ج.ر عدد 80 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 10 ديسمبر سنة 2023 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023.. 4 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، دائرة بوزينة في ولاية باتنة. يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية ببشار..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ورقلة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية جيجل…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر …………..

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة والإحصائيات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، والتضامن في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، ولاية تامنغست.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان.

2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة

يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي

يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية

يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في

يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في قسم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية باتنة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية… 19

26 جمادى الأولى عام 1445 ه

10 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية قسنطينة - غرب.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات……

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الرقمنة والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، المائية بوزارة الري.

2023 ، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية

يتضمن تعيين مدير التسيير المدمج للموارد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2023-2024. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره…. وزارة الصحة

يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الخامسة عشر - الجزائر 2023، وكذا الكيفيات

قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للخريطة الصحية.. 36 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها..

وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية..

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفدة لطبقة الأوزون).. 40 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. 40

10 ديسمبر سنة 2023 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة . 2023 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل لتفادي التهرب والغش الضريبيين. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان رغبة منهما في زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، دون خلق فرص لعدم فرض ضريبة أو فرض ضريبة مخفضة عبر التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق الواردة في هذه الاتفاقية بغرض الحصول على امتيازات غير مباشرة للمقيمين في دول أخرى)، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
  1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
  2. لأغراض هذه الاتفاقية، فإن الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب لأي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر دخلا لمقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، على أنه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة.
  3. لن تؤثر هذه الاتفاقية على الضرائب التي تفرضها دولة متعاقدة على المقيمين فيها إلا فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة بموجب الفقرة (2) من المادة 9 والمواد 18 و 19 و 22 و 23 و 24 و 27 المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية
  4. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
  5. تعد من الضرائب على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي من الممتلكات والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذا الضرائب المفروضة على زيادة قيمة رأس المال.
  6. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : (أ) بالنسبة للجزائر : أ) الضريبة على الدخل الإجمالي ب الضريبة على أرباح الشركات ج) الرسم على النشاط المهني، و د الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. ( يشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الجزائرية”)،

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م (ب) بالنسبة لليابان : أ) الضريبة على الدخل ، ب الضريبة على الشركات ج) الضريبة الخاصة على الدخل لإعادة الإعمار، د الضريبة المحلية على الشركات، و و) الضرائب المحلية على السكان. (يشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة اليابانية”).

  1. تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. على كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر السلطة الأخرى بالتغييرات الهامة التي أدخلت على قوانينها الضريبية. المادة 3 تعريفات عامة

  2. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : (أ) يعني مصطلح “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية بغرض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع بحرها وباطن أرضها ومياهها السطحية، (ب) يعني مصطلح “اليابان”، بالمعنى الجغرافي ، جميع أراضي اليابان، بما في ذلك بحرها الإقليمي، التي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية، وجميع المناطق الواقعة خارج البحر الإقليمي، بما في ذلك قعر البحر وباطن الأرض، والتي تتمتع عليها اليابان بحقوق سيادية وفقًا للقانون الدولي والتي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية (ج) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” الجزائر أو اليابان، وفق ما يقتضيه السياق، (د) يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي، وأي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، (ه) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة، (و) ينطبق مصطلح “مؤسسة” على ممارسة أي نوع من الأعمال، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 (ز) تعني عبارتا “مؤسسة الدولة المتعاقدة “ و “مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، (ح) تعني عبارة “نقل” “دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة ما، عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في دولة متعاقدة ولا تكون المؤسسة التي تشغل السفينة أو الطائرة مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة، (ط) تعني عبارة “السلطة المختصة” : أ) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض ب) بالنسبة لليابان، وزير المالية أو ممثله . المفوض (ي) يعني مصطلح “مواطن”، بالنسبة لدولة متعاقدة : أ) أي شخص طبيعي حائز على جنسية تلك الدولة المتعاقدة، و ب) أي شخص معنوي ، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة. (ك) يشمل مصطلح “الأعمال” أداء خدمات مهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.

  3. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أو وافقت السلطات المختصة على معنى مختلف طبقا لأحكام المادة 24، يكون له معنى في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للمصطلح وفقًا للقوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة. المادة 4 المقيم

  4. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم دولة متعاقدة” أي شخص يخضع بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، للضريبة فيها، بسبب سكنه أو إقامته أو مقر مكتبه الرئيسي أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما يشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

  5. عندما يعد فرد، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد، عندئذ، كالآتي : (أ) يعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم متاح له في كلتا الدولتين، فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، (ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو إذا لم يتوافر له سكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها سكنه المعتاد، (ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها، (د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك.

  6. عندما يكون شخص ما، غير الفرد، وفقًا لأحكام الفقرة (1)، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن السلطتين المختصتين لكلتا الدولتين المتعاقدتين تسعيان، باتفاق مشترك إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مكان مكتبه أو مقره الرئيسي، مكان إدارته الفعلي، المكان الذي تأسس فيه أو تأسس بخلاف ذلك وأي عوامل أخرى ذات صلة. وإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإنه لا يحق لهذا الشخص الاستفادة من أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية. المادة 5 المنشأة الدائمة

  7. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” مقراً ثابتاً للعمل يتم من خلاله مزاولة نشاط مؤسسة كليًّا أو جزئيا.

  8. يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة على وجه الخصوص : (أ) مركز الإدارة (ب) فرع (ج) مكتب (د) مصنع (ه) ورشة عمل، و (و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 10 ديسمبر سنة 2023 م

  9. يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” أيضا : (أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية مرتبطة بذلك، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة (6) أشهر، (ب) أداء خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من طرف مؤسسة بواسطة أجراء موظفين أو عمال آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به في دولة متعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي مدة اثني عشر (12) شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

  10. بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” : (أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين، أو عرض السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة، (ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض (ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى، (د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، (ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمؤسسة، غير مدرج في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، بشرط أن يكتسي هذا النشاط طابعًا تحضيريًا أو ثانويا، (و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه)، بشرط أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعًا تحضيريًا أو ثانويا.

  11. لا تطبق أحكام الفقرة (4) على مكان ثابت للعمل تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة إذا كانت نفس المؤسسة أو مؤسسة وثيقة الارتباط بها تمارس أنشطة في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة ، و (أ) يشكل ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة للمؤسسة أو للمؤسسة وثيقة الارتباط بموجب أحكام هذه المادة، أو (ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مزيج الأنشطة التي تقوم بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الارتباط في المكانين، ليس له طابع تحضيري أو ثانوي، بشرط أن تشكل الأنشطة التي تقوم

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الصلة في المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءا من أعمال . مترابطة

  1. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (7) ، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة، وعند القيام بذلك، يبرم عادة عقودًا، أو يؤدي عادةً الدور الرئيسي المؤدي إلى إبرام العقود التي عادة يتم إبرامها دون تعديل جوهري من قبل المؤسسة، وتكون هذه العقود : (أ) باسم المؤسسة ، أو (ب) لنقل ملكية، أو لمنح حق الاستخدام، لممتلكات تلك المؤسسة أو لتلك التي يحق للمؤسسة استخدامها، أو (ج) لأداء الخدمات من قبل تلك المؤسسة، تعد تلك المؤسسة حائزة على منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تقتصر نشاطات هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة (4)، بحيث إذا ما تمت ممارستها عبر مقر ثابت للعمل بخلاف مقر العمل الثابت الذي تطبق عليه الفقرة 5)، لن تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة وفق أحكام الفقرة (4).

  2. لا تطبق أحكام الفقرة (6) إذا كان الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل ذي وضع مستقل ويعمل لصالح المؤسسة بالأسلوب المعتاد لعمله. ومع ذلك ، عندما يعمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن واحدة أو أكثر من المؤسسات التي يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا فلا يُعتبر هذا الشخص وكيلا ذا وضع مستقل بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مؤسسة من هذا النوع.

  3. إنّ كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة لها سلطة الرقابة على شركة أو تقع تحت رقابة شركة أخرى مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

  4. لأغراض هذه المادة ، يرتبط شخص أو مؤسسة ارتباطا وثيقًا بمؤسسة ما، بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، إذا كان أحدهما يتحكم في الآخر أو كان كلاهما تحت رقابة نفس الأشخاص أو المؤسسات. وفي أي حال، يجب اعتبار الشخص أو المؤسسة على ارتباط وثيق بمؤسسة إذا للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 كان أحدهم يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية في الآخر (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50% من إجمالي حقوق التصويت وقيمة الأسهم في الشركة أو حقوق الملكية الفعلية و في الشركة أو إذا كان لدى شخص آخر أو شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50 % من إجمالي حقوق التصويت وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الفعلية في الشركة لدى الشخص والمؤسسة أو في كلتا المؤسستين. المادة 6 دخل الممتلكات غير المنقولة

  5. إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحصل من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  6. يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

  7. تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام أي شكل آخر من الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

  8. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المؤسسة. المادة 7 أرباح الأعمال

  9. تخضع الأرباح العائدة لمؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تمارس المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن مارست المؤسسة أعمالاً كما ذكر آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

  10. لأغراض أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، تكون الأرباح التي تُنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها.

  11. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.

  12. لا تنسب أي أرباح للمنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.

  13. لأغراض الفقرات السابقة لهذه المادة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عام بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف للتصرف بخلاف ذلك.

  14. عندما تشمل الأرباح على عناصر للدخل يتم التعامل معها بشكل منفصل بموجب مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي الدوليان

  15. تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة متأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

  16. تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضًا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة

  17. عندما : (أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة ، أو في السيطرة عليها أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو (ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، أو السيطرة عليها أو في رأسمال مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. و في أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المؤسستين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن أن تكون بين المؤسسات 10 ديسمبر سنة 2023 م المستقلة، فإن أي أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يمكن إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

  18. عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة تعتبر أرباحاً كان من المفروض أن تحقق من طرف المؤسسة التابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين ضمن الشروط نفسها التي اتفقت عليها مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح. ولتحديد مثل هذا التعديل، يتعيّن مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 10 أرباح الأسهم

  19. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  20. ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتجاوز : (أ) 5 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة مملوكة مباشرة ، طوال فترة (365) يوما، مع احتساب يوم دفع أرباح الأسهم (لغرض حساب تلك الفترة، لا يؤخذ بعين الاعتبار تغيير الملكية التي قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم عن طريق التقسيم، للشركة التي هي المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم أو تلك التي تدفع أرباح الأسهم، على الأقل 25 % من : أ) رأسمال تلك الشركة، في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في الجزائر ، ب) حق التصويت لتلك الشركة في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في اليابان. (ب) 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، في كل الحالات الأخرى.

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، يجوز أن تخضع للضريبة، أرباح الأسهم القابلة للخصم في حساب الدخل الخاضع للضريبة للشركة الدافعة لأرباح الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

  2. لن تؤثر أحكام الفقرتين (2) و (3) على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

  3. تعني عبارة “ “ أرباح” “الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أي حقوق أخرى، لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح الى جانب الدخل الناجم عن حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعالجة الضريبية المطبقة على الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

  4. لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و (3) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.

  5. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 11 الفائدة

  6. يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  7. مع ذلك، يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة أيضاً في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لقوانين للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة 7 % من المبلغ الإجمالي للفوائد.

  8. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت : (أ) الفائدة مستفادة فعليا من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو (ب) الفائدة مستفادة فعليًّا من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمطالبات الديون المضمونة أو المؤمنة أو الممولة بشكل غير مباشر من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتاها المحلية.

  9. يعني مصطلح “الفائدة” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من مطالبات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن عقاري أم لا، وسواء كانت تمنح الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا ، ولا سيما الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الديون، بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بمثل هذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الديون بالإضافة إلى الدخل الآخر الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأموال التي تقرضها الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة لا يُنظر إلى الدخل الوارد في المادة 10 وغرامات التأخير في السداد على أنها فائدة لأغراض هذه المادة.

  10. لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفائدة، كونه مقيمًا في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت المطالبة بالديون التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. و في مثل تلك الحالة، تطبق أحكام المادة 7.

  11. تعد الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيمًا في تلك الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع تلك الفائدة، سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عنها الفائدة، وتحملت تلك المنشاة الدائمة هذه الفائدة ، فعندئذ تعد هذه الفائدة ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.

  12. عندما يتجاوز مقدار الفائدة ، وبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بينهما معاً وبين شخص آخر، فيما يتعلق بمطالبة الدين التي تدفع عنها هذه الفائدة ، المقدار الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور . أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات

  13. يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  14. مع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة أيضا في تلك الدولة المتعاقدة ، وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

  15. يعني مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيا كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية، أو تجارية أو علمية.

  16. لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) ، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7.

  17. تعد الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة تربطه بها التزامات دفع الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 10 ديسمبر سنة 2023 م

  18. عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات ، بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما معاوبين أشخاص آخرين مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجله الإتاوات ، المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح على رأس المال

  19. الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6 والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  20. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي من الممتلكات، بخلاف الممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6، والتي تشكل جزءاً من ممتلكات الأعمال المنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  21. الأرباح التي تحصل عليها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة تشغل سفناً أو طائرات في النقل الدولي، الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات أو أي من الممتلكات، بخلاف الممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6، والمتعلقة باستغلال مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

  22. الأرباح المحققة من طرف مقيم في دولة متعاقدة عن طريق نقل ملكية أسهم شركة أو فوائد مماثلة، كالفوائد في شراكة أو ائتمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه الأسهم أو الفوائد المماثلة تحقق، على الأقل، 50% من قيمتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الممتلكات غير المنقولة كما هو منصوص عليه في المادة 6، الواقعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك خلال ال (365) يوماً التي تسبق عملية نقل الملكية.

  23. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المذكورة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر ناقل الملكية مقيماً فيها.

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م المادة 14 مداخيل العمل

  1. مع مراعاة أحكام المواد 15 و17 و18، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل مأجور ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم يتم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة هذا العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المداخيل المحققة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة ، مقابل عمل مأجور يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، إذا : (أ) كان المستفيد متواجداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي فترة اثني عشر (12) شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و (ب) تم دفع المداخيل من طرف صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه، و (ج) كانت المداخيل غير ناشئة عن منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3.بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو في التكملة العادية لسفينة أو طائرة، يمارسها على متن سفينة أو طائرة تُستغل في النقل الدولي، بخلاف تلك السفينة أو الطائرة التي تعمل حصرياً داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. المادة 15 أتعاب المدراء إن أتعاب المدراء والمدفوعات المشابهة الأخرى التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 16 الفنانون والرياضيون
  3. بغض النظر عن أحكام المادة 14، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة، بصفته فناناً في المسرح، في السينما وفي الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11
  4. عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك، للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وبغض النظر عن أحكام المادة 14، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي. المادة 17 معاشات التقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 18، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة المملوكة من قبل مقيم في دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادة 18 الوظائف العمومية
  5. (أ) إن الرواتب الأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد، فيما يتعلق بالخدمات التي تم تأديتها لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. (ب) إلا أن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم أداء الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون : أ) مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية الخدمات.
  6. (أ) بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة من طرف، أو من الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة، أو التي يتم تقديم المساهمات من خلالها من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد ، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. (ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  7. تطبق أحكام المواد 14 و15 و16 و17 على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بخدمات تم تأديتها في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

المادة 19 الطلبة إن المبالغ التي يتسلّمها طالب، متدرب عمل أو متربص يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تدريبه، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة المتعاقدة. في حالة متدرب عمل أو متربص، يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة فقط لمدة لا تتجاوز عامين من التاريخ الذي بدأ فيه تدريبه لأول مرة في تلك الدولة المتعاقدة. المادة 20 الشراكة الصامتة بغض النظر عن أي أحكام أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أي دخل يحصل عليه شريك صامت مقيم في الجزائر فيما يتعلق بعقد شراكة صامتة ( Kumiai) Tokumei أو عقد آخر مشابه، يمكن أن يخضع للضريبة في اليابان وفقا لقوانين اليابان، بشرط أن ينشأ هذا الدخل في اليابان ويكون قابلاً للخصم عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للدافع في اليابان. المادة 21 المداخيل الأخرى

  1. إن عناصر الدخل التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة بشكل مستفيد، أينما كان منشؤها والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
  2. لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، ما عدا ذلك المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان المستفيد الفعلي من مثل هذا الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.
  3. عندما يكون مبلغ الدخل المذكور في الفقرة (1)، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتفق عليه الدافع والمستفيد الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، 10 ديسمبر سنة 2023 م تسري أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الدخل خاضعا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 22 إلغاء الازدواج الضريبي
  4. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في الجزائر على النحو الآتي : (أ) عندما يحصل مقيم في الجزائر على دخل يمكن، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في اليابان، فإن الجزائر سوف تسمح بخصم من الضريبة الجزائرية على دخل ذلك المقيم، مبلغ مساوٍ للضريبة اليابانية المدفوعة في اليابان. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة الجزائرية، كما تم احتسابه قبل إعطاء الخصم، والذي ينسب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في اليابان. (ب) إذا كان الدخل الذي يجنيه مقيم بالجزائر معفى من الضرائب في الجزائر، وفقًا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للجزائر مع ذلك، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
  5. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في اليابان على النحو الآتي : مع مراعاة أحكام قوانين اليابان بشأن الإعفاء كائتمان مقابل الضريبة اليابانية للضريبة المستحقة الدفع في أي بلد آخر غير اليابان، عندما يحصل مقيم في اليابان على دخل من الجزائر يمكن أن يخضع للضريبة في الجزائر وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يسمح أن يكون مبلغ الضريبة الجزائرية المستحقة الدفع فيما يتعلق بهذا الدخل كائتمان مقابل الضريبة اليابانية المفروضة على ذلك المقيم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة اليابانية المناسب لهذا الدخل. المادة 23 عدم التمييز
  6. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبئا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في ظل نفس الظروف، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. تطبق أيضا أحكام هذه الفقرة، بغض النظر عن أحكام المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. لا يجوز أن تكون الضريبة المفروضة على المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا من الضريبة المفروضة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تلزم دولة متعاقدة على أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لغرض الضريبة، مع مراعاة الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها.

  2. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 ، الفقرة (7) من المادة 11 ، الفقرة (6) من المادة 12 أو الفقرة (3) من المادة 21 ، فإن الفائدة والإتاوات والمصاريف الأخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، قابلة للخصم في الظروف ذاتها كما لو كانت قد دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

  3. لا يجوز إخضاع مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكاً أو متحكما فيه كلّياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من طرف مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضريبة أو أي التزام ذي صلة، في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يغاير أو يكون أكثر عبئاً من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها، التي تخضع لها أو قد تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

  4. تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2، على جميع الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو عن أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. المادة 24 إجراءات الاتفاق المتبادل

  5. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه، بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في القانون الداخلي لتلك الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض القضية خلال الثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

  6. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي بنفسها قادرة على التوصل إلى حل للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 مرض، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية واردة في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

  7. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو معالجة أي شك ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما يمكن لهما أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

  8. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما البعض بصورة مباشرة ، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتكون من نفسيهما أو من ممثليهما لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة. المادة 25 تبادل المعلومات

  9. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل هذه المعلومات التي يتوقع أنها تكون ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي المتعلق بالضرائب مهما كانت طبيعتها وتسميتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. لا يقيد تبادل المعلومات بالمادتين 1 و 2.

  10. يجب أن تعالج المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية ، وبالطريقة نفسها التي تعالج بها المعلومات المتحصل عليها بموجب القوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ولا يمكن الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بتقدير أو تحصيل الضرائب المذكورة في الفقرة (1) عن طريق إجراءات نفاذها أو المتابعات وقرارات الاستئناف المتعلقة بها، أو الإشراف على ما سبق. لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. بغض النظر عما سبق، يمكن استخدام المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدام هذه المعلومات لنفس هذه الأغراض الأخرى، بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين، وبموجب ترخيص من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المقدمة للمعلومات تسمح فيه بهذا الاستخدام.

  11. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي : (أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، (ب) تقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في إطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، (ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو النشاط المهني أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

  12. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات، بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (3)، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات بمجرد أن هذه المعلومات لا تتضمن مصلحة داخلية لتلك الدولة.

  13. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوّض أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما. المادة 26 المساعدة في تحصيل الضرائب

  14. تتبادل الدولتان المتعاقدتان المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و2. 2. ويمكن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق متبادل، تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.

  15. يعني مصطلح “الدين الجبائي” كما هو مستخدم في هذه المادة ، المبلغ المستحق فيما يتعلق بالضرائب الآتية بقدر ما لا تتعارض الضرائب المفروضة بموجب هذه الاتفاقية مع هذه الاتفاقية أو أي أداة أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفاً فيها، وكذلك الفوائد والعقوبات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذا المبلغ : 10 ديسمبر سنة 2023 م (أ) في الجزائر : أ) الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة على رأس المال ، ج) الضريبة على القيمة المضافة د) حقوق التسجيل والطابع ه) ضريبة المكوس، و و) الرسم الداخلي على الاستهلاك. (ب) في اليابان : أ) الضرائب المذكورة في البنود من أ) إلى د) من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة الخاصة على دخل الشركات لإعادة الإعمار، ج) الضريبة على الاستهلاك، د) الضريبة المحلية على الاستهلاك ه) الضريبة على الميراث، و و) الضريبة على الهدايا (ج) أي ضريبة أخرى يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية، و (د) أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو بدلاً منها.

  16. إذا كان الدين الجبائي لدولة متعاقدة قابلاً للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع حينها ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، يجب، بناءً على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة، قبول المطالبة المتعلقة بالدين الجبائي لأغراض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الجبائي من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام قوانينها المطبقة فيما يخص فرض وتحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين ديناً جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي استوفت الشروط التي تسمح لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى بتقديم طلب بموجب هذه الفقرة.

  17. عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا، يجوز لتلك الدولة المتعاقدة ، بموجب قوانينها، اتخاذ تدابير تحفظية من أجل ضمان تحصيله، فإن المطالبة بذلك الدين الجبائي يتم قبولها بطلب من السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة لأغراض اتخاذ تدابير تحفظية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على تلك

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ تدابير تحفظية فيما يتعلق بمطالبة ذلك الدين الجبائي وفقا لأحكام قوانينها كما لو كان هذا الدين الجبائي دينا جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، حتى وإن كان الدين الجبائي ، عند موعد تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو كان مستحقا على شخص له الحق في منع تحصيله.

  1. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و (4)، لا يخضع الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة لدولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4)، في تلك الدولة المتعاقدة ، للحدود الزمنية أو تُمنح أي أولوية تطبق على الدين الجبائي بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة بسبب طبيعتها تلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) لا يمكن أن تطبق عليه أي أولوية في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

  2. العمليات التي نفذتها دولة متعاقدة لتحصيل الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) والتي إذا نفذتها الدولة المتعاقدة الأخرى سيكون لها أثر تعليق أو توقيف سريان الحدود الزمنية المطبقة على الدين الجبائي وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، سيكون لها مثل هذا التأثير بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالأفعال التي نفذتها الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً في تحصيل الدين الجبائي.

  3. لا ترفع الدعاوى المتعلقة بوجود الدين الجبائي لدولة متعاقدة أو بصحته أو بمقداره أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

  4. عندما، في أي وقت بعد أن تقدم السلطة المختصة في دولة متعاقدة، طبقا لأحكام الفقرة (3) أو (4)، وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدين الجبائي المطالب به إلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه : (أ) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (3)، دينا جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً ، قابلا للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع، حينئذ ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، أو (ب) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (4)، ديناً جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً، والتي يجوز لتلك الدولة المتعاقدة، طبقا لقوانينها، أن تتخذ تدابير تحفظية لضمان تحصيله. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أن تقوم على الفور بإخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك، وعلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، وبناءً على اختيار السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تعلق طلبها أو تسحبه.

  5. لا يجوز، بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بالآتي : (أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية للدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، (ب) تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسة العامة النظام العام)، (ج) تقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو التحفظية ، حسب الحالة المتوفرة بموجب قوانينها أو ممارستها الإدارية، (د) تقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري الذي تتحمله تلك الدولة المتعاقدة، غير متناسق بشكل واضح مع المنفعة التي ستحققها الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لن تتأثر بهذه الاتفاقية، الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة. المادة 28 الحق في الامتيازات بغض النظر عن الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يمنح أي امتياز بموجب هذه الاتفاقية، فيما يخص عنصرا من عناصر الدخل إذا كان من المعقول الاستنتاج، مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بأن الحصول على هذا الامتياز قد كان أحد الأهداف الرئيسية لأي اتفاق أو صفقة نتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذلك الامتياز، ما لم يتم التأكد من أن منح مثل هذا الامتياز، في ظل هذه الظروف، من شأنه أن يكون مطابقاً لموضوع وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. المادة 29 الدخول حيز التنفيذ

  6. تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بإرسال إخطار إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، تؤكد من خلاله استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإخطار الأخير.

  7. تسري هذه الاتفاقية : (أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ (ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

  8. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، تسري أحكام المادتين 25 و 26 من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ فرض الضرائب أو السنة الضريبية التي تتعلق بها الضرائب. المادة 30 الإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى غاية إنهائها من طرف دولة متعاقدة. يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار بالإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. في مثل هذه الحالة، يتوقف تطبيق الاتفاقية : (أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار، (ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار. إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا 10 ديسمبر سنة 2023 م بروتوكول عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان بشأن إلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين (المشار إليها فيما يأتي باسم “الاتفاقية”)، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان اتفقتا على الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

  9. بالإشارة إلى المادة 17 من هذه الاتفاقية : من المفهوم أنه بالنسبة للجزائر، فإن عبارة “المعاشات التقاعدية والمكافات المماثلة الأخرى” تعني المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة مقابل عمل سابق.

  10. بالإشارة إلى الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية : من المفهوم أن أحكام الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية، تطبق على الضريبة الجزائرية المشار إليها في البند (ث) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 من الاتفاقية، فقط إلى الحد الذي تكون فيه الضريبة على الدخل الواقع ضمن الفقرتين (1) و (2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.

  11. بالإشارة إلى المادة 24 من هذه الاتفاقية : إذا أبرمت الجزائر ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقاً لتجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل يحتوي على أحكام تتعلق بالتحكيم تطبق بين دولة أخرى والجزائر فقط بناءً على طلب الشخص الذي يعرض القضية بموجب أحكام ذلك لاتفاق المطابقة لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من هذه الاتفاقية، يجب على الدول المتعاقدة، بناء على طلب اليابان، الدخول في مفاوضات بهدف إدماج مثل هذه الأحكام المتعلقة بالتحكيم في الاتفاقية. ويجب على السلطة المختصة في الجزائر إخطار السلطة المختصة في اليابان بهذا الأمر فور حدوثه. إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه ، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوزينة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 28 يونيو سنة 2023 ، مهام السيد الشريف شعيرة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوزينة في ولاية باتنة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد المناع رمداني، بصفته مديرا جهويا للميزانية ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد خالد شيباني، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عمار حجو، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية ورقلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد يونس دربال، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية جيجل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد كريم منصوري ، بصفته نائب مدير للطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر 3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عمارة ناجي، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر 3 ، بناء على طلبه.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة قسنطينة 1، لإحالتهما على التقاعد : حسن كاتب، كلية الآداب واللغات نبيل شابور، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد اسماعيل نويوة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تبسة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : نبيل حديد، في ولاية بسكرة ميلود بدر الدين، في ولاية سكيكدة، عبد الباسط عون، في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :

  • لزهر بخوش، في ولاية باتنة
  • كريم درازي، في ولاية غليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الرقمنة والإحصائيات، بناء على طلبيهما :
  • لعربي إلياس مزاحم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • رفيق موداش، بصفته مديرا للتعاون والشؤون القانونية والأرشيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد محند طاهر لحضير، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد براهيم خليل، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد الياس خليفة، بصفته مديرا للصناعة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عبد الناصر مخناش ، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد حبيب بولنوار ، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ زروال، بصفته مديرا للدراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد.

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد توفيق دخينات، بصفته مديرا للبيئة في ولاية باتنة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين جهويين للميزانية :

  • خالد شيباني، ببشار ، المناع رمداني، بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية قسنطينة - غرب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيد يونس دربال، مديرا لأملاك الدولة في ولاية قسنطينة - غرب.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعين السيد عبد الكريم شين، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :

  • نبيل حديد، في ولاية باتنة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 عبد الباسط عون، في ولاية ورقلة ميلود بدر الدين، في ولاية توقرت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يعيّن السيد محند طاهر لحضير، مديرا للتعاون والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الرقمنة والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيد الياس خليفة، مديرا منتدبا لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التسيير المدمج للموارد المائية بوزارة الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يعيّن السيد عبد الناصر مخناش ، مديرا للتسيير المدمج للموارد المائية بوزارة الري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 ، يعيّن السيد صلاح الدين بوزرد، نائب مدير للتعاون بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

10 ديسمبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2023-2024. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن العسكريون الألف والخمسمائة والأربعة والسبعون (1574) الآتية أسماؤهم وألقابهم، مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2023-2024 :

  1. سرير أعومر 28. أو شيش عبد الحكيم
  2. بن شادي توفيق 29. هامل ابراهيم
  3. فكان حميد 30. بعوش عميروش
  4. مساهل أحسن 31. بوسلجة حاج
  5. محمد عمر 32. حسينات رابح
  6. أحمد سايح محمد 33. حجاوي محمد
  7. عياد طاهر 34. حجرس حسين
  8. ريح جيلالي 35. قر في ابراهيم
  9. صديقي اسماعيل 36. وناس فؤاد
  10. عزوز عبد النور 37. علوي محمد الطاهر
  11. بوطبة صالح 38. بوكروم عبد الحميد
  12. سلاطنية العياش 39. أدامي حكيم
  13. غويلة الزبير 40 خرزات محمد مراد
  14. شبلاوي رشيد 41. بوعلاق علاوة
  15. معزوز مصطفى 42. حسني هرشة الطيب
  16. سالمي أحمد 43. سحنون عبد المطلب
  17. شريفي أمحمد 44. مرزوق ناصر
  18. بن بعطوش لطفي 45. خلاف عمر
  19. حماد عز الدين 46. مقراني الوليد
  20. شريبط درويش مصطفى 47. كبيري بن اعمر
  21. مرزوق أحمد 48. مباركي جمال
  22. زاهي منير 49. آيت إحدادن محند وعمر
  23. لبشك الطاهر 50. بن يزار ياسين
  24. تركي زهير 51. بن جامع زبير
  25. بوصبوعة ناصر 52. ميلودي رضا
  26. حقيقي رفيع 53. بغيري صفاء
  27. مراح محمود 54. موردي عبد الوهاب
  28. بن طاطا علي
  29. بن يحي عيسى
  30. لعلاونة عبد الوهاب
  31. بن عكشة إبراهيم
  32. بعيليشي فريد
  33. مناني عدلان
  34. بوصلاح احمد
  35. بن عمر صالح
  36. بوشطيط ساعد
  37. باكور زوبير
  38. تعباني بشير
  39. حميدي عبد المؤمن
  40. شعيب زوبير
  41. بلخضر عبد الغاني
  42. قاسم علي رشيد
  43. بن عايش اسكندر
  44. حلولو كمال
  45. مريمش هشام
  46. خيتمان لاي كهينة
  47. برابح منير
  48. حمزي علي
  49. عايشي يونس
  50. علي شريف محمد شوقي
  51. جعلاب عادل
  52. بن حمر العين عمر
  53. نموشي سمير
  54. مهاوه عثمان

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. رحماني شهيناز لطيفة

  2. تعزيبت سناء 84 لعقوق فضيلة

  3. شايب الدورسامية

  4. قرين كمال !!!!!

  5. لدرع فتحية

  6. عبوب عيسى

  7. غربي محمد

  8. عتو ميمونة

  9. دلهوم هشام

  10. عشير محمد

  11. درقاوي حمو

  12. لخذاري رشيد

  13. محفوظ عدنان

  14. بوعلام بن يوسف

  15. عمارة محمد

  16. مداح مهدي

  17. بن عودة رشيد

  18. خريف رضا

  19. بن حاج جيلالي عبد القادر

  20. بن عبد المومن نبيل

  21. مبارك حكيم

  22. قداش رضوان

  23. موساوي سليم

  24. تهلايتي محمد

  25. سعودي لامية

  26. نوري محمد

  27. رقية عبد المالك

  28. شيخي محمد

  29. لعروبي مراد

  30. شقميم كرام

  31. بلبشير سليمة

  32. بولقواس محمد

  33. بوقمرة نصر الدين

  34. بخاخ آمال

  35. بلجيلالي حوسين 152. خنيوة بلال

  36. بو حافر بلال 153. ملزي عبد الحليم

  37. محمودي أعمر 154. شبور بلال

  38. معوش حمزة 155. صالحي خير الدين

  39. سطمي سيد أحمد 156. طورش محمد

  40. دقمان أحمد 157. حفصة عبد الرؤوف

  41. شتوان مختار 158. روماني مهدي

  42. بن عميروش صوفية 159. بن حليمة صديق

  43. رزيق نعيمة 160. رحماني سيف الدين

  44. سلماني كريم 161. بوسالية وليد

  45. بن عبيد عبد الحق 162. عمورة بهية عايدة

  46. نعار قدور 163. طيب ليلية

  47. أو صيف خالد عبد اللطيف 164. بوشايب مريم

  48. قويدري ساليم 165. رشاشو حمزة

  49. دريع أمينة 166. مرواني عمر 132 مركمال سارة شهرزاد 167. تكرنيشت محمد

  50. عليلي سفيان 168. حمدان إلياس

  51. بن عيسى عبد المجيد 169. منصوري تقي الدين

  52. بوحميدي محمد 170. بودربال إيمان

  53. تواتي عبدالله 171. جيدل ضياء الدين

  54. تقار جمال الدين 172. بلخيري محمد لمين

  55. كرايفة وحيد 173. صبري جمال الدين

  56. دايري عبد الكريم 174. بلهادف عمر

  57. زايدي محي الدين 175. بودواية محمد أمين

  58. حجاز أحمد 176. بطراوي بشرة

  59. ناصري محمد باديس 177. بوسعدية عبد النور

  60. جاهمي حسام الدين 178. براقش خالد

  61. قواسمية عادل 179. رحماني عبد الفتاح

  62. حمادو سارة 180. لعلايبية عبد الباسط

  63. بوجاهم عمر 181. دراعو سيد أحمد

  64. سويسي نور الدين 182. شقروش بشير زكريا

  65. بوحناش ندير 183. ناصري محمد هشام

  66. أمغار عبد الحليم 184. جيار لويزة ياسمين

  67. خرشوش شمس الدين 185. عبادة خليل

  68. بوعنيقة معاذ 186. دهشار أبو بكر

22 الجريدة الرسمية

  1. زاير طيب
  2. بن ظافر يحي
  3. خطابي شهرزاد
  4. حميد أكرم أنيس
  5. منور خليل
  6. شابور معاذ
  7. ناصف نصر الدين
  8. حريري إدريس
  9. فراق صلاح الدين
  10. لسلوس فضيلة
  11. بوسناجي حسين
  12. كريكرو محمد الاخضر
  13. كوروت عبد السلام
  14. دغة مريم
  15. رابح طاهر رابح
  16. بن عياش يانيس
  17. تليجان إسلام 204 بورنان مونية
  18. عزوز يوسف
  19. مقيدش إدريس
  20. هشماوي محمد
  21. عر في وليد
  22. لهباب عمر
  23. بوروايس نور الدين
  24. مسطاري الزهرة
  25. مانع عبد الرزاق
  26. بارور شعيب
  27. عبدالله محجوبي عبد الرحمن 215 مناد عادل
  28. الحاج عقبة
  29. بوستة يحي
  30. بركاني أمينة
  31. نجار أميرة
  32. بوطبة محمد لمين
  33. قبابي حسين للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  34. صدوق صديق 257. بلعروسي وسيلة
  35. بوصحرة محمد الأمين 258. بن غالية الحاج
  36. دكال مسينيسا 259. فضي هواري
  37. عماري محمد 260. ملاح حياة
  38. بوطيبة أحمد 261. فرحاني فاطمة الزهرة
  39. أو مدور عبد الحق 262. حر محمود
  40. مباركي طارق 263. حليمي دلة
  41. بلول كمال 264. مسيلي بدر الدين
  42. مغربي عبد العزيز 265. رقايعية راضية 231 طاجين نصيرة 266. بن عربية مراد
  43. حراث زعيم 267. حدو عبد القادر
  44. كحول ليندة 268. زيان ندير
  45. لكحل فاطمة 269. زاوي زهير
  46. مغراري سمير 270. طواهري فريد
  47. قوادرية الباهي 271. زويزي فتحي
  48. مالك محمد رضا 272. بوزيدي عماد
  49. بوزارة الخضر 273. مقلاتي نجيم
  50. تواتي عقبة 274. حقاص رمضان
  51. فكير جمال 275. براكني طاهر
  52. جبوري سليمان 276. بلقاسم سماعين
  53. كعال عبد الغاني 277. بعجوج زهير
  54. داودي عيسى 278. بوعزيزي عبد الحميد
  55. بريش رفيقة 279. بقدور محمد
  56. طهراوي أمال 280. عصمان حسين
  57. زروقي زهرة 281. طرشون بوبكر
  58. يعقوبي فريدة 282. قسايسية معمر
  59. بوكثير اليمين 283. زروقي معمر
  60. بوخيرة هواري 284. دهلاس ضيف الله
  61. بوغرارة مراد 285. بن غضبان رضوان
  62. خرفية سهيلة 286. رحال قدور
  63. حوى عبد الرحمان 287. جعيلب جيلالي
  64. دبايلية حسين 288. هلال نوال
  65. بلمسوس أحلام 289. صايفي عبد اللطيف
  66. جديات أيوب 290. براهيمي إسماعيل
  67. مضوي رابح 291. ملوك صارة

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. مقار حسين

  2. كركور بدر الدين

  3. كربال حميد

  4. بن ساسي فهيم

  5. مرازقة وافي

  6. سنوسي فاتح

  7. طيب ياسين

  8. رافع بلال

  9. العمراوي عمارة

  10. نشار عبد القادر

  11. ختال شفيقة

  12. سلاطنية بلال

  13. قصاب ابراهيم

  14. عوايطية حكيم

  15. خديم محمد

  16. نفطي حسين

  17. يونسي مولود

  18. مناصرية سمير

  19. بوستة شهناز

  20. لطروش محفوظ

  21. بومعزة عماد الدين

  22. سامح أحمد عبد اللطيف

  23. جلول خدة حسين

  24. اتيكنت صالح

  25. بونوالة محمد

  26. لاغواطي أحمد

  27. نونة حسام

  28. بوخضرة عبد الناصر

  29. شاوشي صبري

  30. لزرق سهام 322 غضبان سيف الدين

  31. بن بلقاسم عبد الله

  32. زياني زياد

  33. علالي مداني

  34. محمد بلعربي عبد المومن

  35. حناشي عبد الحفيظ 362. تقيدة عمار

  36. بوراس فرحات 363. مهدادي بن ذهيبة

  37. فارس العربي 364. خديم محمد

  38. سماعيل خليل الأمين 365. فلاح عبد القادر

  39. العيدي وهاب 366. قرقور فضيلة

  40. العمراوي عبد القادر 367. شبيرة نجيب

  41. رحو محمد 368. جر في نبيل

  42. دحموش فازية 369. مقرآن بومدين

  43. بوحوش سليم 370. رقيبة نوال

  44. طيار سليم 371. عيدي يحيى 337 حصاد فريد 372. عطاف عبد القادر

  45. بلحسن عكاشة 373. بوقطاية بوعبد الله

  46. عقبي عبد الكريم 374. بن قراش محمد أمين

  47. شر في صالح 375. خميسي عبد القادر

  48. بوحافر عز الدين 376. عبة عبد الله

  49. رياح هشام 377. بن عصمان يسمين

  50. أحمد نجايمي خروبي 378. بن الحسن كمال

  51. قيدادو عادل 379. رحماني وحشية

  52. يحياوي محمد 380. تلمساني محمد

  53. بوروينة خميسي 381. يوسفي جلول

  54. يحمدي سهيلة 382. بوميمز يسين

  55. عبد النبي لامية 383. مسعودي علي

  56. بلخرشوش عادل 384. كتروسي عبد الرحمان

  57. بن رابح سيد أحمد 385. تركي أحمد

  58. مزيلخ عبد الكريم 386. بوحلوان هواري 352 غرنوطي مونية 387. هاشمي صارة

  59. عيدوني مليكة 388. عواج محمد

  60. هنتور كريم 389. بوكريديمي عبد النور

  61. ريحان محفوظ 390. حوحو حمزة

  62. بوسبعين سماعيل 391. حاج بشير مروان

  63. خنفري بشير 392. تازي عائشة

  64. بوهادي رشيد 393. الدين العيد

  65. دهيني محمد 394. بوعلي بوجلطية علي

  66. بوعبدلي عيشة 395. زرو بتشيم أحمد

  67. جفال نزيه 396. رمضان فريد

24 الجريدة الرسمية

  1. شويخ سميرة
  2. شنافي عبد الرحمان
  3. دريس أمين
  4. قادة بن خالد
  5. بن عيادة مختار
  6. معزوزي حمزة
  7. قندوزي ابتسام 404 تومي بدر الدين
  8. ختيم عثمان ناصر الدين
  9. بوخاتم الطيب
  10. فيساح جلال
  11. بلعكروف مهدية
  12. بن مرايم لحسن
  13. بدر عبد الحق
  14. بلعلياء بشير
  15. تناح جمال
  16. ناصح طيب
  17. بوحلوفة حسان
  18. مومني بلال
  19. عنان محمد
  20. معافة الوليد
  21. جلامدة وليد
  22. هواري أسامة علاء الدين
  23. بوهالي وليد
  24. كرور ياسين
  25. بن عمار محمد
  26. صايم رابح
  27. بدار زاكي
  28. ديداوي علي
  29. بومالي أمال
  30. عيساوي أحمد عبد الرحيم
  31. حباني أسامة
  32. عبوب عبد الحفيظ
  33. جعبوب ياسين
  34. عمراني عبد السلام للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  35. عتابة منوار 465. مكي محمد
  36. قارح طارق 466. موساوي نبيل
  37. مغالط حب الدين 467. قصاص سمير
  38. كريم زكريا 468. حمادي مراد
  39. دودو سامي 469. بلعيد محمد الامين
  40. قعاد عبد الله 470. بوكرابوزة شمس الدين
  41. مزوزي حفيظة نور الهدى
  42. صحراوي خالد
  43. دحمان مختار
  44. بوسعد حمزة
  45. فاتح أكرم
  46. يدر عمر
  47. مرارب عبد الرؤوف
  48. هاشمي جلول
  49. شوشان نوفل
  50. غالمي بلال
  51. بوشيعة أنور بهاء الدين
  52. بن سرير خليفة 477 قزقوز ميلود
  53. عقريد إسماعيل 478. بوزورين عبد الرحيم
  54. بن عودة بشرى 479. مولخلوة العلجة
  55. مكاوي الطيب 480. طيبي أسامة
  56. طاع الله محمد 481. مصباح شريف
  57. قدوري محمد إسماعيل 482. عثماني يوسف إسلام
  58. لحمر راضية 483 بخوش مروة
  59. بومانة بوعلام 484. رحموني محمد
  60. بومعزة خالد 485. بجبوجة محمد رياض
  61. شكرين محمد مختار 486. بلعربي محمد
  62. عمرون عبد الباسط
  63. سعداوي جيلالي
  64. حربوش مصطفى
  65. دبوب محمد
  66. بن ميمون فريال ليلي
  67. لكحل حسام الدين
  68. تيفورة زكرياء
  69. بلطاش زكرياء
  70. بولمعاش هارون
  71. الكورورلي فؤاد
  72. زايدي عمر
  73. خياط طاهر علي
  74. لعروسي نصر الدين
  75. رسيوي زهرة شيماء إسمهان 494. لوشن أمين زياد
  76. شعية محمد اقبال محي الدين 495. أبركان سيف الدين عاشور
  77. كبير الهاشمي عمر خديجة 496. سماي إسلام
  78. ملوك ابراهيم 497. قرين محمد أمين
  79. فارسي يوسف زكرياء 498. نايلي شعيب يحيى
  80. طرشاوي عبد الرزاق 499. سعادنة محمد

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 . م

  1. ياحي وائل

  2. صويلح رضا

  3. نجلاوي أسامة

  4. عمراني رانية نريمان

  5. أولاد محمود عبد القادر

  6. شناق طارق

  7. قايش بوهني

  8. بن كرامة عبد الكريم

  9. بورحلة بن عودة

  10. بن خلفون أحمد

  11. مزايتي الحاج

  12. نميس زهير

  13. غربي بن يحيى

  14. قدوري عواد

  15. بن عيسى أحمد

  16. نموشي سمير

  17. بوتربيات محمد

  18. طرشي فؤاد

  19. بن عامر ختيمة

  20. بن عيسى فطيمة

  21. لعبش حميد

  22. قلال غشام

  23. بن موسى نبيل

  24. محملي باسم

  25. مرابط علي

  26. نقاز خيرة

  27. كواشي حنان

  28. تليل عبد العالي

  29. دغباج أمحمد

  30. عجرود يمينة

  31. بوسالم سليم

  32. خوخي عبد الحميد

  33. خلو في عتو حبيب

  34. رقيق يسمينة

  35. حمداوي زينب

  36. مخلوف براهيم 570. عيساوة الحوسين

  37. تواتي الطاهر 571. مكرسي عماد

  38. حميدي عبد القادر 572. صحيح عمر

  39. بن يوسف طيب 573. فلاحي عبد الحق

  40. بمبريك مريم 574. بوجلال فايزة

  41. زدور محمد براهيم سمية 575. رحماني عبد الرحيم

  42. الشيخ بوقال عبد الغني 576. مهنان عماد

  43. سيدي بولنوار عبد القادر 577. بن خليفة هشام علي

  44. باجو الحاج 578. نمر كمال

  45. بوقبال حمزة 579. كتاني نور الدين

  46. زاوي خديجة 580. رحوي نذير

  47. بن عبد الله نسيم 581. خلفاوي محمد

  48. قواسمية عامر 582. لوزاعي يوسف

  49. مالكي مروان 583. موساوي موسى

  50. بن عائشة لعجال 584. مانع مروان

  51. عماروش كريم 585. لرابي سمير

  52. لولاح سمير 586. خلاف نسيم

  53. قبايلي سفيان 587. حيبوس محمد

  54. رابحي سفيان 588. مثقل الأرض أحمد

  55. حدوش عبد الله 589. فتاتنية خميسي

  56. سعدودي عبد النور 590. صحراوي عبد القادر

  57. ريفي أمال 591. شتوان عز الدين

  58. غربال طاهر 592. بارودي طيب

  59. مقام جلول 593. طاهيري إدريس

  60. مغوفل العربي 594. غزال بلال

  61. عميرة حسين 595. بن حمادة عمر

  62. مهدي زهرة 596. حنوش علي

  63. غمري عبد الحميد 597. عبد السلام حمو

  64. حميتي عيسى 598. قاضي عمار

  65. خليفة سفيان 599. بشريف حبيب

  66. بن حليلم بدر الدين 600. بوطرفيف هيثم

  67. سالم مصطفى 601. قرقاح عبد الرزاق

  68. علاقي آسيا 602. براجة مفتاح 568 مزيان محمد 603. سعدي عز الدين

  69. بوعمامة عبد القادر 604. دارم سعيدة

26 الجريدة الرسمية

  1. الطاهر عبد الفتاح
  2. كبابي فاتح
  3. مزني محسن
  4. بوشليطة عبد العالي
  5. بن وارث منجي
  6. هني مصطفى عبد العزيز
  7. مسعودي بشير
  8. علي بوتبان مراد
  9. عاشورة حليم
  10. بن مهدي صالح
  11. فراق الهادي
  12. بورزان جمال
  13. بوهزة إبراهيم
  14. بركات علي
  15. سالمي محمد
  16. لابري بوعلام
  17. بلجيلالي الحاج
  18. إسكر منير
  19. خليفي فريد
  20. شلغوم عز الدين
  21. غزال الشيخ
  22. قسوم رابح
  23. زنزان اعمر
  24. شيخاوي مصطفى
  25. بوداود كريم
  26. سنوسي عبد القادر
  27. هواري يوسف
  28. شعراوي محمود
  29. منداس محفوظ
  30. شويحة مصطفى
  31. براهيمي مراد
  32. قرقاط حسين
  33. مقيمي لزهر
  34. جيلالي عبد القادر
  35. لعميري عادل للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  36. بن حمود محمد رمزي 675. بولصنام عبد الغني
  37. سعيدي مهدي 676. بورقبة محمد الأمين
  38. بودومي محمد .677 ربيع بلقاسم
  39. بوشنتوف عبد ربي 678. قدور يطو خليفة
  40. رفاس سيد علي 679. بوغربال محمد لمين
  41. سعادي عباس 680. خلف الله سفيان
  42. واضح محمد جيلالي 681. دمدوم بلال
  43. مقاوشة رضوان 682. عليان محمد
  44. عديلة نصر الدين سي يوسف ليندة .683
  45. قروج عيسى 684. بن كجون بدر الدين
  46. قحاز عبد السلام 685. بوعباية أميرة فاطمة الزهراء
  47. العيفة عصام
  48. بن طاقة بهية
  49. عقون عبد المجيد
  50. طيبي رشيد
  51. سايب تقي الدين
  52. بناط محفوظ 654 غول مرزاق
  53. عياد محمد
  54. نقادي عبد الله
  55. سلطاني عبد الحق
  56. بوطالبي خير الدين
  57. بن باهه تقي الدين
  58. فلاق شبرة إبراهيم
  59. جودي أحمد أسامة
  60. أو كفيف يسين
  61. واري حمزة
  62. بدواني عز الدين
  63. بوشنافة يوسف
  64. مسعودي حفيظ
  65. كنز أسامة
  66. بشير شريف حسن
  67. بولجباح أيوب
  68. أعزيز عبد النور
  69. صالح أحمد
  70. بوراس جمال
  71. فرحاتي جهيد
  72. قبايلي عياش
    1. شلابي عبد الجليل قبلي فريد
  73. سرحاني عبد الرزاق 700. شارب الفار حسام 667 رزيوق سمير 701. براهيتي محمد ياسين
  74. حيمر عبد الرحمان 702. باية عصام الدين
  75. بلعيدي قدور 703 ميغران محمد
  76. مشلوف ياسين 704. بوغريرزة محمد الأمين
  77. باقي فريد 705. منة عبد الصمد
  78. لعرابه نصر الدين 706. ويس محمد أيوب
  79. كودية سيد احمد 707. بوبكر محمد لامين
  80. بريشني عبد الودود 708. شتوح العربي

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. مادي محمد رضا 744. قصبة عبد القادر
  2. موسيو ماجد 745. مانع علي
  3. رميتة حمزة 746. بوحوش أحسن
  4. بقلي عبد الرحيم 747. مجدوبي بوعلام
  5. بوخاري إسلام 748. لهبي شكيب
  6. ثابت محمد أمين 749. شيشون إدريس
  7. منصوري سفيان 750. بوزادة عبد الوهاب
  8. جنادي وليد 751. حاكمي يسين
  9. بختاوي حبيب 752. مسلم محمد
  10. حاج محمد محمد بخليفة 753. صافر معمر
  11. زروقي قادة 754. عثماني أمين
  12. بلحمرة مروان 755. روايدية عاشور
  13. بن لحمر عبد الباسط 756. إيخو عدة العوني
  14. لصفر يوسف 757. برزوق مصطفى
  15. حداد خالد 758. سلامي محمد
  16. بودحماني سفيان 759. عبد العظيم طاهر
  17. عزري زكرياء 760. ياحي ميلود
  18. عمران خالد 761. عروج حميد
  19. مراحي عبد اللطيف 762. زيادي صالح
  20. توابتي محمد الصديق 763. بلخروف عبد القادر
  21. بن طكوك مراد 764. حشاني سليمان
  22. كوريفة محمد أمين 765. بن فريحة أمحمد
  23. طالب وئام مريم 766. بن خدة أمين
  24. دمارجي عبد المجيد 767. خالدي عبد الكريم
  25. بن أحمد عبد الرزاق 768. صابري الحاج
  26. بطاش محمد أيوب 769. بحرية لخضر
  27. فارس أحمد 770. بوخرص زاكي
  28. جوادي السبتي 771. قلعي لخضر
  29. حسيني أحمد 772. زقعار السبتي
  30. يحياوي مبروك 773. قناز رشيد 739 راشد ميلود 774. حفاينة محمد
  31. حمودة جلول 775. عدة بلقاسم
  32. مرواني أحمد 776. بن فريحة أحمد
  33. حاكم كمال 777. رغايسية بلقاسم
  34. بكري عبد القادر 778. بن حبسة فارس الجزائرية / العدد 80 27
  35. ضحاك طيب
  36. توكال عثمان
  37. علال عبد الفتاح
  38. زوقاغ محمد
  39. نوتي جمال الدين
  40. بحري لخضر
  41. دريدي عمار
  42. بوداني شريف
  43. شار في عبد الرحمان
  44. نميش محمد
  45. بن هر قال عباس
  46. قرقاح رشدي
  47. رحامنية هشام
  48. بلعظم مصطفى
  49. بوشارف عبد القادر
  50. بودبوز عبد الناصر
  51. ياليشاني توفيق
  52. بغرسة بلخير
  53. قاجة عصام
  54. رويبي عبد الباسط
  55. نعيمي عبد القادر
  56. فيلالي فريد
  57. حرارثية عمار
  58. كبير محمد
  59. سويدي محمد
  60. خوضر خالد
  61. زناد شوقي
  62. مفتاح زين العابدين
  63. خذران نور الدين
  64. محمد بكير رشيد
  65. عاشور عبد القادر
  66. خنشول كمال
  67. مسعودي محمد
  68. حدادي لونيس
  69. تريكي عيسى

28 الجريدة الرسمية

  1. روابة ابراهيم
  2. بوعبد الله أمحمد أمين
  3. بوكبشة يسين
  4. مماد طارق
  5. قويدري محمد
  6. دنوب محمد
  7. لوكار في بلال
  8. بوقرن رابح
  9. شارف نائل الدين
  10. شاوي محمد أمين
  11. ربيج الهواري
  12. وعيل مراد
  13. خلف الله يوسف
  14. بزلي علي
  15. بوعنيقة رابح
  16. بن زيدان خالد
  17. مرحوم عثمان
  18. شاعي عبد القادر
  19. غداوية محمد
  20. مربوح هاشمي
  21. بن لزرق إسماعيل
  22. بن قوة حبيب
  23. بن غانم سفيان
  24. بولمعيز محمد فتحي
  25. جرموني محمد عابد شفيق
  26. بن حفصة الهادي
  27. دحمان حبيب
  28. موايسي علي
  29. عدي فريد
  30. عثامنة عبد الوليد
  31. عبدلي محمد
  32. بوبريم خير الدين
  33. بلقاضي زهير
  34. رديمي جمال
  35. صوالح محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  36. يحياوي عبد القادر 884. بومالك عبد الوهاب 850 حمزاوي صالح 885. بن الشيخ عبد الفتاح
  37. غوطي مراد 886. سبقاق البشير
  38. بوجميل محمد 887. لبوخ عبد المالك
  39. دين يوسف 888. رجب الهادي
  40. بورويد عبد القادر 889. قيرة فواز 855 بلور زيدان 890. روضان عبد القادر
  41. بوزيدي حسين 891. بن عمر مبارك
  42. بريوات محمد 892. خضراوي فتحي
  43. محمدي عبد الكريم 893. عثماني فيصل
  44. نواري رضا 894. عباسي موسى
  45. بودراع عبد الوهاب 895. شراديد محمد
  46. مزعاش صالح 896. ركبية بوبكر
  47. عبد السلام حسان 897. زيات سيد علي
  48. قاسمي عبد الرحمان 898. بن سعدي عبد الكريم
  49. حيون بدر الدين 899. طمين بلال
  50. عزوز عواد 900. وناس كريم
  51. بن عامر عبد القادر 901. قعلول توفيق
  52. بوسنة جمال 902. عزوق سمير
  53. معروف محمد 903. درداش سميح
  54. خروبي نور الدين 904. شقعاري أحمد
  55. بهيلي. محمد 905. بوستي رابح
  56. سايبي عبد الهادي 906. بوكحول حسام
  57. رقايبي عز الدين 907. لعجال الصديق
  58. بن ساسي طه 908. مجور حمود
  59. بوديار الطاهر 909. مداني شوقي
  60. عقال محمد 910. شابي عبد الحق
  61. ميدون زهير 911. بوجمعة علي سعيد
  62. طبيب نجيب 912. بوطرفة محمد الشريف
  63. مبروكي مبروك 913. يوسفي محسن
  64. طالبي مبارك 914. خرو في رياض
  65. مرحوم هواري 915. هاملي شراف الدين
  66. رمضاني امبارك 916. عبد النوري زايد
  67. عفير فاتح 917. شريفي سفيان
  68. بوقفالة سلامي 918. حديدي ياسين

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. فقيري معمر

  2. بن حموده بلال

  3. مسموس عبد الحميد

  4. بوزاد عبد الرزاق

  5. قادري زكرياء

  6. حمودة فؤاد

  7. عدة بن عطية محمد سفيان 926 هامل رضوان

  8. نصري ميلود

  9. حريشة عبد الله

  10. بن عودة محمد

  11. العايب الطاهر

  12. قرباطو مراد

  13. متيجي محمد

  14. قدوري بلال

  15. قديدة ابراهيم

  16. برادع إلياس

  17. يحمدي محمد أمين

  18. شابي موسى

  19. لعويسي محمد أمين

  20. جعيجع علي

  21. مناس رياض

  22. غودالبورك منصف

  23. بلعالم محمد

  24. بوعلاق أشرف

  25. بريغن نبيل

  26. ألماس الوناس

  27. شرقي عبد الرزاق

  28. بن سعيدي أسامة

  29. حجاج إسلام

  30. بوعناني سمير

  31. خوجة ابراهيم

  32. عثامنية هشام

  33. مناصر باديس

  34. عنان عبد الرحمان

  35. رحيم سعيد 989. بوبريم أيمن

  36. حرار أسامة 990. بوعمري حاتم

  37. بن فريح صابر 991. بوضرسة محمد إسلام

  38. غمراس محمد لمين 992. مهيدي محمد

  39. العايب سامي 993. شنيب لطفي سيف

  40. صعاد صفيان 994. نوري عبد الله

  41. هواري الأمين 995. علاقي نجيب

  42. يسعد عبد الحكيم 996. بوشناق عبد الباريء

  43. بومازة عماد 997. فداق صلاح الدين

  44. عرايبي عمر 998. خالدي محمد شرف الدين

  45. بقطاش رمزي 999. صالحي فارس

  46. مسعودي محسن 1000. كسي ياسين

  47. ياشي أيمن 1001. باب الريح محمد أيوب

  48. مخلو في رشدي 1002. بركاني زكرياء

  49. بلعابدي محمد الأمين 1003. منصوري أسامة

  50. غاني محمد أمين 1004. فايد جلول

  51. غلبي محمد 1005. بن ناصر عصام

  52. بورقبة عبد الكريم 1006. لكال محمد

  53. عطاء الله أحمد 1007. صوداقي سيد أحمد

  54. سايغي عبد الحكيم 1008. رويقب خالد

  55. مساك زكرياء 1009. سماعلي صالح الدين

  56. أعمارة سفيان 1010. بوخملة زهير

  57. عبد القادر حرز الله سفيان 1011. مسيلتي يوسف

  58. بن داود حسني 1012. بن سالم مختار سعيد

  59. مرداسي إلياس 1013. براهيم تيغرمت

  60. بوغرارة عبد المؤمن 1014. محمداتني حمزة

  61. زاوي مصعب 1015. قصار الفتحي

  62. خليفي بن عسلة 1016. ببه عبد الرزاق

  63. بتيوي حمزة 1017. حساينية توفيق

  64. أونيس إدريس 1018. مفتاح محمد الشريف

  65. قندز ميلود 1019. رجايمية الخميسي

  66. خوازم علي 1020. ساسي هادف عبد المالك

  67. زيتوني بلال 1021. بن كادي عبد اللطيف

  68. جاب الله بوجبيبة فاروق 1022. حمزة اسماعيل

  69. دحاس اسلام 1023. سعيدي عمار

30 الجريدة الرسمية

  1. بولقنافد مسعود
  2. زهري عماد الدين
  3. عسول توفيق
  4. سلمى محمد الخضر
  5. بر الله حسين
  6. ذيب كمال
  7. شر في نوار
  8. بن مهدية إبراهيم
  9. ضيف الله غاني
  10. دبيلو جابر
  11. أرملي عبد الوهاب
  12. شاوي وهيب
  13. جبالي فتحي 1037 ريابي ابراهيم
  14. روابح السعيد
  15. غرسي توفيق
  16. بوعشة عبد التاقي
  17. نوي خميس
  18. الخان عبد الرؤوف
  19. حدادي نذير
  20. بن العمودي فيصل
  21. بوقفة سليمان
  22. فلاح فؤاد
  23. بن حدوش موسى
  24. تبوب محمد
  25. الميطة نجيم
  26. جاب الله بومدين
  27. بن هارون عادل
  28. تلاوماتن جمال
  29. أحماحمة عبد الفتاح
  30. فراقي بومدين
  31. بوديس جمال الدين
  32. خلو عادل
  33. بوشخشوخة عمار
  34. بن العمودي فيصل للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  35. مباركي فضيل 1094. بوبقار سعيد
  36. سوالمي احمد 1095. بوزعرورة عبد الرحمان
  37. فاسخ طارق 1096. بن الشيخ البشير
  38. عبديش فريد 1097. كعواش زهير
  39. دزيري عمار 1098. بولوسخ عيسى
  40. مومنين الهواري 1099. عميار أحمد
  41. يكني لونيس 1100. بورارة عبد السلام
  42. ملكي محمد 1101. بوقارش مجيد
  43. عكريش منير 1102. غضبان محمود
  44. بلهوشات يونس 1103. كارك حماده
  45. عاشور عبد الرحمان 1104. زلومة صبري
  46. طالب بلال 1105. طلحي أمين
  47. بلقط عزيز 1106. ثابت هشام
  48. غليمي عبد الحق 1107. بكوش يونس
  49. مزهود شوقي 1108. أوسياف حمزة
  50. بكاري لخضر 1109. ديار محمد اليزيد
  51. بوز وايد عبد الجليل 1110. بلحاج بن يحي معمر
  52. جعلالي محمد 1111. حسيني محمد الهادي
  53. الحاج رفيق 1112. بوطويل ابراهيم
  54. رويني عادل 1113. ذيب جمال
  55. ساسي بقادة 1114 مرابط عياش مبروك
  56. عنون زين الدين 1115. بوثلج فريد
  57. طقيق صلاح الدين 1116. رزقي عبد العزيز
  58. طمين محمد 1117. بن واضح محمد
  59. بوشاش كريم 1118. طير نور الدين
  60. مساعدي عماد 1119. يوسفي عمار
  61. بشينة بلال 1120. بن عربية محمد
  62. دبوبة لزهر 1121. عويسي حسان
  63. سليمي خالد 1122. مسعودي فريد
  64. عسكري عبد الكريم 1123. بن جبار بدر الزمان
  65. بوالشعير بكير 1124. عبيد محمد علي
  66. صالحي مراد 1125. عزوزي صالح
  67. جودي عادل 1126. بوراضي مسعود
  68. عدون محمد الأمين 1127. فرارسة محمد
  69. غربي محمد 1128. كنزاري أمحمد

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. دعه عبد الجليل

  2. الشيخ عبد الرزاق

  3. عليوش بلال

  4. فادن بلخير

  5. خليف فاتح

  6. خنتوش نبيل

  7. مهدي جمال

  8. بلعابد عمر

  9. بوزرارة كريم

  10. بولقرن سهام

  11. غول عبد القادر

  12. درغوم قدور

  13. بن زرقة كريم

  14. جلولي عبد القادر

  15. قالوش بومدين

  16. كشود عبد الحليم

  17. بيراك عيسى

  18. طويوي شادلي

  19. بومليطة زهير

  20. لبحور نبيل

  21. بلمرابط عبد الغاني

  22. بليلي عبد المالك

  23. فرحاوي حمودي

  24. بوطالبي عبد الوهاب

  25. ستيتي فاتح

  26. قريد بوبكر الصديق

  27. بن سالم وليد

  28. غجاتي سمير

  29. طافر نور الدين

  30. تريكي طارق

  31. تيغريان لطفي

  32. دوزة سيف الدين

  33. مرغيد رضوان

  34. بن برنة عبد الغاني

  35. لفقير سليمان

  36. حكار كريمة

  37. بخوش حبيب

  38. كدوش عادل 1203. عثامن محمد إسلام

  39. فرحي وليد 1204. حمدوش توفيق

  40. بن حناشي بلال 1205. ناموس نوح

  41. الهادف العكي نبيل 1206. قداري حمزة

  42. زويتن براهيم 1207. حسيني بن عودة

  43. براحلية فيصل 1208. زغاد حكيمة

  44. خنتوش رضوان 1209. حمدي محمد الأمين

  45. عطوط فيصل 1210. حسين نصر الدين

  46. بوقرة أمير 1211. قوادرية أحمد عبد العزيز

  47. شايش إبراهيم 1212. عطية زكريا

  48. جدو رحيم 1213. آيت حجام أسامة

  49. مزوار بدر الدين 1214. جلايبية سارة

  50. شاوش بلال 1215. كايو منال

  51. معيزة فارس 1216. أودير فاتح

  52. بلخيري شراف الدين 1217. أبركان محمد

  53. بوصبيع محمد أمين 1218. زويتن رائد

  54. يونسي سليماني هواري 1219. بوقانة زاهي

  55. العايب يحيى 1220. بلمادي فيصل عبد السلام

  56. زويرة محمد ياسين 1221. أدكار بوبكر

  57. عبيدات إبراهيم 1222. بلوط سفيان

  58. كيحل إلياس 1223. قروي أحلام

  59. فضالة يوسف 1224. خميسي آدم أنيس

  60. صوال عبد الغفار 1225. سلامة أمين

  61. رحماني إلياس 1226. العرش الحاج

  62. بوحراثي عبد الرحمان 1227. ناصر مروى صفاء

  63. بن عودة معمر 1228. زعيمي بسمة

  64. براف زكرياء 1229. بوروح سيف الدين

  65. بوزيان عبد الودود 1230. دكار رامي

  66. علاش رياض 1231. لعيدون لزهر

  67. دراجي حسام 1232. قيطاتني صهيب

  68. قارص جمال 1233. كحلوش حسام

  69. حداد عبد الرؤوف 1234. بدار مناد

  70. بلمداني أسامة 1235. عيساني آمنة

  71. مرابط نور الهدى 1236. عبدة صفوة

  72. قارة نور الدين 1237. زويري بوطيبة

  73. علالي أحمد 1238. عجال محمد الشريف

  74. مصطفاوي خالد 1239. عربي عودة سيد علي

32 الجريدة الرسمية

  1. بلمرداسي صونية
  2. بوقشبية ذات الهمة
  3. قطيش ريان
  4. عمور سهام
  5. بوعزة عبد الكريم
  6. زميتي طارق
  7. خرشف وحيد
  8. عزوزي حمو
  9. طرابلسي زوبير
  10. بوخريس فيصل
  11. عطايلية شكري
  12. غربي الزين
  13. زنتوت عبد الهادي
  14. مسيف سفيان
  15. مسعودية خالد
  16. شبور سليم
  17. بن حليمة رابح
  18. يحياوي فاروق
  19. بوديس الطاهر
  20. بريوة حمزة
  21. مهمل فريد
  22. الواعر صالح
  23. بوعصيدة نبيلة
  24. يجيسي عبد الرحمان
  25. كافي الصادق
  26. سعدي لطفي
  27. مخلوفي رشيد
  28. هادي صالح
  29. قريوة الجرموني
  30. منزل بشير
  31. خماري رضوان
  32. دمام مبروك
  33. ماضي عماد الدين
  34. قفايفية السبتي
  35. عياشي عامر
  36. عطايلية وليد
  37. العرباوي بلال للجمهورية الجزائرية / العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  38. طالب هشام 1314. عزيزي مالك
  39. قرفة عبد الرؤوف 1315. بلفة بوعلام
  40. شرايطية زهير 1316. لموشي خير الدين
  41. بوجريو شعبان 1317. هامل حسام
  42. قيطاتني لطفي 1318. حواسنية عبد القادر
  43. بن الشيخ منال 1319. فريك مهدي
  44. مويلح زهرة 1320. دبوش صليح
  45. كلايعية عادل 1321. تافرونت الزبير
  46. دريسي محمد 1322. بلخلفة رابح
  47. خريف عادل 1323. بوكرزازة ناصر
  48. حلواني هشام 1324. بولعراس بوعلام
  49. مرواني جلال 1325. بغدوش شريف
  50. مخلوف محمد علي 1326 غراز هارون
  51. بولخصايم فوزي 1327. سمشة عماد الدين
  52. لمقود إسماعيل 1328. بلعطار منال
  53. زراولة فاطمة الزهراء 1329. أجير مريم
  54. بودهوس الحاسن 1330. زاوش فايزة
  55. شنافي ليلة 1331. زروقي نور الهدى نجيبة
  56. فرطاس توفيق 1332. عيساوي فطيمة الزهراء
  57. هلال إبراهيم 1333. طعم الله كلثوم
  58. خلايفية عبد العزيز 1334. بوكرفة حياة
  59. نويقس نصر الدين 1335. حركاتي دينا عزيزة
  60. شقطمي كمال 1336. بوهني كريمة
  61. لطرش يحي 1337. رماكي يزيد
  62. لبيض عمار 1338. حضري عبد الغاني
  63. علي العرنان مروان 1339. بوعراقية سمير
  64. بلعزارة فؤاد 1340. كاركي رضا
  65. غالمي سليم 1341. نيني عبد العزيز
  66. عيواج الأزهر 1342. أحمد سيسطة عبد الفتاح
  67. قروط سليم 1343. مغلاوي جلال
  68. مزهود حنان 1344. بدال حمزة
  69. مرواني علي 1345. رحالي بدر وسام
  70. عمروش رضوان 1346. بوراس اسماعيل
  71. مريخي عمار 1347. راجي محمد رضا
  72. حيمري رملة 1348. مسقمين مصطفى
  73. بوخالفة أسامة 1349. بونمورة عبد الكريم
  74. بوهني كريمة 1350. هدام رفيق

26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م

  1. عروصي ميلود

  2. بوغابة جمال

  3. كردي طاهر

  4. بن زطة حكيم

  5. ربيعي توفيق

  6. شايب مصطفى

  7. بن حميدة عزيز

  8. بن كروش عماري

  9. ذيب حاج أحمد

  10. بوقيق لمين 1361 ختو عباس .1362 سي عبد الله حمادي

  11. نابي وحيد

  12. حمايزية كريم

  13. يحمي كريم

  14. ماحي رمضان

  15. شرابشة عادل

  16. عبيد شرف الدين

  17. جبوري فيصل

  18. حواسنية عادل

  19. سوداني محمد الطاهر

  20. رحمان جيلالي

  21. مخلوف محمد الصديق

  22. بن حليمة أمحمد

  23. عداوي عبد القادر

  24. جغادر فريد

  25. خلاف عبد الباقي

  26. عكرمي محمد

  27. غجاتي عبد الحميد

  28. قادة رابح

  29. بن شاعة يعقوب

  30. يحيى لطفي

  31. زقاي مصطفى

  32. لعويسي الصديق

  33. مكاوي ثامر

  34. دحمون محمد

  35. مرزان مرزوق

  36. مصلى عبد القادر 1425. أيت شقظيظ أحمد

  37. بوعلاق وليد 1426. حمة صديق

  38. مرازقة محمد نور الزمان 1427. مومن عماد

  39. منصوري إبراهيم 1428. صالحي محمد

  40. طهراوي عبد العزيز 1429. بن جابر نعمان

  41. قوايدية نصر الدين 1430. لعدودي مصطفى

  42. غندوز مولود 1431. زمري أحمد

  43. بن ترية عبد الرزاق 1432. قويدر دواجي بن هني

  44. غضبان محمد رضا 1433. سطحة محمد أمين

  45. رابحي محمد 1434. بوحية خير الدين

  46. فرحات مهدي أمين 1435. لعتروس عبد الحق

  47. محمدي الياس 1436. هادف رشيد

  48. غنايم ادريس 1437. بن أو غيدن أنيس

  49. بوعناني هارون 1438. بن يعني فخر الدين

  50. بوزيان فتحي 1439. عروسي ضياء الدين

  51. مغزي محي الدين 1440. عاشير خير الدين

  52. لونيسي سمير 1441. حليمة سالم محمد

  53. دقيش الحاج 1442. بليازي صلاح الدين

  54. بوعنان اسماعيل 1443. بداوي أمين

  55. بوعنيقة رشدي 1444. جابري محمد

  56. شبي منير 1445. دبال عبد الحق

  57. مصطفى حسن 1446. فسيو ياسر

  58. خلوف نصر الدين 1447. ويس زكرياء

  59. بولحروز حسام الدين 1448. درار عمر

  60. عبدون عبد النور 1449. شملي زوهير

  61. دحمان محمد أمين 1450. شر في أسامة

  62. بلقاسمي سيف الدين 1451. يحيى أسامة

  63. طهاري المهدي 1452. بن شورة جمال الدين

  64. حفيظ محمد بلحسن 1453. الواعر أسامة

  65. شيخون جلول 1454. قندوسي تقي الدين

  66. عروس محمد أمين 1455. بن اسماعيل بوعلام

  67. بكي محمد الأمين 1456. غزالي لخضر

  68. حاج هني بلال 1457. بن عشي رمزي

  69. حجاجي بلقاسم 1458. بومدين بلال جابر

  70. بلقحري عصام 1459. بن عودة رواد عبد الرؤوف

  71. لعرباوي ياسين 1460. مولاي سيد علي

  72. اسكندر عبد الكريم 1461. مخلو في الياس

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  1. تيخمارين علاء الدين 1499. تبسي طارق
  2. الواحدي مهدي 1500. منيش محمد
  3. نصر شويطر محمد الأمين 1501. شلو في شوقي
  4. بلحنيش مهدي 1502. بن شريف الطاهر
  5. براحي وليد 1503. إعيش محمد
  6. حمداني محمد الأمين 1504. بوحوة طارق
  7. صحيح نور الدين 1505. لحياني نور الدين
  8. جلاي محمد 1506. رماضنية ياسين
  9. لصار يحيى هيثم 1507. قرنان حكيم
  10. عزوز محمد 1508. صيد جمال
  11. عيساوي سيد أحمد الهاشمي 1509. خوجة عبد الله
  12. قصة سليم 1510. صيد عماد الدين
  13. ريالي مراد
  14. مومن نسيم عمر
  15. مونة مصطفى 1512. قرايفية محمد
  16. بربارة 1513. مصباحي جلال ياسين
  17. بوتفاحة محمد
  18. كربوب سليم
  19. بودراعة عبد الواحد
  20. لبشاقي الطاهر
  21. حنيش محمد
  22. كاملي محمد
  23. بوطارق سعيد
  24. دادة محمد
  25. العايب نسيم
  26. جليل لخضر
  27. عمر رفيق
  28. سلالي نبيل
  29. عمري عبد القادر
  30. بوكلوة طارق
  31. دبوس رضا
  32. سكران شريف
  33. خشبة رزقي
  34. كشريد سفيان
  35. حمودة فتحي
  36. صياد عمر 1524. ربيج براهيم
  37. جعيجع ياسين 1525. قوادرية ياسين
  38. بوطبزة عبد الحكيم 1526. تونسي أحمد
  39. صديقي عبد القادر فتح الله 1527. طورشي حسان
  40. عينار أمير خالد 1528. باصور محمد
  41. تزقايت عبد القادر 1529. بن ديدة محمد
  42. مقراني فهد 1530. بلباشة محفوظ
  43. بن يغزر كريم 1531. لحول محمد الأمين
  44. علي حيمود ياسين 1532. ناصري رابح
  45. مصطفاوي ياسين 1533. حدادة عبد الرحمان
  46. فقاوني أحمد 1534. بن فافة الوافي
  47. مسعد الحاج 1535. طاهري محمد
  48. بلحسين أحميدة 1536. حسين نور الدين العدد 80 26 جمادى الأولى عام 1445 ه 10 ديسمبر سنة 2023 م
  49. نعيجة عبد الرزاق
  50. بركاوي محمد
  51. تحري حسام
  52. نمور نبيل
  53. رواب عبد النور
  54. دراوي عاشور
  55. نعاس عماد
  56. حميتي أحمد
  57. جوادي عيسى
  58. غاوي فريد
  59. عسوس أبوبكر
  60. حومة بدر الدين
  61. اللحياني محمد
  62. دوسة عبد الرحمان
  63. هنوس حمزة
  64. بن شريف محمد
  65. قابل عبد الحكيم
  66. براشد عبد الرحمن
  67. لعجال خير الدين
  68. صحراوي أحمد
  69. بومجو عبد الرؤوف
  70. بن حدادة أحمد
  71. بومعزة هاني
  72. بالح عياش
  73. قوامي لطفي
  74. بوجوراس سنوسي
  75. معيزي غانم
  76. خرشوش علي
  77. حميدي محمد
  78. فرطاس فتح الله
  79. مساعدية شاكر
  80. نفطي محمد
  81. مكسن لزهر
  82. نعمي ساعد
  83. قادير حسين
  84. بعلا عبد الله
  85. هوام ابراهيم
  86. شعيب زكرياء.

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، وكذا الكيفيات العملية لتسييره. إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرخ في 6 شوال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 للجمهورية الجزائرية / العدد 80 35 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 ، وكذا الكيفيات العملية لتسييره. المادة 2 : يتم تحريك الحساب بالعملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، بأمر صريح من رئيس اللجنة العليا أو الأمين العام للألعاب بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحتوي الحساب بالعملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية،
  • ناتج مصاريف الانضمام والاشتراك للدول العربية المشاركة في الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر 2023
  • الحصائل الناتجة عن تسويق الألعاب
  • الهبات والوصايا من الهيئات الدولية (بالعملة الصعبة)،
  • الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
  • الإيرادات الأخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • إيداع الكفالات والضمانات. في باب النفقات :
  • تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام للدول العربية المشاركة طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
  • تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023

تسديدات تذاكر النقل الدولية والمصاريف المدفوعة وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام والرسميين الدوليين المعتمدين من طرف اللجنة العليا المنظمة للدورة الخامة عشر للألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به تسديدات إيداع الكفالات والضمانات

  • تسديدات الخدمات المقدمة من طرف مخابر كشف تعاطي المنشطات واقتناء مجموعات المعدات المراقبة تعاطي المنشطات
  • تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة للمنافسات. المادة 4 : يقصد بالرسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معين قانوناً من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من طرف اللجنة العليا المنظمة للألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو مراقبة اختصاص رياضي مسجل في برنامج الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر 2023 ، طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
  • تسديد تذاكر النقل،
  • تسديد مصاريف تأشيرات الدخول
  • تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر
  • الأتعاب والتعويضات. المادة 5 : يقفل الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه، عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد الباقي إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يكلف رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023. وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد 10 ديسمبر سنة 2023 م وزارة الصحة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للخريطة الصحية. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها، في اللجنة الوطنية للخريطة الصحية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : بعنوان ممثلي الوزارات :
  • السيد قريبي سيد علي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، السيدة بلحي إيمان، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • السيد بوكويرة معاوية ، ممثل وزير المالية السيدة بوعلوش رشيدة، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة سعيداني رشيدة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة
  • السيدة مراد بودية نعيمة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  • السيّد تيمسقيدة إسلام، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. بعنوان الهيئات الوطنية :
  • السيدة بلغانم شفيقة، ممثلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
  • السيّدة أو جيدة فلة، ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
  • السيدة حاشد دليلة، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات. بعنوان الوزارة المكلفة بالصحة :
  • السيّد رحال إلياس، المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،

26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 . م

  • السيد فورار جمال، المدير العام للوقاية وترقية الصحة
  • السيّدة حجوج وهيبة، المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية،
  • السيدة علي إسماعيل فاطمة الزهراء، مديرة الدراسات والتخطيط،
  • السيد بن شريك الحاج ، مدير الموارد البشرية
  • السيد والي عمر ، مدير السكان، السيد مسعودي موهوب، مدير المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي،
  • السيد بورحلة محمد، مدير المالية والوسائل،
  • السيدة خوالد ليندة ، مديرة التكوين. تتمم تشكيلة اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، بممثل عن المرصد الوطني للصحة وممثل عن مدير المعهد الوطني للصحة العمومية لاحقا، بعد تعيينهما. قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعدّدة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-311 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، في اللجنة الوطنية المتعدّدة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان الوزارات :
  • السيد عوني محمد ارزقي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • السيد فورار جمال ، ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • السيد بوكويرة معاوية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد بوزيدي بلقاسم ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 37
  • السيد غاتشا عبد القادر ، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف السيدة حاجي عائشة ، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، السيدة قاسم وريدة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد عمروني سيد أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • السيدة أولمان سومية، ممثلة الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة أدا أبو ليلى، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني السيدة غالمي أسماء ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية السيدة عدول لاميا، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة
  • السيد هريدي نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات السيدة نويوا أمينة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال
  • السيد بوخروبة عبد الحق ، ممثل الوزير المكلف بالنقل السيدة ميراد بودية نعيمة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • السيدة فراني آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة. بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : السيدة توامي سميرة، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • السيد بشير بوياجرا نور الدين، ممثل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
  • السيدة أو جيدة فلة ، ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي. بعنوان المنظمات والجمعيات :
  • السيد زبدي مصطفى، ممثل الجمعية الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك، السيدة كتاب حميدة، ممثلة جمعية الأمل مركز بيار وماري كوري لمساعدة مرضى السرطان،

السيد بن ديب نور الدين، ممثل الجمعية الرياضية للجزائر الكبرى

  • السيّد او حادة فيصل، ممثل جمعية مرضى السكري
  • السيد سعداوي رشيد ، ممثل الجمعية الجزائرية للتضامن مع مرضى الجهاز التنفسي،
  • السيد موساوي مصطفى، ممثل الجمعية الوطنية البدر لمساعدة مرضى السرطان ومكافحة التدخين. بعنوان الشخصيات :
  • السيدة فيدالة سومية، أستاذة استشفائية جامعية في علم الغدد الصماء، السيد غرناوط مرزاق، أستاذ استشفائي جامعي في علم الأمراض الرئوية
  • السيدة قربوعة أسماء ، أستاذة استشفائية جامعية في علم الأورام،
  • السيد مالك رشيد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب الداخلي والداء السكري السيد نيبوش جمال الدين، أستاذ استشفائي جامعي في أمراض القلب، السيّدة بومنجل فاتيحة، أستاذة استشفائية جامعية في الطب الرياضي، السيد طبايبية عمار، أستاذ استشفائي جامعي في الطب الداخلي، السيد قادري كمال، ممارس متخصص في الصحة العمومية في التغذية. تتمم تشكيلة اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، لاحقا بممثل عن الجمعية الناشطة في أمراض القلب والأوعية، وممثل عن الجمعية الناشطة في مجال مكافحة سوء التغذية، عند تعيينهما. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023 ، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. إن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل والمتمم 10 ديسمبر سنة 2023 م
  • وبمقتضى الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بموظفي المركز الوطني لتنمية الموراد البيولوجية. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :

26 جمادى الأولى عام 1445 ه

10 ديسمبر سنة 2023 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مهندس رئيسي في البيئة مهندس دولة في البيئة متصرف رئيسي 3 3 3 3 اللجنة الأولى متصرف محلل متصرف مساعد متصرف وثائقي أمين محفوظات رئيسي مترجم ترجمان رئيسي مترجم ترجمان تقني سام في البيئة ملحق رئيسي للإدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 2 2 2 2 محاسب إداري رئيسي اللجنة محاسب إداري

مساعد وثائقي أمين محفوظات كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب عون حفظ البيانات تقني سام في الإعلام الآلي سائق سيارة من الصنف الأول

المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو 2023 فازية دحلب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفدة لطبقة الأوزون). ) بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفدة لطبقة الأوزون)، كما يأتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 ديسمبر سنة 2023 م “- السيد تباني مسعود، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيدة دحلب فازية (الباقي بدون تغيير). “……………… “ قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، المعدل، كما يأتي : “ …………………………- بدون تغيير … السيدة بن جدة نجيبة، ممثلة الوزير المكلف بالغابات نائبة للرئيس، خلفا للسيدة لوصيف إلهام . ( الباقي بدون تغيير ) …………………… رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة