحصائيات متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 .1 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامر رقم 68 92- المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته. و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث سلك لمهنسي تطبيق الاحصاءات والمتمم بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصاءات والمعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحللين الاقتصاديين .. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج فى الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتعيين مائة وعشرين (120) طالبا في السنة الأولى ابتداء من 21 يوليو سنة 1975 للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي . المادة 2 : برنامج اختبارات الانتقاء محدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اختبارات القصد منها اختبار مستوى معلومات المترشحين ت اختبار في الرياضيات يتضمن مسائل ذات صعوبات متصاعدة وتمارين تطبيقية : المدة ثلاث ساعات - المعامل 2 ، اختبار في الفرنسية يشتمل على تحليل وفهم نص المدة ساعتان المعامل 1.
- اختبار في العربية يتضمن سلسلة من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المدة ساعتان المعامل I ، بالنسبة لهذا الاختبار فان كل علامة تقل عن 4 من 20 يؤدي الى الرسوب . اختبارات نفسية تقنية القصد منها اختبار قدرات المترشحين في التفكير ازاء التكوين المرتقب . المادة 4 : يتم قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة متوسطة عامة تعادل أو تفوق 10 على 20 وذلك على أثر اختبارات في المعرفة والاختبارات النفسية التقنية . ان المترشحين المقبولين والذين حصلوا على علامة تعادل أو تفوق 10 على 20 في المحادثة الفردية يعلن عن نجاحهم في حدود المقاعد المعروضة وحسب الترتيب . وكل علامة تقل عن 5 من 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات النفسية التقنية والمحادثة الفردية تؤدى الى الرسوب .
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه المادة 5 : يسجل حسب الترتيب في قائمة الانتظار :
- المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يعادل أو يفوق 10 من 20 في كل الاختبارات والذين لم يجر تسجيلهم في حدود المقاعد المعروضة ، المترشحون الذين حصلوا على علامة متوسطة تتراوح ما بين و و 10 من 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات التقنية وعلى علامة تفوق 10 من 20 في المحادثة الفردية ، المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يتراوح ما بين 8 و 10 من 20 في كل الاختبارات . المادة 6 : توضع قائمة المترشحين الناجحين وقائمة انتظار الطلاب الناجحين لجنة الامتحانات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وذلك مع مراعاة حالة الشغور في القائمة الأولى . وتقرر قائمة النجاح النهائى من طرف كاتب الدولة للتخطيط، المادة 7 : يحدد يوم 4 يوليو سنة 1975 كتاريخ أقصى لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وقفل التسجيلات . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1975 الموافق 29 مايو سنة 1975 . كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق البرامج وطبيعة الاختبارات أولا - الرياضيات : الحساب العددي :
- الكسور
- القوى اللوغاريتم
- القيم المتقاربة . 2 (2) الجبر : كثير الحدود والكسور الجذرية
- المعادلات والمتراجحات ذات المجهول الواحد وذات المجهولين
- نظام المعادلات
- المعادلات الثابتية . (3) التحليل :
- تحليل الدالة العددية لمتغير حقيقي . التعريف
- الاستمرارية
- الحدود
- المشتقات اتجاه التغيير
- الرسم البياني
- تطبيقات المشتقات
- الدالات الاولية والتطبيقات في حساب المساحات
- دراسة بعض الدالات العددية
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الأسية
- المتواليات الحسابية والمتواليات الهندسية . (4) التحليل التوفقى : التبادل التوفيق الرياضي
- التوفيقات
- (5) الرياضيات الحديثة :
- العلاقات
- التطبيقات
- قانون التركيب الداخلي قانون التركيب الخارجي . ثانيا - الفرنسية : المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. ثالثا - العربية : المسائل الاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر . رابعا - الاختبارات النفسية التقنية :
- اختبارات التفكير غير الشفاهية، تكون أسئلتها باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية خامسا - المحادثة الفردية : تدور المحادثة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر