ج.ر عدد 53 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-257 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007، يتضمن استدع اء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيْ رقم 07-252 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيْ رقم 07-253 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيْ رقم 07-254 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيْ رقم 07-255 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيْ رقم 07-256 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين………. 13 قرارات مؤرّخة في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، تتضمن تعيين قضاة عسكريين……………. 14 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………… 18 قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

20 شعبان عام 1428 ه 53 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 سبتمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-257 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77-6 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بن ظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 16 و 18 و 29 و 75 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 07-07 المؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007 والمتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانت خابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة .2007 المادّة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 3 سبتمبر سنة 2007 وتختتم يوم الأربعاء 12 سبتمبر سنة .2007 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-252 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 2 سبتمبر سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2007، الفرع الثاني - المح افظة الع امة لل تخطيط والاستشراف، باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الإيجار”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وخمسون ألف دينار 2.850.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وخمسون ألف دينار 2.850.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 2 سبتمبر سنة 2007 م الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأوّل رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية ……………………………………… 1.000.000 31-02 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 1.000.000 31-03 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأوّل 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 2.500.000 مجموع الفرع الأوّل 2.500.000 الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 350.000 مجموع القسم الخامس 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 350.000 مجموع الفرع الثاني 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.850.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 6 2 سبتمبر سنة 2007 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأوّل رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………. 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 2.500.000 مجموع الفرع الأوّل 2.500.000 الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار ………………………………………………… 350.000 مجموع القسم الرابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 350.000 مجموع الفرع الثاني 350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.850.000

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 2 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذيْ رقم 07-253 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليّة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-237 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التس يير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2007 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 26.600.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 26.600.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات ……………………… 20.100.000 مجموع القسم الرابع 20.100.000 مجموع العنوان الثالث 20.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.100.000 مجموع الفرع الرابع 20.100.000

8 الجريدة رقم الأبواب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-12 المصالح اللامركزية رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 6.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 مجموع الفرع الخامس 6.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 26.600.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 32-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح للضرائب - ريوع حوادث العمل …………………. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 2 سبتمبر سنة 2007 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة ……………………. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.100.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة ………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الرابع 20.100.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية…………………. 6.500.000 مجموع القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 مجموع الفرع الخامس 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.600.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيْ رقم 07-254 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-31 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره تسعة ملاي ين وأربعمائة ألف دينار 9.400.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-12 “المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 9.400.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذيْ رقم 07-255 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-46 المؤرّخ في 11 محرم عام 1427 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 122.921.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة للمركز الوطني للتقنيات الفضائية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 122.921.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 2 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذيْ رقم 07-256 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-246 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائة ألف دينار 8.100.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائة ألف دينار 8.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات …….. 2.224.000 34-12 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث …….. 3.894.000

12 الجريدة رقم الأبواب 34-13 المصالح اللامركزية 34-81 المصالح اللامركزية 35-11 المصالح اللامركزية رقم الأبواب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م الجدول “أ” ( تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ………………. 228.000 للمفتشية العامة للعمل - الإيجار ………………. 119.000 مجموع القسم الرابع 6.465.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني……….. 1.635.000 مجموع القسم الخامس 1.635.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.100.000 مجموع الفرع الثاني 8.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.100.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات …………. 1.000.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ……………………. 2.000.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة ……….. 3.600.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 8.100.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.100.000 مجموع الفرع الثاني 8.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.100.000

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام الرائد حسين آمالو، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام النقيب شعبان بهلول، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام العقيد عبد القادر وشن، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام العقيد عبد القادر قسول، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام المقدم بدر الدين ماحي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام النقيب يوسف بويدة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام الرائد ناصر بوعلام، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام النقيب ياسين شرفة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام المقدّم ميلود داوي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام العقيد بنينة بن مسعود، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام النقيب عبد الصمد رضا بوعمامة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام العقيد الطاهر مرجانة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام العقيد عبد الحميد مزياني، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام المقدّم رابح قالي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام الرائد عبد الوهاب شلباب، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2007، مهام الرائد عبد العزيز بونوالة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. ★ قرارات مؤرّخة في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 ي وليو سنة 2007 يعين العقيد عبد الحميد مزياني، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين النقيب عبد الحكيم بن نوار، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يول يو س نة 2007 يعين النقيب عبد الصمد رضا بوعمامة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين العقيد الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م عبد القادر قسول، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين العقيد بنينة بن مسعود، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين النقيب يوسف بويدة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين الرائد ناصر بوعلام، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين المقدمّ رابح قالي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين النقيب شعبان بهلول، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين النقيب ياسين شرفة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين المقدّم ميلود داوي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 15 يوليو سنة 2007 يعين الرائ د عبد العزيز بونوالة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين المقدم بدر الدين ماحي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 يعين الرائد حسين آمالو، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدي المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يول ي و س نة 2007 يعين الرائد عبد الوهاب شلباب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2007 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعم يم استعمال اللغ ة الع ربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-239 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 19 ديسمب ر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-142 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إحداث المركز الوطني للتكوين الجمركي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الّذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الموادّ 5 و 8 و 9 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تقييم التكوين القاعدي المشترك،
  • تقييم التعليم النظري والتطبيقي،
  • تقييم التربص التطبيقي”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : عند نهاية التكوين ينظم امتحان نهائي ويشمل ما يأتي :
  • اختبار في الجانب النظري مستمد من برنامج التكوين، المدّة 3 ساعات، المعامل 2،
  • اختبار تقني مستمد من برنامج التكوين، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
  • مناقشة مذكرة التربص التطبيقي - المعامل .2 يجب أن يكون المعدّل العامّ للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10/20 ويتم حسابه كالآتي :
  • معدّل المراقبة المستمرة - المعامل 4،
  • معدّل الامتحان النهائي - المعامل .4 بالنسبة لمجم وع التقييم ات، كل علام ة تقل عن 07/20 يقصى صاحبها .” المادّة 4 : تعدّل المادّة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 9 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص طبقا لمحضر لجن ة نهاية التك وين التي تتشكل مما يأتي :
  • السلطة المخولة صلاحي ة التعيين أو ممثله ا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
  • نائب مدير الدّراسات بالمركز الوطني للتكوين الجمركي، عضوا،
  • أستاذين (2) أشرفا على التكوين، عضوين. عند نهاية التكوين المتخصص، يسلم مدير المركز شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين”. الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للجمارك العمومية محمد عبدو بودربالة جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعم يم استعمال اللغ ة الع ربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-239 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 19 ديسمب ر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدّل والمتمّم،

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الّذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال ع ام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد (المديرية العامة للجمارك). يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : ماعدا المسابقات على أساس الشهادة، يجب أن تحتوي المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية :
  • I - المسابقات على أساس الاختبارات : 1 - رتبة ضابط الرقابة : 1 - إلى 4 (بدون تغيير) 5 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1 2 - رتبة ضابط الفرق : 1 - إلى 4 (بدون تغيير) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 5 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1 3 - رتبة عون الرقابة : 1 - إلى 3 (بدون تغيير) 4 - اختبار في التربية البدنية : يشمل سباقا في السرعة 100 متر، وسباقا في المسافات نصف الطويل 1000 متر والقفز الطويل، المعامل .1 يخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والمذكورة أعلاه، إلى اختبار نفسي وتقني قبل الشروع في الاختبارات الكتابية للقبول.
  • II - الامتحانات المهنية : (بدون تغيير) المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك جمال خرشي محمد عبدو بودربالة ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد خالد لخضاري، مديرا للتقنين المحاسبي في المديريّ ة الع امّة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي في المديريّة العامّة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أوّل يوليو سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديريّة العامّة للميزانية، الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بوزرد، مدير التقنين والرقابة في المديريّة الع امّة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أوّل مارس سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشيّة العامّة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م وتحسين المستوى بالمفتشيّة الع امّة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشيّة العامّة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشيّة الع امّة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامّة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أوّل يوليو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد محمد نفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد نفرة، نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامّة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامّة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد عز الدين بن غزال، نائب مدير للمالية بمصالح المندوب للتخطيط، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عز الدين بن غزال، نائب مدير المالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أوّل أبريل سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد رابح كراش، نائب مدير للوسائل العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رابح كراش، نائب مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد مقران بن فاضل، نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بمصالح المندوب للتخطيط، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مقران بن فاضل، نائب مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبرسنة 2001

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتضمّن تعيين السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه 2 سبتمبر سنة 2007 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 يعيّن، تطبيق ا لأحكام المادّتين 7 و 8 من المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1407 الموافق 25 غشت سن ة 1985 والمتضمّن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، كما يأتي :
  • لخضر بن معزوز، ممث ل وزير الطاق ة والمناجم، رئيسا :
  • شريف نايت بلعيد، ممثل وزير المالية،
  • راشيد بن زاوي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة،
  • مراد خوخي، ممثل وزير النقل،
  • عمار أصب اح، ممث ل وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية،
  • مراد عسلة، ممثل وزير التجارة،
  • سعيد تونسي، ممثل وزير الموارد المائية،
  • حميد عفرة، ممثل وزير السكن والعمران،
  • عبد الحفيظ لعويرة، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • مراد عريف، ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • منيرة بن جل ول، ممثلة وزي ر التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • منيرة حماني، ممثلة عمال وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده،
  • عبد الرحمان مطاوي، ممثل عمال وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده. يعيّن أعض اء مجلس الإدارة لم دة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 24 أبريل و 10 مايو سنة 2006،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام النقطة 2 من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لعين البية، يمر مخططه بولاية وهران،
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لأرزيو، يمر مخططه بولاية وهران،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بمستغانم، ولاية مستغانم،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بسيدي علي، ولاية مستغانم،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بأولاد ميمون، ولاية تلمسان،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بماسينيسا، ولاية قسنطينة. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 20 شعبان عام 1428 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادّة 8 منه، الرقم العنوان 59 أنظمة التسيير التقييس في 2 سبتمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ خمس (5) لجان تقنية وطنية مكلفة بالتقييس، كل واحدة منها حسب مجال اختصاصها وحسب الترتيب الزمني كما هو محدّد في الجدول الآتي : مجال الاستعمال مجال تسيير الجودة وتسيير البيئة والصحة والسلامة في العمل والمسؤولية الاجتماعية والسلامة الغذائية. 60 الطاقة التقييس في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية وحماية الأفراد ضد جميع مصادر الإشعاع الأيوني وفي مجال استعمال الطاقة الشمسية لأجهزة تسخين المواد والماء والتبريد وتسخين الأنظمة الصناعية والتكييف. 61 التبريد والتكييف التقييس في مجال التبريد والتكييف بما في ذلك المصطلحات، والسلامة الميكانيكية وطرق التجارب، وأجهزة المعايرة وقياس المستويات الصوتية والمنتجات الكيماوية المبردة وعوامل التبريد مع أخذ الجوانب المتعلقة بحماية البيئة بعين الاعتبار. 62 أنظمة التألية الصناعية التقييس في مجال أنظمة التألية الصناعية والتكامل بخصوص صناعة والتكامل القطع المنفصلة والذي يشتمل علي تطبيق عدة تقنيات كأنظمة الإعلام والآلات والأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية. 63 التجهيزات المنزلية تقييس التجهيزات المنزلية مثل : تجهيزات المطبخ بصفة عامة والمطابخ والمواقد والأفران والأجهزة المماثلة وأثاث المطبخ وأجهزة التبريد المنزلية وغسالات الأواني وأدوات الطهي والمغاسل وأجهزة التسخين الكهربائي المادّ ة 2 : تتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة والمنتجين، وكل الأطراف الأخرى المعنية، وتمارس مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس. يعين أعضاء اللجان التقنية لمدة سنة ( 1 ) قابلة للتجديد، من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها. الم ادّة 3 : تش مل كل لجنة تقني ة وطن ية ما يأتي :
  • رئي س من تخب من بين أعضاء اللجنة التقنية، والغازي.
  • أمانة، يتولاها ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
  • اللجان الفرعية وأفواج العمل : تنشأ بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، باقتراح من اللجنة التقنية وتكلف بفحص أجزاء محددة من برنامج عمل اللجنة التقنية. المادة 4 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرس مية للجم هورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة .2007 حميد الطمار المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة