قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات ب 1 794
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة، المصنفة في المادة الأولى المذكورة أعلاه، تصنيفا فرعيا حسب ما يأتي :
- إما ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي :
التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى المدير ب 1 1 ن المدرسة الوطنية للبريد 1 والمواصلات الأمين العام ب ن شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 794 مرسوم من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل، أو 686 الموظفين ذوي رتبة معادلة قرار ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير الدراسات ب 1 فرع الاستغلال المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات مدير الدراسات ب 1 الفرع التقني رئيس دائرة ب 1
- وإما تطبيقا للنظام الوطني للتصنيف في الجدول ( تابع ) التصنيف شروط التعيين طريقة المستوى الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل،
- 1 658 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع
(4) سنوات أقدمية في الرتبة.
من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل،
- 1 658 أو الموظفين ذوي رتبة معادلة قرار ولهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل،
- 2 581 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة ويقومون بمهام التعليم.
الفئات والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي :
المؤسسة التصنيف المناصب العمومية العليا الصنف القسم المدرسة الوطنية رئيس مصلحة 15 2 للبريد والمواصلات شروط التعيين طريقة المستوى الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي، 443 مفتش رئيسي أو الموظفين مقرر مدير ذوي رتبة معادلة ولهم ثلاث المدرسة
(3) سنوات أقدمية في الرتبة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور أعلاه، مرتبا قاعدياً يمنح قسم فئة تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على المرتب القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، منحة تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996 عن وزير المالية وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري .
والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-71
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- مرسوم تنفيذي رقم 95-110
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.