هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى

قرار وزاري مشترك · 8 مارس سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.