قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار من وزير البريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةينشر القرار المتضمن إجراء المسابقات على أساس الاختبارات عن طريق الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة ملائمة أخرى.
يتم النشر بالنسبة للامتحانات والاختبارات المهنية عن طريق إعلانات ملصقة داخل مؤسسات البريد والمواصلات. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418ه
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقاط بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ) الوثائق المقدمة من المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو المؤهل المعادل لها.
ب) الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد قبولهم :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان (إحداهما في الطب العام، والأخرى في طب الأمراض الصدرية)،
- صورتان .
ج) الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في الامتحان أو الاختبار المهني.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للالتحاق بالرتب الآتية : 1 موزع المظروفات المستعجلة :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات ८ المترشحون الحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 16 عاماً على الأقل، 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المأمور :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو أي مؤهل يعادلها .
ب) عن طريق اختبار مهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم خمس (5) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله. 3 مأمور متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
الأعوان المكلّفون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 مأمور سائق :
عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنف "ب" على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 5 مأمور سائق متخصص :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي "ب" و "ج" على الأقل والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
6 - مأمور مرافق :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ب) عن طريق اختبار مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
موزعو المظروفات المستعجلة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين.
- في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في صنف أدنى ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ابتداء من تاريخ التعيين والحائزون شهادة التعليم الابتدائي أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله . 7 رئيس مأمورين :
عن طريق اختبار مهني :
المأمورون والمأمورون السائقون في التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 8 عامل :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون مستوى السنة الأولى ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
ب) عن طريق امتحان مهني :
- في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
المأمورون والموظفون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح البريد والمواصلات والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل أو تأهيلا يتلاءم مع منصب العمل المطلوب شغله. 9 عامل متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
العاملون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - قابض موزع :
أ) عن طريق مسابقة خارجية على أساس الاختبارات :
المترشحون الذين لهم مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهل معترف بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ويتعين عليهم زيادة على ذلك، متابعة تكوين . متخصص
ب) عن طريق اختبار مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والعاملون المتخصصون، المرسمون في رتبتهم منذ سنتين على الأقل،
- المأمورون المرافقون ومأمرو التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات والمأمورون السائقون والمأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون المرسمون في رتبتهم منذ أربع (4) سنوات على الأقل. 11 عامل رئيسي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون الحائزون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها، يعين المترشحون الموظفون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
ب) عن طريق امتحان مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
- العاملون والقابضون الموزعون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون المتخصصون والعاملون القابضون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 12 عامل رئيسي متخصص :
عن طريق اختبار مهني :
العاملون الرّئيسيّون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 13 رئيس العاملين :
عن طريق اختبار مهني : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه العاملون الرئيسيّون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- العاملون الرئيسيون المرسمون الذين لهم ست
(6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
14 - المفتش :
عن طريق امتحان مهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها :
رؤساء العاملين والعاملون الرئيسيون المتخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، العاملون الرئيسيّون المرسمون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 15 رئيس قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات :
عن طريق امتحان مهني :
- رؤساء المأمورين المرسمون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المأمورون الرّئيسيّون المتخصصون والعاملون الرئيسيون الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 16 مساعد هوائي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الإبتدائي أو مؤهل يعادلها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ب) - عن طريق اختبار مهني.
وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في أصناف أدنى ولهم تأهيل يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله وثلاث (3) سنوات أقدمية. 17 هوائي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
المساعدون الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
18 - هوائي متخصص :
- عن طريق اختبار مهني :
الهوائيون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 19 رئيس فرقة الهوائيين :
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها الهوائيون المخصصون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 20 عون تقني :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية التي تتلاءم مع المنصب المطلوب شغله أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، تلقي تكوين . متخصص
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان المصنّفون في الأصناف الدنيا والحائزون مستوى السنة التاسعة أساسي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو تأهيلا يتلاءم مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في . التخصص 21 العون التقني السائق :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا معترفا بمعادلتها أو السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على رخصة سياقة السيارات من صنفي " ب " و " ج ".
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان التقنيون الذين لهم سنة واحدة من الأقدمية بهذه الصفة ويتمتعون بلياقة بدنية خاصة بسياقة السيارات والحاصلون على رخصة السياقة من صنفي " ب " و " ج ". 22 العون التقني المتخصص :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات :
المترشحون الحائزون مستوى السنة الثانية ثانوي أو مؤهلا معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر 18 سنة على الأقل.
يخضع المترشحون الموظفون لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل.
ب) - عن طريق اختبار مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها.
- العمال المهنيون من الدرجة الأولى،
- الأعوان التّقنيّون والأعوان التقنيون السائقون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
23 - تقني :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحاصلون على شهادة تقني أو مؤهل معترف بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
الأعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 24 تقني سام :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهلا معترفا بمعادلتها ..
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسيرو الأشغال الذين لهم سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. 25 مهندس التطبيق :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
التقنيون السامون ورؤساء الأقسام (في الفروع التقنية (الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بصفة تقني سام. 26 مهندس الدولة :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو مؤهلا معترفا بمعادلتها .
ب) - عن طريق امتحان مهني.
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
مهندسو التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 27 مهندس رئيسي :
أ) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات مهندسو الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو مؤهلا معترفا بمعادلتها.
ب) عن طريق امتحان مهني :
في حدود 30 من المناصب المطلوب شغلها :
مهندسو الدولة الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 28 مفتش رئيسي :
عن طريق امتحان مهني. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
المفتشون ورؤساء الأقسام (فروع البريد والخدمات المالية والاستغلال الهاتفي، والاستغلال اللاسلكي الهاتفي (ورؤساء قطاع التوزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات وأعوان الأسلاك المعادلة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يعين الأعوان الناجحون بصفة متدربين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة. 29 مفتش رئيسي دائري عن طريق امتحان مهني :
المفتشون الرئيسيّون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على المواد الآتية : 1 بالنسبة لرتب : مأمور، مأمور متخصص، ومأمور مرافق، ومساعد هوائي، وهوائي متخصص، ورئيس فرقة الهوائيين، وعون تقني، وعون تقني . متخصص اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختبار كتابي يتناول موضوعا في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل (2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها .
ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 2 بالنسبة لرتبة رئيس مأمورين :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي (المدة 3 سا، المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب اختبار تطبيقي أو شفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4)، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 3 -- 3 بالنسبة لرتبة عون تقني سائق :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختبار كتابي في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
- اختبار تطبيقي في سياقة السيارات (المعامل
3) ، كل نقطة تقل عن 20/14 يقصى صاحبها… 4 بالنسبة لرتبة عامل متخصص :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
- اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة متضمنة عمليات حسابية المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 ساء المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (4) كل علامة تقل عن 12/20 يقصى صاحبها . 5 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي متخصص :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ) اختباران كتابيان هما :
- - اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية المدة 2 سا، المعامل (3 (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني (المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها. 6 بالنسبة لرتبة رئيس العاملين :
اختبار مهني يتضمن ما يأتي :
أ - اختباران كتابيان هما :
اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساء المعامل
3) ، كل نقطة تقلّ عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني المدة متغيرة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 7 بالنسبة لرتبة عامل :
أ) مسابقة على أساس امتحان، يتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان للقبول هما :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل 2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للقبول : المعامل 2.
ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) امتحان مهني يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية (المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. . 8 بالنسبة لرتبة قابض موزع :
أ) مسابقة على أساس إختبارات، تتضمن ما يأتي :
- اختباران كتابيان للقبول
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (2 (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
اختبار شفوي للنجاح : المعامل .2 يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) - إختبار مهني يتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان هما :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 2 ساء المعامل
(3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
- اختبار في الجغرافية الإدارية (المدة 1 سا و 30 دقيقة، المعامل (2 (2) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني (المدة متغيرة، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/12 يقصى صاحبها . 9 بالنسبة لرتبة عامل رئيسي :
أ) مسابقة على أساس الاختبارات، تتضمن ما يأتي :
اختباران كتابيان للقبول هما :
اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418
- اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (2) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع في الثقافة العامة.
ب) - إمتحان مهني يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار في تصميم جدول (إعداد جدول حسب عناصر مقدمة تتضمن عمليات حسابية المدة 2 ساء المعامل 3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار في الجغرافية (المدة 2 ساء المعامل (1)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و / أو في الثقافة العامة. 10 بالنسبة لرتبة مفتش :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار . في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختياري حسب اختيار المترشح :
الاختيار أ : الرياضيات الاختيار ب : الحقوق.
(المدة 4 ساء المعامل (3 (3) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية إختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب - إختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع مهنية و/ أو في الثقافة العامة. 11 بالنسبة لرتبة رئيس قطاع توزيع والميادة والنقل وشحن الإرساليات :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل 2 (2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي أو سؤال تطبيقي في تنظيم مصالح التوزيع ونقل الإرساليات المدة 4 ساء المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
اختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2 :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة 12 بالنسبة لرتبة تقني :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ - إختبارات كتابية للقبول :
- إختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل (3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات (المدة 2 ساء المعامل 2)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الكهرباء (المدة 3 ساء المعامل 3)، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
إختبار تقني (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة.
13 - بالنسبة لرتبة تقني سام :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ - اختبارات كتابية للقبول :
- إختبار اختياري حسب إختيار المترشح (المدة 3 ساء المعامل 3) .
- الاختيار أ : إختبار في الثقافة العامة،
- الاختيار ب : إختبار في التحرير يتناول إحدى وقائع المصلحة، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في الفيزياء المدة 3 ساء المعامل (3) كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 ساء المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدته من 15 إلى 30 دقيقة ويتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو في الثقافة العامة. 14 بالنّسبة لرتبة مهندس التطبيق :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل 3 (3)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. . 15 بالنسبة لرتبة مهندس دولة :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل (4 (4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 16 بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 ساء المعامل 4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في الكهرباء والإلكترونيك (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 4 سا، المعامل 4) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
- اختبار في الهوائية والنشر (المدة 4 سا، المعامل 3) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 3 سا، المعامل (5 (5)، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 17 بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش رئيسي دائري :
امتحان مهني، يتضمن ما يأتي :
أ) - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساء المعامل
(3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
- اختبار في التحرير المهني (المدة 4 ساء المعامل
4) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في الجغرافية الاقتصادية (المدة 4 سا، المعامل 3) كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
اختبار تقنيّ (أسئلة مهنية المدة 4 سا، المعامل 5) ، كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب) - اختبار شفوي للنجاح : المعامل 2.
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول مواضيع ذات طابع مهني و / أو مواضيع في الثقافة العامة. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتضمن الامتحانات والاختبارات المهنية زيادة على المواد المذكورة أعلاه مادة اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يشارك المترشحون الذين تعلن اللجنة قبولهم في الاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل مركز الإمتحان، عضوا عضوين (2) في لجنة اختيار المواضيع
- اثنين (2) من مصححي اختبارات المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 11
فتح المادةلا يعلن مقبولين في الاختبارات الكتابية إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقها.
المادة 12
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات وفي الامتحانات أو في الاختبارات المهنية بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا
- ممثل منتخب في لجنة الموظفين الخاصة بالسلك المعني، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعلن المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقها ناجحين نهائيا في الامتحانات والاختبارات المهنية وذلك في حدود المناصب المفتوحة.
المادة 15
فتح المادةإنّ المترشحين المعلن عنهم ناجحين نهائيا في المسابقة أو في الإمتحان أو في الإختبار المهني، يعيّنون بصفة متدربين، ويلزمون بمتابعة تكوين متخصص حسب الشروط القانونية الأساسية المطبقة عليهم.
- ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبارات أو في امتحان أو في اختبار مهني أن يلتحق بالمنصب الذي يمنح إياه خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه قرار التعيين وذلك باستثناء حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
وإذا انقضى هذا الأجل، يعوّض المترشح المعني إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب، أو بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى رئيس وزير البريد الحكومة المكلف بالإصلاح والمواصلات الإداري والوظيف العمومي محند الصالح عامر حركات يويو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.