ج.ر عدد 50 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة و ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 د.ج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50-3200 وترجمتها 0,50 دمج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دوج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس الموافق 14 و 15 يونيو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مديره 727 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 وزارة الاشغال العمومية والبناء يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للمركز الوطني التاريخية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسومان مؤرخان في 13 و 14 جمادى الاولى

- للدراسات مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 727 سنة 1972 يتضمن انهاء مهام تائب مدير . 727 مراسيم مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 14 الموافق 14 يونيو سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين . 727 والصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 727 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية عام 1393 | والبناء. - 727

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1393 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية | والبناء. 729 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ببشار. - 733

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال | مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء . العمومية والبناء. . 730 قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 16 و 25 صفر عام 1393 الموافق 6 و 19 و 21 و 30 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة. 731 | قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين ملحق اداري متمرن 732 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين الاعوان المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بورقلة . 732

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بيسر . 732

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ببشار. 732

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بعنابة . 732

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان . 732 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران. - 732

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية بعنابة . 733

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة . 733

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان. 733

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران. 733 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 يتعلق بادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « المنزل المعسكرى » . 733 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 733 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير. 734 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 734 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء المدير العمل والشؤون الاجتماعية بولاية عنابة . 735 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص التجزئة الريفية رقم 4 ( من مخطط تجزئة الاراضى، قسم «ه» ، التابع للتجزئة رقم 45 من مخطط مسح الاراضى ( والتابع لاملاك الدولة ، والبناء بورقلة . الكائن بالحجار، تبلغ مساحته 4000 متر مربع لفائدة وزارة

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية والبناء بيسر . 733 الداخلية ( مصلحة الحماية المدنية ( قصد استعماله مركزا للاسعاف . 735 اعلانات وبلاغات

  • انذار المقاول 736

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للمركز الوطني للدراسات التاريخية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق | 20 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد طويلي مديرا للمركز الوطني للدراسات التاريخية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد على مطيب، بوصفه مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسومان مؤرخان في 13 و 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 و 15 يونيو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي | مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 يعين السيد سي محند الفقيه، نائب مدير للوصاية على المؤسسات المدرسية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يعين السيد مختار باشا، نائب مدير للتربية الممنوحة خارج المدارس | وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد حسن عبد النبي، بوصفه نائب مدير العمران المدعو للقيام بمهام اخرى. مراسيم مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 يعين السي على زكال، نائب مدير السكن القروى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد وازديني نائب مدير الشؤون الادارة العامة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 يعين السيد حسن عبد النبى نائب مدير لمراقبة المهن. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1393 ه القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 6، المقطع الثاني
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية لشغل وظيفة مهندس التطبيق بالاشغال العمومية والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء المرسمين والذين لهم سبع سنوات اقدمية بهذه الصفة في أول يناير من سنة المسابقة . يؤخر السن المحددة اعلاه بسنة لكل طفل مكفول ولكل سنة خدمة على ان لا تتعدى خمس (5) سنوات. يستفيد المترشحون افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من تأخير حدود السن بالنسبة للاولاد المكفولين وبالنسبة للمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول على ان لا يتعدى هذا عشر (10) سنوات. المادة 3 : تبعث ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة ادناه في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة.
  • طلب المشاركة في المسابقة المهنية ، شهادة الميلاد او ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ،
  • قرار التعيين في سلك تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء، محضر التنصيب
  • نسخة مستخرجة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تتضمن المسابقة المهنية الاختبارات الآتية : اولا الاختبارات الكتابية : أ) مقاومة المواد المدة : ساعتان، المعامل 4، ب ميكانيكة التربة، المدة : ساعتان، المعامل 4. ج (ج) الاسمنت المسلح، المدة : 3 ساعات، المعامل 4، د المعدات المدة : ساعة واحدة، المعامل 2، ه) الادارة والتسيير، المدة : ساعتان المعامل 2 و اعداد مشروع يتضمن حساب انتاج (أو جزء منه) ويتطلب الماما بمقاومة المواد وميكانيكة التربة والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد، المدة : 4 ساعات المعامل 6 ز) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح من بين مختلف التمرينات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب. ثانيا) الاختبارات الشفوية : أ) تقديم مشروع المعامل 6 ب الطرق العامة للبناء، المعامل 2، ج) طبوغرافيا، المعامل 2، د) يختار المترشح مادتين من بين : البناء، المعامل 4،- الطرق المعامل 4،
  • الري المدني ومعلومات عن علم معالجة المياه، المعامل 4.

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 يحدد الملحق المرفق باصل هذا القرار، البرامج والاختبارات | للمسابقة المهنية . المادة 5 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بعشرة (10) . المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة. المادة 7 : يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشيح بيوم 27 اكتوبر سنة 1973 المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار وزارة الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية تعدها لجنة امتحان يكون تشكيلها كالآتي : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيف العمومي او ممثله ، نائب مدير الموظفين او ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله الاساتذة الممتحنون

  • مهندسان للتطبيق مرسمان . المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب في المعامل المحدد في الملحق المذكور في المادة 4 اعلاه . يشكل جمع النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة المهنية. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاملون الشهادة عضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من زيادة فى النقط طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 12 : يعين المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة المهنية كمهندسين للتطبيق متمرنين للاشغال العمومية والبناء بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية والتجهيزات بالولايات . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامررقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وجميع النصوص اللاحقة، و بمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام- 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما 4 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي تممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر
  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة
  • 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود عام السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 6 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح عن سنة 1973 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 3 ديسمبر سنة 1973 • المادة 2 : يجب الا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو الشهادة تعادلها . المادة 3 : يتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة، الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم 3 ( لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
  • نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة تتألف كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للتطبيق مرسمان • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامررقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وجميع النصوص اللاحقة، وبمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين المعماريين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح عن سنة 1973 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 العمومية والبناء، ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1973 • المادة 2 : يجب الا يزيد عمر المترشحين عن 40 سنة في اول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم المدارس الخاصة للهندسة المعمارية أو لشهادة تعادلها . المادة 3 : يتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر

- من ثلاثة أشهر ،

  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ،
  • نسخة مطابقة لاصل دبلوم مهندس معماري ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة تتألف كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان معماريان للدولة .- المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 16 و 25 صفر عام 1393 الموافق 6 و 19 و 21 و 30 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يعين السيد محمد كحلال الحائز على دبلوم مهندس في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش، مهندسا للدولة متمرنا اعتبارا من 1 سبتمبر سنتة 1969. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 يعين الاعوان الآتية اسماؤهم الحائزون على دبلوم مهندس في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش مهندسين للدولة متمرنين اعتبارا من التاريخ المذكور ادناه : السيدة : يمينة عيادى المولودة غرزولى 1400000 يناير 1970 السادة : محمد عيادي ….. 14 يناير 1970 عبد القادر عكروف غشت 1969 خالد بن حورية غشت 1969 على حرز الله مسعود لهتيهت ….. 2 سبتمبر 1968 محمد عبد الوهاب مرازقة ………. 1 مارس 1967 شريف سعداوي …………. 2 سبتمبر 1968 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 يعين السيد محند أمقران ولد وعلى الحائز على دبلوم في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس، مهندسا للدولة متمرنا اعتبارا من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يعين السيد جعفر بن شيكو الحائز على دبلوم مهندس في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس، مهندسا للدولة متمرنا اعتبارا من 16 اكتوبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يعين السيد مليك حسن، الحائز على دبلوم في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس، مهندسا للدولة متمرنا اعتبارا من نوفمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يعين الاعوان الآتية اسماؤهم، الحائزون على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بباريس كمهندسين للدولة متمرنين اعتبارا من التاريخ | المذكور ادناه : السادة : عبد الحق عليوش 0000000000000000 1 فبراير 1972 عبد النور بن حوحو …………. 1 ديسمبر 1971 جلول بوعناني 1 يوليو 1968

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين ملحق اداري متمرن بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973، يعين السيد محمد قصوري ملحقا اداريا متمرنا ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1972. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين الاعوان المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، تنهى مهام السيد بغداد بن سطا على بوصفه مديرا لمركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بورقلة، المدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. فرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير | قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، تنهى مهام السيد عبد الله درداش بوصفه مديرا لمركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بعنابة، والمدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، تنهى مهام السيد داودي مامي، بوصفه مديرا لمركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان، والمدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 . مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية | قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 والبناء بيسر

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، تنهى مهام السيد محمد يطة، بوصفه مديرا لمركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بيسر، والمدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ببشار بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 أبريل سنة 1973، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بن يمينة، بوصفه مديرا لمركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ببشار، والمدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، تنهى مهام السيد بوبكر محمودي، بوصفه مديرا لمركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران والمدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد شريف سعداوى مدير الهياكل والتجهيزات بولاية الواحات بمهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بورقلة . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973.

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 | الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير | مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية | والبناء بيسر بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد مليك حسن مدير الهياكل والتجهيزات بولاية تيزي وزو بمهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين بيسر . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 | الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية | والبناء ببشار بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد مسعود لهتيهت مدير الهياكل والتجهيزات بولاية الساورة بمهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ببشار. ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 ، يكلف السيد جعفر بن شيكو مدير الهياكل والتجهيزات بولاية عنابة بمهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بعنابة ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد خميسي حيمر مدير الهياكل والتجهيزات بولاية قسنطينة بمهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة. ويسري مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 | قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد الهادى رحال مدير الهياكل والتجهيزات بولاية تلمسان بمهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان. ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يكلف السيد محند حسام مدير الهياكل والتجهيزات بولاية وهران بمهام مدير مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران. ويسري مفعول هذا القرار اعتبارا من اول فبراير سنة 1973 . قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 يتعلق بادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « المنزل المعسكرى » بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 313 مايو سنة 1973 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « المنزل المعسكرى ، وتعيين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية مستغانم كمتصرف مؤقت لهذه الشركة . وتسير الشركة المذكورة من قبل مجلس ادارة يعين بصفة قانونية من قبل الجمعية العامة للمساهمين وذلك طبقا للقانون الاساسي لهذه الشركة . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد رشيد حميد، بوصفه نائب مدير القرض والتأمينات المدعو للقيام بمهام أخرى ..

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يعين السيد رمضان دوار نائب مدير ميزانية التجهيز بمديرية الميزانية والمراقبة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للدخول في سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضى ان وزير المالية ، ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامررقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-51 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 7 المقطع 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 المقطع 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، يمكن أن يترشح للمسابقة تقنيو التنظيم العقارى ومسح الأراضى المرسمون والبالغون من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة 1973 والمثبتون عند هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين تابعوا فترة تكوين المهندسين المساحين المنظمة من أول سبتمبر سنة 1963 إلى 28 فبراير سنة 1964 بالمدرسة الوطنية لمدينة تولوز بفرنسا . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 4 المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : اختبار نظرى يتضمن دراسة نقدية لمشكل أو لمشاكل تتعلق بنشاط مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويمكن أن يحتوى هذا الاختبار كذلك على تحرير خطة عمل أو مجموعة تعليمات تعطى لبعثة في الطبوغرافيا أو مشروع برنامج مفصل لاعمال طبوغرافية أو أية دراسة تحقق أم لا على أساس عناصر معينة، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 . 2 (2) اختبار تطبيقي يهم تنفيذ تقرير مخطط مع حسابات أو مراقبة وتصحيح أعمال قام بها أعوان آخرون، وفي الحالتين يجب التعليق على الرسم، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3
  1. اختبار في اللغة العربية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ..

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 المادة 8 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع أعضاء لجنة المسابقة على أساس مسائل تتعلق بسير المصلحة أو بعرض حول موضوع مقترح يتعلق بسير المصلحة ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع العلامات التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة، من طرف عضوين من لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى معينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .. مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 12 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مديرية د عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في وظيفة تقنى لمسح الاراضي،

  • نسخة طبق الاصل من شهادة المشاركة في التمرين المنظم بالمدرسة الوطنية لمسح الاراضي « بتولوز ، في أول سبتمبر سنة 1963 ، عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف وتعلق في مكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي وفي المديريات الجهوية خلال العشرة أيام التابعة . i المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي تطبيق متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر | مايو سنة 1973 العاصمة على : طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في رتبة تقني المسح- الاراضي عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء المدير العمل والشؤون الاجتماعية بولاية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973، صادر عن والى عنابة تمنح رخصة بناء المدير العمل والشؤون الاجتماعية بولاية عنابة لبناء 8 مساكن وظيفية داخل مركز التكوين المهنى للكبار للوريي روز بعنابة) شريطة مراعاة التنظيمات الصحية للولاية . | قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص التجزئة الريفية رقم 4 ( من مخطط تجزئة الاراضى قسم «ه» ، التابع للتجزئة رقم 45 من مخطط مسح الاراضى ( والتابع لاملاك الدولة ، | الكائن بالحجار، تبلغ مساحته 4000 متر مربع لفائدة وزارة | الداخلية ( مصلحة الحماية المدنية ( قصد استعماله مركزا للاسعاف- بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 مارس سنة 1973، صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية التجزئة الريفية رقم 4 التابعة لاملاك الدولة من مخطط تجزئة الاراضي قسم ه التجزئة رقم 45 من مخطط مسح الاراضى تبلغ مساحته

  • 4000 متر مربع كائن بالحجار قصد بناء مركز للاسعاف لهذه البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم تنتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر الشركة القسنطينية للبناء والاشغال العمومية- المنطقة الصناعية بقسنطينة - متعهدة الصفقة رقم 71 / ARCH /31 المصادق عليها بتاريخ 23 يوليو سنة 1971، التي لم تستجب لمختلف أوامر المصلحة الخاصة بالانذار والتي تم تبليغها لها من أجل انجاز الاشغال المتعلقة ببناء مركز لتكوين التقنيين في الاشغال العمومية بقسنطينة، لأن تقوم بما يلى : زيادة عدد مستخدميها ( البناؤون المتخصصون ) ،
  • التموين بمواد البناء الضرورية بكميات كافية . وذلك في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب هذه الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة وعلى الخصوص المقطع رقم 3 الذى يسمح بانشاء تسيير على نفقة المقاول .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر