ج.ر عدد 26 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج | 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996 ، يتضمن مصادقة الجزائر وائتمان الصادرات 3 مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979 مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 96-146 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن بديوان وزير التجارة وزارة النقل

إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل 28

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و ) و (6 (6) و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، في المادة 26 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
  • وبمقتضى القرار رقم م م / 5-412 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال دورته 16 المنعقدة بطرابلس (ليبيا) يومي 18 و 19 فبراير سنة 1992 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المؤرخة في 19 فبراير سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 . اليمين زروال اتفاقية تتضمن إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والبنك الإسلامي للتنمية، إذ تأخذ بعين الاعتبار أن من بين أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ينص عليها ميثاق المنظمة، تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ورغبة منها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أساس المبادىء والمثل الإسلامية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه وعملا على تشجيع انتقال رؤوس الأموال وعلى توسيع إطار العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية بغرض تعزيز ودعم جهودها الإنمائية وبالنظر إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تنص على أن تعمل المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية على إنشاء مؤسسة إسلامية تتولى التأمين على الاستثمارات في أقاليم الأطراف الموقعة على الاتفاقية وذلك وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية وإلى توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقادها الخامس في استانبول، بجمهورية تركيا، في صفر 1410 بوضع آلية نظام لتأمين ائتمان الصادرات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف مواجهة ما قد يعترض المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية من مخاطر تجارية وغير تجارية قد وافقت على ما يأتي : الفصل الأول إنشاء المؤسسة تعاريف المركز القانوني - المقر الأغراض العضوية. المادة الأولى إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعية للبنك الإسلامي للتنمية تسمى “ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات “، ويشار إليها فيما بعد “ المؤسسة “. المادة 2 تعاريف في هذه الاتفاقية، مالم يفهم من سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : “ المنظمة “ : منظمة المؤتمر الإس الإسلامي. “ البنك “ : البنك الإسلامي للتنمية. “ الأعضاء “ : البنك والدول الأعضاء. “ الدولة العضوة “ : الدولة العضوة في المنظمة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. ائتمان صادرات “ : ائتمان مرتبط بعمليات التصدير. “ الدولة المضيفة “ : الدولة العضوة التي يقع في إقليمها الاستثمار الذي أمنته المؤسسة أو أعادت تأمينه أو الذي تزمع تأمينه أو إعادة تأمينه أو الدولة العضوة التي تفد إلى إقليمها البضائع الممولة بائتمان صادرات تم تأمينه أو إعادة تأمينه بواسطة المؤسسة أو تزمع المؤسسة تأمينه أو إعادة تأمينه. “ تأمين استثمار “ : الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة للاستثمارات المشار إليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (2) أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 ( 3 ) من هذه الاتفاقية. “ تأمين ائتمان صادرات “ : الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة لائتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الاتفاقية أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية. عقود التأمين “ تشمل عقود تأمين الاستثمار وعقود تأمين ائتمان الصادرات. عقود إعادة تأمين “ : تشمل عقود غطاء إعادة التأمين الذي تقدمه المؤسسة لعقود التأمين كما تشمل عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها المؤسسة بإسنادها المخاطر قامت بتأمينها أو إعادة تأمينها. “ المؤمن له “ : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يبرمون عقود تأمين مع المؤسسة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. “ قطر المؤمن له “ : الدولة العضوة التي يخضع المؤمن له لتشريعاتها . “ مجلس المحافظين “ : مجلس محافظي المؤسسة.. “ مجلس المديرين “ : مجلس مديري المؤسسة. “ الرئيس “ : رئيس المؤسسة.

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية “ الدينار الإسلامي “ : الوحدة الحسابية للمؤسسة ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. المادة 3 المركز القانوني دون المساس بأحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، تكون المؤسسة مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يأتي : 1 - التعاقد، 2 - تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف. فيها، 3 - اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي. المادة 4 المقر 1 - يكون مقر المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 2 - يجوز للمؤسسة أن تنشىء مكاتب أو فروعا لها في أي مكان آخر. المادة 5 هدف المؤسسة وأغراضها 1 - هدف المؤسسة هو توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفّق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. 2 - تحقيقا لأغراضها تقوم المؤسسة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي تستوفي الشروط الواردة في المادة 16 من هذه الاتفاقية، وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر الواردة في المادتين 19 (1) و 19 (2) من هذه الاتفاقية، أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام المادة 19 ( 3 ) من هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 3 - في وقت مناسب بعد إنشائها، تقوم المؤسسة . وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين الاستثمارات التي تفد من أحد الأعضاء إلى دولة عضو .. وذلك ضد المخاطر الواردة في المادة 19 ( 2 ) أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام المادة 19 ( 3 ) من هذه الاتفاقية. 4 - تحقيقا لأهدافها تكون للمؤسسة ممارسة الصلاحيات التي تراها ضرورية أو مناسبة لخدمة أهدافها. وعلى المؤسسة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة. المادة 6 العضوية 1 - الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في المنظمة المدونة أسماؤها في الملحق ( أ ) المرفق، التي توقع على هذه الاتفاقية إما في التاريخ المحدد في المادة ( 61 ) أو قبل هذا التاريخ وتستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية. 2 - يجوز لأي دولة أخرى عضوة في المنظمة أن تطلب الانضمام للمؤسسة بعد سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من المؤسسة يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء. 3 - يجوز لأية دولة عضوة في المنظمة أن توكل أية هيئة أو وكالة في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة ( 62 ) من هذه الاتفاقية. الفصل الثاني الموارد المالية المادة 7 موارد المؤسسة تتكون موارد المؤسسة من : أ ) مساهمات الأعضاء في رأس المال.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه ب ) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للمؤسسة وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه المؤسسة لأداء التعويضات. ج ) المبالغ والأصول الأخرى التي تتحصل عليها. المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم. د ) عائد استثمار موارد المؤسسة. المادة 8 رأس المال المصرح به 1 - رأس المال المصرح به للمؤسسة مائة مليون (100.000.000) دينار إسلامي مقسمة إلى مائة ألف (100.000) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد ألف ( 1000 ) دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقا لأحكام المادة ( 9 ) من هذه الاتفاقية. 2 - يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة وذلك بأغلبية أصوات ثلثي مجموع عدد المحافظين ( الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء). المادة 9 الاكتتاب وتوزيع الأسهم 1 - يساهم البنك بخمسين ألف ( 50.000 ) سهم في رأس مال المؤسسة تسدد قيمتها وفقا لأحكام المادة 10 ( 1 ) من هذه الاتفاقية. 2 - تساهم كل دولة عضوة في رأس مال المؤسسة، والحد الأدنى لاكتتاب الدولة العضوة هو مائتان وخمسون ( 250 ) سهما . 3 - تعلن كل دولة عضوة عن عدد الأسهم التي تكتتب بها في رأس المال قبل انتهاء الفترة المحددة في المادة 61 (1) من هذه الاتفاقية. 4 مع مراعاة نص الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، تكتتب الدولة العضوة التي يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة ( 6 ) في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال بعدد من الأسهم يحدده قرار مجلس المحافظين. 5 - -5 في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال، يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين، وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا ينطبق النّص المذكور على الزيادة أو أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به إذا كانت تهدف فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرتين ( 4 ) و ( 6 ) من هذه المادة. ولا يلزم أي عضو بالاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال. 6 - يجوز لمجلس المحافظين بقرار، يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء وبالشروط التي يراها ملائمة، أن يوافق على طلب أي عضو الزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة. 7 - تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون بقيمتها الاسمية. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الأسهم ووفقا للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له. المادة 10 تسديد المبالغ المكتتب بها 1 - يتم سداد قيمة كل الأسهم التي يكتتب بها البنك في رأس مال المؤسسة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة للمؤسسة في خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. 2 - يتم سداد قيمة الأسهم التي تكتتب بها الدول الأعضاء المؤسسة على النحو الآتي : ( أ ) تسدد خمسون بالمائة ( 50%) من قيمة كل سهم نقدا بعملة حرة ومقبولة لدى المؤسسة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع العضو وثيقة تصديقه أو قبوله لهذه الاتفاقية، ويدفع القسط الثاني خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ سداد القسط الأول.

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 ( ب ) يظل باقي قيمة الأسهم غير المسدد تحت طلب المؤسسة لاستدعائه، بعملات حرة ومقبولة لدى المؤسسة، في الوقت وبالقدر المناسبين للوفاء بالتزاماتها. ( ج ) تكون الأقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم. ( د ) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته المؤسسة بناء على استدعاء معين، يجوز للمؤسسة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يبلغ مجموع المبالغ التي تلقتها المؤسسة القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات. 3 - تحدد المؤسسة المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة، وإلى أن يتم ذلك يودع الجزء من قيمة الأسهم المشار إليه في الفقرة (2) (أ) من هذه المادة في المكان الذي يحدده البنك. المادة 11 رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه 1 - تقوم المؤسسة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعتها الدول الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من المؤسسة في الأحوال وفي الحدود الآتية : أ - إذا كانت المؤسسة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد تأمين أو إعادة تأمين لم تف بها أموال أصول صندوق المؤمن لهم، ثم استردت المؤسسة بعد ذلك، وبعملة حرّة قابلة للتحويل، كل أو بعض مبلغ المطالبة، أو، ب - إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال دولة عضوة بالتزاماتها بالدفع ثمّ قامت الدولة العضوة بتصحيح ذلك الإخلال كليا أو جزئيا، أو، ج - إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي عدد الأصوات أن المركز المالي للمؤسسة يسمح برد كل أو بعض المبالغ المذكورة. 2 - تدفع المبالغ التي تردّ إلى الدولة العضوة وفقا لهذه المادة بعملة حرّة قابلة للتحويل وبنسبة المبالغ التي دفعتها الدولة العضوة إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد. 3 - يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي تلتزم به الدولة العضوة طبقا للمادة 10 (2) (ب). المادة 12 القيود المتعلقة برأس المال 1 - لا يجوز رهن الأسهم أو إخضاعها لأي التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها إلا للمؤسسة وفقا لما جاء في الفصل السادس .. 2 - يقتصر التزام العضو بالنسبة للأسهم على الجزء غير المدفوع من حصص ذلك العضو في رأس المال. 3 - لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات المؤسسة تجاه الغير. فيل هذا المادة 13 التزامات رأس المال وحقوقه 1 - تدفع مصروفات التأسيس من رأس المال على سبيل القرض وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم. 2 - لا يستحق رأس المال شيئا من فائض صندوق المؤمن لهم. 3 - إذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم. الفصل الثالث عمليات المؤسسة المادة 14 استخدام الموارد لا تستخدم موارد وتسهيلات المؤسسة إلا لتحقيق هدفها وأغراضها المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 15 قواعد خاصة بالعمليات 1 - تراعي المؤسسة في قيامها بعملياتها ما يأتي : (أ) السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الخطر أو الأخطار التي تقوم المؤسسة بتأمينها أو إعادة تأمينها. (ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم وفقا للأسس التي يقررها مجلس المحافظين. (ج) المحافظة على سلامة أوضاعها المالية وفقا للأساليب التجارية المستقرة. 2 - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تسري كافة أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات إعادة التأمين التي تقوم بها المؤسسة. المادة 16 ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين تعتبر صالحة للتأمين كافة ائتمانات الصادرات المتعلقة بالسلع المصدّرة من دولة عضوة إلى دولة أخرى : عضوة شريطة مراعاة ما يأتي : 1 - أن تكون السلعة موضع الائتمان قد أنتجت أو صنعت كليا أو جزئيا أو تم تجميعها أو تشكيلها في دولة عضوة أو أكثر ما دام قد ترتبت على ذلك قيمة اقتصادية مضافة معقولة للدولة العضوة المصدرة. ويصدر مجلس المديرين من وقت لآخر قواعد تحدد أنواع ومواصفات السلع التي يجوز للمؤسسة تأمين ائتمان صادرات يتعلّق بها والحد الأدنى من القيمة الاقتصادية المضافة التي يتعين أن تتوفر للدولة العضوة التي تم فيها إنتاج أو تصنيع أو إعادة تشكيل أو تجميع السلعة. 2 - أن لا تزيد مدة الائتمان عن خمس سنوات ما لم يقرر مجلس المديرين خلاف ذلك. المادة 17 الاستثمارات الصالحة للتأمين 1 - تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات التي يقوم بها الأعضاء أو مواطنو الدول الأعضاء في الدول الأعضاء ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات وفروعها ووكالاتها، والمساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما في ذلك أصول القروض التي يقدمها أو يضمن سدادها المساهمون في هذه المنشآت، وكافة أنواع الاستثمار المباشر الأخرى التي يقرر مجلس المديرين من وقت لآخر صلاحيتها للتأمين . 2 - باستثناء عمليات إعادة التأمين، تقتصر التأمينات على الاستثمارات التي يلي تنفيذها تسجيل طلب التأمين من قبل المؤسسة. ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات : أ - التحاويل بالعملة الأجنبية لأغراض تحديث أو توسعة أداء استثمارات موجودة ب - استخدام العوائد الناجمة من استثمارات موجودة، إذا كان من الممكن تحويلها إلى خارج الدولة المضيفة. 3 - تقبل محلاً للتأمين الاستثمارات الخاصة والعامة والمختلطة التي تعمل على أسس تجارية. المادة 18 صلاحية الإفادة من خدمات المؤسسة 1 - يتمتع بصلاحية الإفادة من خدمات المؤسسة أ) البنك، ب) كل شخص طبيعي من مواطني دولة عضوة غير الدولة المضيفة، و، ج) كل شخص اعتباري تكون أغلب حصصه أو أسهمه مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطن أو مواطني دولة عضوة أو أكثر ويكون مركزه الرئيسي في دولة عضوة .. 2 مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذه الاتفاقية ومع عدم المساس بما تقدم يجوز بقرار من مجلس المديرين أن يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمين أو إعادة التأمين رغم وجود مركزه الرئيسي في دولة غير عضوة شريطة أن يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا، بنسبة لا تقل عن خمسين

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 بالمائة، لدولة عضوة أو أكثر أو لمواطن أو مواطني دولة عضوة أو أكثر أو لأشخاص اعتباريين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة (أ) من هذه المادة للقبول كطرف في عقد التأمين أو إعادة التأمين. 3 - يجوز لمجلس المديرين أن يمنح حق الاستفادة من خدمات المؤسسة لشخص طبيعي من مواطني الدولة المضيفة أو لشخص اعتباري مسجل في الدولة المضيفة أو يمتلك مواطنو الدولة المضيفة أغلب أسهمه شريطة مراعاة ما يأتي : أ - أن يقدم طلب التأمين بالاشتراك من قبل الدولة المضيفة والشخص طالب التأمين ب - أن تكون الأصول المراد تأمينها قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها من الخارج إلى الدولة المضيفة. 4 - إذا تعددت جنسيات طالب التأمين فإن جنسية الدولة العضوة تجب جنسية الدولة غير العضوة كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الدول الأعضاء. المادة 19 المخاطر الصالحة للتأمين 1 يجوز للمؤسسة أن تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أي من أنواع المخاطر التجارية الآتية : أ - إعسار أو إفلاس المشتري ب - فسخ المشتري أو إنهاءه لعقد الشراء أو رفض المشتري أو عجزه عن تسلّم البضاعة رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري ج - رفض المشتري الوفاء بثمن الشراء للبائع أو عجزه عن ذلك رقم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري. . 2 يجوز للمؤسسة أن تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين وكذا الاستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الواردة أدناه : أ تحويل العملة : فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة أو قطر المؤمن له على التحويل الخارجي للعملة المحلية المعينة إلى عملة قابلة للتحويل الحرّ، أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له، ويشمل ذلك رفض أو تراخي حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له، كما يشمل فرض السلطات العامة في الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له عند تحويل سعر صرف يتضمن غبنا على المؤمن له، ب نزع الملكية والإجراءات المماثلة : اتخاذ حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له بالذات، أو بالواسطة، إجراء تشريعيا أو إداريا أو عدم اتخاذهما لإجراء إداري يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته لاستثماره أو للسلع المبيعة بائتمان صادرات أو من السيطرة على ذلك الاستثمار أو تلك السلع أو من منافع جوهرية لذلك الاستثمار أو تلك السلع، وتستثنى من ذلك الإجراءات العامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمؤمن له. وتشمل الإجراءات المشار إليها في هذه الفقرة إلغاء الدولة المضيفة لرخصة استيراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل المؤسسة وذلك بعد شحن السلعة، أو رفض الدولة المضيفة إدخال السلعة إلى إقليمها كما تشمل منع مرور البضاعة أو حجزها أو مصادرتها بواسطة قطر عبور عضو في المؤسسة. ج - الإخلال بالعقد : فسخ حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد، وذلك في الأحوال الآتية : (1) إذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه، أو (2) إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد التأمين طبقا للوائح المؤسسة، أو (3) إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د الحرب والاضطرابات المدنية : أي عمل عسكري أو إضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له. 3 يجوز لمجلس المديرين إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة خلاف المخاطر الواردة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. 4 - لا تجوز في جميع الأحوال تغطية الخسائر الناتجة عما يلي : (أ) مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة. ! (ب) اتخاذ سلطات الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له أو امتناعهما عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان المؤمن له قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه. (ج) أي إجراء تتخذه سلطات الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له أو تمتنع عن اتخاذه قبل إبرام عقد التأمين أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد. المادة 20 عقود التأمين وإعادة التأمين تعد المؤسسة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي يضعها أو يصدرها مجلس المديرين من وقت لآخر، على أنه لا يجوز للمؤسسة أن تغطي جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعد تأمينها. المادة 21 حدود التأمين 1 - ما لم يقرّر مجلس المحافظين بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه وإجمالي الاحتياطات، مضافا اليهما جزء من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدّده مجلس المديرين. وينظر مجلس المديرين من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة المؤسسة في ضوء تجربة المؤسسة في شأن المطالبات ودرجة تنوّع المخاطر وغطاء إعادة التأمين / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين عشرة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه اجمالي الاحتياطات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين. 2 - دون الإخلال بسقف المسؤولية الاحتمالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمجلس المديرين أن يحدد : (أ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع العقود التي تدخل فيها المؤسسة مع عضو أو مع المؤمن لهم التابعين لكل دولة عضوة. ويتعين على مجلس المديرين أن يقرر ذلك الحد الأقصى في ضوء نصيب العضو المعني في رأس مال المؤسسة، ( ب ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في عملية واحدة. المادة 22 الرسوم والاشتراكات 1 - تتحصل المؤسسة رسما لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين. 2 - تحدد المؤسسة معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى، إن وجدت بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر. 3 يجوز للمؤسسة مراجعة معدلات الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى من وقت لآخر. المادة 23 دفع المطالبات يكون دفع المطالبات للمؤمن لهم بقرار من الرئيس وفقا للخطوط الإرشادية العامة التي يصدرها مجلس المديرين وطبقا لأحكام عقد التأمين أو إعادة . التأمين .

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ويجب أن يشترط في عقود التأمين ضرورة لجوء المؤمن لهم أولا، وقبل قيام المؤسسة بالدفع، إلى الوسائل الادارية المناسبة المتاحة لهم فورا في ظل قوانين الدولة المضيفة، كما يجوز أن يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند إليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة. المادة 24 الحلول 1 - تحل محل المؤمن له الذي تعوضه أو توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق على المشتري أو حقوق متعلقة بالاستثمار المؤمن عليه، وفي كافة ما ينشأ للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين. وتبين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له. 2 - يعترف جميع الأعضاء بحقوق المؤسسة طبقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 تقوم الدول المضيفة أو أقطار المؤمن لهم، حسبما يكون الحال، بناء على حلول المؤسسة محل المؤمن له وفقا لأحكام هذه المادة، بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الدول من التزامات نحو المؤمن له وذلك في أسرع وقت ممكن كما تلتزم عند طلب المؤسسة، بتقديم كافة التسهيلات المناسبة لتمكين المؤسسة من الانتفاع بما حلّت فيه من حقوق. ودون مساس بما تقدم تعامل الدول المضيفة وأقطار المؤمن لهم مبالغ العملة المحلية المعنية التي تحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد من التأمين طبقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة، معاملة تماثل المعاملة الواجبة في حق هذه المبالغ فيما يتعلّق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المؤمن له. المادة 25 التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والاقليمية والدولية دون المساس بأحكام المادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية : 1 - يجوز للمؤسسة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية الخاصة والعامة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 المؤسسة وتشجيع تلك المؤسسات على تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية بشروط مماثلة للشروط التي تطبقها المؤسسة. ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام المؤسسة بتقديم خدمات إعادة التأمين لهذه المؤسسات. 2 - يجوز للمؤسسة أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية الإقليمية والدولية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة لأغراضها. 3 - يجوز للمؤسسة أن تعيد تأمين أي استثمار أو ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع أية مؤسسة مناسبة لإعادة التأمين إما كليا أو جزئيا. الفصل الرابع الأحكام المالية المادة 26 الإدارة المالية 1 - يضع مجلس المديرين اللوائح والنظم المالية اللازمة لأعمال المؤسسة. 2 - السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية. المادة 27 الحسابات تنشر المؤسسة وترسل إلى أعضائها تقريرا سنويا عن حساباتها المعتمدة من قبل مدققي حسابات مستقلين. المادة 28 الصناديق 1 - تحتفظ المؤسّسة وتسيّر صندوقين منفصلين هما: أ - صندوق المؤمن لهم. صندوق حملة الأسهم. 2 - تتكون أصول صندوق المؤمن لهم من :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ - اشتراكات التأمين وإعادة التأمين والرسوم المحصلة، ب ج المطالبات المحصلة من إعادة التأمين، ج الفائض الذي قد يتحقق من عمليات المؤسسة، د - الاحتياطات التي تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة، ه - الأرباح التي تتحقق من استثمارات لاحتياطات المنسوبة لصندوق المؤمن لهم، و الجزء من أرباح استثمارات صندوق حملة الأسهم الذي يستحقه صندوق المؤمن لهم بصفته مضاربا، ز - المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم، 3 – تتكوّن أصول صندوق حملة الأسهم من : أ - رأس المال المدفوع والاحتياطات المنسوبة لصندوق حملة الأسهم، ب أرباح استثمارات رأس المال المدفوع والاحتياطات المنسوبة لصندوق حملة الأسهم. المادة 29 الاحتياطات وتوزيع الدخل الصافي 1 - يخصص مجلس المحافظين كل الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم وكلّ الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم لتكوين الاحتياطات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطات خمسة أمثال رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. 2 بعد أن تبلغ احتياطات المؤسسة النصاب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يقرر مجلس المحافظين طريقة ومدى : أ - تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطيات لصندوق المؤمن لهم أو توزيعه على المؤمن لهم، ب - تخصيص ما في الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم كاحتياطيات لصندوق حملة الأسهم أو توزيعه على أعضاء المؤسسة أو استخدامه لأغراض أخرى. / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه ويتم أي توزيع لصافي الأرباح على أعضاء المؤسسة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال المؤسسة المدفوع. المادة 30 الميزانية يعد الرئيس الميزانية السنوية للمؤسسة للعرض على مجلس المديرين للموافقة عليها. المادة 31 تحديد أسعار صرف العملات والقابلية للتحويل 1 - تقوم المؤسسة بتحديد أسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الإسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف على أساس الأسعار التي يعلنها صندوق النقد الدولي. 2 - كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية فإن المؤسسة هي التي تقرّر ذلك ويجوز لها استشارة صندوق النقد الدولي كلما رأت ضرورة لذلك. المادة 32 استخدام العملات وتحويلها دون المساس بأحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية : 1 - لا يجوز لأي دولة عضوة أن تضع أو تبقي قيودا على متحصلات المؤسسة أو حيازتها أو استخداماتها لعملتها أو لعملات أخرى. 2 تقوم الدولة العضوة، بناء على طلب المؤسسة، بتسهيل التحويل الفوري لعملتها التي تكون في حوزة المؤسسة إلى عملات حرّة قابلة للتحويل على أساس أسعار الصرف المحدّدة في تاريخ التحويل وفقا للمادة (31). 3 - لا يجوز للمؤسسة شراء عملة دولة عضوة بعملات الدول غير الأعضاء التي في حوزة المؤسسة إلا للأغراض التي تقتضيها أعمال المؤسسة أو بموافقة الدولة العضوة المعنية.

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية 4 - لا تفرض الدولة العضوة أي قيود على سداد مستحقات المؤسسة بعملة قابلة للتحويل تقبلها المؤسسة. الفصل الخامس التنظيم والإدارة المادة 33 هيكل المؤسسة يكون للمؤسسة مجلس محافظين ومجلس مديرين ورئيس ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين للقيام بالواجبات التي تحددها المؤسسة. المادة 34 تشكيل مجلس المحافظين 1 - يتكون مجلس المحافظين من كل محافظ أو محافظ مناوب بالبنك. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه رئيسا لمجلس محافظي المؤسسة. 2 - لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب المحافظيها أو مناوبيهم ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات. المادة 35 سلطات مجلس المحافظين 1 - تتركّز كل سلطات المؤسسة في مجلس المحافظين : 2 يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض المجلس المديرين كل سلطاته أو بعضها باستثناء السلطات التالية : ( أ ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم، ( ب ) زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به أو تخفيضه ( ج ) وقف العضوية، ( د ) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين ( ه ) تحديد الاحتياطات وتوزيع صافي دخل المؤسسة وفائضها، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 ( و ) تعديل هذه الاتفاقية، (ز)تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها، ( ح ) - تقرير مكافآت أعضاء المديرين ( ط ) - ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة لمجلس المحافظين بنص صريح في هذه الاتفاقية. 3 - يتولى مجلس المحافظين، ومجلس المديرين في حدود اختصاصاته، وضع اللوائح والنظم اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال المؤسسة بما في ذلك اللوائح والنظم الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى. وإلى أن يتمّ وضع تلك النظم واللوائح تطبق نظم ولوائح البنك إلى الحد الذي تتناسق فيه مع نصوص هذه الاتفاقية كما لو أن لوائح البنك ونظمه قد وضعها مجلس المحافظين أو مجلس المديرين للمؤسسة، في حدود صلاحياته، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4 – لمجلس المحافظين كامل السلطة في أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأي أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين طبقا للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة. المادة 36 إجراءات مجلس المحافظين 1 - يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، وأي عدد من الاجتماعات تدعو الحاجة إليه بحسب تقدير المجلس، أو بدعوة من مجلس المديرين، ويجب على مجلس المديرين أن يدعو مجلس المحافظين للاجتماع عند طلب البنك أو ثلث الدول الأعضاء. 2 - يعقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المؤسسة خلال نفس فترة عقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك. 3 - تشكّل أغلبية المحافظين النصاب القانوني لصحة عقد أي اجتماع محافظي المؤسسة شريطة أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء. 4 المجلس المحافظين أن يضع من القواعد والإجراءات ما يمكن مجلس المديرين عندما يرى مجلس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المديرين ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة مجلس المحافظين للانعقاد. المادة 37 تشكيل مجلس المديرين 1 يكون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو بنك مديري المؤسسة. 2 - تسري كافة لوائح ونظم وإجراءات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على مجلس مديري المؤسسة كأنما الأخير هو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. المادة 38 سلطات مجلس المديرين مجلس المديرين مسؤول عن إدارة الأعمال والعمليات العامة بالمؤسسة وتوجيهها، ومن أجل هذا الغرض يمارس المجلس بالإضافة إلى تلك السلطات المخولة له صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كافة السلطات والمهام المفوضة له من مجلس محافظي المؤسسة، وبصفة خاصة السلطات التالية : 1 - إعداد ما يعرض على مجلس المحافظين. 2 - وضع الخطوط الإرشادية لنشاط وعمليات المؤسسة وفقا للسياسات العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته. 3 - التصديق على الميزانية السنوية للمؤسسة. المادة 39 إجراءات مجلس المديرين 1 - يمارس مجلس المديرين أعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة ما لم يقرّر المجلس خلاف ذلك . ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك. 2 - في حالة عدم وجود مدير من جنسية إحدى الدول الأعضاء فإن مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها أن توفد الدولة العضوة من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التي يكون معروضا فيها أمر من الأمور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت. العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 40 التصويت 1 يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته. 2 - عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المحافظ إلى كافة رأس مال البنك. وإذا كانت الدولة عضوا أيضا بالمؤسسة فيكون للمحافظ الذي يمثلها، إضافة إلى الحصة من أصوات البنك المحددة وفقا لما سلف، عدد الأصوات المستحقة لتلك الدولة في المؤسسة. 3 – فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرّر كل الأمور التي تعرض على مجلس المحافظين بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع. 4 - دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، عند التصويت في مجلس المديرين أ ) يكون للمدير المعين عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدولة العضو التي يمثلها ذلك المدير. إضافة إلى ذلك يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المدير إلى كافة رأس مال البنك. ب ) يكون للمدير المنتخب عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدول التي يمثلها ذلك المدير، إضافة إلى ذلك، يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة إجمالي عدد أسهم البنك المملوكة للدول التي يمثلها ذلك المدير إلي كافة رأس مال البنك، ولا يشترط استخدام الأصوات المستحقة للمدير المنتخب كوحدة واحدة. المادة 41 الرئيس 1 - يكون رئيس البنك؛ رئيسا للمؤسسة بحكم منصبه،

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 - يرأس الرئيس الجهاز الاداري للمؤسسة ويتولى إدارة شؤون المؤسسة في ضوء توجيهات مجلس المديرين، والرئيس سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للوائح والنظم التي يصدرها مجلس المديرين. 3 - الرئيس هو الممثل القانوني للمؤسسة، ويختص بالموافقة على العمليات التي تقوم بها المؤسسة وعلى إبرام العقود الخاصة بها في ضوء الخطوط الإرشادية العامة التي يضعها مجلس المديرين. 4 على الرئيس عند تعيين الموظفين في المؤسسة بمقتضى الفقرة ( 2 ) أعلاه تأمين أفضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وأن يراعي ما أمكن التمثيل الجغرافي في المؤسسة للدول التي ينتمي إليها موظفو المؤسسة. 5 - دون المساس بعموم ما تقدم يعين الرئيس مديرا عاما للمؤسسة يعهد إليه بإدارة العمل اليومي في المؤسسة. ويجوز للرئيس أن يفوض للمدير أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد الرئيس مرتب المدير وشروط خدمته ويجوز له إعادة تعيينه. المادة 42 الطابع الدولي للمؤسسة وحظر النشاط السياسي 1 - لا يجوز للمؤسسة ولا لرئيسها ولا لمديرها العام ولا لموظفيها أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأية دولة عضوة، ومع عدم الإخلال بحق المؤسسة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار معين أو ائتمان صادرات، لا يجوز للمؤسسة ولا لرئيسها ولا لمديرها العام أو موظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين بالقرار . 2 يكون ولاء الرئيس والمدير والموظفين للمؤسسة فقط دون سلطة أخرى في أثناء قيامهم بأعمالهم. ويجب على كل عضوة في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية للمؤسسة وأن يمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 المادة 43 جهة الاتصال وجهة الإيداع مالم تحدد الدول الأعضاء جهات رسمية جديدة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فإن جهات الاتصال والإيداع التي حددتها الدول الأعضاء لأغراض المادة ( 40 ) من اتفاقية تأسيس البنك ستعتبر جهات الاتصال وجهات الايداع، على التوالي، تحت هذه الاتفاقية أيضا، وذلك لأغراض الاتصال في الشؤون التي تتعلق بهذه الاتفاقية ولإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضوة أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة. المادة 44 البيانات والتقارير 1 - توافي المؤسسة الأعضاء البيانات ربع سنوية موجزة موضح بها نتائج أعمال المؤسسة. 2 يجوز للمؤسسة أن تنشر أي تقارير تراها مناسبة لخدمة هدفها ووظائفها وترسل بنسخ من هذه التقارير للدول الأعضاء. الفصل السادس. انسحاب الأعضاء، ووقف العضوية، مؤقتا أو زوالها، ووقف عمليات المؤسسة مؤقتا أو نهائيا المادة 45 الانسحاب 1 - لا يجوز لأي دولة عضوة أن تنسجب من عضوية المؤسسة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ بدء عضويتها في المؤسسة. 2 - مع مراعاة نص الفقرة ( 1 ) أعلاه من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضوة الانسحاب من عضوية المؤسسة بإخطار مكتوب موجه الى المؤسسة. 3-3 مع مراعاة نص الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، يصبح انسحاب الدولة العضوة ساري المفعول وتنتهي عضويتها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده في إخطارها، ويجب ألا يكون هذا التاريخ بأية حال قبل مضي ستة أشهر من تسلّم المؤسسة للإخطار .

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وخلال هذه الفترة يمكن للدولة العضوة أن تلغي إخطار انسحابها كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب. 4 - تظل الدولة المنسحبة من عضوية المؤسسة مسؤولة عن التزاماتها المتحققة أو المحتملة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في التاريخ الذي أصبح فيه إخطار الانسحاب ساري المفعول، وتبقى الدولة المنسحبة كذلك ملتزمة بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر المؤسسة مؤثّرة على استثماراتها في تلك الدولة ، وذلك إلى أن تتفق المؤسسة مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن الدولة المنسحبة لا تتحمل أية مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. 5 - كل دولة تنهي عضويتها في المنظمة سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية المؤسسة وفق أحكام هذه المادة، ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب الدولة العضوة ساري المفعول مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 46 إيقاف العضوية 1 - إذا لم تف دولة عضوة بالتزاماتها قبل المؤسسة يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويتها بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2 - تفقد الدّولة العضوة التي أوقفت عضويتها صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافها، ويجوز لمجلس المحافظين تمديد هذه الفترة بما يراه ضروريا، ما لم يقرّر مجلس المحافظين - خلال هذه الفترة - بنفس الأغلبية إعادة صفة العضوية إليها. 3 - لا يحق للدولة العضوة الموقوفة ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية في أثناء فترة إيقافها، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع التزاماتها. العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 47 تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية 1 - تظل الدولة العضوة - بعد انتهاء العضوية مسؤولة عن الالتزامات المتحققة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في تاريخ انتهاء عضويتها وتظل مسؤولة كذلك عن التزاماتها المحتملة طالما أن جزءا من العمليات التي قامت بها المؤسسة قبل انتهاء عضوية تلك الدولة ما زال قائما. أما العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تاريخ انتهاء عضوية تلك الدولة فإنها لا تتحمل أية مسؤولية بسببها. 2 - ترتب المؤسسة - عند انتهاء عضوية إحدى الدول - استرداد الأسهم التي تمتلكها تلك الدولة في رأس مال المؤسسة وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع الدولة وفقا للشروط الواردة في الفقرة ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة وتكون أسعار الأسهم عند استردادها هي القيمة الدفترية في تاريخ انتهاء العضوية. 3 - تحكم عملية دفع قيمة الأسهم التي تستردها المؤسسة في ضوء هذه المادة الشروط الآتية : أ - المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل أسهمها تبقى في حوزة المؤسسة طالما أن على على تلك الدولة ) أو البنك المركزي أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الأقاليم التي تكون جزءا منها ) التزامات للمؤسسة. ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها إذا رأت المؤسسة ذلك. ب - صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن، التي تمثل زيادة ثمن استرداد الأسهم بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل المؤسسة، تدفع خلال فترة لا تتجاوز ( 5 ) خمس سنوات حسبما تقرّر المؤسسة نظير تحويل ملكية الأسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن. ج - يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل د - اذا تحملت المؤسسة بعد الدفع خسائر من عمليات تأمين أو إعادة تأمين كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة، وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر في هذا

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية التاريخ فإن الدولة المعنية تقوم عند الطلب بإعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت في الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن. 4 - اذا أنهت المؤسسة أعمالها وفق المادة 49 من هذه الاتفاقية في خلال ( 6 ) ستة أشهر من زوال عضوية أي دولة عضوة فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد ( 49 ) و ( 51 ) من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوة في تطبيق شروط هذه المواد، دون أن يكون لها حق التصويت. المادة 48 التوقف المؤقت للعمليات 1 يجوز لمجلس المديرين وقف تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين لفترة محددة إذا رأى حاجة لذلك. 2- يجوز لمجلس المديرين في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة المؤسسة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الآخرين. 3 - لا يترتب على قرار وقف عمليات المؤسسة أي أثر على التزامات الأعضاء قبل المؤمن لهم أو قبل الآخرين. المادة 49 إنهاء العمليات 1 - يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثي مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء، وتوقف المؤسسة، بعد قرارها بإنهاء العمليات، كافّة أنشطتها فيما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماتها. 2 تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها، وذلك إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 المادة 50 التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات 1 في حالة إنهاء عمليات المؤسسة، فإن التزامات جميع الأعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها للدائنين أو للمؤمن لهم بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 2 - في حالة إنهاء عمليات المؤسسة : (أ) تستوفي من أصول صندوق حملة الأسهم الديون التي عليه فإن لم تف تستوفي من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. (ب) تستوفي من أصول صندوق المؤمن لهم أولا الديون المستحقة عليه ثمّ التزامات المؤمن لهم فإن لم تف تستوفي من أصول صندوق حملة الأسهم فإن لم تف تستوفي من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال وذلك على سبيل التبرع. (ج) إذا لم تف الأصول بسداد الديون أو بمطالبات المؤمن لهم، يوزع الموجود من الأصول على الدائنين والمؤمن لهم بنسبة استحقاق كل منهم. المادة 51 توزيع الأصول 1 - إذا بقي شيء من الأصول في صندوق المؤمن لهم بعد سداد الديون ومطالبات المؤمن لهم عند إنهاء عمليات المؤسسة يصرف في أوجه البر. 2 - إذا بقي شيء من الأصول في صندوق حملة الأسهم بعد أداء حقوق الدائنين والمؤمن لهم يوزع على الأعضاء بنسبة الحصة التي يمتلكها العضو في رأس المال المدفوع. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 3 - يكون لأي عضو يتسلّم أصولا وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل السابع الحصانات الإعفاءات - الامتيازات المادة 52 حصانات المؤسسة [ لتمكين المؤسسة من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة إليها، تتمتع المؤسسة في إقليم كل دولة عضوة ويتمتع محافظوها ومناوبوهم ومديرو مجلس المديرين ورئيسها ومديرها العام وموظفوها وأصولها ومحفوظاتها واتصالاتها بكافة الحصانات والإعفاءات والامتيازات المقابلة الواردة في المواد 53، 54 55 56 57 58 و 59 من اتفاقية تأسيس البنك. المادة 53 الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة. 1 - دون المساس بأحكام المادة 54 من هذه الاتفاقية، تتمتع ممتلكات وأصول المؤسسة حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع المكلية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز. عن طريق إجراء إداري أو تشريعي. 2 - تعفى جميع ممتلكات وأصول المؤسسة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظلّ هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل مؤمن له يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول، من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم الدولة العضوة المعنية، على القدر الذي كان المؤمن له الذي حلت المؤسسة محله يتمتع به. المادة 54 الدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادة 59 ، يجوز رفع الدعاوى على المؤسسة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أية دولة عضوة / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه تكون المؤسسة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى : (1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لأولئك الأعضاء، أو (ب) فيما يتعلّق بشؤون موظفي المؤسسة. وتتمتع ممتلكات المؤسسة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانات المنصوص عليها في المادتين 52 و 53 من هذه الاتفاقية إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد المؤسسة. المادة 55 التنفيذ تتخذ كل دولة عضوة طبقا لنظامها القانوني فورا الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات في الموضوع. المادة 56 التنازل عن الحصانات والاعفاءات والمزايا يحق للمؤسسة أن تتنازل عن أي من المزايا والحضانات والاعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي تعتبرها مناسبة لمصلحتها. الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم المادة 57 التعديلات 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مج مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2 - استثناء من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية أ - حق الانسحاب من المؤسسة، ب – حدود مسؤولية الدول الأعضاء المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة 12، ج - الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 9. 3 - أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس المديرين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذي يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل، تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجه لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدّد مجلس المحافظين بها موعدا آخر. 4 - لا يجوز إجراء أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 58 اللغات، التفسير والتطبيق 1 - اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق. 2 - إذا نشأت أي مشكلة تتعلّق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين ليصدر فيها قرارا. ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة (2) من المادة 39 إذا لم يوجد مدير من جنسية الدولة العضوة صاحبة الشأن. 3 - عندما يصدر مجلس المديرين قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة. فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. وإلى أن يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس المديرين إذا رأت هذا ضروريا. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 المادة 59 التحكيم 1 إذا نشأ خلاف بين المؤسسة ودولة لم تعد عضوة بالمؤسسة، أو بين المؤسسة وأي عضو بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، أو بين المؤسسة وأية دولة عضوة بشأن مطالبات المؤسسة بوصفها خلفا المؤمن عليه، أو بين المؤسسة وأي عضو بسبب أي أمر، عدا الأمور المشمولة بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 58 ) من هذه الاتفاقية، يحلّ مثل هذا الخلاف بالطرق الودية. فإذا لم يحل الخلاف وديًا فيعرض على التحكيم بمعرفة هيئة من ثلاثة ( 3 ) محكمين، تعيّن المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين الطرف الآخر في النزاع محكما آخر، ويعين المحكم الثالث بواسطة الأمين العام للمنظمة. ويكفي للوصول إلى قرار توافر أغلبية أصوات المحكمين، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف. 2 - تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للتأمين أو إعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيًا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المعين. المادة 60 الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل فإنّ هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا في بحر فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالإجراء المقترح. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 61 التوقيع والإيداع 1 - أصل الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسيّة يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان 1413 ه الموافق للسادس من فبراير 1993 م

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في المقر الرئيسي للبنك بواسطة البنك وحكومات الدول المبينة في الملحق ( أ ) من هذه الاتفاقية ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر المؤسسة عند إنشائها. 2 - يرسل البنك نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في المؤسسة. المادة 62 التصديق أو القبول والآثار المترتبة 1 تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة البنك والدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول لدى البنك. ويقوم البنك بإخطار الأطراف الآخرين بكل إيداع وتاريخه. 2 - بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها فإن الدولة العضوة المعنية تعتبر قد صرحت للمؤسسة للقيام في إقليمها وفي كافة الأوقات بتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 63 بداية النفاذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن خمسة وعشرين مليون دينار إسلامي ) 25.000.000 ( . المادة 64 بدء العمليات 1 في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بعمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها . 2 - تخطر المؤسسة الدول الأعضاء بتاريخ بدء عملياتها. تم في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 15 شعبان 1412ه الموافق 19 فبراير 1992 م. العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 96-145 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979، برسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفّظ إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979، وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 اليمين زروال الملحق الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول،

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإذ تقر، بوجه خاص، خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب هذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى 1 - أي شخص يقبض على شخص آخر يشار إليه فيما يأتي بكلمة “الرهينة) أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريًا ، أو مجموعة من ، الأشخاص على القيام أو الامتناع عن قيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية. 2 - أي شخص : (أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن، (ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل. يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 المادة 2 تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم. المادة 3 1 - تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره ، عند الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه. 2 - إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة أخذ الرهائن تقوم الدولة الطّرف بردّه في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة الأولى، تبعا للحالة، أو إلى السلطات المختصة التابع لها. المادة 4 تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، ولا سيما بالقيام بما يأتي : (أ) اتخاذ جميع التدابير العملية، كل في إقليمها، قصد منع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن، أو التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكابها، (ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم. المادة 5 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، ترتكب :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها، (ب) من قبل أحد مواطنيها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا، من قبل أحد الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها، (ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به، أو (د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2 - تتخذ كذلك كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون . الداخلي المادة 6 1 - تقوم كل دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرّر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى، وفقا لقوانينها، قصد ضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجري هذه الدولة الطرف، على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع. 2 - تبلغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى : (أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة (ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها، (ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها، (د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه (ه) الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية، (و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها، (ز) جميع الدول الأخرى المعنية. 3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي : (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو إن كان عديم الجنسية للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، (ب) أن يزوره ممثل عن تلك الدولة. 4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5 - لا تخلّ أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5 في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته. 6 - تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية. المادة 7 على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم، وفقا لقوانينها، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.

6 ذي الحجة عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 8 1 - على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائنا ما كان، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدّولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة. 2 - تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلّق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، في جميع مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها . المادة 9 1 - لا تسلّم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد : (أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي، (ب) بأن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للضرر : “1” بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة “2” أو بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية. 2 - بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 المادة 10 1 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى مدرجة، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معهادة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها. 2 - إذا ما تلقت دولة طرف، تعلّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا شاءت أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3 - تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شروط وجود معاهدة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيها بينها، رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها المطلب. 4 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أقاليم الدول التي يتعين عليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 5 المادة 11 1 - تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات. 2 - لا تمس أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 بقدر ما تكون إتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معيّن من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة وفقا للاتفاقيات المذكورة بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاختلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة حقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. المادة 13 لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة. المادة 14 ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرّر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة. المادة 15 لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات. / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 16 1 - يعرض للتحكيم كل نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدّول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن ، الأطراف، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، يجوز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. : 2 - لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لأية دولة طرف أبدت تحفّظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذه التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 17 1 تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر سنة 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 18 1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الثانية والعشرين، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 19 1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطّي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 المادة 20 يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول، كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1979. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-146 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و (6 (6) و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، في المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 29 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-144 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 والمتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات،
  • وبمقتضى القرار رقم م م / 5-412 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال دورته 16 المنعقدة بطرابلس (ليبيا) يومي 18 و 19 فبراير سنة 1992 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المؤرخة في 19 فبراير سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على القرار رقم م م / 1-416 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1995 الصادر عن مجلس المحافظين والمتعلّق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفقا للإجراءات المحددة في الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدث وزارة الشؤون الخارجية نشرة رسمية تسمّى “ النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية “. المادة 2 : تحتوي النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية على ما يأتي : مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والتعليمات التي تخص وزارة الشؤون الخارجية، وعند الاقتضاء، محتوى جميع هذه النصوص نفسها،

  • المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الشؤون الخارجية، والمقررات المتعلقة

6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بأصناف الموظفين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • القائمة التي تتضمن الحركة الدبلوماسية والقنصلية. المادة 3 : تصدر النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجيّة كلّ ثلاثة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 4 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية في شكل مصنف، يحدد وزير الشؤون الخارجية بمقرّر ، حجمه وخصائصه التقنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995. وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “ الوكالة الوطنية للموارد المائية “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدة بحث تسمى : “وحدة البحث في الموارد المائية والتربة وتدعى في صلب النص “الوحدة”. المادة 2 : تتولى الوحدة زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ما يأتي :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه

  • دراسة ظواهر حركة المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ( السيلان ، التسرّب، الانجراف، نقل المواد الصلبة، تبخر المياه …. )، دراسة نوعية المياه والتربة المسقية، والسقي بواسطة المياه،
  • دراسة الظواهر القصوى لعلم المياه الفيضانات الجفاف ….. ) تجسيم آليات مصغرة تمكن من التحكم في تقنية تصفية الرواسب المائية،
  • تطوير نشاطات تثمين نتائج البحث التطبيقي وتكييفها مع الشروط الحقيقية لنشاط القطاع. المادة 3 : تشمل الوحدة أربعة ( 4 ) مخابر للبحث : مخبر “ الظواهر العامة لحركة المياه”، مخبر “ نوعية المياه والتربة”، مخبر “ التجربة الهيدروفلاحية”،
  • مخبر “ ظواهر علم المياه القصوى”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 وزير التجهيز وزير التعليم العالي والتهيئة العمرانية والبحث العلمي الشريف رحماني بوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد مسعود الطيب، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير التجارة، تنهى مهام السّيّد بوعلام صنصال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السّيّد رشيد حمزة ، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر