ج.ر عدد 12 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دوج 80 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 65018015 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 100 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد المتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير فهرس العنوان 1.50 دج وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر مراسيم قرارات، مقررات العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . 222 رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 20 قرارات مؤرخة في 7 و 8 و 21 صفر عام 1399 الموافق مارس سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة للتحقيق 6 و 7 و 20 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران - 223 سلك المتصرفين . 221 قرار مؤرخ وزارة الدفاع الوطني مارس في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 سنة 1979 يتضمن تعيين وكيل دولة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مساعد عسكرى لدى القسم القضائي التابع مارس سنة 1979 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. 223

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين فاض للتحقيق العسكرى لدى القسم القضائي التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. 223 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين وكيل دولة مساعد عسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة . 223 قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة . 223 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1399 الموافق 24 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأشغال الطرق، تابعة للولاية . 224 وزارة البريد والمواصلات قراران مورخان في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 224 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل | القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 224 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة . 225 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227 وزارة المالية مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة في غابة بلزمة، بولاية باتنة، عن نظام الغابات . 230 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة في غابة التوتة بولاية سعيدة عن نظام الغابات . 230

الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- قرارات مؤرخة في 7 و 8 و 21 صفر عام 1399 الموافق 6 و 7 و 20 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يرسم السيد لحلو قاسمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد الاخضر بشتة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد شعبان رايس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 تلعى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد رشيد مرابط . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد كركبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد سليم بشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد عباد متصرفا متمرنا (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1979 تقبل استقاله السيد حسن بن سليمان المتصرف المتمرن ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد كرمال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد واعمر بن الحاج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من ول يونيو سنة 1971 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها 4 سنوات و 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد حاج على بن سفير الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 3 أيام.

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 | الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد منور غريب الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد مخلوف الشابي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 | الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد عبد الله حمدى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يرقى السيد - محمد لمقامي الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 سنين وشهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد سي أحمد سي محمد ويدير الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 5 مايو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 | بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد عبد الله سويسى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 12 فبراير سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 17 يوما . 10

- بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد قدوش الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 يونيو سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد أحمد شعشوع الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد بوشامة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد بلال الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1978 • وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.
  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام

الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول عبد القادر وشان المسجل تحت رقم 74140-050-74 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران.

- قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى القسم القضائي التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين المرشح على دلاني المسجل تحت رقم 16870-091-73 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى القسم القضائي بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول عبد القادر شرفة المسجل تحت رقم 52906-051-70 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران.


بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول عبد القادر قسول المسجل تحت رقم 02968-051-70 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول محمد قسول المسجل تحت رقم 02661-051-72 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران. قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين وكيل دولة مساعد عسكرى لدى القسم القضائى التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول ميلود بن عمرو المسجل تحت رقم 06434-051-69 ، وكيلا للدولة مساعدا عسكريا لدى القسم القضائى التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين وكيل دولة مساعد عسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة .- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول مدني بن شريف مدنى المسجل تحت رقم 7101254008 وكيلا مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة . قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة .- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول | بلقاسم بخارى المسجل تحت رقم 700020030528 ، | قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يعين الملازم الأول محمد حجيرة المسجل تحت رقم 00487-020-73 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة .

. 224. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1399 الموافق 24 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأشغال الطرق، تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1399 الموافق 24 فبراير سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 77/19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأشغال الطرق، تابعة للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمنان احداث و كالات بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 مارس سنة 1979 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الازرق وكالة بريدية الوادي عديلة - تمديخت تيزي غنيف بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1399 الوادي الوادي بسكرة تيزي غنيف ذراع الميزان تيزي وزو الموافق 10 مارس سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 مارس سنة 1979 باحداث الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية تلمسان - أقادير شباك ملحق تلمسان - ق . وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر | سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف .

- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، ووزير الداخلية ، ر تلمسان تلمسان تلمسان بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ،

الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 وبمقتضى المرسوم رقم 74-142 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 - المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع | الارضية الخاصة بالبناء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف ، و وبناء على اقتراح والى سطيف . يقرران مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف، كالتالي : تتمم قائمة المجموعات السكنية المصنفة في الصنف «أ» (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,40 موضوع المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه بالمجموعات السكنية التالية : البلديات المجموعات السكنية مجانة مجانة بوقاعة القرية الاشتراكية الفلاحية في عين الروى قجال رأس الماء المادة 2 : يكلف والى سطيف ورؤساء المجالس الشعبية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TT ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة .

- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ،

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 74-148 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 البلديات المجموعات السكنية شلغوم العيد شلغوم العيد شلغوم العيد بوقرانة وادى العثمانية جبل العقاب القرارم رأس البئر القرارم سيباري ميلة سيدي خليفة ميلة عين الكرمة محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار | ميلة عين التين اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 - المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يعدل جدول المجموعات السكنية المصنفة في الصنف «ج» موضوع المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية بولاية قسنطينة، كالتالي : الصنف ج : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,30) تلاغمة وادي سقان المادة 2 : يكلف والى قسنطينة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . ان وزير التعمير والبناء والاسكان . ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ،

الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة | 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة ، وبناء على اقتراح والى البليدة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يلغى تصنيف المجموعات السكنية بأولاد الأحد، بلدية الشفة المبين في المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . المادة 2 : تصنف المجموعة السكنية لوادى الكروش، بلدية الشفة، فى الصنف «ب» (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,35) . المادة 3 : يكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو .

- ان وزير التعمير والبناء والاسكان . ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 138 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين . ولاية تيزي وزو ،

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح والى تيزي وزو . يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية بولاية تيزي وزو حسب التصنيفات التالية، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . الصنف أ (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى ( 0,40 ) . البلديات المجموعات السكنية تيزي وزو تيزي وزو ذراع بن خدة ذراع بن خدة معاتقة سوق الخميس بنى دوالة بنى دوالة برج منايل برج منايل يسر يسر الناصرية لناصرية تا دمايت نادمايت شعبة العامر شعبة العامر البلديات المجموعات السكنية ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي غنيف تيزي غنيف وادي قصارى وادي قصارى العزازقة العزازقة فريحة فريحة أزفون أزفون بوزقان بوزقان أيلولة - أو مالو ايلولة - أو مالو الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن بني يني تاوريرت ميمون عين الحمام عين الحمام تسافت سوق الاحد ا يفرحونن ايفرحونن دلس دلس سيدي داود سيدي داود تيقزيرت تيقزيرت الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,35) . البلديات المجموعات السكنية بوغني بوغني الواضحية الواضحية ا يعكورن يعكورن مقلع قلع تيميزارت يميزارت ركري كري نيزي راشد يزي راشد رسيف سيف بعلية بعلية ساكودة اكودة أقنون راقنون يفليسن قومي عوسي

الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض، التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأى حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة مذكورة. المادة 3 : يكلف والى تيزي وزو ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سكفالي وزارة المالية مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني . ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يستمر الموظفون الجزائريون الموضوعون تحت تصرف الحكومات الاجنبية لممارسة وظائفهم بعنوان التعاون التقني في تقاضي مرتباتهم في الجزائر حسب أرقامهم الاستدلالية ما عدا الامتيازات الأخرى المرتبطة بممارسة وظائفهم .. ويبقون خاضعين في هذا الوضع لاحكام القوانين الاساسية للسلك الذي ينتمون اليه. وعليه ، فان المرتب المرتبط بالرقم الاستدلالى والمذكور أعلاه، يبقى خاضعا على الخصوص لاقتطاع المعاش واشتراك الضمان الاجتماعي . وتكون ترقية الموظف في سلكه الاصلي ، خارج المجموعة وبالمدة الدنيا، عندما تكون مدة اقامته في بلد الاستقبال، مساوية للمدة الدنيا للترقية المعنية . المادة 2 : يتقاضى الاعوان المشار اليهم أعلاه، عن ممارسة وظائف في اطار التعاون التقني، تعويضا يساوى 150 ٪ من المرتب المشار اليه في المادة الاولى ويدفع في بلد الاستقبال . المادة 3 : يمكن للموظفين المعنيين أن يحولوا من مرتبهم الاستدلالى المشار اليه في المادة الاولى ، مايلي : 50 % بالنسبة للعازب أو المتزوج الذي ينتقل بمفرده، 90 % بالنسبة للعون الذي يصطحب معه عائلته . المادة 4 : للموظفين المذكورين الحق في دفع مصاريف السفر ذهابا وأيابا مرة واحدة في السنة عنهم وعن أفراد عائلتهم (الزوجة وثلاثة أولاد على الاكثر ) . وتقيد هذه المصاريف على ميزانية الدولة . المادة 5 : تتولى اسكانهم في البلدان الاجنبية الوزارة التي ينتمون اليها. المادة 6 : يجب أن يكون نوع السكن ملائما الرتبة الموظف والتزاماته ووضعه العائلي، مع | مراعاة الاوضاع المحلية .

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 7 : تشمل نفقات السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة توابع ايجارية، وكذلك نفقات الوكالة التي تدفع حين ابرام العقد. وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الفردى من الماء والغاز والكهرباء ، ومصاريف تمديد الخط الهاتفي واستعماله .. المادة 8 : تقيد مصاريف السكن المحددة في المادة 7 أعلاه، على ميزانية الدولة حسب النسب التالية : 1-60 % على عاتق الدولة، وتكون ال 40 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 185 فأكثر، ب - 65 % على عاتق الدولة، وتكون ال 35 % الباقية على عاتق الموظف الذي يكون رقمه الاستدلالى بين 160 و 180 ، ج - 70 % على عاتق الدولة، وتكون ال 30 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 155 فأقل . المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 بيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة في غابة بلزمة، بولاية باتنة، عن نظام الغابات.


بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها هكتاران و 99 آرا و 84 سنتيارا ، تابعة لغابة بلزمة (ولاية باتنة)، مخططها ملحق بأصل هذا القرار، قصد التنازل عنها للشركة الوطنية للمياه المعدنية لاقامة مصنع للمياه المعدنية في ولاية باتنة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة في غابة التوتة، بولاية سعيدة، عن نظام الغابات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 71 آرا و 78 سنتيارا، تابعة لغابة التوتة (ولاية سعيدة)، مخططها ملحق بأصل هذا القرار، قصد التنازل عنها للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، لاقامة محطة خدمات .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر