قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 197 و 235 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة 6 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال 6 والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1 رئيس المخبر المخبر والصيانة 1 رئيس مصلحة الصيانة 1
المادة 2
فتح المادةيوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لملحق بالديوان في الإدارة المركزية المذكور أعلاه، كما يأتي :
- الإدارة المركزية : خمسة (5) مناصب،
- الوزارة المنتدبة المكلّفة بالشؤون المغاربية والإفريقية : منصبان (2)،
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج : منصبان .(2)
المادة 3
فتح المادةيوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لمساعد بالديوان المذكور أعلاه، كما يأتي :
- الإدارة المركزية : منصبان (2)،
- الوزارة المنتدبة المكلّفة بالشؤون المغاربية والإفريقية : منصبان (2)،
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج : منصبان .(2)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.