قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 g- g50 النسخة الاصليه وترجمتها 70 . g 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 : . إدارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - فمن العدد للسني السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس سبتمبر الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد سنة 1975 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض تابعة للولاية . 974 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II 974 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم سبتمبر 4 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة للطباعة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سنة 1975 يتضمن تعيين وال خارج الاطار. 974 الولاية المذكورة. 975 وزارة العدل سبتمبر | . - قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 974 | 1975 يتضمن نقل مدافع قضائي . 975
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق … 975 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 975 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمب سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوفود والكيمياء . 976 مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة. 976 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 976 مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 976 مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل دائرة الاختصاص الاقليمي المحافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة 976 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1395 الموافق 13 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام. 977 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى وزارة الشبيبة والرياضة • 977 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يحدد بموجبه تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك | وزارة الشبيبة والرياضة .. 978 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر | مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوغن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد تجيني هدام كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يعين السيد على كافى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية التونسية . سنة 1975 يتضمن تعيين وال خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يعين السيد عبد العزيز بلقرون واليا خارج الاطار بوزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الواحات والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد تابعة للولاية ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة للطباعة في الولاية المذكورة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 والمتعلقة باحداث مؤسسة للطباعة في الولاية المذكورة … ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 ينقل السيد مولاي مرباح المدافع القضائي بورقلة بنفس تلك الصفة الى الاصنام . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد رشيد على باشا بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر | رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولاسيما . الفقرة الأولى من المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 8 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابيعين للاشغال العمومية والبناء ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 6 منه يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برشم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1975 • المادة 2 : يجب الا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو الشهادة تعادلها . المادة 3 : يتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمضى عليها- أكثر من سنة ،
976 الجريدة الرسمية
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات المطلوبة من طرف اللجنة المؤلفة كالآتي : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية .
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير التكوين المهني ،
- مهندسان للتطبيق مرسمان . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر | سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوقود | والكيمياء بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محند أمقران شريفي | بوصفه مديرا عاما للمعهد الوطني للوقود والكيمياء • مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر | سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية التحويلية | والصناعات المختلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق TI سبتمبر سنة 1975 يعين السيد محند أمقران شريفى مديرا للصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والطاقة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 وزارة المالية- مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الله شعبان، كمستشار تقني . مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد بغداد آيت سي سالمي بوصفه نائب مدير . مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد على بحيرى كمكلف بمهمة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل دائرة الاختصاص الاقليمي المحافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة ان وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى غاية رقم 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولايات أدرار، الاصنام الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تمنراست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم، المسيلة معسكر ورقلة وهران وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 10 رمضان عام - 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 والمتضمن تغيير دائرة الاختصاص الإقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة ،
الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعدل دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة والاصنام وتيزي وزو والمدية ووهران ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس و تلمسان و تيارت وسعيدة وقسنطينة وعنابة وباتنة وبجاية وسكيكدة وقالمة وسطيف وورقلة وبشار طبقا للمادة 2 أدناه . المادة 2 : تمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لكل من محافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة والاصنام وتيزي وزو والمدية ووهران ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وتيارت وسعيدة وقسنطينة وعنابة وباتنة وبجاية وسكيكدة وقالمة وسطيف وورقلة وبشار الى مجموع البلديات التابعة لكل من الولايات المعنية . المادة 3 : تحدث محافظة للرهون العقارية بالمركز الرئيسي لولايات البويرة والجلفة وأم البواقي وجيجل والمسيلة وتبسة والاغواط وبسكرة وأدرار وتامنراست، وتمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحافظات الى مجموع البلديات التابعة لكل ولاية . المادة 4 : تنفذ اجراءات الاشهار العقارى وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة في النطاق الاقليمى لمحافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا لدى هذه المصالح ابتداء من تنصيبها . المادة 5 : تستمر المحافظات القديمة في القيام بشكليات الاشهار العقارى وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة في الحدود الاقليمية التابعة لها. وذلك خلال المدة اللازمة لتنصيب محافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا المادة 6 : ان النسخة الثانية من سجلات الايداعات المؤسسة من طرف محافظات الرهون يجب ايداعها بمجرد قفل هذه السجلات لدى كتابة الضبط المختصة اقليميا وذلك بدون نفقات. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 • وزير المالية وزير الداخلية اسما عيل محروق محمد بن أحمد وزير العدل حامل الاختام بوعلام بن حمودة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1395 الموافق 13 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1395 الموافق 13 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد على بوزيد بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص وتأليفها وتنظيمها وسيرها اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المراسيم رقم 68-370 الى 376 و 68-379 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ورقم 68-574 الى 577 المؤرخة في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم 68 68491-68492 68494-496 المؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمنة انشاء اسلاك بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى القرار الوزارى الشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 والمتضمن تتميم القرارين الوزارين المشتركين المؤرخين في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 و 28 رمضان عام 1370 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس لجان متساوية الاعضاء الموظفي وزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل من أسلاك الموظفين المبينين فيما يلى : 1 مفتشو الشباب والرياضة 2 - أساتذة التربية البدنية والرياضية 3 - الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية
978 الجريدة الرسمية 4 - مدربو الشباب والرياضة 5 - المربون 6 7 المعلمون في التربية البدنية والرياضية 7 ممرنو الشباب والرياضة 8 - الملحقون الاداريون 9 10 المساعدون للمصالح الاقتصادية 10 الكتاب الاداريون المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي : الاسلاك I مفتشو الشباب والرياضة 2 أساتذة التربية البدنية والرياضية 3 الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية 4 - مدربو الشباب والرياضة 5 6 المربون 6 المعلمون في التربية البدنية والرياضة 7 ممرنو الشباب والرياضة 8 الملحقون الاداريون 9 المساعدون للمصالح الاقتصادية 10 الكتاب الاداريون
- II - الاعوان الاداريون 12 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 13 أعوان المكتب 14 سائقو السيارات من الصنف الثاني 15 العمال المهنيون من الصنف الاول 16 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 17-17 أعوان المصالح المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما أحكام القرارات التالية :
- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة ،
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه 6 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 والمتضمن تتميم القرارين الوزارين المشتركين المؤرخين في 15 شوال عام 1389 الموافق 21 ديسمبر سنة 1969 و 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه II - الاعوان الاداريون 12 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 13 - أعوان المكتب 14 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 15 - العمال المهنيون من الصنف الاول 16 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 17 - أعوان المصالح . عدد الممثلين عن الادارة عدد الممثلين عن الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 I I I 2 2 2 2 I I I I 2 2 2 2 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I I I I I 3 3 3 3 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو 1975 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخليه الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يحدد بموجبه تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يصرح بانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء في أسلاك وزارة الشبيبة والرياضة كما يلى :
الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه الجريدة الاسلاك المرسمون I - مفتشو الشباب عمار عواد والرياضة محمد بن عباجي 2 أساتذة التربية سعيد بوعمرة البدنية والرياضية على مسعودي -3 الاساتذة المساعدون غربي الازهرى للتربية البدنية محمد يوسفى والرياضية مكلايسي وضاح 4 ب مدربو الشباب ميلود معرف والرياضة عبد المالك عبيد مولود غربي 5 - المربون نعمان بن شاوي أحمد قاسمي محمد الحاج ناصر 6 المعلمون في التربية جيلالي شنتوف البدنية والرياضية محمد الطيب بوشوشة عمار سنوسي 7 - ممرنو الشباب مختار عبديش والرياضة بن يونس تمار محمد لواسيني ع - الملحقون الاداريون الحسن بوحامد و المساعدون للمصالح غانم صغير الاقتصادية أحمد كتو 10 - الكتاب الاداريون رشيد صقر II - الاعوان الاداريون مصطفى حيرش حميد شريف 12 الاعوان الضاربون أحمد بابا جمال على الآلة الكاتبة 13 - أعوان المكتب محمد آيت با عزيز مصطفى بلكرويل 14 - سائقو سيارت من العيد زيتوني الصنف 2 أحمد دالي 15-15 العمال المهنيون من على بن شريفة الصنف الاول 16 - العمال المهنيون من رابح بن شطارة الصنف الثاني 17 - أعوان المصالح عثمان عبادة عمار خلاف سعيد عداد الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 مكان العمل النواب مكان العمل قسنطينة محمد دوساس سيدي بلعباس تلمسان رضا قارة زعيترى تلمسان م . و . ت . ب . ر . لمدينة عبد الرحمن عرفوتني مدينة الجزائر الجزائر عبد القادر بطاهر وهران الخروبة مدينة الجزائر فاروق كرويشة و هران مدينة الجزائر أكلى باركة ش. ر وهران سعد بن دريس سطيف عنابة منصور قليل تلمسان ورقلة حوميته مصطفى وهران سكيكدة أحمد بوعمامة نيازت قسنطينة الويزة زنات عناية سطيف عبد الكريم اسطنبولي البليدة ورقلة الحسن عبد الصمد باتنة معسكر الصادق العربي عنابي أم البراقي قسنطينة منصف يوسف عيسى وهران سكيكدة محمد ميمون قسنطينة قسنطينة عبد الرحمن يوب باتنة وهران محمد مجاهد وهران وهران زين العابدين عثماني باتنة مكتب المركب الأولمبى حسين الخمش و . ش . ر عين بنيان زبير يعقوبي فسنطينة الخروبة كريليل عبد النبي تلمسان و . ش . ر حسن زرقاوي و شر و . ش. ر ابراهيم حرش و .ش. ر و . ش . ر محمد محمد يحياوي م . و . ت . ب . والرياضة المدينة الجرائر و . ش . ر بودربال فاطمة و . ش . ر و . ش . ر اسماعيل امعزوز و . ت . ر و . ش . ر و . ش . ر مسعود علوش عين بنيان مكتب المركب الاولمبي حسن العربي الرهان الرياضي الجزائري و . ش . ر الكروت جواح و . ش.ر و . ش . ر سعيد العمراوي و . ش . ر و . ش . ر محمد بن نوي و . ش. ر و . ش . ر ايدير أوداي . . ش . ر و . ش . ر أحمد افتيسن م . و . ت.ب. والرياضة لمدينة الجزائر
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1395 ه ويعين كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزاة الشبيبة والرياضة الموظفون المذكورون في الجدول بعده : الاسلاك المرسمون I مفتشو الشباب والرياضة عبد الرزاق اسطنبولي بغدادي سي محمد 2 - أساتذة التربية البدنية والرياضة بغدادي سي محمد عبد الرزاق اسطنبولي 3 الاساتذة المساعدون للتربية البدنية عبد الرزاق اسطنبولي والرياضية بغدادي سي محمد ابن على سقال 4 مدربو الشباب والرياضة عبد الرزاق اسطنبولي حسين أو الصديق جلول تيجاني 5 - المربون عبد الرزاق اسطنبولي حسين أو الصديق جلول تيجاني 6 المعلمون في التربية البدنية والرياضية عبد الرزاق اسطنبولي بغدادي سي محمد ابن على سقال 7 - ممرنو الشباب والرياضة عبد الرزاق اسطنبولي بغدادي سي محمد حسين أو الصديق 8 الملحقون الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي و المساعدون للمصالح الاقتصادية عبد الرزاق اسطنبولي أحمد كاتب 10 الكتاب الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي II الاعوان الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي أحمد كاتب 12 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة عبد الرزاق اسطنبولي 13 - أعوان المكتب عبد الرزاق اسطنبولي أحمد كاتب 14 - سائقو السيارات من الصنف الثاني عبد الرزاق اسطنبولي أحمد كاتب -15 العمال المهنيون من الصنف الاول عبد الرزاق اسطنبولي 16 - العمال المهنيون من الصنف الثاني عبد الرزاق اسطنبولي 17 - أعوان المصالح عبد الرزاق اسطنبولي أحمد كاتب محمد هني النواب حسين أو الصديق اخلف حميش ابن على سقال احمد كاتب أحمد كاتب بلقاسم رباحي خضيري مصطفى شعور عبد العزيز مصطفاي مصطفى موساوي بشير آيت عيسى عبد العزيز مصطفاي مصطفى موساوي بشير آيت عيسى أحمد كاتب مصطفى شعور بلقاسم رباحي خضيري جلول تيجاني ابن على سقال مصطفى موساوي منصور حاج حمو منصور حاج حمو عمار رملة منصور حاج حمو
- محمد هني منصور حاج حمو منصور حاج حمو محمد هني منصور حاج حمو
- منصور حاج حمو أحمد أعراب منصور حاج حمو أحمد كاتب منصور حاج حمو عمار رملة أحمد أعراب المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر