قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي :
المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1 / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأمين العام الشيخ بوعمران ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.