قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2,140,00 د.ج | 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 محرم عام 1418 ه فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غليزان المعدل . 4 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة، المعدل. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 المعدل. … 4 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 غشت
، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة، المعدل…. 4 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، 1995 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الطارف . . . . . . . يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 غشت سنة
وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها . .
وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة
سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس
سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في
سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يحدد شروط مكافأة المبالغ المودعة في مصلحة الصكوك البريدية والموضوعة تحت تصرف الخزينة . . . . . . 22
13 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. 24 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز
قرار مؤرخ في 12 رمطان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم ومنطقة تسعيرة. 27 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 28 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين.
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29 قرارات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. …
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 محرم عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غليزان المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية غليزان المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي : عابد بقدور - أحمد كاتي، غوتي سليماني، شارف عكاشة
- يوسف بورنان طيب دالي. محمد أمزيان لدج، قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تيسمسيلت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي :
- خالفة مشراري محمد بن عسلة
- أحمد لواشني، العربي قاضي عائشة بن مشتة موسى مطاي.
- أحمد بلغالية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية ميلة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1993، المعدل، كما يأتي :
- محمد نزار مسعود قسوم عبد الحق لطرش، - عز الدين حسيني
- علي أوسكورت، عمار رماش. جمال بوخروبة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية سعيدة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، المعدل، كما يأتي : محمد كياس، عبد القادر بوحسان رضوان خدام سالم زيرمي عبد الكريم دريسي - أحمد بن طيب
- كروم بن خالد . يحيى عماري.
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية الطارف، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1995، كما يأتي : علي بوعشة محمد، عباسي منور، بن قربة محمد إسماعيل ساسي، جرمون محمد بن عليوة أحسن.
- طراد لعشب وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن تصنيف المواد والأشياء القابلة للانفجار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن شروط تمركز مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن شروط عزل مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن شروط حماية مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها طبقا للمواد 1، 8 و 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. المادة 2 : عملا بالمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وبالمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1993 والمتضمن شروط تمركز مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها، يلتزم مسؤول المؤسسة بإعداد دراسة أمنية أو ضبط الدراسات الأمنية الموجودة كلما عزم على :
- صنع جديد ، استخدام مواد جديدة أو أشياء قابلة للانفجار أو مناهج جديدة بناء أو تعديل محل جديد ، إنشاء منشأة أو تعديلها . تهيئة موقع أو مركز عمل من شأنه أن يحدث خطرا على سلامة المستخدمين
- استعمال وسائل نقل جديدة أو شبكات نقل في المؤسسة. المادة 3 : يجب أن ترفع الدراسة الأمنية الموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم. تطلع المصلحة المكلفة بالمناجم مسؤول المؤسسة على قرارها في أجل مدته ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الموافقة. غير أنّه، يمكنها تحديد أجل جديد، بقرار مسبب، إذا اقتضى فحص الطلب ذلك. ويمكنها أيضا، بقرار مسبّب أن تطلب من مسؤول المؤسسة أن يقوم أو يعهد بالقيام لهيئة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مختصة وعلى حساب المؤسسة، بالتجارب المكملة الضرورية لتقدير المخاطر المحتملة ونجاعة وسائل الحماية المزمعة. وفي هذه الحالة، تبدأ مهلة الثلاثة (3) أشهر من اللحظة التي علمت فيها المصلحة المكلفة بالمناجم بنتائج هذه التجارب. وفي غياب الردّ في الآجال المحددة، يمكن مسؤول المؤسسة المؤسسة، حسب الشروط الناجمة عن الدراسة الأمنية، أن يشرع في العمليات المزمع القيام بها. المادة 4 : تحدد الطرق العملية من طرف مسؤول تبعا لاستنتاجات الدراسة الأمنية وتكون موضوع تعليمات خدمة. . يتعين على مسؤول المؤسسة، قبل الشروع في العمليات المعنية بالدراسة الأمنية، إعداد تعليمة أمنية عامة وتعليمات خاصة بكل محل بيروتقني، وعند الاقتضاء تعليمات خاصة بكل موقع أو مركز عمل. المادة 5 : تحدد التعليمة الأمنية العامة القواعد العامة المتعلقة بالدخول والأمن داخل النطاقات البيروتقنية. وتشمل بصفة خاصة : 1 - منع التدخين وحمل كل أدوات المدخنين وكذلك منع، باستثناء ترخيص خاص، خاص، حمل نيران مكشوفة، أشياء متوهجة، كبريت أو أية وسيلة إشعال أخرى. 2 - منع كل عامل من الذهاب إلى مكان عمل دون سبب خدمة. 3 - منع القيام في المحلات البير وتقنية، بعمليات غير منصوص عليها في الأوامر والتعليمات السارية المفعول. 4 - إجبار العمال، أثناء أوقات العمل، على ارتداء الثياب وتغطية الرأس والأحذية وغيرها من وسائل الحماية الفردية المقدمة من طرف مسؤول المؤسسة. -5 منع العمال من حمل المواد والأشياء القابلة للانفجار. 6 - التدابير التي يجب احترامها بالنسبة لتنقل وتوقف العربات بكل أنواعها والأشخاص داخل النطاق البيروتقني. العدد 31 13 محرم عام 1418 ه 7 - الترتيبات العامة التي يجب اتخاذها في حالة حدوث حريق أو انفجار. المادة 6 : تحدد التعليمة الخاصة بكل محل بيروتقني بصفة خاصة ما يأتي : أ - القائمة الحصرية للعمليات المرخصة في هذا المحل ومراجع تعليمات الخدمة التي يجب أن تطبق داخله ب - النوع والكميات القصوى للمواد أو الأشياء القابلة للانفجار، وعند الاقتضاء، كل المواد الخطيرة الأخرى التي يمكن أن توجد هناك وتستعمل، وكذلك تعبئتها والمواقع التي يجب أن توضع فيها، ج العدد الأقصى للأشخاص الذين ينتمون أم لا ينتمون لعمال المؤسسة والمرخص لهم بالإقامة في المحل بصفة دائمة وبصفة عرضية عندما تكون به مواد وأشياء قابلة للانفجار، د - طبيعة الفضلات المستخرجة وكميتها القصوى التي يمكن أن تخزن فيها وكذلك طريقة تعبئتها، ه - السلوك الواجب اتباعه في حالة نشوب حريق، عاصفة أو في حالة انقطاع الإنارة أو الطاقة أو بمناسبة أي حادث آخر من شأنه أن يحدث خطرا بيروتقنيا. المادة 7 : تكرّر التعليمة الخاصة بكل موقع أو مركز عمل بيروتقني أو تكمل، عند الاقتضاء، ترتيبات أوامر الخدمة والتعليمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، المتعلقة بهذا الموقع أو بهذا المكان، وتحدد خاصة : الثياب وتجهيزات الحماية الفردية التي يجب أن يرتديها المتعاملون القائمة الحصرية للأدوات اليدوية والعتاد المنقول الذي يمكن استعماله. المادة 8 : الأعمال التي تنفذ بمواد أو بأشياء متفجرة لا ينبغي إنجازها إلا في القسم الخطير من المؤسسة. يمنع التصنيع والتخزين المتزامن للمواد المتفجرة في نفس المبنى.
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية لا يسمح بالصناعة المتزامنة للمواد المتفجرة من أصناف مختلفة إلا في منشآت مفصولة عن بعضها. المادة 9 : يجب أن تكون الآلات المركبة داخل المحلات الخطيرة مصمّمة ومركّبة ومستغلة بطريقة لا تحدث التهابا في المواد المتفجرة نتيجة تسخين أو احتكاك … الخ . يجب أن تكون المسطحات والعناصر الأخرى ذات الاحتكاك الحاد سهلة البلوغ وأن تنظف بانتظام. كما أن الأعمدة المقعرة لا تكون مقبولة إلا إذا أمكن تجنب تراكم الغبار عليها بصفة أكيدة. يجب أن تكون المخلطات والممزجات والآلات النابذة المركزية المستعملة في معالجة المواد المتفجرة مصممة بالطريقة التي تسمح، عند وقوع التهاب المحتوى، بتسرب الغاز بسرعة وبصفة أكيدة. وعندما لا تسمح بذلك طبيعة المادة أو الطريقة المعمول بها، يمكن السماح بغياب الغطاء أو القفل والغلق الدائم لتلك الوسائل المجهزة بها. المادة 10 : لا تقبل الأجهزة والآليات المزودة بمحركات ذات الاحتراق داخل المحلات المعرضة لأخطار الانفجار أو الاحتراق، باستثناء الحالات المذكورة في المادة 11 أدناه. يجب أن تركّب أدوات التحكم ونقل الحركة، في حالة ما إذا سمحت الظروف المحلية وشروط الاستغلال بذلك، في محلّ مجاور محمي من تسرب الغبار المتفجر السريع الالتهاب، ويجب أن تكون ممرات الجدار بالنسبة لأعمدة وأجهزة التحكم مسدودة. عندما يكون لأسباب التسيير، استخدام الأمرات ذات السير لا زما في المحلات الخطيرة، يجب اتخاذ احتياطات تمكن من التجنّب الأكيد لاحتكاك السيور مع الأقراص والأعمدة. وتمنع السيور المتقاطعة. ولا ينبغي استعمال الوصلات المعدنية للسيور في المحلات التي ينتج فيها غبار خطير. المادة 11 : يجب أن لا تحتوي المحلات المعرضة لخطر الانفجار إلا على الأدوات الضرورية جدا، ويجب أن تكون هذه الأدوات من النوع الذي يستحيل أن يحدث عند استعماله شرارات، لا يطبق هذا على أدوات الحفر أو السبك والشفرات والمقصات الضرورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 يمنع استخدام الأدوات الشعرية مثل المكنسات المكنسات الصغيرة والفرشاة … الخ في المحلات التي تحتوي على الغبار المتفجّر أو متفجرات أولية مسحوقة. يجب أن يحاط العمال بالمحلات الخطيرة علما بمنع استخدام أدوات أخرى غير التي يعينها مسؤول المؤسسة. المادة 12 : إن مراكز العمل التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار بيروتقنية يجب أن يكون تجهيزها وكيفية العمل فيها معدًا بالطريقة التي تمنع تسارع وتيرة العمل عندما يكون عمل المستخدمين متكررا . لا ينبغي لأي شكل أجري أن يحفز العمال المعينين في هذه المناصب للقيام بإنتاج أكبر من ذلك الناجم عن التجهيز وكيفية العمل به اعتبارا لأوقات الراحة الضرورية في الأشغال التي تتطلب انتباها متواصلا، وعند الاقتضاء، الوقت اللازم لتحضير العمل وصيانة الأدوات. يبين الحد الأقصى للإنتاج الملائم للساعة أو اليوم الذي ينجز في منصب أو مكان عمل في التعليمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ولا يمكن تجاوزه في أي حالة كانت. المادة 13 : لا ينبغي أن تقترب الشاحنات ذات المحركات، حتى ولو كانت متماشية مع التنظيمات الخاصة بنقل المتفجرات من العمارات الخطيرة أو من الشرفات سوى المسافة لا تقل عن (20) مترا، ويمكن أن تمر أمام العمارات الخطيرة شريطة ألا تتوقف أمامها. وإن لم توجد بها سوى متفجرات مغلقة وجاهزة لترسل إلى مركز العمل، يمكنها أن تقترب مباشرة من المحلات الخاصة بها. الشاحنات المهيأة والمجهزة بالطريقة التي لا تثير اشتعال المواد المتفجرة يمكن أن تتوقف أمام العمارات الخطيرة. وإن لم توجد بها سوى متفجرات مغلقة وجاهزة لترسل إلى مركز العمل يمكنها أن تسير داخل المحلات الخاصة بها . يجب أن تكون شاحنات النقل الداخلي للمتفجرات مهيأة ومستخدمة بالشكل الذي لا يثير اشتعال المواد المتفجرة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمنع استخدام عربات النقل ذات الأذرع ووسائل النقل الأخرى ذات العجلات المعدنية في المحلات التي تشمل مواد متفجرة مفتتة بدون ترتيب أو غبار متفجر. المادة 14 : لا ينبغي أن تحتوي محلات الإنتاج والتغليف سوى على الكميات من المواد الضرورية لتقدم الأشغال. يجب أن تؤخذ المواد المنجزة وشبه المنجزة من محل العمل أولا بأول مع إنتاجها، وللإيداع المؤقت في المخزن تستعمل الأماكن الخاصة بذلك. المادة 15 : يجب أن يفحص الصفاء الكميائي للمواد الأولية القاعدية من طرف الصانع قبل استخدامها. يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية ( نتائج التحاليل، شهادات المراقبة، الخ … ) خلال سنتين ( 2 ) على الأقل. يجب أن تراقب المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة التي تدخل في تكوين المواد أو الأشياء القابلة للانفجار، قبل الاستخدام، وأن تخلى بعناية من كل الأجسام الخارجية. يجب قبل الشروع في استخدام المواد الأولية المفتتة، فصل هذه المواد عن الزائدات الميكانيكية ويجب العناية باجتناب بعثرتها. لا يمكن الإتيان بالمواد الأولية أو المنتجات شبه المصنعة القابلة للانفجار أو التي تمثل أخطارا مميزة إلى الورشات حيث يتم استخدامها إلا بقدر الحاجة وذلك مع اتخاذ كل الترتيبات الموجهة لاجتناب الاختلاطات العفوية أو التناثرات التي يمكن أن تحدث تفاعلات خطيرة. المادة 16 : يجب اتخاذ كل الترتيبات، خلال عمليات سحق وغربلة وخلط ودمج المواد الأولية والمواد المتفجرة، من أجل اجتناب إثارة الغبار والدخان أو جعلها غير مؤذية بواسطة جهاز ملائم. يجب أن تكون مراكز العمل مهيأة بالشكل الذي لا يتعرض فيه العمال لعملية التفريغات المضرة وأن يكونوا محميين في حالات التفريغات التي لا يمكن العدد 31 13 محرم عام 1418 ه اجتنابها بوسائل حماية ملائمة ( لباس العمل، الحذاء، القفاز، القناع الخاص بالتنفس الخ … ) . المادة 17 : يجب عندما تسكب المواد في الأكياس أن تكون هذه الأخيرة من النوع الذي يستحيل معه إثارة الغبار أو تناثر المحتوى. المواد القابلة للانفجار المنتشرة عفويا خارج الأجهزة أو الأواني يجب إما شلّها في الحين بطريقة سبق أن كانت محل دراسة أمنية، أو جمعها وإجلاؤها لإتلافها. عندما تتبعثر المواد المتفجرة أثناء نقلها يجب أن يعلّم المكان بإشارة مرئية، ويجب إخطار مسؤول الأمن بذلك في الحين، وتزال المادة المبعثرة تحت رقابة خبير وتحفظ في أواني جمع إلى غاية تحطيمها. المادة 18 : يجب أن تكون الأواني المستعملة لاستخدام المواد المتفجرة غير المغلفة مصنوعة من مادة صلبة ملائمة ولا تعرض المواد المحتواة لآثار التصادم أو الاحتكاك . ويمنع استخدام المقابض المعدنية النقالة. لا ينبغي أن تكون الأواني المعدنية مجمعة بلحام لين أو أن تحمل حدودا ناتئة، ويجب أن تكون ذات شكل يسمح بتنظيفها بسهولة. يجب أن تحفظ الأكياس الورقية أو الأكياس القابلة للنفوذ الخاصة بالمنتجات الكيميائية في أواني صلبة. يجب أن تكون الأواني وعربات النقل مغطاة أو مغلقة أثناء نقل المواد المتفجرة غير المغلفة خارج العمارات. المادة 19 : يجب أن تسترجع في أوعية مجمعة خاصة المواد القابلة للانفجار وغير القابلة للاستعمال كالشظايا والبقايا والمواد الناتجة عن تنظيف الأجهزة وكذلك أدوات التنظيف المستعملة والكناسة. لا ينبغي خلط أجهزة التطعيم وكذلك الخراطيش والأشياء القابلة للانفجار المزودة بجهاز إشعالها مع غيرها من فضلات المواد القابلة للانفجار ويجب أن تحطم على حدة.
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يتم تجميع الفضلات المكونة من مواد قابلة للانفجار ذات النوع المختلف على حدة إلا إذا بينت الدراسة الأمنية المذكورة في المادة 2 أعلاه إمكانية جمع بعض الفضلات. ويجب أن توضع في أواني ملائمة ومغلقة ومميّزة بدقة ومتلائمة مع نوع الفضلات. يجب أن تكون فضلات المواد المفتتة المختلفة موضوعة على حدة إلى غاية تحطيمها عندما يمكن أن يحدث خلطها تفاعلات خطيرة. يجب أن تكون الفضلات التي تنتج انبعاثات غاز أو غبار مضر بالصحة ، موضوعة في مجمعات مغلقة وكتيمة وتحت الماء إن أمكن. المادة 20 : يجب أن تكون الأواني الموجهة لتلقي الفضلات الموضوعة داخل الورشات ذات قدرة محدودة، وأن يتم صرفها باستمرار في اتجاه أدوات من نفس النوع موضوعة خارج الورشة والتي يمكن أن تكون ذات سعة أكثر وتفرّغ على الأقل كل يوم. يجب أن تكون الفضلات التي هي قيد التحطيم موضوعة على بعد أكثر من 15 مترا من العمارات وفي ظروف لا تكون خطرا على الضواحي في حالة اشتعالها العفوي. تحدد تعليمات وأوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، كيفيات إجلاء الفضلات وترقيم الأواني المختلفة قصد الحد من كمية الفضلات التي توضع فيها واجتناب تجمع المواد التي يكون مزجها خطيرا. المادة 21 : يجب أن تخضع عملية تحطيم الفضلات لقواعد أمنية يضعها مسؤول المؤسسة. يجب أن تتم عمليات تحطيم الفضلات عن طريق الحرق، الفرقعة أو الترميد في مساحات التحطيم الخاصة بذلك وأن تنجز من طرف العمال المؤهلين والمعينين رسميا من طرف مسؤول المؤسسة. تبين التعليمات والأوامر المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار، كيفيّة العمل ووسائل حماية العمال. وتحدّد بصفة خاصة الكمية القصوى من الفضلات التي يمكن معالجتها في آن واحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 المادة 22 : ينبغي أن تعالج فضلات المياه الناتجة عن التصنيع والتي يمكن أن تحتوي على مواد قابلة للانفجار أو الالتهاب بالطريقة التي يجتنب فيها كل تراكم خطير. يجب أن تكون الأوعية أو الحفر التي تحوي مياها راسبة سهلة الوصول والمراقبة والتنظيف ومحمية بالشكل الذي لا يسمح بسقوط أي مادة أو شيء في داخلها يمكن أن يحدث خطرا بوجود المياه المترسبة. عند معالجة المياه الراسبة، ينبغي عدم خلط المياه المترسبة المختلفة مالم تبيّن الدراسة الأمنية أن هذه العملية لا تؤدّي إلى أي تكاثر في الأخطار البيروتقنية. المادة :23 :23 يجب أن يتجنب تنظيم التخزين كل خلط عفوي للمواد التي يمكن أن تحدث تفاعلات خطيرة. لا ينبغي أن تحتوي المخازن والخزانات والصناديق وعربات الحفظ على مواد قابلة للانفجار مكشوفة باستثناء عند اللزوم كتل الوقود الدافع الصلبة المعترف بحساسيتها الضعيفة للصدمات والاحتكاكات في الدراسة الأمنية. لا ينبغي أن تكون المواد المكونة للتغليف والتي يمكن أن يكون لها اتصال مع مواد قابلة للانفجار قابلة لإحداث احتكاكات أو تفاعلات خطيرة مع هذه المواد. يجب أن تكون التغليفات مكيفة حسب الضغوط التي تخضع لها عند تداولها أو بسبب تكديسها. كما يجب أن لا تسمح بتسرب المواد القابلة للانفجار .. يجب أن تسحب بسرعة التغليفات الفاسدة من المخزن كما يجب أن تنظف بعناية المواد المتناثرة إحتماليا. المادة 24 : يجب أن تكون التغليفات التي تشمل مواد وأشياء قابلة للانفجار مكدسة بطريقة مستقرة. عندما يتم النقل عن طريق اليد لا ينبغي أن يكون ارتفاع قاع التغليفات عن الأرض أكثر من 1,60 مترا. وعند استخدام وسائل ميكانيكية ملائمة، لا ينبغي أن ترفع الأكوام عن الأرض أكثر من ثلاثة ( 3 ) أمتار.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لا ينبغي أن ترمى أو تسحب التغليفات التي تشتمل على مواد أو أشياء قابلة للانفجار. المادة 25 : يمنع فتح التغليفات وتداول المتفجرات داخل مستودعات التخزين. يمكن إعادة إدماج التغليفات المفتوحة خارج المخزن والتي تشمل رصيدا من المواد أو الأشياء القابلة للانفجار في المخزن شريطة أن يكون قد تم تدقيقها وغلقها بعناية. المادة 26 : يجب أن تكون المواد القابلة للأنفجار المحفوظة والتي يؤثر قدمها في استقرارها الكميائي محل مراقبة دورية كما هو محدد في التعليمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وإذا كانت نتيجة هذه المراقبة غير مرضية فإنه يجب إجلاؤها وتحطيمها . تقيد نتائج المراقبة في سجل يحمل اسم وصفة الشخص المكلّف بذلك من طرف مسؤول المؤسسة. المادة 27 : عند تداول المواد أو الأشياء القابلة للانفجار والمعروفة بحساسيتها لشحنات الكهرباء الستاتيكية، في ظروف هذا التداول، يتعين تنظيم هذه العملية من أجل اجتناب آثار هذه الشحنات إما باستعمال ترتيبات ملائمة من أجل تصريف الشحنات الكهربائية التي يمكن أن تتكوّن أو بأية وسيلة أخرى ذات فعالية معادلة. وفي الحالة المذكورة أعلاه، يجب أن لا تسمح الثياب والأحذية والتجهيزات الأخرى التي يرتديها المستخدمون بتراكم خطير للشحنات الإلكتروستاتيكية. يمكن أن تجمع الناقلات التي تخدم الوصلات الأرضية الستاتيكية مباشرة مع الناقل الرئيسي لوصلة الأرض لكتلات المنشأة الكهربائية. المادة 28 : يجب أن تكون مستودعات الاستغلال محفوظة في حالة جيدة فيما يخص تنظيمها ونظافتها. يجب أن يكون مدخل المستودع والمنافذ وكذا مختلف الطرق بين العمارات مخلاة ونظيفة. العدد 31 13 محرم عام 1418 يجب أن يكون أي وعاء قبل إدخاله داخل محل خطير، منظفا بصفة دقيقة داخليا وخارجيا من كل أثر للرمل أو التراب … الخ. المادة 29: يجب أن تشتمل وسائل استخراج الهواء الموجودة داخل المحلات المحتوية على غبار مواد قابلة للانفجار، على جهاز فعّال لإزالة الغبار والذي يجب فحصه وتنظيفه بانتظام. تحدد دورية الفحوصات والتنظيفات عن طريق تعليمات أو أوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار. المادة 30 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية السارية المفعول، يجب اتخاذ الترتيبات الآتية الخاصة بالوقاية من الحريق داخل النطاق البيروتقني : أ - يجب أن تزال عن الضواحي المباشرة للمحلات البيروتقنية والمناطق إحراق الفضلات، الحشائش والأشواك، وأن تكون المواد المستعملة لإزالة الحشائش والأشواك من النوع الذي لا يسمح بإحداث تفاعلات خطيرة مع المواد المستعملة داخل النطاق البيروتقني. كما يجب أن تكون الشرفات الترابية خالية من الأعشاب الجافة والأشواك. ب - يجب أن يكون لأحواض مزج المواد القابلة للانفجار وكذلك المنشآت التي تتداول فيها مواد وأشياء تمثل، بسبب العمليات التي تقام بها، خطرا التهابيا جسيما يمكن أن يؤدّي إلى حريق، جهاز إطفاء أتوماتيكي يتلاءم مع نوعية المواد التي يجب إخمادها. وفضلا عن ذلك، يجب أن يكون هذا الجهاز قابلا للتحكم فيه يدويا من مكان يبقى سهل البلوغ في حالة بداية نشوب حريق في المنشأة المعنية. ج - يجب وضع أجهزة كشف أتوماتيكية للحريق يحكمها جهاز إنذار ذو سير فوري داخل المحلات التي تشتغل فيها، دون مراقبة دائمة، أجهزة بإمكانها إحداث حرائق مثل الأفران أو المجففات. ومع ذلك فإنّ الترتيبات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج أعلاه ليست مشترطة إذا كانت الحرائق المرتقبة لا يمكن بطبيعة المواد المعنية أو بكميتها :
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- أن تمتد إلى منشآت مجاورة،
- أن تشعل تفاعلات تفجيرية أن تحدث إسقاطات خطيرة أو إطلاق كميات خطيرة من الغاز أو البخار السام. المادة 31 : يجب وضع أجهزة حماية فردية ملائمة مثل الأقنعة و القفاز والأحذية والنظارات تحت تصرف العمال في حالة عدم ضمان حماية العمال كلية عن طريق تهيئة المحلات والمنشآت ومراكز العمل. يجب على مسؤول المؤسسة أن يتخذ كل التدابير من أجل أن تستعمل هذه الأجهزة فعلا وتحفظ بعناية. ويجب أن تفحص وتنظف قبل تسليمها إلى شخص جديد. المادة 32 : كل المواد أو الأشياء القابلة للإلتهاب تلقائيا مثل فحم الخشب المسحوق أم لا، الفضلات، الكتان والقطن المبلل بالزيت أو الشحم، لا يمكن إدخالها إلى المحلات البيروتقنيّة، إلاّ لاستعمالها في الحين ويجب سحبها مباشرة بعد الاستعمال. المادة 33 : يجب إعادة ترتيب المحل في نهاية العمل بمركز العمل، كما يجب تنظيف الأدوات والآلات والأرض. يجب القيام، مرة واحدة في الأسبوع على ، الأقل بالتنظيف التام لكل المحلات بما فيها تجهيزاتها. يمنع استخدام الأجهزة المصاصة للغبار أو كل أدوات التنظيف التي يمكن أن تحدث التهابا. المادة 34 : يجب أن تكون مراكز العمل منظمة بالشكل الذي يسمح، في حالة الضرورة، بالخروج السريع للعمال نحو الخارج ولاسيما بإزالة كل مضايقة أو عائق بأشياء أو أدوات الاستغلال. كما يجب أن تكون الأروقة وممرات الخروج دوما خالية كما لا ينبغي أن تكون الأبواب مغلقة بمفتاح أو مقفلة أثناء العمل. المادة 35: يجب أن يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى محلات النطاق البيروتقني، باستثناء الممثلين المعتمدين من طرف السلطة الإدارية والأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المؤسسة الذي يحرص على أن يلتزم هؤلاء الأشخاص بالتعليمات الأمنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 يجب أن تقفل خارج أوقات العمل المحلات التي تحتوي على مواد أو أشياء قابلة للانفجار بمفتاح ما لم تكن محل حراسة دائمة تبيّن التعليمة المتعلقة بكل محل مذكور في المادة 4 أعلاه الشخص المسؤول على غلق المحل وتوضح المكان الذي يجب أن يوضع فيه المفتاح خارج أوقات العمل. المادة 36 : يجب على مسؤول المؤسسة أن يقدم لكل عامل يعمل داخل النطاق البيروتقني ثياب العمل الملائمة للأخطار والطبيعة الأشغال التي يقوم بها. يجب وضع مشاجب داخل محل مجاور أو داخل خزانة خاصة إذا وجدت داخل محلات العمل مواد قابلة لتبليل ثياب العمل ومنحها خطرا خاصا بالإلتهاب. إذا كانت ثياب العمل لبعض المستخدمين ملوثة وتمثل خطرا ثابتا عن طريق الدراسة الأمنية، فإن غرف الملابس الخاصة بهؤلاء المستخدمين يجب أن تشتمل على محلين متباعدين تفصل بينهما قاعة حمام ومغاسل، بحيث يخصص المحل الأول للخزانات الخاصة بالثياب اليومية والثاني للخزانات الخاصة بثياب العمل. يتكفل المستخدم بتقديم هذه الثياب وتنظيفها وكذا صيانتها. تستبدل الثياب الملوثة بألبسة نظيفة كلما كان ذلك ضروريا. عندما تمثل هذه الثياب خطرا خاصا بالإلتهاب من جراء طبيعة المواد التي تمتصها، يجب على مسؤول المؤسسة التأكد من أن تنظيفها داخل أو خارج المؤسسة قد تم حسب الاحتياطات الضرورية. المادة 37 : يمنع دخول المستخدمين الذين لم تغط رؤوسهم بطاقية ملائمة، داخل المحلات التي تتم فيها عمليات يمكن أن تؤدي إلى انتشار الغبار الذي يمثل خطرا على العمال. المادة 38 : يلتزم العمال قبل الالتحاق بمناصب عملهم، بارتداء لباس العمل المقدم من طرف المستغل داخل غرفة الملابس المعدة لذلك خارج العمارات الخطيرة، وبنزعه قبل الخروج من المصنع. يجب على العمال، عندما يتطلب منصب العمل لباس حماية خاصا، أن يرتدوه قبل الدخول إلى محل العمل وينزعوه فور خروجهم منه في قاعة خاصة معدة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لذلك. ولا ينبغي لدى الدخول إلى المطاعم أو غرف الملابس ارتداء ألبسة الحماية الخاصة. يجب أن يزال الغبار عن لباس الحماية في مكان خاص بذلك يحدّد من طرف المستغل، كما يجب أن تنظف بانتظام المساحة التي تتم فيها إزالة الغبار . يجب على المستغل أن يقوم بالتنظيف المنتظم لملابس الحماية وأن يشربها، عند الحاجة. ولا يسمح للعمال بإخراج ملابس الحماية من المصنع. يمنع ارتداء الأحذية المسمرة أو التي بها صفائح وكذلك الأحذية العازلة التي يمكن أن تحدث شحنات إلكتروستاتيكية خطيرة، في المنطقة الخطيرة. يمنع إدخال القداحات الكبريت، التبغ والأشياء المعدنية مثل سكين الجيب .. الخ إلى داخل المنطقة الخطيرة. يجب على المستغل أن يقوم بفحوصات على العمال المتواجدين في مركز عمل بطريقة منتظمة. المادة 39 : يجب أن تتم المراقبات الدورية للجو في مراكز العمل حيث توجد أخطار انتشار الغبار، الغاز أو البخار السّام السريع الالتهاب أو القابل للانفجار، وتحدّد دوريّة المراقبات بتعليمات أو أوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 أعلاه تبعا لتوصيات الدراسة الأمنية. المادة 40 : طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، يعد مخطط استعجال من طرف مسؤول المؤسسة الذي يحدد طبيعة وحجم الكوارث التي يمكن ترقبها . تحدد الوسائل الضرورية للإسعافات وتوضع في مكانها من طرف مسؤول المؤسسة تبعا لنتائج الدراسة الخاصة بمخطط الاستعجال وللوسائل الخارجية التي تم التأكد من اللجوء إليها. يخضع مخطط الاستعجال إلى موافقة مصالح الحماية المدنية. العدد 31 13 محرّم عام 1418 ه المادة 41 : يجب أن يكون العمل منظما بالشكل الذي يسمح في حالة وقوع حادث بالإنذار بالخطر وتقديم الإسعافات دون مهلة، في أي وقت، ليلا ونهارا. يجب أن يجهز مركز للإسعافات بوسائل طبية محددة تبعا للأخطار وعدد العمال، كما يجب أن يشمل على تجهيز إسعافات أولية خاص بالحروق ، إضافة إلى ذلك، يجب أن توجد سيارة واحدة على الأقل بإمكانها أن تنقل بسرعة وفي ظروف حسنة، شخصا قد يصاب بحروق إلى مركز العلاج الذي يكون مسؤول المؤسسة قد عقد معه اتفاقا يسمح باستقبال، في كل وقت، أي عامل قد يصاب بحروق. المادة 42 : يجب أن توضع داخل الورشات حيث العمال معرضون إلى أخطار الحروق عن طريق المنار تجهيزات تسمح بإطفاء النيران على المستخدمين بالقرب من الورشة مثل أحواض الغمر، مرشات ذات منسوب كبير أو أغطية ملائمة. يحدد نموذج التجهيز المستعمل من طرف مسؤول المؤسسة تبعا للأخطار الخاصة بكل ورشة بعد استشارة طبيب العمل. ينبغي أن تجهز الورشات حيث يوجد خطر الاحتراق الكيمياوي بمنضخة تقام على مسافة الخروج من الورشة. يمكن أن تعوض تجهيزات أخرى ملائمة للأخطار الخاصة بكل ورشة أو تتمم المنضخة بموافقة طبيب العمل. المادة 43 : لا يمكن مباشرة أشغال تصليح العمارات أو الآلات في المنطقة الخطيرة إلا بعد الحصول على رخصة كتابية من طرف مسؤول المصنع أو ممثله المعين قانونا. لا تحرر هذه الرخصة إلا بعد اتخاذ كل ترتيبات الحماية. وينبغي أن تنفّذ الأشغال المرخص بها تحت رقابة عون التحكم المعين قانونا. يجب على عون التحكّم أو ممثله المعين من طرفه أن يكون حاضرا خلال كلّ مدّة الأشغال في حالة أشغال تتطلب مصدر حرارة ( التلحيم، الحدادة، .. الخ ) . يجب أن يخلى مكان التصليح ومنطقة الخطر تماما من المواد المتفجرة قبل بداية الأشغال.
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن تنظف جميع الأشياء مسبقا، بعناية وحذر من الغبار والقشور الملتصقة. وعند الضرورة إبقاء الجدران والأرض رطبة. يجب أن يراقب مكان العمل وضواحيه بعناية بعد نهاية الأشغال المتممة بالنار، وعند الضرورة، مراقبته لمدة طويلة للتأكد من عدم وجود خطر الحريق. المادة 44 : لا يمكن القيام بالحفر في الأماكن التي يمكن أن توجد فيها بقايا مواد متفجرة، وكذلك كل أشغال التهديم الكلي أو الجزئي لعمارة تم فيها صنع أو تداول مواد متفجرة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من طرف مسؤول المؤسسة تحت رقابة خبير. المادة 45 : عملا بالأحكام التنظيمية، يجب أن يكون العدد الأقصى للعمال وكذلك الكميات القصوى للمواد المتفجرة المقبولة ملصقين بوضوح في مدخل العمارات ومحلات صناعة أو تخزين المتفجرات. ولا يشمل عدد العمال المبين أولئك المكلفين بالنقل اليدوي ذهابا وإيابا وكذلك المكلفين بالحراسة. لا يرخص في ورشات الصناعة بوجود غير الأشخاص المعينين من طرف المستغل. ويلزم الأشخاص المكلفون بالنقل اليدوي ذهابا وإيابا بالخروج من الورشة مباشرة بعد إتمام مهمتهم. يجب أن يكون سير العمل منظما بطريقة تسمح بتسلسل مختلف العمليات وباجتناب تجمعات العمال والآلات. يمنع تناول الطعام في الورشات الخاضعة لخطر الانفجار أو الحريق. المادة 46: يجب أن تلصق التعليمات الخاصة بكل مركز عمل في المحلات المختلفة للاستغلال. ويحاط العمال علما وبالتفصيل بكل الأخطار المرتبطة بنشاطهم وكذلك بتدابير الوقاية. يطبق هذا الإلزام أيضا على الأشخاص المدعوين للعمل بصفة مؤقتة أو استثنائية في المنطقة الخطيرة. المادة :47 :47 يجب أن يكون العمال على دراية بالتعليمات المتعلقة بالسلوك الذي يتبع في حالة خطر وشيك أو حريق أو انفجار. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 يجب التذكير بهذه التعليمات في فترات منتظمة على الأقل كلّ ستّة ( 6 ) أشهر وتسجل كتابيا ويؤكد العمال اطلاعهم عليها . المادة 48 : كل انفجار أو حريق، حتى ولو لم يسبب أضرار جسدية، يجب أن يبلغ خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ( 24 ) ساعة، إلى المصلحة المكلفة بالمناجم، التي يرسل إليها تقرير مفصل مرفقا بصور ورسومات أو مخططات إجمالية، كما تبلغ أيضا عملية الصواعق الطبيعية حتى لولم تسبب أضرارا. المادة 49 : يجب أن يتأكد مسؤولو المؤسسة من أن المستخدمين المكلفين بإدارة الأشغال، مثل رؤساء المصالح، المهندسين، رئيس الورشة، المخبر أو الترسانة يتمتعون بالكفاءة وبالسّلطة الضرورية لتنظيم وتسيير الأشغال المكلفين بها داخل النطاق البيروتقني، طبقا للتنظيم المتعلّق بالمواد المتفجرة وطبقا لقواعد الفن. وفضلا عن ذلك، يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في الفقرة أعلاه مؤهلين لذلك من طرف الوالي. ويجب أيضا أن يتأكد مسؤولو المؤسسة من أن الأعوان المكلفين بتسيير أو رقابة العمليات البيروتقنيّة، تحت إدارة المستخدمين المذكورين في الفقرتين السابقتين، يتمتعون بالمؤهلات ويملكون الوسائل الضرورية للاضطلاع بالتطبيق الدقيق لأوامر الخدمة وتعليمات الأمن. المادة 50: لا يمكن إسناد تنفيذ الأشغال البيروتقنية إلا للعمال المؤهلين لهذا الغرض من طرف مسؤول المؤسسة حيث يكون قد تأكّد مسبقا من تمتعهم بالمؤهلات الضرورية للقيام بهذه الوظائف. المادة 51 : يتلقى كل عامل نسخة من التنظيم الخاص بالمتفجرات ونسخة من التعليمة العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند توظيفه أو تأهيله حسب ما هو مقرّر في المادة 50 أعلاه. تلصق التعليمة العامة في مدخل المؤسسة على ممر العمال وكذلك في غرف الألبسة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجب أن تبقى نسخة من تعليمات الخدمة الخاصة بكل محل، المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، داخل ملف يوضع في حوزة العمال المعينين بهذا المحل وأن تكون في متناولهم دائما . تلصق التعليمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، داخل محل العمل أو بالقرب من المركز أو مكان العمل، غير أنه في حالة العمليات المعقدة، يمكن أن يقتصر الإلصاق على مقاطع من هذه التعليمات التي يجب أن تظهر بنصها الكامل في الملف المذكور في الفقرة السابقة. المادة 52 : يجب على مسؤول المؤسسة قبل تعيين العامل في النطاق البيروتقني أن يسدي له تكوينا تطبيقيا فيما يخص الأمن هذا التكوين يجب أن يتضمن شرحا مفصلا للتعليمات والأوامر المعدة عملا بالمادة 4 من هذا القرار. يجب أن يكمل بتكوين مستمر للعمال المعينين للعمليات البير وتقنية، بما فيهم الأعوان المذكورون في المادة 46 أعلاه، ويتم هذا التكوين أثناء أوقات العمل العادية. ويسدى حسب وظيفة كلّ عامل وكفاءته، كما أنه يهدف إلى استبقاء معلومات المعنيين وتحسينها في مجال الأخطار البيروتقنية ووقايتها. وخصوصا، ينظم مسؤول المؤسسة حصصا تكوينية للعمال. وكلّ عامل ملزم مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بالمشاركة في إحدى هذه الحصص التي يتم خلالها التذكير بالتعليمات والأوامر التي قد تعنيه والنظر في الاقتراحات الخاصة بتحسين الأمن. المادة 53 : يتعين على مسؤولي المؤسسات إعداد ملف للأمن يضعونه تحت تصرف المصالح المكلفة بالمناجم ومصالح الحماية المدنية. يلزم الأعوان المكلفون بهذه الخدمات بحفظ السر المتعلّق بطرق التصنيع وفقا للشروط المذكورة في النصوص المعمول بها، ولا يمكنهم استخدام المعلومات الموضوعة تحت تصرفهم إلا من أجل ممارسة وظيفتهم. المادة 54 : يضبط ملف الأمن المذكور في المادة 53 أعلاه بصفة دائمة ويزود بالمعلومات المستخلصة من الحوادث وكل الملاحظات أو المعلومات التي يمكن أن تهم الأمن البيروتقني، ويشمل : العدد 31 13 محرم عام 1418 ه وصفا وجيزا لطريقة التصنيع مرفقا بالبيانات الضرورية لاستيعابه
- الدراسات الأمنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مرفقة بنتائج التجارب التي كانت ضرورية لإعدادها،
- أوامر الخدمة والتعليمات المعدة تطبيقا لأحكام هذا القرار، تقارير حول الحوادث والعوارض ذات الطابع البيروتقني، نتائج مراقبات الجو المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 55 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم، بطلب معلّل من طرف مسؤول المؤسسة، أن يرخص باستثناءات ذات مدى عام لبعض الترتيبات التقنية لهذا القرار، بمقرّر ، بعد استشارة مصالح الحماية المدنية. تحدد هذه المقرّرات ترتيبات الأمن التعويضية التي تتوقف عليها الرخص بهذه الاستثناءات وكذلك المدة التي تمنح لها والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 6 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. وزير الطاقة والمناجم عن وزير الدفاع الوطني عمار مخلوفي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . مصطفى بن منصور
13 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للبريد . والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير التكوين في إدارة البريد والمواصلات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات الموضوعة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : الأمانة العامة المكلفة بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي، مديرية الدراسات المكلفة بفرع “ الاستغلال “، مديرية الدراسات المكلفة بالفرع “ التقني “. المادة 3 : يساعد الأمين العام، المكلف بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي : رئيس مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي،
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة المقتصدية والوسائل العامة المادة 4 : يساعد مدير الدراسات، المكلف بفرع الاستغلال : رئيس دائرة “ التعليم العام “، رئيس دائرة “ البريد والخدمات المالية “، رئيس دائرة “ استغلال المواصلات “، رئيس دائرة “ التمدرس والوسائل التربوية “.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يساعد مدير الدراسات، المكلف بالفرع “ التقني “ : رئيس قسم “ الجذع المشترك “، رئيس قسم “ التحويل والبيئة “،
- رئيس قسم “ الاتصالات وشبكات المشتركين “، رئيس قسم “ الإعلام الآلي والمعلوماتية عن بعد”. المادة 6 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996. وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية العدد 31 13 محرم عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 . أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-112 ورقم 95-113 ورقم 95-114 المؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المدارس الجهوية للبريد والمواصلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير التكوين في إدارة البريد والمواصلات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات.
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للإدارة العامة والمقتصدية
- المديرية الفرعية للدراسات والتداريب. المادة 3 : يساعد المدير الفرعي، المكلف بالإدارة العامة والمقتصدية : رئيس فرع: تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، رئيس فرع : تسيير الميزانية والمحاسبة رئيس فرع :تسيير المقتصدية والوسائل العامة. المادة 4: يساعد المدير الفرعي، المكلف بالدراسات والتداريب : رئيس فرع : “ التعليم العام “، رئيس فرع : “ استغلال المواصلات “، رئيس فرع : “ البريد والخدمات المالية “، رئيس فرع : “ التحويل “. . رئيس فرع : “ الاتصالات “. رئيس فرع : “ الجذع المشترك والبيئة “. المادة 5 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996. وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدي محند الصالح يويو لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المدارس الجهوية للبريد والمواصلات. إن وزير المالية ووزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-112، ورقم 95-113 ، ورقم 95-114 المؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمنة إنشاء مدارس جهوية للبريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996 المؤسسات والمتضمن التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف المدارس الجهوية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف القسم المدارس الجهوية للبريد والمواصلات ب 3 700 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة، المصنفة في المادة الأولى المذكورة أعلاه، تصنيفا فرعيا حسب ما يأتي :
- إما ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي : التصنيف طريقة المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير ب 3 م المدير الفرعي المدارس الجهوية للدراسات ب 3 م 1- للبريد والتداريب والمواصلات المدير الفرعي للإدارة العامة ب 3 م - 1 والمقتصدية شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 700 مرسوم من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة. من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
- وإما تطبيقا للنظام الوطني للتصنيف في الفئات والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي :
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 التصنيف 11. 11 المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم | المستوى رئيس قسم 17 1 المدارس الجهوية الدراسات للبريد والتداريب والمواصلات رئيس قسم الإدارة العامة 15 2 والمقتصدية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور أعلاه، مرتبا قاعدياً يمنح قسم فئة تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على المرتب القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، منحة تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996. عن وزير المالية وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات شروط التعيين طريقة الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، مفتش رئيسي أو الموظفين مقرر مدير 534 ذوي رتبة معادلة ولهم أربع المدرسة (4) سنوات أقدمية في الرتبة ويقومون بمهام التعليم. من بين الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو 443 الموظفين ذوي رتبة معادلة مقرر مدير ولهم ثلاث (3) سنوات المدرسة أقدمية في الرتبة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. إن وزير المالية، ووزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات المؤسسة العدد 31 13 محرم عام 1418 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات ب 1 794 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة، المصنفة في المادة الأولى المذكورة أعلاه، تصنيفا فرعيا حسب ما يأتي :
- إما ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي : التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى المدير ب 1 1 ن المدرسة الوطنية للبريد 1 والمواصلات الأمين العام ب ن شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 794 مرسوم من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل، أو 686 الموظفين ذوي رتبة معادلة قرار ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
13 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير الدراسات ب 1 فرع الاستغلال المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات مدير الدراسات ب 1 الفرع التقني رئيس دائرة ب 1
- وإما تطبيقا للنظام الوطني للتصنيف في الجدول ( تابع ) التصنيف شروط التعيين طريقة المستوى الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل،
- 1 658 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة. من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل،
- 1 658 أو الموظفين ذوي رتبة معادلة قرار ولهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة. من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل،
- 2 581 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة ويقومون بمهام التعليم. الفئات والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي : المؤسسة التصنيف المناصب العمومية العليا الصنف القسم المدرسة الوطنية رئيس مصلحة 15 2 للبريد والمواصلات شروط التعيين طريقة المستوى الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي، 443 مفتش رئيسي أو الموظفين مقرر مدير ذوي رتبة معادلة ولهم ثلاث المدرسة (3) سنوات أقدمية في الرتبة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور أعلاه، مرتبا قاعدياً يمنح قسم فئة تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على المرتب القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، منحة تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996 عن وزير المالية وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري . والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يحدد شروط مكافأة المبالغ المودعة في مصلحة الصكوك البريدية والموضوعة تحت تصرف الخزينة. إن وزير المالية، ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 620 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة العدد 31 13 محرّم عام 1418 ه 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 153 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسب الفوائد المطبقة على أموال الصكوك البريدية المودعة في الخزينة كما يأتي :
- %38 %38 سنويًا لقيمة التجميع المطبقة على الرصيد المتوسط للفصل الرابع من السنة السابقة طبقا للصيغة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار .
- %6 %6 للتجميع الإضافي المطبّق على تغير الرصيد المتوسط للفصل المعني بالنسبة للرصيد المتوسط للفصل الرابع من السنة السابقة طبقا للصيغة المحددة في الملحق 2 بهذا القرار . تدفع المكافأة المشكلة من مجموع المبالغ الناجمة عن تطبيق النّسبتين المذكورتين أعلاه فصليا . المادة 2 : لا تطبق أسعار الفوائد إلا على المبالغ التي يودعها لدى الصكوك البريدية أصحاب الحسابات البريدية الجارية، ما عدا حسابات المحاسبين العموميين ( الخزينة والتسيير المالي والمحاسبين العموميين الآخرين ومحاسبي البريد والمواصلات ) وكذا حساب بنك الجزائر. المادة 3 : يسري تطبيق الطرق الجديدة ابتداء من السنة المالية 1996. المادة 4 : يكلّف المدير العام للخزينة ومدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات والعون المحاسب المركزي للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996. وزير المالية وزير البريد والمواصلات أحمد بن بيتور محند الصالح يويو
13 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 الملحق الأول طرق حساب المكافأة لسعر التجميع :
- المبلغ المحدد للمكافأة المدفوعة لكل فصل من الفصول الأربعة للسنة = ( الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 ) × 3,8 x100 4
- الرصيد المتوسط للفصل = مجموع الأرصدة المخصصة يومياً لكل أيام عمل الفصل عدد أيام العمل في الفصل الملحق 2 طرق حساب المكافأة للتجميع الإضافي :
- سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الأول = ( الرصيد المتوسط للفصل الأول للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 1/2 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الثاني = ( الرصيد المتوسط للفصل الثاني للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 2/2 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الثالث = ( الرصيد المتوسط للفصل الثالث للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 2/3 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الرابع = ( الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 ) × 6 × 4 ] /2 x100 4
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. إن وزير الصحة والسكان ووزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع ، الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات العدد 31 13 محرم عام 1418 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب المشغلين لأجهزة الأشعة مشغل لأجهزة الأشعة مؤهل مشغل لأجهزة الأشعة حامل شهادة الدولة مشغل رئيسي لأجهزة الأشعة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. وزير الصحة والسكان وزير البريد والمواصلات يحيى قيدوم محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى القانون رقم 7 8-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 189 منه
13 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-112 ورقم 95-113 ورقم 95-114 المؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المدارس الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة وورقلة وتلمسان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات إنجازها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : 1 الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياس الدراسات للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25
- النشاطات العلمية
- الخبرات العلمية
- إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. 2 البيداغوجيا : المساعدة البيداغوجية تصميم وتنظيم الورشات البيداغوجية والدورات التكوينية والإتقانية
- تأطير الندوات
- تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها. 3 الخدمات :
- المساعدة التقنية أداءات المحافظة على الأعتدة والتجهيزات وصيانتها، طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية. المادة 2 : تتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد : تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة،
- جلب موارد إضافية تحفيز الأعوان أكثر تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة. المادة 3 : يقدم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 4 : توزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
- شراء العتاد و/أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات، مثل مصاريف المستخدمين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة النقل، التنقلات، …. إلخ،
- تسديد ثمن الأداءات المتميّزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير. المادة 5 : يجب أن توضح في مدونة ميزانية المؤسسة الإيرادات والمصاريف الخاصة بالنشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وينبغي أن تستعمل وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 6 : لا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه . المادة 7 : تستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن تسجل في المحاسبة كل الأشياء والمواد المنجزة في إطار هذه الأحكام. المادة 9 : تحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة كل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 محند الصالح يويو العدد 31 13 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر . سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام ، الداخلي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم إيقلي وتدمج في تجمع بشار ومنطقة تسعيرة بني عباس. المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم إيقلي من الشبكة الهاتفية بإيقلي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة .1997 محند الصالح يويو
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم ومنطقة تسعيرة. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم ومنطقة تسعيرة تبلبالة وتدمجان في تجمع بشار . المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم تبلبالة من الشبكة الهاتفية بتبلبالة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 محند الصالح يويو للجمهورية الجزائرية / العدد 1 3 27 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 1 2 يناير 11 سنة 1997، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل إلى منصورة مقر دائرة رسم أولاد سيدي إبراهيم التابعة لمنطقة تسعيرة وتجمع برج بوعريريج. المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم منصورة من الشبكات الهاتفية بالمنصورة، بن داود، الحمرة، أولاد علي، أولاد سيدي إبراهيم، باب الحديد، وتيزي قشوشن. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة .1997 محند الصالح يويو
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مولود بارة، مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود بارة مدير الموظفين، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو العدد 31 13 محرم عام 1418 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد دراجي مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو
13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير للتموين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير التموين، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد سعد زايدي، نائب مدير للصيانة الهاتفية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعد زايدي نائب مدير الصيانة الهاتفية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أرزقي وارزقي، نائب مدير للتنظيم والمراقبة بوزارة البريد والمواصلات
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أرزقي وارزقي، نائب مدير التنظيم والمراقبة، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد شكيب أرسلا شاوش، نائب مدير للإيصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شكيب أرسلا شاوش، نائب مدير الإيصال والعلاقات البريدية الدولية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. العدد 31 13 محرّم عام 1418ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد سالم بتيرة، نائب مدير للتقنين والوثائق والمنازعات بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سالم بتيرة نائب مدير التقنين والوثائق والمنازعات، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو
13 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحمد قاسب، نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد قاسب نائب مدير الميزانية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف جدياي، نائب مدير لشبكات المؤسسات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شريف جدياي، نائب مدير شبكات المؤسسات، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عفان، نائب مدير لإدارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 محرم عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر عفان نائب مدير إدارة الموظفين الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحميدة بلغيت، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحميدة بلغيت، نائب مدير المواصلات اللاسلكية، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- ويعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية، نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة غنية حوادرية، نائبة مدير الإعلام الآلي، الإمضاء، في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر